أنـتربول الرباط ” BCN “

نشر في: آخر تحديث:

بقلم ذ : سعد ميكو

          ماستر  في قانون الأعمال  

  ماستر  العلوم الجنائية والدراسات الأمنية

ماستر الإدارة الترابية  للسلك  العادي للرجال السلطة

بالمعهد الملكي للإدارة الترابية  وزارة الداخلية.

باحث في الشؤون الجنائية والأمنية

تأسست المنظمة المعروفة اليوم باسم الإنتربول في 7 سبتمبر 1923 في ختام مؤتمر الشرطة الدولي لعام 1923 الذي استمر خمسة أيام وعقد في فيينا باسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ، اعتمدت العديد من واجبات المنظمة الحالية طوال ثلاثينيات القرن العشرين. ومع ذلك خلال عام 1938، أصبحت المنظمة تحت السيطرة النازية، وتحول مقرها الرئيسي إلى مقر “للغيستابو“، توقفت أنشطة الإنتربول بشكل أساسي حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية ، في عام 1956 اعتمدت اللجنة الدولية للبراءات دستورًا جديدًا واعتمدت رسميًا اسم “الإنتربول“، الذي تم استخدامه كعنوان تلغرافي لها منذ عام 1946.

يقدم الإنتربول الدعم في مجال التحقيقات والخبرة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية للجريمة العابرة للحدود الوطنية: “الإرهاب والجرائم السيبرانية والجريمة المنظمة،وتشمل صلاحياتها الواسعة كل أنواع الجرائم تقريبًا، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات وإنتاجها، والفساد السياسي، وانتهاك الملكية الفكرية، فضلاً عن جرائم ذوي الياقات البيضاء “.

وتقوم الوكالة أيضًا بتسهيل التعاون بين مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية من خلال قواعد البيانات الجنائية وشبكات الاتصالات، وتتمثل مهمة الإنتربول في إصدار “النشرات الحمراء” الشهيرة التي تستند إلى مذكرات توقيف صادرة عن النظام القضائي في بلد ما بحق مشتبه فيهم مصنفين “أشخاصاً مطلوبين”، بهدف تسهيل عملية توقيفهم، وخلافا للاعتقاد السائد فإن الإنتربول في حد ذاته ليس وكالة لإنفاذ القانون. 

وبموجب ميثاقه، يسعى الإنتربول إلى البقاء محايدًا سياسيًا في الوفاء بتفويضه، وبالتالي يحظر على المنظمة الانخراط في التدخلات أو الأنشطة ذات الطبيعة السياسية أو العسكرية أو الدينية أو العنصرية، ومن إشراك نفسه في نزاعات حول مثل هذه الأمور، تعمل الوكالة بأربع لغات:  “العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية”.

عموما لقد ألزم ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كل دولة عضو فيها ، إحداث مراكز وطنية للشرطة الجنائية الدولية على إقليمها ، يقع على عاتقها ضمان الإتصال الشرطي البيني مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وباقي المكاتب المركزية الوطنية للدول الأعضاء ، إيمانا منها بكون مكافحة الجريمة في بعدها العابر للحدود يمر لزاما عبر توفير معلومات دقيقة وتقاسمها بشكل سريع وٱمن مع باقي الفاعلين في مجال مكافحة الجريمة ، فالاتصال العبر وطني بات إذن شرطا أساسيا لنجاح أي تعاون دولي و إقليمي لمحاربة الإجرام المنظم العبر وطني .

توضيــــــحات

أولا : كرونولوجيا انضمام المغرب للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 

لقد تم إحداث مكتب أنتربول الرباط ، في ( 23 ماي 1957 ) ، كإجراء عقب تقديم المغرب لطلب انضمامه إلى الأنتربول ” OIP” ، التي أحالته على الجمعية العامة قصد المداولة بشأنه في دورة ماي التي انعقدت بمدينة ” لشبونة ” ، وكذا انسجاما أيضا مع النظام الأساسي للمنظمة التي تفرض على كل دولة عضو فيها التوفر على مكتب مركزي وطني مهمته ، تأمين الاتصال اليومي الدائم بين الدولة التي يمثلها و المنظمة الدولية بمقرها الرئيسي بمدينة ” ليون ” الفرنسية . 

وقد تمت الإشارة لقرار إحداث هذا المكتب بشكل صريح إلى تبعيته ، ( لمديرية الشرطة القضائية، للمديرية العامة للأمن الوطني) ، قبل أن يصبح مديرية مستقلة في النظام الأساسي الحالي .

كما حدد نفس القرار اختصاصات ” أنتربول الرباط” ، والمتمثلة في التعاون الدولي في جميع القضايا ذات الطابع الجنائي المنظم و الخطير ، وتنسيق عمليات البحث وتدقيق البيانات ذات الطابع الجنائي ، ومنح تراخيص الوصول المباشر إلى منظومة المعلومات على الصعيد الوطني . 

ويجب التنصيص على أن المكتب هو الوحيد الذي يملك صلاحية مراسلة الشرطة الأجنبية ، طلبا لمعلومات تهم الأشخاص الذين في وضعية نزاع مع القانون . 

وحافظ المكتب على أهميته و استقلاله عن باقي أقسام مديرية الشرطة القضائية “D.P.J ” ، وزادت أهميته بسبب تزايد الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود وسهولة فرار المطلوبين للعدالة لدول الجوار . 

