الرئيسية آراء وأقلام المحـــاكمة العـــادلة للمتــهمين بــــــالإرهاب

المحـــاكمة العـــادلة للمتــهمين بــــــالإرهاب

ac3d43b6 2c93 40df 8b3b daa3298f7f52
كتبه كتب في 22 أكتوبر، 2025 - 12:10 صباحًا

  الباحث محمد الشريف العمري

                                                                           حاصل على ماستر في العلوم الجنائية والأمنية

                                                يتابع دراسته في ماستر قانون الأعمال

مقدمة:

       لقد عملت كل المجتمعات على ضمان حقوق الإنسان بما فيها حق المتهم في بيان برائته أو إذانته كما وجب حماية المتهمين و المشتبه بهم من بطش القاضي و تعسفه رغم ما تحمله الجريمة من معاني القساوة و الإضرار بالغير و حياته و العبث بحقوقه، لذا كان الفكر البشري يتطور بتطور العلم و المعرفة مع تطور الأزمنة و إختلافها حيث أصبحت الجريمة تتطور في وسائل إرتكابها حيث إنتقلت من الخنجر إلى البندقية إلى أن أصبحت تعتمد على الصواريخ والطائرات بدون طيار و القنابل.

       و مما من شك في أن قانون المسطرة الجنائية له إرتباطوثيق بحقوق الإنسان لما يقرره من إجراءات متصلة عضويا بحقوق الإنسان الأساسية كما هي متعارف عليها عالميا، كمبدأ الشرعية والبراءة الأصلية والتقاضي أمام القضاء وحرية الدفاع والطعن في القرارات والأحكام القضائية وتعتبر المحاكمة العادلة من أبرز وأهم الأعمدة الأساسية التي تهدف إلى حماية الإنسان من كل ما شأنه المس بحقوقه وكرامته في جميع مراحل الدعوى، منذ لحظة إيقافه والبحث معه من قبل الشرطة القضائية في ما يعرف بالبحث التهميدي مرورابإستنطاق أمام النيابة العامة وبالتحقيق الإعدادي وصولا إلى المحاكمة، إبتدائيا، إستئنافيا، ونقضا. 

         حيث تعتبر قرينة البراءة من أهم وأرقى ضمانات المحاكمة العادلة  التي تضمن أمن الأشخاص وحماية حرياتهم الفردية ،حيث إرتقى بها المشرع إلى مصاف المبادئ الدستورية، إذ ثم التنصيص عليها في الفصول  23 و 119 من الدستور ، فالفصل 23 ينص على ” قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة مضمونان “، والفصل 119 ينص على أنه ” يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به” كما أخدت به المسطرة الجنائية، ونصت في مادتها الأولى على أن “كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بحكم حائز لقوة الشيء المقضىبه، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.

وجاءت صياغة هذه المادة مشابهة مع ما نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 6 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على أن المتهم يبقى بريئا ويجب تمتيعه بكافة الضمانات القانونية إلى أن تتبث إدانته قانونا في إطار محاكمة عادلة، ومن نتائج هذا المبدأ أن الشك يفسردوما لفائدة المتهم

المبحث الأول: المحاكمة العادلة وفق المحكمة الجنائية الدولية

         ظهرت غداة الحرب العالمية الأولى فكرة إنشاء محاكم جنائية دولية للمعاقبـة على الجرائم الدولية، ولكن تحقيق الهدف من إنشائها كان بطيئا ومضني، إذ مرت عملية اعتماد نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية دائمة يقع المقر الرئيسي للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان، إذ مرت بمراحل مختلفة ومتنوعة وهي القيام بمحاولات مبكرة باءت بالفشل سنة (1919) وإنشاء محكمة “نـورمبرغ  و طوكيـو” بعـد الحرب العالمية الثانية (1945) وظهور “النظام العالمي الجديد ” بعد الحرب الباردة وإنشاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمحكمتين الجنـائيتين الـدوليتين ليوغسلافيا الـسابقة وروانـدا) 1993 (بصـياغة النظـام الأساسي للمحكمة الجنائيةالدولية وإقراره سنة (1994) بإنـشاء محـاكم جنائية مختلطة ومتخصصة.

