*** الباحث محمد الشريف العمري
في قانون المسطرة المدنية
إعداد الطالب الباحث:
محمد الشريف العمري
حاصل على ماستر في العلوم الجنائية و الأمنية
يتابع دراسته في ماستر قانون الأعمال
***
مقدمة:
لا شك أن من مهام المشرع في وضع قواعد وإجراءات التنفيذ في غاية الصعوبة والدقة، مما يقتضى من التشريع التوفيق بين المصالح المتناقضة للأفراد فهو يحاول التوفيق بين مصلحة الدائن في تنفيذ سريع للحق الذي يعاني مرارة الحرمان منه ومماطلة المدين و بين المدين المهدد بتجريد كل أمواله ومن ثمة يصبح عالة على المجتمع، خصوصا عند حجز أمواله وبيعها ولما كان من المسلم به ألا يقوم المحكوم عليه بالتنفيذ التلقائي والاختباري للحكم الصادر ضده، بالنظر إلى غلبة الطابع الإنساني على سلوكه وتصرفاته، فقد فرض القانون اللجوء إلى وسائل أخرى للتنفيذ رغما عن إرادة المحكوم عليه.
حيث يظهر على أن مختلف الأنظمة القانونية أجازت للدائن بما له من حق الضمان العام على أموال مدينه وسلطة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحتياطية للمحافظة على هذا الضمان العام منها سلطة توقيع الحجز التحفظي على أموال مدينه، خشية تهريبها أو التصرف فيها، أو توقيع حجز تنفيذي على هذه الأموال مع بيعها بالمزاد العلني وذلك منأجل استخلاص مبلغ الدين.
وعليه يمكن تقسيم الحجوزات على الشكل التالي:
المبحث الأول: الحجز التحفظي
المبحث الثاني: الحجز التنفيذي
المبحث الثالث: الحجز لدى الغير
المبحث الرابع: الحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي
************************************
المبحث الأول: الحجز التحفظي
تطرق المشرع إلى هذه المؤسسة في الفصول من 452 إلى 458 من قانون المسطرة المدنية، وعمد إلى تحديد كيفية وشروط إجرائه، ورتب عنه آثار معينة تشكل مناط الفلسفة التشريعية الرامية لمنح الدائن وعاء حماية حقوقه المترتبة بذمة مدينه وفق نظام قانوني معلوم ومن أجل الإلمام بهذه المؤسسة سنعمل على تناول الموضوع من خلال مطلبين، نتعرض أولا لمفهوم الحجز التحفظي ( المطلب الأول) ثم بعد ذلك نتحدث عن إجراءات الحجز التحفظي وآثاره ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: مفهوم الحجز التحفظي
وعليه سنعمل على تعريف مؤسسة الحجز التحفظي ( الفقرة الأولى) ثم بعد ذلك نتطرق إلى شروط الحجز التحفظي ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف الحجز التحفظي
إذا كان المشرع المغربي نظم الحجز التحفظي في الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، فإننا لا نجده يقدم تعريفا للحجز التحفظي باعتبار أن التعريفات من مهام الفقه والقضاء وإنها حاول إعطاء غايته في الفصل 453 من ق.م.م عندما نص على أنه: ” لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر”.
الفقرة الثانية: شروط الحجز التحفظي
وضع المشرع المغربي شروطا عديدة من أجل إمكانية إلقاء الدائن للحجز التحفظي سواء كان هذا الحجز واردا على المنقولات أم العقارات، فهناك شروط تتعلق بأطراف الحجز التحفظي فالحاجز هو الذي يبادر بطلب إجراء حجز تحفظي في مواجهة المدين المحجوز عليه، ويجب عليه أن تتوفر فيه شروط رفع الدعوى من صفة ومصلحة وأهلية كما أنه في حالة وجود خلف للدائن، فبإمكانه القيام بالحجز نيابة عن الدائن نفسه.
وهاته الأشياء نص عليها المشرع على سبيل الحصر في المادة 458 من قانون المسطرة المدنية من بينها:
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
1- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.
2- الخيمة التي تأويهم.
3- الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه.
4- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته.
5- بقرتين وسنة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو تمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب.
6- البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي.
7- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
المطلب الثاني: إجراءات الحجز التحفظي واثاره
إدراكا للأهمية القصوى لمختلف القوانين الإجرائية والشكلية، لأنها هي القناة الضرورية الأعمال الحماية القانونية التي تحددها قوانين الموضوع، فإن كثيرا ما ينتج عن عدم احترامها ضياع كثير من الحقوق، أو على الأقل التأخر في الحصول عليها أو حمايتها.
ولعل إجراء الحجز التحفظي باعتباره يمثل أهم إجراء مسطري في طرق التنفيذ الجبري يستوجب معرفة إجراءاته ( الفقرة الأولى) ثم إلى آثاره ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: إجراءات الحجز التحفظي
تطرقت أحكام الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية على أنه : ” يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص المجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ على الفور”.
وبخصوص الطريقة التي يتم بها هذا الحجز، فينص الفصل 455 على أنه إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه، يقوم عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر، وإذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة يتعين أن يتضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها باعتبارها أشياء قيمية.
وفي حالة إذا وقع الحجز على أصل تجاري سواء وقع عليه بمجموعة كوحدة اقتصادية أي عناصره المادية والمعنوية أو على عناصره المادية كالبضائع التي يصنعها أو التي يتجر فيها أو أدوات العمل فإن هذا الحجز يسري على ما وقع الحجز عليه ولا يمكن لمالك العقار المستمر فيه الأصل التجاري أو الدائني مالك الأصل التجاري وموردي البضائع له أن يحتجوا ضد هذا الحجز ما لم يكونوا يتوفرون علی امتیاز خاص بهذه السلع أو البضائع.
وإذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به، يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري، بطلب من المستفيد منه.
الفقرة الثانية: آثار الحجز التحفظي
يترتب عن الحجز التحفظي الآثار التالية سواء كان المال المحجوز عقارا، أو منقولا:
1- التقادم: بالاطلاع على مقتضى الفصل 381 ق. ل. ع نجده ينص في فقرته الثالثة على أنه ” ينقطع التقادم بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على إذن من مباشرة هذه الإجراءات “.
وبالتالي يتضح أن الحجز التحفظي هو من بين إجراءات التي ينقطع بها التقادم حيث يقضي على المدة السابقة ويجعلها كأن لم تكن.
2- تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال واستغلال المال المحجوز: إن الأمر بإجراء الحجز التحفظي لا يحول دون انتفاع المحجوز عليه بالمال المحجوز ما لم يقضي بخلاف ذلك، وما لم يعين حارسا قضائيا وذلك استنادا لمقتضيات الفصل 454 من ق.م.م حيث يعتبر في الحالة الأخيرة حارسا قضائيا كما يمكنه نتيجة الانتفاع به تملك ثماره دون أن يكون له الحق ومع ذلك فإن حق الاستعمال لا يجب أن يؤدي إلى تلفه لما في ذلك من إضرار بمصلحة الدائنين والالتزام هنا هو التزام ببدل عناية وليس الالتزام بتحقيق نتيجة.
3- عدم نفاد التصرف في المال المحجوز: يؤدي الحجز التحفظي إلى تجميد الأموال التي وقع الحجز عليها من خلال وضع القضاء يده عليه وبالتالي منع المدين من التصرف فيه استنادا لمقتضيات الفصل 453 من ق.م.م،ورغم ذلك فإن المحجوز عليه يظل مالكا لماله المحجوز لأن الحجز لا يؤدي إلا فقد ملكية المال المحجوز حيث يمكنه أن يستعمله إما سكن أو غير ذلك حسب المال وأن يقوم بكل ما هو ضروري للمحافظة عليه كرفع دعوى الحيازة، غير أن القاعدة ترد عليها استثناءات وهو ما يستنتج من خلال الفصل 454 من ق.م.م ” يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء”.
المبحث الثاني: الحجز التنفيذي
يقصد بالحجز التنفيذي ذلك الحجز الذي يوقعه الدائن الذي يجوز سنداً تنفيذيا على المنقولات المادية أو العقارات المملوكة لدى المدين والتي تكون في حيازته بهدف وضع هذه المنقولات أو العقارات تحت يد القضاء تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن لحقه من ثمنها .
