الرئيسية غير مصنف المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يطالب رئيس الحكومة بإحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية.

المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يطالب رئيس الحكومة بإحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية.

IMG 20220307 WA0224
كتبه كتب في 8 مارس، 2022 - 2:00 صباحًا

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

إلــــى

معالي السيد رئيس الحكومة

الموضوع:

المرجــــع: الفصول 12 و111 و132 من الدستور.

ســلام تام بــوجود مـولانــا الإمــــــام

      وبــعد ؛ فعلاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، يشرفنا معالي السيد رئيس الحكومة المحترم، وفي إطار مقتضيات الفصل 111 من الدستور، وتفعيلا لمبدأ “الديمقراطية التشاركية” المنصوص عليه في الفصل 12 منه، أن نطلب من معالي حضرتكم إحالة القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي تمت المصادقة عليه من لدن مجلس المستشارين بتاريخ 01 فبراير 2022، على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، خصوصا في شقه المتعلق بالمقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم، وذلك وفق ما يخوله لكم الفصل 132 من الدستور في فقرته الثالثة التي تنص على ما يلي: “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.

وتأسيسا لهذا الطلب، يتعين، بداءة، أن نورد مقتضيات المادة 32 من مشروع القانون المعني به، والتي نصت على ما يلي: “يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها، ولا سيما: – (..)؛ – عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل بالمحكمة، المعد من قبل مكتب المحكمة. (..)”.

ومن خلال هذه النص، ارتأينا إبداء العديد من الملاحظات التي تعد، في نفس الآن، مؤيدات لطلب إحالة القانون المذكور على المحكمة الدستورية، وهي كالتالي:

  1. أن للجمعية العامة داخل المحاكم، باعتبارها جهازا قضائيا مستقلا، مهام قانونية ذات ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في التقاضي المنصوص عليه في الفصل 118 من الدستور، وهي: تحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها داخل المحكمة، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة هذه الأخيرة، وضبط عدد جلسات وأيام وساعات انعقادها.
  2. أن للجمعية العامة، وفق هذه المهام، دور محوري في تكريس مبدإ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، وضمان تنزيله تنزيلا حقيقيا وعمليا على أرض الممارسة القضائية، خصوصا على مستوى استقلالية القضاة في عملهم القضائي عن الإدارة القضائية.
  3. أن مقتضيات مشروع القانون المنظمة للجمعية العامة لم تراع هذه القواعد بالمرة، إذ أسنَدت، في مادته 26، المهامَ الأصلية للجمعية العامة -وفق المفصل أعلاه- إلى مكتب المحكمة الذي يتشكل من أصغر وأكبر قاض من قضاة المحكمة، ورؤساء الأقسام بها، إضافة إلى المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية بها وبعض نوابهم، كما جرَّد الجمعية العامة من أي دور آخر حينما قَصَر اختصاصها على مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والمصادقة عليه وفق آلية التسيير الديمقراطي الذي أضحى اختيارا دستوريا بموجب الفصل 1 من الدستور، وهو ما قد يثير الكثير من الإشكالات ستَعتوِر، لا محالة، التدبير الأمثل للشأن القضائي داخل المحكمة.
  4. أن نفس المقتضيات، وفي إطار تنظيمها لمكتب المحكمة في المادة 26 وما يليها من المشروع، أغفلت تحديد طريقة دعوة مكتب المحكمة، وكذا النصاب القانوني الواجب اعتماده لعقد اجتماعه، فضلا عن عدم وضعها لآلية تصريف الاختلاف داخله من حيث المناقشة والتصويت وترجيح الأصوات عند التساوي وما إلى ذلك من التقنيات المتعارف عليها ديمقراطيا، بالإضافة إلى عدم ضبط العضوية فيه باستعمال عبارة: “أو أكثر” بخصوص نواب رئيس المحكمة الابتدائية ونواب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والنواب الأولين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والنواب الأولين للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بحسب الحالة (المادتين 27 و28).
  5. أن إسناد سلطة القرار في وضع برنامج عمل المحكمة إلى مكتب هذه الأخيرة، دون إمكانية مناقشته وعرضه على مسطرة مضبوطة للمصادقة عليه من طرف الجمعية العامة المكونة من كل القضاة (رئاسة ونيابة عامة)، مع هيمنة الإدارة القضائية على العضوية فيه، قد يشكل مدخلا من مداخل التأثير على استقلالية السلطة القضائية.
  6. أن مشروع القانون المذكور قد جاء مخالفا لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه، حيث أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال فتح المجال أمامهم لمناقشة مشروع برنامج توزيع المهام والقضايا عليهم المُعد من لدن مكتب المحكمة، كما أقرت آلية المصادقة عليه بالتصويت عبر نصاب قانوني محدد ومضبوط، معتبرة أن المقتضيات المنظمة لهذه الآلية غير مكتملة من حيث عدم استشرافها للحالات المتعلقة بعدم تَمَكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين.   
  7. أن دليل هذه المخالفة، هو ما تضمنته حيثيات قرار المحكمة الدستورية المستدل به، والذي نقتبس منها ما يلي: “وحيث إنه، لئن كانت المقتضيات المنظمة لعمل الجمعية العامة وللمصادقة على برنامج عمل المحكمة، تستجيب لمتطلب إشراك القضاة في تسيير الشأن القضائي للمحكمة، فإن هذا المتطلب، لتحقيق الغاية التي يستهدفها، يجب كفالته بمقتضيات قانونية تُمكن من إعماله في كل الحالات المُتصور حُدوثها. وحيث إن المُشرع، في تنظيمه لموضوعي اجتماعات الجمعية العامة والمصادقة على برنامج تنظيم عمل المحكمة، لم يستشرف حالات تتعلق بعدم تمكن الجمعية من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين. وحيث إن غياب مقتضيات مؤطرة لهذه الحالات، التي يتوقف عليها حسن سير العدالة وضمان حق المتقاضين في الولوج إليها، يشكل إغفالا تشريعيا، يجعل المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا الموضوع غير مكتملة، من الوجهة التشريعية، وتؤدي، بالنتيجة، إلى عدم معرفة المخاطبين بها، بالحلول الممكنة في حال حدوثها”.
  8. أن مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، على النحو المذكور أعلاه، يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لمضمون قرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به من طرف الجميع طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته، وذلك لمَّا لم يحافظ على المقتضيات التي أقرها هذا القرار من جهة، وعند إحجامه عن ملء الفراغ التشريعي الذي نَعَتْه عليه من جهة أخرى. وهو ما قد يُفضي معه، في حال الإبقاء عليه، إلى تقويض مبدإ استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي تهديد استقلالية السلطة القضائية.

لذلك، وتأسيسا على المؤيدات السالفِ بَسطُها، وحماية لاستقلالية السلطة القضائية، وصونا لحق المواطن في عدالة مستقلة وناجعة، نطلب من معالي حضرتكم إحالة القانون المشار إلى مراجعه أعلاه على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

وفي انتظار تفاعلكم الكريم الذي نرجو أن يكون إيجابيا، تفضلوا معالي السيد رئيس الحكومة بقبول أسمى آيات التقدير وعبارات الاحترام. والــــســـــــلام.

عن المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

                                                                        الكاتب العام

مشاركة