المطلب الأول:  شروط مقبولية الدعوى

       لعل من أهم الشروط المتعلقة بمقبولية الدعوى شرطين نخصص الأول للحديث عن المسائل المتعلقة بالمقبولية و الثاني للتفصيل في القانون الواجب تطبيقه.

الفقرة الأولى: المسائل المتعلقة بالمقبولية

حدد النظام الأساسي الحالات التي تكون الدعوى فيهـا غيـر مقبولة وهي كما يأتي:   

– إذا كانت دولة لها ولاية على هذه الدعوى تجري تحقيقا أو مقاضاة فيها إلا إذا كانت الدولة غير راغبة حقا في الاطلاع بتحقيق أو المقاضاة في الدعوى.

– إذا كان قد سبق أن حوكم الشخص نفسه عن الجريمة نفسها.

– إذا كانت دولة لها ولاية قد قامت بإجراء التحقيق في الدعوى وقررت عدم مقاضاة الشخص المعنى ما لم يكن هذا القرار نتيجة عدم الرغبة الحقيقية لدى الدولة في ملاحقته أو عدم قدرتها فعليا على ذلك.

    تناولت الفقرة الثالثة من المادة 17 دلائل على قدرة الدولة على مباشرة دعوى معينة حيث إن هذه الدولة تتصف بعدم القدرة في دعوى ما إذا كانت قد تعرضت لانهيار كلى أو جوهري في نظامها القضائي الوطني، أو بسبب عدم القدرة على إخضاع المتهم أو الحصول على الأدلة و الشهادات الضرورية.

           و يتخذ المدعي العام القرارات الأولية بعدم المقبولية حيث أنه بعد إحالة دعوى ما للمحكمة يشعر المدعى العام الدول الأطراف التي لها ممارسة الولاية عليها، وفي غضون شهر من ذلك على تلك الدولة أن تبلغ المحكمة أنها تجري تحقيقا و تطلب إلى المدعي العام التنازل عن التحقيق، و يكون قرار المدعي العام التنازل عن التحقيق قابلا لإعادة نظره بعد 6 أشهر وفي حالة تنازل المدعي العام عن التحقيق فإنه يجوز له أن يطلب من الدولة المعنية تقديم معلومات عن التحقيق بصفة دورية و عليها أن ترد على هذه الطلبات و أنه يمكن للمدعي العام أن يطلب من الدائرة التمهيدية إجراء تحقيقات لحفظ الأدلة خاصة المهمة أو التي يحتمل عدم التمكن من الحصول عليها لاحقا.

    المحكمة تبت من تلقاء نفسها في مقبولية الدعوى:

– المتهم أو من صدر بحقه قرار بالقبض عليه أو قرار بالحضور.

– الدولة التي لها الاختصاص في نظر الدعوى و التي بدأت بإجراءات التحقيق أو المقاضاة.

– الدولة التي يطلب قبولها للاختصاص حسب المادة 12 من النظام الاساسي.

ويكون الطعن بمقبولية الدعوى أو اختصاص المحكمة لمرة واحدة ” من أي شخص أو دولة من المذكورين سابقا، و يجب أن يتم هذا الطعن قبل أو عند بدء المحاكمة  وفي الظروف الاستثنائية يجوز للمحكمة أن تأذن في الطعن لأكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة أما بالنسبة للجهة التي تقدم إليها طعون المقبولية و الاختصاص فيهي:

– الدائرة التمهيدية إذا كانت التهم لم تعتمد بعد.

– الدائرة الابتدائية إذا كانت التهم قد اعتمدت ويمكن استئناف القرار المتعلق بالمقبولية أو الاختصاص أمام دائرة الاستئناف.

