الرئيسية أحداث المجتمع إجتماع من أجل تدليل الصعوبات و حل المشاكل و الإكراهات التي واجهت الموثقين بخصوص تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية

إجتماع من أجل تدليل الصعوبات و حل المشاكل و الإكراهات التي واجهت الموثقين بخصوص تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية

2017 09 28 02 13 02 .jpg
كتبه كتب في 28 سبتمبر، 2017 - 2:14 صباحًا

 

في إطار المجهودات التي يبذلها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب من أجل تدليل الصعوبات و حل المشاكل و الإكراهات التي واجهت الموثقين بخصوص تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية كما تم تعديلها بالقانون 16-69 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017، تم لقاء مع السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية والسيد المحافظ العام و كذلك السيد مدير مديرية المحافظة العقارية، بحضوري شخصيا إضافة إلى السيد الكاتب العام للمجلس الوطني وكذلك السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة ، وخلص هذا اللقاء إلى ما يلي:

1- بخصوص الوكالة العرفية التي اعتمد عليها الموثقون في إبرام عقود رسمية مؤرخة قبل تاريخ 14 شتنبر 2017، فإن تقييد هذه العقود يتم من قبل السادة المحافظين بدون أي اشكال يذكر؛

2- بخصوص الوكالة العرفية المؤرخة قبل تاريخ 14 شتنبر 2017 والتي اعتمد عليها الموثقون في إبرام عقد رسمي بعد تاريخ 14 شتنبر 2017، لأجل تقييده يلزم إنجاز إقرار رسمي للعقد المذكور و المبني على الوكالة العرفية، و ليس إقرارا للوكالة في حد ذاتها.

وسيعمل السادة المحافظون على تقييد العقد المذكور رفقة الإقرار الرسمي بدون أي اشكال.

هذا وسيتم الاتفاق مع السيد المحافظ العام على إعتماد نموذج موحد اختياريا للإقرار المذكور.

3- العقود التي تم تأريخها و تضمينها بسجل التحصين بعد تاريخ 14 شتنبر 2017، وتم تقييدها من قبل المحافظ رغم اعتمادها على وكالة عرفية، بقي النقاش بشأنها معلقا على ما سوف يتخذه السيد المحافظ العام بشأنها، لكن إن أمكن للموثقين الادلاء بإقرار رسمي لها على غرار ما ذكر في النقطة 2 أعلاه، تفاديا لإلغاء التقييد المذكور، يكون أفضل.

4- بالنسبة للعقود التي تحمل توقيع أحد الأطراف بواسطة وكالة عرفية قبل تاريخ 14 شتنبر، وتحمل توقيع أطراف أو طرف ثان بعد تاريخ 14 شتنبر، بقي النقاش بشأنها معلقا حتى يستكمل السيد المحافظ العام التشاور بخصوصها.

هذا وقد أكد ممثلوا المجلس الوطني على صحة هذه العقود وطالبوا بتقييدها بدون قيد أو شرط.

5- وأما بخصوص قوانين الشركة التي تم تعيين مسيرين أو ممثلين بموجبها أو بموجب محاضر الجموع العامة المعينة للمسيرين، فهي تخرج عن نطاق تطبيق المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بعد تعديلها، لكن التفويض الممنوح من قبل هؤلاء المسيرين لوكيل باسم الشركة، يخضع للرسمية المقررة في هذه المادة، و هذا المقتضى يشمل جميع الشركات الخاصة أو المملوكة للدولة أو الأبناك.

6- التفويض الممنوح من قبل الإدارات العمومية لفائدة أشخاص طبيعيين يعتبر بمثابة عقد إداري لا يدخل في نطاق تطبيق المادة الرابعة بعد التعديل، ويسري نفس التكييف على الجماعات المحلية، باستثناء الشركات التابعة للدولة كالعمران أو الشركات التابعة لصندوق الايداع والتدبير، التي تدخل في نطاق تطبيق المادة الرابعة المذكورة أعلاه.

7- الوكالات الصادرة عن موثقين أجانب لدولة عضو في الاتحاد الدولي للتوثيق مقبولة من حيث الرسمية، و في حالة صدور وكالة عن موثق ينتمي الى دولة ليست عضوا بهذا الإتحاد، يلزم الإدلاء بشهادة العرف (Certificat de coutumes) مسلمة من طرف سفارة الدولة المعنية أو من طرف وزارة خارجيتها، تثبت أن هذا الشخص مؤهل ومرخص له بإضفاء الرسمية على العقود.

هذا وقد أشار السيد المحافظ العام إلى وجوب تذييل هذه الوكالات بالصيغة التنفيذية.

هذا وأكد ممثلوا المجلس الوطني على أن هذه الوكالات لا تخضع لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية نظرا لعدم احتوائها على موجبات تنفيذ جبري بالمغرب.

هذا و سيعقد في القريب العاجل لقاءا تكميليا لحسم النقاش في النقط التي بقيت معلقة، وسنوافيكم بتقرير عنها.

عبد اللطيف يكو

رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب

مشاركة