وبالنظر للمكانة الاقتصادية للعقار وما يمثله من حمولة قانونية وثقافية واجتماعية فقد أحاطه المشرع المغربي بمجموعة من الإجراءات المسطرية شأنه في ذلك شأن الحجز على المنقول، إلا أن ما يتميز به التنفيذ على العقار عن التنفيذ عن المنقول هو طول الإجراءات المسطرية والمواعيد وهذا ما سنحاول أن نبينه من خلال بيان الضوابط الاجرائية للحجز التنفيذي في المطلب الأول ثم الوقوف عن مرحلة هامة تتمثل في آثاره ضمن المطلب الثاني.
المطلب الأول: إجراءات الحجز التنفيذي
لا شك أن مؤسسة الحجز ليست بالحديثة العهد، ذلك أن حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه من الحقوق القديمة، حيث يسعى الدائن من وراء ذلك المحافظة على الضمان العام لأموال مدينه خشية أن يتصرف فيها هذا الأخير تصرفا يضر بمصلحة الدائن.
لذلك عمدت جل التشريعات ومنها التشريع المغربي في قانون المسطرة المدنية على وضع مجموعة من الإجراءات يجب إتباعها من أجل القيام بالحجز التنفيذي سواء كان على المنقولات في الفقرة الأولى أو على العقارات في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: مسطرة الحجز التنفيذي على المنقولات
تطرق المشرع المغربي للتنظيم القانوني لمسطرة الحجز التنفيذي على المنقولات في الفصول من 400 إلى 468 من ق.م.م، وقد أحال الفصل 460 من ق.م.م على الفصلين 455 و 456 من ذات القانون.
ووفقا للفصل 455 لا يمكن إنجاز الحجز على منقولات المحكوم عليه إلا بتوافر مجموعة من الشروط هي:
بالإضافة إلى الإجراءات أعلاه وذلك لمباشرة إجراءات الحجز التنفيذي حيث يجب احترام عدة قواعد شكلية مسطرة منها:
– ضرورة الإشارة إلى السند التنفيذي الذي يستند وجوب ذكر مون إليه طالب التنفيذ للقيام بالحجر.
– وجوب ذكر مکان الحجزء وهو الذي توجد به المنقولات مع إنذار المنفذ عليه بالوفاء.
– ضرورة تبليغ المدين بالحجز من أجل العمل على إبراء ذمته وتنفيذ التزاماته.
– إمكانية بقاء الأشياء المحجوزة، باستثناء النقود تحت الحراسة المتفق عليها أو تسليمها إلى حارس بعد إحصائها، والحارس لا يمكن له استعمال الأشياء المحجوزة لمصلحته، إلا إذا أذن له الأطراف بذلك.
الفقرة الثانية: مسطرة الحجز التنفيذي على العقارات
تتمثل القاعدة العامة في مجال الحجوز التنفيذية أنه لا يمكن بيع العقار المنفذ عليه إلا في حالة عدم كفاية المنقول وذلك راجع لأهمية العقار، وعليه رتب المشروع العديد من الخصوصيات المسطرية.
– تحرير محضر الحجز التنفيذي على العقارية: يتقدم المستفيد من السند بطلب إلى ورئيس مصلحة كتابة الضبط يضمن فيه ملتمسه بإجراء حجز على عقار مدينه، ومتى كان هذا الطلب مستوفيا لكافة الشروط القانونيةانتقل عون التنفيذ إلى عقار المدين لحجزه وتحرير محضر بذلك.
وبما أن هذا الأخير يبين الوضعية الواقعية والقانونية للعقار فإنه تبعا لذلك يجب التمييز في هذا الإطار بين الحالة التي لم يسبق فيها أن تم حجز العقار المنفذ عليه تحفظيا، والحالة التي يكون قد سبق له فيها أن قام بحجز العقار تحفظيا.
– تسجيل وإشهار محضر الحجز التنفيذي العقاري: لإشهار محضر الحجز العقاري وإعلام الكافة بها حيث الزم المشرع تسجيله حيث أن عملية التسجيل هاته ليست قاصرة على العقارات المحفظة التي تتمتع بحماية ورقابة قانونية بل أن عملية التسجيل تشمل العقارات غير المحفظة فإذا كانت العقارات محفظة أوجب المشروع تسجيل محضر – حجز العقار المحفظ بالرسم العقاري ولعل الغاية من القيام بهذه العملية تتمثل في أمرين أساسين:
– إعلان العموم بجريان مسطرة نزع الملكية بشأن العقار المحجوز تطبيقا لقاعدة الشهر العيني.
– التمهيد لإجراءات البيع الجبري للعقار وما يليه من مساطر شكلية التي تتمثل في وجوب تسجيل محضر البيع بالمزاد العلني في الصك العقاري.
أما إذا كانت العقارات غير محفظة فإنه حسب الفقرة الثالثة من الفصل 470 ق م م وهو يقوم على مسألتين يجب احترامها وهي:
– تقييد العقار غير المحفظ في سجل خاص بالمحكمة الابتدائية، ووضع السجل رهن إشارة العموم إذ يعتبر هذا الأخير حالة مدنية للعقار يسهل عملية وضعيته القانونية، ويكفل علم الأفراد بالإجراءات المتخذة.
– إشهار التسجيل عن طريق الإعلان إذ نص المشرع على ضرورة تعليق إعلان في موضوع سبورة الإعلانات القضائية للمحكمة لمدة 15 يوم.
المطلب الثاني: اثار الحجز التنفيذي
يختلف آثار الحجز التنفيذي على حسب طبيعة المحجوز منقولا أو عقارا.
وعليه سنخصص الحديث عن آثار الحجز التنفيذي على المنقول في الفقرة الأولى ثم بعد ذلك نتطرق إلى آثاره بالنسبة للعقارات في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: اثار الحجز التنفيذي على المنقول
يعتبر بيع المنقول محل الحجز أهم أثر يترتب عن إجراءات الحجز التنفيذي الواقعة على المنقول.
وبيع المنقول بالمزاد العلني يتم وفق الطريقة التالية:
يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخرى أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر الحراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.
ومن المتعين على عون التنفيذ عند حلول ميعاد البيع أن يقوم بحصر المنقولات المحجوزة ووضعها وإعدادها للبيع بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين وفق الفقرة الأولى من الفصل 462 من ق.م.م وذلك بواسطة تحرير محضر جرد المنقولات المحجوزة.
وإذا كان تحديد الثمن يحدد من طرف عون التنفيذفالتطبيق العملي يؤكد على أنه يتم اللجوء إلى القيام بخبرة قضائية قصد إخلاء مسؤولية المرفق القضائي، ويتم نقل ملكية الأموال المنقولة موضوع البيع إلى المتزايد الذي تقدم بأعلى عرض، على أن يؤدي بالإضافة إلى ذلك كافة مصاريف البيع عن طريق المزاد العلني.
الفقرة الثانية: آثار الحجز التنفيذي على العقار
نظرا لأهمية مرحلة بيع العقار بالمزاد العلني سنتطرق إلى إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني وثم إلى الآثار التي يرتبها هذا البيع.
اولا : إجراءات بيع العقار المحجوز
بانتهاء مرحلة وضع العقار تحت يد القضاء وتبليغ الحجز للأطراف المعنية به وانصرام أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الحجز إلى المنفذ عليه، تبدأ مرحلة ثانية من مراحل التنفيذ على العقار وهي مرحلة إعداد العقار للبيع حيث يتم إنذار المنفذ عليه بالأداء ويتم تحرير دفتر التحملات والذي ينبغي أن يكون مشتملا على كل البيانات التي تهم أصحاب ذوي الشأن في التنفيذ سواء تعلق الأمر بالحجز أو المحجوز عليه.
ولذلك فهو يشتمل على الإشارة للسند التنفيذي وكذا تعيين العقار أو العقارات المبينة في التبليغ مع ذكر موقعه وحدوده ومساحته وكل ما يتعلق به، وكذا ذكر البيانات المتضمنة في الرسم العقاري أو في رسم الملكية إذا كان العقار غير محفظ، أضف على ذلك تحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة .
وبعد إيداع دفتر التحملات بقسم التنفيذ ولضمان حضور أكبر عدد ممكن من المتزايدين يلزم القيام بعملية الإشهار قصد علم العموم بإجراءات بيع العقار المحجوز وليباع العقار المحجوز بأعلى ثمن وبناء عليه حدد المشرع المغربي في الفصل 474 ق م م الأماكن التي يلزم فيها تعليق الإعلان عن البيع وهي كالتالي:
– باب المسكن المحجوز عليه
– على كل واحد من العقارات المحجوزة
– في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات
– في اللوحة المخصصة للإعلانات القضائية بالمحكمة
– بمكتب السلطة الإدارية
– بكل وسائل الإشهار الصحافة والإذاعة
ثانيا : اثار البيع بالمزاد العلني
من الأثار المترتبة عن البيع بالمزاد العلني انتقال العقار مطهرا من جميع التحملات المثقل بها، بحيث يصبح الراسي عليه المزاد هو المالك للعقار وبالتالي يتمتع بجميع حقوق المشتري كما له أن يطالب بضمان المبيع، وبالمقابل يلزمه أداء ثمن الشراء.
وإذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق، يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.
المبحث الثالث: الحجز لدى الغير
تطرق المشرع إلى إمكانية حجز ما للمدين لدى الغير لضمان الحقوق و خلق نوع من التوازن بين مصالح الأطراف.
وحجز ما للمدين لدى الغير يتميز بخصوصيات تميزه عن باقي الحجوزات الأخرى كونه يتطلب وجود ثلاثة أطراف يشغل كل واحد منهم مركزا قانونا يجمع بينهم صلة المديونية وهم الدائن – الحاجز – ومدينه – المحجوز عليه – و المحجوز لديه – الذي هو مدين المدين، إضافة إلى الشروط الخاصة بالدين المحجوز عليه، حيث سنتحدث في هذا المبحث عن النظام القانوني للحجز لدى الغير في المطلب الأول ثم بعد ذلك ندرس إجراءات هذا الحجز وآثاره في المطلب الثاني.
المطلب الأول: النظام القانوني للحجز لدى الغير
يمكن تقسيم هذا المطلب إلى مفهوم حجز ما للمدين لدى الغير وذلك من خلال تبيان طبيعته القانونية في الفقرة الأولى والشروط التي يجب توفرها لحجز ما للمدين لدى الغير فيالفقرة الثانية.
الفترة الأولى: مفهوم الحجز لدى الغير وطبيعته القانونية
نظم المشرع المغربي الحجز لدى الغير في الفصول 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 49 و 149من نفس القانون وكذا بعض القوانين الأخرى خاصة المادتين 200 و 21 من قانون المحاكم التجارية و المادة 7 من قانون المحاكم الإدارية، متى كان النزاع الأصلي يدخل في اختصاص هذه المحكمة أو المحكمة التجارية.
كما وضع الأستاذ يونس الزهري تعريف هذا النوع من الحجز بأنه مسطرة يمنع بواسطتها الدائن أي الحاجز المحجوز لديه والذي هو مدين المدينة من أن يدفع لهذا الأخير بعض المبالغ أو بعض الأشياء التي هو مدين له بها ثم يطلب من المحكمة أن يسدد دينه من تلك المبالغ أو من ثمن تلك الأشياء.
الفقرة الثانية: شروط الحجز لدى الغير
لا بد من توفر عدة شروط للقيام بالحجز لدى الغير وهذه الشروط منها ما يتعلق بطبيعة الدين وإذن القاضي فضلا عن وجود سند تنفيذي أو أمر رئيس المحكمة وهذا ما تطرق إليه الفصلان 488 و 491 من ق.م.م.
أولا: أن يتعلق الأمر بدين ثابت وإذن القاضي.
يعتبر الدين الثابت من أهم الشروط التي نص عليها المشروع في الفقرة الأولى من الفصل 488 من ق.م.م، “إذ لا يمكن تصور إيقاع حجز لدى الغير إذا لم يكن ثمة دين ثابت ويثبت المديونية “.
وينتج من الفصل أعلاه أن الإقرار بالدين هو شرط جوهري إذ يجب أن يكون محققا وقت ممارسة الحجز، كما يجب أن يكون الدين حالا، ولا يمكن أن يقع الحجز إلا على أشياء منقولة مادية أو غير مادية (الديون) غير أنه يجب أن تكون هذه الأشياء قابلة للحجز والمراد بالدين الثابت هو وجود الدين واستحقاقه.
والواقع أن تحديد تعريف مسألة ثبوت الدين يعود الاختصاص فيها إلى القضاء والفقه لا للتشريع لأنها تختلف باختلاف ملابسات كل قضية، أما بالنسبة لإذن القاضي فهو أمر ضروري لأن ثبوت الدين غير كاف من أجل فتح مسطرة الحجز لدي الغير بل يتعين أن يكون هناك إذن من القاضي وبالتالي ففتح هذه المسطرة محكومة بهاذين الشرطين هما وجود دين ثابت والحصول على إذن من القاضي.
ثانيا: وجود سند تنفيذي أو أمر رئيس المحكمة
يعتبر السند التنفيذي هو الذي يستند إليه الدائن للحجز على أموال مدينه بين يدي المحجوز لديه، لأن ثبوت الدين قد يكون بناء على حكم قضائي ويعرف السند التنفيذي بأنه المحرر الكتابي الصادر باسم سيادة الدولة والذي يعطي للدائن أن يباشر التنفيذ الجبري طبقا للضوابط القانونية.
وفي حالة توفر الحاجز على سند تنفيذي فإنه يجري الحجز لدى الغير بقوة القانون ودون الحاجة إلى إذن من رئيس المحكمة الابتدائية إذ يوقع الحجز بواسطة عون التنفيذ بناء على طلب يتقدم به الحاجز إلى رئيس المصلحة.
المطلب الثاني: إجراءات الحجز لدى الغير واثاره
نناقش في هذا المطلب كل من إجراءات الحجز لدى الغير في الفقرة الأولى وبعدها تتناول اثاره في الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: مسطرة إيقاع الحجز لدى الغير
إن المشرع أعطى لتبليغ الحجز لدى الغير أهمية خاصة إذ حاول أن يبين ويحدد إجراءاته حيث يقوم أحد أعوان كتابة الضبط بتبليغ الحجز إلى المدين وكذلك إلى المحجوز لديه، أما إذا تعلق الأمر بأجور ومرتبات، ففي هذه الحالة يجب أن يقع الحجز بين يدي صاحب الصندوق في المكان الذي يعمل به المحجوز لديه، وهذا ما نص عليه الفصل 492 من ق.م.م.
وبالاطلاع إلى الفصل 493 من ق.م.م نجد أنه نص على أنه ” يقيد الحجز لدى الغير بكتابة الضبط في تاريخه وتسجيله في سجل خاص”.
أما في الحالة الثانية وهي الحالة التي يقدم دائنونبطلب من أجل إيقاع نفس الحجز ثم تقييد هذه الحجوزات بسجل خاص ب كتابة الضبط بإشعار المدين المحجوز عليه والمحجور لديه بكل حجز في ظرف 48 ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض، وكل هذه الأمور تقع قبل أن يقوم الرئيس باستدعاء الأطراف لجلسة قريبة خلال 8 أيام الموالية للتبليغات التي تم التنصيص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 422 من ق.م.م.
الفقرة الثانية: اثار الحجز لدى الغير
بخصوص الآثار التي تلحق بالدين يمكن إجمالها في قطع التقادم حتى وإن كان هذا الأثر يطال المدين المحجوز عليه كذلك وبراءة الذمة.
فبالنسبة لقطع التقادم فإن المشرع لم ينص عليه كأثر لدى الغير في المسطرة المدنية إلا أن الفصل 381 من ق ل ع يوصل إلى هذه النتيجة، فمن خلال هذا الفصل يتبن أن التقادم ينقطع بالنسبة للدين الذي تمت المطالبة به، أو تم اتخاذ إجراء تحفظي أو تنفيذي عليه.
وعليه يترتب على حجز مال المدين لدى الغير قطع التقادم بالنسبة لدين المحجوز عليه تجاه المحجوز لديه، لأن الحاجز يطالب بحق مدينه المحجوز عليه ويحافظ عليه في مواجهة المحجوز لديه أما بالنسبة لبراءة الذمة، حيث يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف للتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة، وإذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداع المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.
المبحث الرابع: الحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي
لم يقتصر المشرع المغربي على تناول الحجز التنفيذي والحجز التحفظي بالتنظيم، وإنما خصص بعض الفصول لنوعين آخرين من الحجوزات يتمثلان في الحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي، والملاحظ أن تنظيم الحجزين المذكورين إنما قام به المشرع لضمان حقوق دائنين من نوع خاص وهكذا نجد أن المشرع فتح الباب أمام المكري ليمارس الحجز الارتهاني ضمانا للأكرية التي يستحقها، كما سمح لكل من يدعي ملكية أو حيازة أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير بمباشرة الحجز الاستحقاقي تجنبا لتلف هذا الشيء.
وللإحاطة بالموضوع سنقوم أولا بتحديد مفهوم كل من الحجز الارتهاني والاستحقاقي ضمن المطلب الأول وأخيرا إجراءات وآثار كل من الحجزين في المطلب الثاني.