الفقرة الثانية: القانون الواجب تطبيقه

للمحكمة الجنائية الدولية الأولوية عند التطبيق فيما يتعلق بأركان الجرائم و القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة:

–    أولاتطبق المحكمة المعاهدات الواجبة و مبادئ القانون الدولي و قواعده بما فيها المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.

–    ثانيا: المبادئ العامة للقانون التي تقوم المحكمة باستخلاصها من القوانين الوطنية للدولة التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة بشرط عدم تعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي للمحكمة أو مع القانون الدولي أو القواعد المعترف بها دوليا.

–   ثالثا: كما يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ القانون و قواعده كما هي مفسرة في قراراتها السابقة مع حفظ حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

المطلب الثاني: التحضير للمحاكمة.

       تتألف مرحلة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية من خطوتين: مرحلة التأكيد، التي يشارك فيها المشتبه به ومرحلة ما بعد إقرار التهم، عنـدما يـصبح الشخص متهما  في حال ثبوت صحة هذه التهم. والعديد من الخطوات الإجرائيـة والإفصاحية المطلوبة لجلسة إقرار التهم يمتد إلى مرحلة ما بعد إقرار التهم ويساهم في التحضير للمحاكمة وبالتالي على الرغم من وجود خطوتين مختلفتين، ومثول المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أو مثول المشتبه به أمام المحكمة الجنائية الدولية هو حدث فريـد من نوعه إذ يسمع القضاة فيه من المتهم مباشرة أنه على علـما بحقوقـه وبـالتهم الموجهة إليه  كما أن المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا يلزم  بعـد تلاوة التهم، أن يتذرع بدفاع في مثوله الأول أو في غضون ثلاثين يوما بعده لا لزوم لأن يقدم المتهم أي دفع في مثوله الأول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ففي الواقع كل ما يلزم هو إعطاؤه فرصة ليقر التهم الموجهة إليه أو لينكرها عنـد بـدء المحاكمة.

     ويسمح لأعضاء النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغـسلافيا الـسابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تعديل لائحة الاتهام في إطـار الإقـرار بالذنب، على سبيل المثال من خلال سحب التهم، إلا أن تخفيض التهم، إذا افترضنا أن القيام بذلك جائز، لا يحول بأي حال من الأحوال دون أن تفـرض الغرفـة أي عقوبة تراها مناسبة في ضوء أي من التهم المتبقية  والنظام الأساسـي للمحكمـة الجنائية الدولية يقنن هذه الممارسة صراحتا إن إصدار العقوبات بعد الإقـرار يعد من أحد المجالات التي يكون لحضور ممثلي الضحايا تأثير خاص فيها، مما قد يسمح بتقديم معلومات منافية للإقرار، أو داعمة لعقوبة تفوق النطاق المتفق عليـه من قبل الطرفين.

• المواد المقدمة لإقرار التهم أو في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار الأمر بالقبض.

• بيانات المحاكمة المرتقبة أو الشهادات المدلى بها فـي جلـسات إقرار التهمة.

• المعلومات التي تعـد أساسـية للتحـضير للـدفاع.

• المعلومات النافية للتهم أي تلك التي ” تثبت أو تفضي إلى إثبات براءة المتهم، أو التخفيف من ذنبه، أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعـاء “.

       فالحجم الهائل من المعلومات و الموقف غير المستقر للعديد من الشهود وما يترتب على ذلك من فرض للتدابير الوقائيـة التـي تسمح بالإفصاح المتأخر عن مواد إثبات معينة  ويبدأ تجنب هذه المشاكل في مرحلة مـا قبل المحاكمة من خلال وضع نظام فعال لإدارة المعلومات يسمح بالإفصاح عـن كميات كبيرة من المعلومات في حين يتمفصل المعلومات التي يجـب ألا يفـصح عنها وتحقيق هذا التوازن لا يستلزم تقنية فعالة ومرنة فحسب، إنما يستلزم أيـضا قواعد يمكنها تقييد الإفصاح وفقا لشروط تكون بسيطة بقدر الإمكان.

