أصدرت غرفة الجنايات بتاريخ 07 مارس 2025، حكمًا باتًا وابتدائيًا وحضوريًا في القضية رقم 200، وذلك باسم جلالة الملك وطبقًا للقانون، حيث قضت بإدانة نائب رئيسة جماعة تسلطانت من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بعقوبة سنتين (02) حبسًا نافذًا مع تحميله الصائر مجبرًا في الأدنى.
وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، قررت المحكمة قبولها شكلًا، وفي الموضوع إلزام المتهم بأداء تعويض مدني قدره خمسة عشر ألف (15,000) درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
ويعد هذا الحكم خطوة جديدة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام، خاصة وأن القضية تتعلق بمسؤول منتخب يتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي. ويؤكد القرار القضائي على التزام المحاكم المغربية بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وفق مبادئ العدالة والنزاهة.
ويُنتظر أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على المشهد السياسي المحلي بجماعة تسلطانت، في ظل تزايد الدعوات لمساءلة المسؤولين المنتخبين عن تجاوزاتهم، وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام. كما أن للمتهم حق سلوك مساطر الطعن المنصوص عليها قانونًا إذا ارتأى ذل
إدانة نائب رئيسة جماعة تسلطانت بمراكش بسنتين حبسا نافذا وتعويض 15 ألف درهم
اقرأ أيضاً:
-
فريد شوراق والي جهة مراكش اسفي يترأس اجتماعا لتتبع مراحل تقدم إنجاز مشروع المحطة الرياضية والترفيهية أوكايمدن + صور -
وزارة التربية الوطنية تصنف المديريات الإقليمية في مشروع “مؤسسات الريادة” وفق ثلاثة ألوان: الأحمر، الأصفر، والأخضر. -
مسجد سعد بن أبي وقاص يفتح أبوابه رسميًا بأول صلاة جمعة بحضور عامل إقليم سيدي بنور ومحمد الناجي -
مستجدات قضية “إسكوبار الصحراء”: سعيد الناصيري ينتصب كطرف مدني في مواجهة فؤاد اليزيدي