الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية الإدارة تحل محل البرلمان في تعطيل نص قانوني يفرض الرسم المهني على أجراء القطاع الخاص

الإدارة تحل محل البرلمان في تعطيل نص قانوني يفرض الرسم المهني على أجراء القطاع الخاص

IMG 20210109 WA0088 1.jpg
كتبه كتب في 9 يناير، 2021 - 9:25 مساءً

بقلم : ع. السباعي
صوت العدالة

ثغرة قانونية جديدة تربك حسابات المشرع المغربي، نظرا لما يترتب عنها من اخلال كلي بمبدأ الإنصاف من جهة، وما لها من تبعات تضرب في العمق اسس العدالة الضريبية المنصوص عليها قانونا، وهي الثغرة ذاتها التي قد تفتح فوهة البركان اذا لم يتدخل المشرع المغربي لإنهاء الطرح الموصوف بالعبث.

والأكيد أن المشرع المغربي قد تدخل بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 47 06 ، ليحدد نطاق تطبيق الرسم المهني في جميع الأنشطة المهنية المزاولة في المغرب على طول ربوع المملكة، كيفما كان النظام القانوني للملزم، وكيفما كانت جنسيته، مع مراعاة الاعفاءات والاستثناءات الواردة بموجب المادة السادسة من نفس القانون.

وفي ذات السياق، وعلاقة بالموضوع المتعلق بالرسم المهني، يؤكد الاستاذ الجامعي و الخبير القانوني ” جواد لعسري” خلال اتصال هاتفي اجرته معه جريدة صوت العدالة قال أن المادة المشار إليها في فقرتها الأولى لم تسثني من فئة الإجراء سوى الموظفين العموميين والذين يزاولون وظيفة عمومية دون غيرهم من الأجراء الخاضعين للقانون الخاص، ليكون بذلك هذا الاستثناء حالة نشاز وثغرة واضحة تستلزم تدخل ذوي الاختصاص لإصلاح هذا العطل الفاضح و البادي للعيان.

ويضيف الاستاذ لعسري في نفس الصدد، انه من المعلوم ان المشرع المغربي قد عدد 35 حالة تخرج من نطاق التضريب من الرسم المهني، لكنه اي “المشرع المغربي” بالمقابل لم يدرج الإجراء بالمفهوم الشامل ضمن هذه الحالات المذكورة، بل ظهر الاستثناء الذي شكل عيبا غير مقبول، وطرحا غير منطقي حيث أشار الى اعفاء الأجراء الذين يزاولون وظيفة عمومية دون غيرهم وهو ما يعد حيفا مفضوحا لا غبار عليه.

ومما زاد الطين بلة، محاولات البحث عن انصاف الحلول، حيث انه ولإصلاح هذا الخلل و العطل، عملت الإدارة الضريبية عبر آلية الفقه الإداري التفسيري على اعفاء هذه الفئة والحاقها بفئة الأجراء المزاولين للوظيفة العمومية عبر اعتماد القياس كأحد المنافذ لتمرير هذا التعديل، لكن دون نص قانوني مما يعد جريمة مكتملة الأركان في نظر القانون.

والذي لا يختلف حوله اثنان من فقهاء و خبراء القانون، ان النص الجبائي لا يقبل القياس إعمالا لقاعدة التفسير الضيق للنص بل ان المادة الاولى من قوانين المالية السنوية قد اعتبرت شكلا ومضمونا، أن كل إصدار ضريبي او إعفاء دون سند قانوني منصوص يعد مرتكبا لجريمة الغدر، وبذلك تكون الادارة قد وقعت في شرك ثغرة قانونية غير محسوبة العواقب.

و للتذكير يقول ” لعسري” فالرسم المهني حاليا بالمفهوم الجديد هو ذات الأمر الذي كان يطلق عليه بالضريبة المهنية، في حين أن الظهير لسنة 1961 كان يطلق عليها” الباتانتا” نقلا عن النص الفرنسي، ليتم تركها بعد ذلك تحت اسم الضريبة المهنية، وفي ظل قانون 06.47 جاءت تسمية الرسم المهني كبديل والتي حدد لها المشرع المغربي الاطار العام في جميع الأنشطة، مع كافة الاستثناءات الواردة بنص، في حين يعد اي اعفاء خارج ما هو محدد في القائمة حالة نشاز وتطاولا على القانون، لأنه لا اعفاء الا بنص.

قانون 07. 20 الذي عدل القانون المذكور والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 31/12/2020 لم يصلح العطب.. وهذا المعطى يطرح أشكال تغييب الجامعة والمختبرات العلمية في اتخاذ القرارات السياسية خاصة التشريعية منها، هذا العطل الذي لم يتم تداركه، جعل من الأجراء الغير مدرجين داخل اللائحة خاضعين للضريبة قانونا لكنهم معفون على ارض الواقع، وهو ما يتطلب إعادة النظر في العيب القانوني الذي تعدى الهفوة الى الفضيحة.

Screenshot 20210109 211236
IMG 20210108 WA0087
مشاركة