 والمسائل الهامة الأخرى التي يجب أن تحل أو التي تحل عادتا من خلال مرحلة ما قبل المحاكمة تشمل الطعن في اختصاص المحكمة، والعيوب في شـكل لائحـة الاتهام أو الاتهامات، وإدماج المحاكمات أو الفصل بينها، واعتراضات بشأن تعيين المحامين، والإفراج المؤقت عن المتهمين، ورد القضاة.

  ويلزم أعضاء النيابة العامة بتقديم مذكرة قبل بدء المحاكمة لتكون بمثابة مخطط لتقديم الأدلة تعرض المذكرة النظرية التي يتبعها الإدعاء ويتـضمن تفاصـيل أكثر من تلك المذكورة في لائحة الاتهام، بالإضافة إلى الأدلة المثبتـة بـشهادات والأدلة الوثائقية المعتمدة لإثبات التهم يجب أن تتضمن هذه الوثيقة قائمة بأسـماء الشهود والوثائق التي يمكن الإعتماد عليها، على الرغم من أنه يجوز تعديل تلـك القوائم بإذن من الدائرة أثناء سير المحاكمة عندما يكون حجم الإفصاح هائلا، كما هو الحال عادتا، تكون المذكرة بمثابة الملخص الرابط الأساسي لإعلام الدفاع (وفي الاتجاه الآخر لمرافعة الدفاع) بالأدلة التي سيتم الاعتماد عليها والتهم التي تتعلـق بها وعلى الرغم من عدم ذكر المذكرات التمهيدية في الصكوك التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية قد إعترف القضاة عمليا بأنه ينبغي على النيابة العامة إعلام الدفاع بالأدلة التي تعتزم تقديمها في مرحلة إقرار التهم وفي المحاكمة، وتقـديم ” تحليـل قانوني مفصل بما فيه الكفاية بشأن الوقـائع المزعومـة إضـافة إلـى العناصـر المكونة لكل جريمة موضوع الإتهام  وبالتالي قد طلب من الادعاء في كل قـضية إعداد مخطط تحليلي معمق” يظهر في كل صفحة أو عند الاقتـضاء فـي كـلّ فقرة كيف أن أدلته المقترحة تتصل بالعناصر المكونة للجـرائم المنـسوبة إلـى الشخص.  

المبحث الثاني: إجراءات المحاكمة العادلة بالمغرب.

        الإرهاب قد يتم في شكل عمل فردي أو على شكل جماعة معينة تهدف إلى الترهيب و التخريب وعلة ذلك  أن هذه العمليات الإضرار يراد منها الإضرار بالأشخاص و الممتلكات الخاصة و العامة     و منشأة الدولة حيث أن هناك من المجرمينمن يرتكب أشد الجرائم فتكا بالبشر كالإرهاب حيث عانى المغرب بتاريخ 16 ماي 2003 ، المنضم وفق القانون رقم 03.03 المتعلقة بمكافحة الإرهاب و تحقيق المحاكمة العادلة في حق مقترف هذه الجرائم وفقا لقانون المسطرة الجنائية المغربي المنظم في إطار القانون 22.01 الذي يضم الإجراءات الشكلية في المحاكمات الجنائية و من هذا ارتأيت ان اتناول هذا المبحث  من خلال البحث التمهيدي في المطلب الأول و التحقيق الإعدادي و المحاكمة في المطلب الثاني.

المطلب الأول: البحث التمهيدي و حالاته.

     لعل أن الإجراءات الجنائية يمكن أن يتم من خلالها البحث في الأحوال العادية ثم في حالية التلبس و سنتناول الحديث في هذا المطلب عن البحث التمهيدي و حالة التلبس في الفقرة الأولى و بعدها نمر للحديث عن المسطرة الواجب إتخاذها ضد الإرهابيين في مرحلة البحث.

