الخميسات : ندوة علمية حول القانون المتعلق بحماية المستهلك

نشر في: آخر تحديث:

صوت العدالة – الخميسات/ المكتب الجهوي

نظمت اللجنة الثقافية بالمحكمة الابتدائية بالخميسات،بعد عصر اليوم 23 اكتوبر 2018 ندوة علمية حول موضوع ” القانون المتعلق لحماية المستهلك 13-08 .

الندوة من تأطير السادة : د.زكرياء العروصي،قاض ملحق برئاسة النيابة العامة والدكتور مهدي منير أستاذ جامعي بكلية الحقوق السويسي الرباط،الدكتور سمير الستاوي ،قاض ملحق برئاسة النيابة العامة ،والأستاذ أحمد الحريري مسيرا.

وتدخل هذه الندوة في سياق تبادل المعلومات والاشكالات القانونية ،التي تطرح من خلال هذه المقتضيات ،والتي تتعلق بالتدابير الزجرية التي تضمنها دور النيابة العامة لحماية حقوق المستهلكين،بالاضافة  للتعريف بحقوق المستهلك،الذي يمثل الحلقة الأضعف في الدورة التجارية،حيث ركز الأساتذة على تحديد التدابير المعتمدة لحماية المستهلك والتي تضمنها قانون 13-08 الصادر بتاريخ 07 أبريل 2011.

وللاحاطة بالموضوع ،  ركزت مداخلات  الأساتذة على تحديد التدابير اللازمة لحماية المستهلك، يبقى منها على الخصوص الحق في الإعلام ، الحق في حماية حقوقه الاقتصادية،  الحق في التمثيلية، الحق في التراجع، الحق في الإصغاء إليه.

بالنسبة للحق في الاعلام ، نص القانون الجديد على التزام يقع على عاتق المورد و هو الالتزام بالإعلام، سواء الالتزام العام بالإعلام أو الالتزام بالإعلام بآجال التسليم.

 واعتبر  الأساتذة المؤطرون للندوة بهذا الخصوص ،أن المورد ملزم بإعلام المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة،وتسليم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة تقوم مقامها، و الإعلام بآجال تسليم المنتوج أو السلعة، و في حالة تجاوز تاريخ التسليم بسبعة أيام،  للمستهلك الحق في  فسخ الالتزام الذي يربطه بالمورد دون اللجوء الى القضاء، و ذلك داخل أجل 5 أيام من تاريخ مرور السبعة أيام الأولى، و في هذه الحالة يتعين على المورد رد المبالغ المدفوعة، مع الحق في الفائدة بالسعر القانوني الجاري به العمل على المبالغ المذكورة ابتداء من اليوم الثامن لصالح المستهلك، هذا دون المساس بالحق في التعويض. 

د

أما فيما يخص حماية حقوق المستهلك الاقتصادية،فقد تمت الاشارة الى حماية المستهلك من الشروط التعسفية: لقد عرف المشرع المغربي الشرط التعسفي بأنه كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عنه اختلال كبير بين حقوق و واجبات طرفي العقد على حساب المستهلك، و على المورد أثناء وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا، الادلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.

وبخصوص  تنظيم الممارسات التجارية،تطرقت المداخلات الى جملة من الممارسات التي ينظمها القانون منها بشكل خاصكما جاءت في القانون : 

– الإشهار

– العقود المبرمة عن بعد

– البيع خارج المحلات التجارية

– البيع بالتخفيض

– البيع أو الخدمة مع مكافأة

– رفض البيع أو تقديم الخدمة

– البيع أو تقديم الخدمة بشكل وهمي

– المسابقات الاشهارية لأجل الربح

– الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع و الضمان التعاقدي

وأوضحت مداخلات الأساتذة  أن المشرع اعتبر كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك يقع باطلا بقوة القانون، مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه مع التعويض عن الأضرار اللاحقة به.

كما أن الدكتور سمير الستاوي ،ركز في مداخلته على القواعد القانونية والقضائية التي كرسها العمل القضائي على مستوى المحاكم التجارية فيما يتعلق بحماية المستهلك،بالاضافة الى تفعيل لجان البحث ودور النيابة العامة في هذا الشأن.

و تطرقت المداخلات  كذلك الى  الاستدانة،حيث اعتبرت أن القانون الجديد نظم نوعين من القروض :القرض الاستهلاكي و القرض العقاري، حيث عرف كل واحد منهما و حدد أطرافه، و نظم عملية اشهارهما و  كيفية ابرامهما، مع التنصيص على أحكام  التسديد المبكر  و التوقف عن الدفع.

  وحول توفير آلية مدنية للدفاع عن المستهلك ، ذكر أن  القانون  منح لجمعيات حماية المستهلك حق تمثيله أمام القضاء، و نظم كيفية رفع الدعاوى سواء من طرف الجامعة الوطنية أو جمعيات حماية المستهلك.

هذا وتمت الاشارة الى حماية حقوق أجيال المستقبل ،كون المواد التي يتم استهلاكها وتداولها هي بمثابة موروث مشترك  كما قال الدكتور مهدي منير ، الذي حث باستهلاكها بعقلانية ومسؤولية .

هذا وشملت مداخلات السادة المؤطرون كذلك ،مسطرة البحث عن المخالفات و العقوبات الزجرية في حالة ثبوت المخالفة.

وما يمكن تسجيله بخصوص قانون حماية المستهلك حسب المهتمين  ، هو التجاوب والمرونة التي تعامل به القضاء سواء منه المدني أو التجاري مع متطلبات هذه الحماية في العديد من النزاعات التي عرضت عليه، هذه المرونة برزت أساسا في التطبيق السليم لمقتضيات الاختصاص المحلي من قبل مجموعة من محاكم المملكة (على رأسها الدار البيضاء و الرباط مراكش فاس ومكناس..) من خلال الحكم صراحة وتلقائيا بعدم الاختصاص المحلي كلما كان موطن المستهلك يخرج عن دائرة نفوذ المحكمة المعروض أمامها النزاع تطبيقا لمقتضيات قانون حماية المستهلك الذي يسند الاختصاص المحلي لمحكمة موطن أو إقامة المستهلك ويجعل هذا الاختصاص من النظام العام (المواد 111 و151 و202). أضف إلى ذلك أن القضاء المغربي (بمكناس والدار البيضاء وفاس)، لم يقف عند هذا الحد وإنما ساهم في إعمال وتطبيق نظرية الإمهال القضائي وفق منظور جديد يراعي متطلبات الحماية التي تقتضيها وضعية الطرف الضعيف- المستهلك، وهو ما يستشف من عدم تردد رئيس المحكمة في منح مهل قضائية للمستهلك خاصة في حالة الفصل عن العمل أو الحالة الاجتماعية غير المتوقعة.

اقرأ أيضاً: