أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، اليوم، حكما في حق متهم متابع من أجل الضرب والجرح، وهو متدرب في مؤسسة للتكوين المهني، وذلك بعد إدلاء الضحية بتنازل رسمي عن متابعته.
وقضت الهيئة بإدانة المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، غير أنها قررت استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة، تمثلت في أداء غرامة يومية بقيمة 100 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية.
ويأتي هذا الحكم في إطار التوجه الجديد لتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، والبحث عن بدائل أكثر نجاعة وملاءمة لظروف بعض القضايا، بما يسهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون ويعزز العدالة الإصلاحية.