الفقرة الأولى: البحث التمهيدي في الأحوال العادية 

            لزاما علينا في بادئ الأمر أن نتناول التعريف بالجريمة حيث تم تعريفها في الفصل 110 من القانون الجنائي بكونها “كل فعل أو امتناعمنصوص عليه في القانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه”

   بمعنى أن هذا الفعل الإجرامي يحدث اضطرابا اجتماعيا يتخبط المجتمع ومعه أخذ المشرع المغربي بمجموعة من القواعد التي تقوم بزجر كل تلك الأفعال المنصوص عليها قانونا سواء أكان مرتكب الفعل فاعل أصلي أو مشارك أو مساهم.

و لعل أركان الجريمة ثلاثة منصوص عليها قانونا في القانون الجنائي العام وهي ملخصة في الركن الشرعي أو الركن القانوني و تلخصه قاعدة لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص، ولا متابعة و لا تحقيق و لا محاكمة إلا بنص بمعنى مبدأ الشرعية الموضوعية و الإجرائية

ثم الركن المعنوي أو ما يعرف بالقصد الجنائي أي النية التي كانت في باطن نفس المجرم هل عن قصد و عمد أم عن طريق الإهمال و عدم التبصر  

و أخيرا الركن المادي وهو النشاط الإجرامي إيجابي كمثال توجيه الجاني طعنة بالسكين للضحية أو نشاط سلبي يتمثل في عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر و يتكون من النشاط الإجرامي و النتيجة الإجرامي تم العلاقة السببية.

  فعندما تقع جريمة ما ويصل العلم إلى الضابطة القضائية يتعين على الضابط إعلام الوكيل العلم للملك إذا تعلق الأمر بجناية أو وكيل الملك إذا تعلق الأمر بجنحة و يمكن القول أن البحث التمهيدي تقوم به الشرطة القضائية في غير حالات التلبس بالجرائم المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، وجاء في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول في المواد من 78 إلى 82 و حدد مجال تدخل الشرطة القضائية للبحث و التحري عن الجرائم في الأحوال العادية ويقوم ضابط الشرطة القضائية بالبحث إما تلقائيا على إثر عمله بوقوع الجريمة أو نتيجة تلقيه شكاية أو وشاية. 

  ولم يحدد القانون الشروط الخاصة بالبحث التمهيدي ويعطي مجالا واسعا للتحريات التي يقوم بها جهاز الشرطة القضائية كالاستماع للشهود و المشتبه فيهم و إجراء المقابلات و المواجهات و المعاينات و الوقوف على عين المكان إلا أن المشرع أفرد مقتضيات خاصة بتفتيش المنازل و بالوضع تحت الحراسة النظرية.

      و يتم وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية بأذن كتابي من النيابة العامة مسبقا ويعتبر شرطا ضروريا فإذا تم وضعه دون الإذن المسبق في الأحوال العدية دون التلبس فإن ذلك الوضع يعتبر  خرقا للقانون و يترتب عنه اعتبار الإجراءات المنجزة في تلك الفترة أو الناتجة عنه كانت كأن لم تكن إي باطلة وفقا للمادة 751 من قانون المسطرة الجنائية و يعتبر الوضع الذي يتم خرقا للقانون بمثابة اعتقال تحكيمي يعاقب عليه القانون الجنائي بعقوبة جنائية هي التجريد من الحقوق الوطنية حسب الفصول 225 و 226 و 227 و 228 من القانون الجنائي

الفقرة الثانية : البحث في حالة التلبس

       حصر قانون المسطرة الجنائية التلبس في الجنايات و الجنح دون المخالفات و المشرع المغربي تجاوز تعريف حالة التلبس و إنما ذكر حالاتها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية التي حلت محل الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية الملغي و الحالة المذكورة نتناولها كالتالي:

1- الحالة التي يضبط فيها الفاعل وهو يرتكب الجريمة أو على إثر ارتكابها و لا يحدد القانون من يقوم بضبط الفاعل وهو يرتكب الجريمة، سواء كان ضابطا للشرطة أو مأمورا للقوة العمومية أو شهود عيان أو الضحية نفسها و في اجتهاد لمحكمة النقض الفرنسية اعتبرت التفتيش الذي تم دون موافقة المعني بالأمر قانونا لأنه أنجز على إثر ارتكاب جريمة السرقة و بالتالي في وقت قريب.