المطلب الأول: مفهوم الحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي
نتطرق في هذا المطلب لكل من تعريف الحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي في الفقرة الأولى على أن تخصص دراسة شروط كل واحد على حدة ضمن الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: تعريف الحجز الارتهاني و الحجز الاستحقاقي
سنتحدث في هذه الفقرة لمدلول الحجز الارتهاني أولا ثم الحجز الاستحقاقي ثانيا.
أولا: تعريف الحجز الارتهاني
لم يعرف المشرع المغربي الحجز الارتهاني بل ترك ذلك للفقه والقضاء وخصص له ثلاثة فصول فقط 497 و 498 و 499 من ق.م.م، وقد عرفه بعض الفقه على أن الحجز الارتهاني حجز قديم وخاص وهو في نفس الوقت إجراء تحفظي وتنفيذي من خلاله يتمكن المالك والمنتفع والمكتري الأصلى للعقار أو الأرض الفلاحية من حجز وبيع بعد الحكم بالتصحيح، والمنقولات المتواجدة بالعقار المكري أو الأرض المكتراة والتي يقع عليها حق الامتياز لصالحه طبقا للمادة 1250 ق. ل.ع كما يقع الحجز الارتهاني أيضا على المنقولات التي نقلها من العقار المكتري بدون رضى المكري “.
ثانيا: تعريف الحجز الاستحقاقي.
نظمه المشرع المغربي في الفصول من 500 إلى 503 من ق.م.م، وهذا يعني كما هو الحال بالنسبة للحجز الارتهاني أن الحجز الاستحقاق لم يحظى بتنظيم تشريعي متكامل بل مقتضب، الأمر الذي يستوجب عند الاقتضاء الرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للحجز التحفظي والتنفيذي.
وقد أشار المشرع المغربي إلى هدف هذا النوع من الحجز في الفصل 500 من ق.م.م بأنه هو الذي يوقعه المالك أو الحائز حيازة قانونية ضمانا على شيء منقول موجود تحت يد الغير حفاظا له من تصرف واضع اليد أو الحائز تصرفا قد يمنع صاحبه من استرداده أو يضر بحقوقه إذا حكم له بعد ذلك بملكيته للأشياء.
الفقرة الثانية: شروط الحجز الارتهاني و الحجز الاستحقاقي
لكل من الحجزين شروط خاصة به لدى سنتحدث علىشروط الحجز الارتهاني أولا ثم الحجز الاستحقاقي ثانيا.
اولا: شروط الحجز الارتهاني
من خلال الاطلاع على الفصل 497 من ق.م.م إذ جاء فيه ما يلي : ” يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز حجز الارتهاني لضمان الأكرية المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض “
وكذلك الفصل الذي يليه 498 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي: ” إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكيرية المستحقة على المكتري الأصلي، غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت.
نصل إلى مجموعة من الشروط الواجب توافرها مجتمعة حتى يمكن توقيع الحجز الارتهاني.
1- أن يكون الحاجز أو المكري هو المؤجر للعقار والمالك للأرض المؤجرة أو البيت أو الحانوت أو الدكان المؤجر أو يكون مستأجرا أصليا أجرها لمستأجر آخر أو يكون نائبا شرعيا على المالك أو المستأجر الأصلي، وسواء كان عقد الايجار كتابيا أو شفاهيا، وبمفهوم المخالفة للفصل 497 من ق.م.م في الفقرة الأولى منه، فإنه لا يجوز لمؤجر المنقول أن يلتجأ إلى صدور هذا النوع من الحجز ولاحق له بالتالي في توقيع الحجز الارتهاني.
2- أن يكون المدين المحجوز عليه مستأجرا من طالب الحجز الارتهاني أو من مستأجر منه بحيث لا يجوز توقيع الحجز على مغتصب العقار لأنه لا تربطه بمالك العقار أي رابطة قانونية صحيحة.
ثانيا: شروط الحجز الاستحقاقي
إن الحجز الاستحقاقي خلافا للحجز التحفظي لا يمكن أن يلقى إلا على الأموال المنقولة ولا يجوز أن يلقى على الديون الموجودة لدى الغير أو على العقارات.
