الرئيسية آراء وأقلام الرد الشافي عن تهافت السياسي على قرار القاضي …..

الرد الشافي عن تهافت السياسي على قرار القاضي …..

received 323531638377434.jpeg
كتبه كتب في 13 ديسمبر، 2018 - 10:39 مساءً

تفجرت في هذا الاسبوع اشكالية استقلالية القضاء ،لكن ليس منظور نظري و انما دخلت الممارسة الى المحك الحقيقي سيما و ان مؤسسوا نظرية استقلالية القضاء يرون انفسهم انهم اول من اصيب بالبلاء ، لكن الواقع غير ذلك فاذا الاستاذ مصطفى الرميد قد استنكر قرار السيد قاضي التحقيق باحالة ملف حامي الدين القيادي في العدالة و التنمية على غرفة الجنايات بتهم جنائية نص عليها القانون الجنائي و على عقوباتها .
لكن نرى ان هناك حنين الى ضرب مبدا استقلالية القضاء و هذا يتجلى ليس فقط من خلال امانة حزب العدالة و التنمية و فرقه البرلمانية و انما كذلك من طرف اشخاص استنكروا القرار و اعتبروه غير مشروع بل هناك من اعطاه بعد سياسي سيما من ربط علاقة السيد حامي الدين بالملفات الكبرى المعروضة امام القضاء و منها ملفات الراي او من اعتبر الاجراء له علاقة بموقع المتهم داخل الدائرة السياسية للحزب .
لكن و للاسف فان هذه التحليلات تضرب استقلالية القضاء في العمق ،سيما وان استقلالية القضاء كانت مطلبا ليس وليد اليوم و انما جاء عبر مدخلات خارجية و داخلية ،و ان كانت حكومة العدالة و التنمية امنت به و نزلته لبعده الدولي و الداخلي .
فقد جسد استقلال القضاة كأفراد عبر مجموعة من المؤشرات، يتعلق أولها بكيفية التعيين، حيث يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون. ويجب أن تشتمل طريقة اختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة (الفصل 10 من إعلان ميلانو)، ويرتبط ثانيها بأسلوب النقل، حيث إن «القضاة لا ينقلون من محكمة أو من مهمة إلى أخرى إلا بموافقتهم، على ألا يكون الرفض إلا لأسباب معقولة» (المادة 18 من الإعلان العالمي حول استقلال العدالة)، أما ثالثها فيعود إلى مسطرة المتابعة التي تتعلق إما بالتأديب أو الإيقاف أو العزل، حيث ينبغي أن تحدد جميع الإجراءات التأديبية وفقا للمعايير المعمول بها في السلوك القضائي (المادة 19 من إعلان ميلانو).
يتجلى استقلال القضاء كمؤسسة من خلال معطيين أساسيين:
يكمن المعطى الأول في استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويبرز استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية في عدم تدخل هذه الأخيرة في شؤون الأولى عبر عدم إصدار أي تشريع أو مرسوم يهدف إلى نقض قرارات قضائية محددة بمفعول رجعي أو تغيير شكل المحكمة قصد التأثير في اتخاذ قراراتها. أما استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فيبدو من خلال عدم جواز ممارسة هذه الأخيرة لأية سلطة من شأنها التدخل في العملية القضائية ولا ممارسة أية رقابة على الوظائف القضائية للمحاكم ولا امتناعها عن القيام بعمل أو إغفالها القيام به استباقا لحل قضائي لنزاع محدد أو إحباطا لتنفيذ سليم لقرار إحدى المحاكم (المادة 5 من مشروع سنغفي).
أما المعطى الثاني فيعود إلى ولاية القضاء على الأمور ذات الطابع القضائي، حيث «تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت في ما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون» (المادة 3 من مشروع القرار الرابع من إعلان ميلانو).
ان تجرأ اي سياسي سواء كان برلمانيا او وزيرا و لو كان يحمل مهنة مساعد قضائي للثاتير على القضاء من خلال منصبه يعد ذلك تدخلا في اختصاص سلطة مستقلة تماما عن الجهة التي يمثلها سواء المؤسسة التشريعية او التنفيدية لذا نرى عدم احقية اي جهة توجيه استنكار لمقرر او قرار قضائي مادام المشرع خصص طرقا قضائية في الطعن و مادام حق الدفاع مشروع .

مشاركة