2- الحالة التي يكون فيها الفاعل ما يزال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكاب الجريمة و هي حالة تفترض أن مرتكب الفعل الجرمي لم يتم إيقافه بمكان الجريمة و أنه تمكن من الإفلات ولكن الجمهور طارده في الحين و سواء تم توقيفه آنذاك أم لم توقيفه فإن الجريمة تعتبر جريمة متلبسا بها.

3- الحالة التي على الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الجريمة و هو يحمل أسلحة أو أشياء يستدل منها على أنه شارك في ارتكاب الجريمة أو توجد عليه أثار أو علامات تثبت مشاركته في الجريمة

4- وأخيرا فإن القانون يعتبر بمثابة تلبس بجريمة الجريمة التي ترتكب داخل منزل خارج الحالات المشار إليها أعلاه و يلتمس مالك المنزل أو ساكنه من السلطات معاينتها.

   و الملاحظ أن للحالات الثلاث الأولى أن الفترة الزمنية الفاصل بين أرتكاب الجريمة و العثور على المجرم هي العنصر الحاسم لتحديد حالات التلبس و أن هذه الفترة تصبح في كل حالة أطول من سابقتها فإذا كان الأمر في الحالة الأولى يتعلق بلحظة فورية أي يتزامن فيها ارتكاب الجريمة مع ضبط الفاعل فإنه في الحالة الثانية يكون المجرم قد إرتكب فعلته منذ برهة قصيرة و فر و هو عرضة لمطاردة الجمهور و في هذه الحالة يتأخر اكتشاف الفاعل لحظات قليلة عن ارتكاب الجريمة

     و أما الحالة الثالثة فيكون قد مر زما ما بين إرتكابالفعل الجرمي وبين التاريخ الذي يوجد فيه الفاعل و يكون الدليل على علاقته بالجريمة هو الاسلحة أو الأشيباء التي تضبط معه أو الأمرات أو العلامات التي توجد عليه كأثار الدماء أو اللباس الذي كان يرتديه مثلا و المشرع عبر عن الفترة الزمنية التي تفصل بين ارتكاب الجريمة و اكتشاف المشتبه فيه بتعبير بعد مرور وقت قصير دون أن يحدد زمن معين لقيام حالة التلبس حتى يمكن أن نقول أن حالة التلبس قد انتفت بمروره و إنعدامهذا التحديد يطرح عدت إشكالات من الناحية العملية، سيما فيما يتعلق بالمسطرة الواجب اتباعها في البحث من طرف الشرطة القضائية – إما مسطرة التلبس أو البحث التمهيدي العادي-.

     قد حاول بعض الفقهاء المغاربة تحديد زمن معين لسلوك مسطرة التلبس، فحددها البعض في عدة ساعات في حين حددها البعض الأخر في 24 ساعة.

      و يرى بعض الفقهاء أن زمن قيام حالة التلبس موكول إلى الإجتهاد القضائي الذي يمكنه اعتبار مجرد ساعات بمثابة زمن طويل تنتفي معه حالة التلبس، كما يمكنه اعتبار يوم كامل زمنا قصيرا تتحقق خلاله حالة التلبس.

    و مدد الوضع تحت الحراسة النظرية يختلف تبعا لنوع الجريمة المرتكبة لأن مدة الحراسة النظرية 48 ساعة تقبل التمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة لمدة قدرها 72 ساعة لكن الجريبمة الإرهابية مدة الوضع تحت الحراسة النظرية فيها هو 96 ساعة قابلة لتمديد مرتين لمدة 96 ساعة في كل مرة و من حق المشتبه به إشعار عائلته فور وضعه تحت الحراسة النظرية و من حقه كذلك تنصيب محامي.

المطلب الثاني: التحقيق الإعدادي و المحاكمة

    لزاما علينا الحديث عن التحقيق الإعدادي في الفقرة الأولى و عن مرحلة المحاكمة في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: التحقيق الإعدادي

    الارهابي اي مرتكب فعل الترهيب و التخريب هو حتما إنسان بطبيعته رغم ما اقترفه من جرم في حق المجتمع و في حق غيره ففي مرحلة التحقيق التي تعد مرحلة مفصلية في التثبت من الجرم المنسوب للمشتبه به ويقوم به قاض من قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية .

    و يقوم قاضي التحقيق بعدة اجراءات و ابحاث تهدف اساسا إلى جمع الأدلة للوصول إلى الحقيقة و التعرف على مرتكبها و الإلمام بشخصيته و هو يقوم من أجل ذلك ببعض المهام يتجلى أهمها في إجراء بحث إجتماعي و نفسيو في القيام بأستنطاق المتهم و سماع الشهود و مواجهتهم مع بعضهم أو مع المتهم و في القيام بتفتيش الأماكن و حجز ما بها من أشياء أو وثائق لها علاقة بالجريمة و كذا القيام ببعض التحريات المفيدة للكشف عن الحقيقة ولو عن طريق التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد

      فحسب المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية يكون التحقيق إلزاميا في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث كيفما كانت العقوبة المقررة لها فكلما تعلق الأمر بجناية ارتكبها حدث يقل سنه عن 18 سنة، و بالنسبة للرشداءيتعين المطالبة بالتحقيق بصفة إلزامية غذا قررت النيابة العامة المتابعة وإذا كانت إحدى الجنايات المرتكبة معاقبا عليها بالإعدام أو بغير هذه العقوبات

  و لعل أن المشرع وضع هذه المسطرة للمشتبه بهم و للمتهمين ففي جرائم الإرهاب يتم إتباع هذه المسطرة للتثبت من مدي تورط الجاني في إرتكاب الجريمة المصنفة أكبر خطر لما لها من تأثير على المجتمع بمؤسساته و إجهزته و الجماعات المكونة له.

      فمن صلاحيات قاضي التحقيق إجراء بحث إجتماعي و نفسي فالمادة 87 من قانون المسطرة الجنائية يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات و اختياريا في مادة الجنح بإجراء بحث حول شخصية المتهم و حالته الإجتماعية، و كذلك التفتيش و الحجز من خلال المادة 99 من نفس القانون السالف الذكر حيث يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أي مكان لإجراء المعاينات المفيدة أو للقيام بتفتيش و تشرع بذلك النيابة العامة التي لممثلها الخير في مرافقته يساعده في ذلك دائما كاتب الضبط، و تمت إيضا الإشارة إلى التقاط المكالمات الهاتفية بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية و كافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد و تسجيلها و أخذ نسخ منها أو حجزها.

الفقرة الثانية: مرحلة المحاكمة

تعد مرحلة المحاكمة من أهم مراحل المحاكمات لكونها لحظة فاصلة في موضوع الدعوى العمومية التي تثار بإسم المجتمع و تحقق الغاية الأسمى المتمثلة في تحقيق الردع العام والخاص و تعطي للمجتمع نوعا من الطمأنينة و تحافظ على إستقراره.

حيث ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻭﺑﻌﺪﺍ ﺩﻭﻟﻴﺎ، و يتعين توفر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ من ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟمواثيقﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺘﻲﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺤﺪيث، ﺍﻟﺬﻱﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺳﻤﺔ  ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﻟﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻨﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍلإﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ.  

  وﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖﻭ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ” ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ الانسان، ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  للانسان ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰﺃﻳﻀﺎ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺗﻌﻄﻲﻫﺬه الانضمة ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﺿﻤﻦﺻﻠﺐ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ، ﻭﺗﻌﺪﻩ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﺕ ﺑﻬﺎ، ﻭﺗﻮﺻﻲﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ.

 ولعل هذا المبدأ يتحقق بنجاعة و جودة القضاء من خلال توفير مناخ ملائم معه يكون القاضي خبيرا في القانون و موضوعي في حكمه لا مكرها عليه أو متحكما فيه.

خاتمة:

  فوفقا للأمم المتحدة، إنّ التدابير التي اعتمدتها بعض الدول في مكافحة الإرهاب تنتهك المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ولها تأثير سلبي غير متناسب ومفرط في مجال حقوق الإنسان على سبيل المثال، اجازت بعض الدول فترات طويلة للغاية من الاعتقال من غير توجيه تهمة وحدّت من الإمكانيات المتوفرة للمراجعة القضائيةو القانونية للاعتقال وقد لجأ عدد من البلدان إلى استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، أو إنشاء محاكم خاصة أو دوائر متخصصة داخل المحاكم العادية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإرهاب، بطريقة لا تنسجم دائما مع معايير حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك، أدت زيادة الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب واعطاء صلاحيات “انفاذ القانون للأجهزة الاستخبارية” ، في عدد من الدول، إلى توسيع نطاق سلطة جهاز الاستخبارات، في كثير من الأحيان دون مراعاة كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة للحماية من هذه الانتهاكات والممارسات، مثل التطبيق الواسع لنطاق اللأمن القومي أو مفهوم “أسرار الدولة” لمنع الكشف عن المعلومات في سياق المحاكمات الجنائية والإجراءات المدنية، واستخدام المعلومات السرية كدليل، واستخدام شهود مجهولي الهوية حيث لا يمكن الطعن في شهادتهم، إلى الحرمان من الحق في محاكمة عادلة للمتهمين بالنشاط الإرهابي، فضلا عن عدم توفير العدالة لضحايا الهجمات الارهابية.

  واجازت بعض الدول استخدام ادلة تم الحصول عليها عن طريق الضغط النفسي والبدني غير الضروري، بما في ذلك التعذيب أو سوء المعاملة. وقامت دول أخرى بإعادة أشخاص يشتبه بتورطهم في أنشطة إرهابية إلى دول يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال اسوء المعاملة المنافية لحقوق الإنسان. 

                              لا تنسى الدعاء للوالدين

المراجع المعتمدة:

• الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتب

– شرح قانون المسطرة الجنائية لوزارة العدل الجزء الأول الطبعة الثالثة العدد 2 / 2004 الصفحة 220-234-105-106.

– أحمد الخمليشي قانون المسطرة الجنائية الجزء الأول الطبعة 1980 توزيع مكتبة المعاريف الرباط هامش الصفحة 220.

– د.المخزومي، عمر محمود: القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، عمان، الأردن، دار الثقافـة (1 ( للنشر (د.ط)، ص216.

• الاتفاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات

– ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 1945 ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺍﻟﻤﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ.

– ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺃﺑﺮﻣﺖﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮﻡ 4 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 1950.

• القوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

– المواد 87 و 99 و 108 من قانون المسطرة الجنائية.

– قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، القاعـدة 65  مكرر ثانيا {5}، وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، القاعدة 73 مكرر، وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان، القاعـدة91 ، وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة لـسيراليون ، القاعـدة 73.

– المادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

– المادة 18 الفقرة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

– المادة 19 الفقرة الأولى من النظام الأساسي.

• القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

– الغرفة الجنائية 05/10/1976 النشرة الجنائية 278.

–  Decision on the Evidence Disclosure System and Setting a  Bemba  Timetable for Disclosure between the Parties (Decision Setting the Regime for Evidence Disclosure and Other Related – Matters.

مشاركة