ولتوقيع هذا الحجز يشترط ما يلي:
أن يكون لطالب الحجز حق عيني على المنقول يخوله تتبعه كصاحب حق الانتفاع أو صاحب حق الامتياز والدائن صاحب الحق في الحبس وإن لم يكن حقه نتيجة حق عيني.
ولذلك كان المناط في توقيع الحجز الاستحقاقي هو وجود حق في تتبع المنقول، فإن وجد حق التتبع جاز توقيع الحجز وإذا تخلف هذا الحق لا يجوز الحجز، ولصاحب الحق في الحجز الاستحقاقي أن يوقعه ضد أي شخص يحوز الشيء، ولو لم تربطه بالحائز أي علاقة قانونية كالمغتصب أو المترامي.
إذن فهذا الحجز يمثل استثناء من قاعدتين:
الأولى: قاعدة أن الحجز يكون على الأموال المملوكة للمحجوز عليه لا الحاجز.
الثانية: أن حق الحاجز المطلوب يجب أن يكون مبلغا نقديا.
الفقرة الثالثة: الإجراءات المتطلبة في ا الحجز الارتهاني والاستحقاقي
أولا: إجراءات الحجز الارتهاني
لقد نظم المشرع المغربي الإجراءات المسطرية المتعلقة بالحجز الارتهاني من خلال الفصول 497 إلى 499 من ق.م.م إضافة إلى بعض المقتضيات المنصوص عليها في نصوص أخرى.
وينص الفصل 499 على ما يلي: ” يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا، من خلال هذا النص يتضح أن إجراءات الحجز الارتهاني هي نفسها تلك المتبعة في الحجز التنفيذي، لكن الاختلاف بينهما يتمثل في كون الحجز الارتهاني يقع على المنقولات على خلاف الحجز التنفيذي الذي يرد على المنقولات والعقارات وهكذا تطبق مقتضيات الفصول 460 إلى 468 من ق.م.م إذ يتم الحجز عليها بضرورة حصرها ووصفها وصف دقيق في محضر ينجزه عون التنفيذ بعد أداء الرسوم القضائية المباشرة التنفيذ وذلك طبق للفصلين 455 و 456 من ق.م.م
ثانيا: إجراءات الحجز الاستحقاقي
جاء في الفصل 500 على أنه: ” يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه.
يجب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده.
يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية”.
وبعد توصل الرئيس بالمقال وفحص جوانبه، يصدر أمره القاضي إما بالترخيص بإيقاع هذا الحجز إذا كان الطلب مبنيا على أساس، ويتم تنفيذ هذا الحجز من طرف العون المكلف بالتنفيذ وفق نفس القواعد التي تهم الحجز التحفظي
المطلب الثاني: آثار الحجز الارتهاني و الحجز الاستحقاقي
سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين للحديث عن آثار كل من الحجز الارتهاني في الفقرة الأولى وآثار الحجز الاستحقاقي ضمن الفقرة الثانية.
الفقرة الأولى: آثار الحجز الارتهاني
بما أن الحجز الارتهاني يرد على المنقولات وفق ما ينص عليه الفصلان 497 و 498 من ق م م فإن أثاره ستكون هي نفس أثار الحجز التنفيذي على المنقول ما دام الفصل 499 يحبل على قواعد الحجز التنفيذي والتي سبق وأن تطرقنا إليها.
الفقرة الثانية: اثار الحجز الاستحقاقي
من خلال دراسة الحجز التنفيذي يلاحظ أن القواعد المطبقة عليه أو التي يخضع لها الحجز التنفيذي هي نفسها التي يخضع لها الحجز الاستحقاقي، ومن تم فإن أثار الحجز الاستحقاقي هي نفسها أثار الحجز التنفيذي على المنقول، ولو أن المشرع وهو يتحدث عن أثار الحجز الاستحقاقي يبدو أنه يقصد التنفيذ على الأشياء المنقولة دون المقاربة، لكن عند تفسير الفصل 502 من ق.م.م يمكن القول أن العبارة جاءت عامة وهو ما يمكن معه القول أن المشرع لا يقصد حجز المنقولات فقط وإنما كذلك العقارات.
وبالرغم من أن الحجز الاستحقاقي يخضع لنفس القواعد المطبقة على الحجز التنفيذي إلا أنه لا بد من وجود خصوصيات تميزه عنه، وبالاطلاع على الفصل 503 من ق.م.م التي تنص على أن ” يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.
ويصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها”.