وبالتالي فإن الوسيلة الوحيدة لنشر مذكرة توقيف دولية هي مصلحة المكتب المركزي الوطني 

هذا الأمر أعادت المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد عليه من خلال ، حثها ضباط الشرطة القضائية ، على توجيه طلب إلى السلطة القضائية ذات الاختصاص النوعي و المحلي ، بنشر مذكرة بحث دولية سواء في حق مغاربة أو أجانب فارين خارج الحدود الوطنية ، ( 40 – 49 – 154 – 718 – 745 ) ، من ق.م.ج . 

تجب الإشارة إلى أن المكتب يملك صلاحية الدخول المباشر إلى قاعدة البيانات الخاصة ب المنظمة ، من خلال التواصل المعلوماتي المعروف ب 24/7 ، والذي يعمل بشكل دائم  ” 24/24 ساعة و7/7 أيام ” .

وتتضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعلومات الأتية : 

✓ معلومات و بيانات خاصة عن الأشخاص المبحوث عنهم من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، والذين يكونون موضوع مذكرات بحث ” صور أو بيانات شخصية أو كليهما “ . 

✓ الأشخاص المشتبه في تورطهم في جرائم عبر وطنية . 

✓ تزوير العملة وبطائق الإئتمان.  

✓ تجارة السلاح . 

✓ القرصنة البحرية .

✓ الاتجار بالبشر. 

✓ السيارات و التحف الفنية ووثائق السفر موضوع شكايات بالسرقة . 

✓ لائحة الأشخاص الخاضعين للمراقبة القضائية وفقا لقانون الإرهاب.

ثانيا : اختصاصات أنتربول الرباط. 

إستنادا إلى القرار المديري رقم “386 بتاريخ 23 ماي 1957 ” ، أشار إلى بعض الاختصاصات الموكولة إلى المكتب المركزي الوطني ، على سبيل المثال لا الحصر . 

وبالعودة إلى القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، وبصفة خاصة قانونها الأساسي المعتمد ب ” ڨيينا” سنة 1956 . 

نلاحظ أن المكاتب المركزية الوطنية تحتل مكانة متميزة في البنية الإدارية لهذه المنظمة و تساهم على نطاق واسع المجال ، في تنفيذ خططها وتفعيل أنشطتها ، وتضطلع لهذا الغرض بالاختصاصات التالية : 

✓ تنسيق عمليات البحث و التحري على المستوى الوطني . 

✓ إصدار نشرات عن المجرمين الفارين من الدولة إلى دول أخرى. 

✓ توجيه طلبات تسليم المجرمين . 

✓ تلقي طلبات تسليم أو ترحيل مجرمين إلى الدول مقدمة الطلب . 

✓ تنسيق تدفق البيانات و المعلومات ذات الطابع الجنائي وضمان اتساقها. 

✓ التواصل الأمني مع المكاتب المركزية للمنظمة. 

✓ تقديم معلومات جنائية عن بعض الأشخاص الذين سبق لهم الإقامة بالدولة . 

✓ إخبار المكتب المركزي للدولة التي تم ضبط و تزييف و تسجيل لعملتها الوطنية . 

✓ الإخبار عن الأشخاص المقرر ترحيلهم أو الخاضعين لنظام التسليم المراقب. 

✓ السهر على تسليم المجرمين الذين جرى القبض عليهم إلى السلطات القضائية المختصة ، إما لترحيلهم أو محاكمتهم . 

✓ النشر و الإخطار عن جرائم المخدرات ، وفي هذا الإطار وجبت الإشارة إلى أن أغلب البرقيات الواردة عن المنظمة من المكاتب المركزية يكون مضمونها المخدرات . 

✓ الإبلاغ عن الأعمال الفنية و الممتلكات الثقافية و الٱثارالمزورة أو المسروقة .  

في هذا الإطار وجب التذكير على أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مافتئت تؤكد في جميع قرارتها على احترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها دستور المنظمة في إطار احترام حقوق الإنسان و الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و الإبتعاد عن الأنشطة أو المسائل ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري.  

كما يقع على عاتق المكتب المساهمة في إحقاق و ترسيخ مبادئ العدالة الجنائية على المستوى العبر وطني ، من خلال إنجاز دراسات و أبحاث حول تطورات الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، وعرض الأليات الكفيلة بمحاربته ، وتوثيق وتنمية و تعزيز روابط التعاون بين المنظمة وباقي الفاعلين الدوليين في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها و الموصوفة بالخطورة والتي يشكل مسرح الجريمة فيها بعد دولي.

ثالثا : النشرات الصادرة عن الأنتربول ” التعاون الأمني العبر وطني ” . 

تسمح نشرات الإنتربول المرمّزة الألوان للبلدان بتبادل التنبيهات والطلبات للحصول على المعلومات في أنحاء العالم ، ونشرات الإنتربول هي كناية عن طلبات تعاون أو تنبيهات دولية تتيح للشرطة في البلدان الأعضاء تبادل المعلومات الهامة المتعلقة بجريمة ما.

وتُصدر الأمانة العامة النشرات بناء على طلب مكتب مركزي وطني في أحد بلدانها الأعضاء وتُتاح في قاعدة بيانات الإنتربول للنشرات لتطّلع عليها هذه البلدان كافة.

ويمكن أن تصدر النشرات أيضا بناء على طلب محاكم جنائية دولية والمحكمة الجنائية الدولية للبحث عن أفراد مطلوبين لارتكابهم جرائم ضمن ولاياتها القضائية، ولا سيما جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتصدر كذلك بناء على طلب الأمم المتحدة لتطبيق جزاءات فرضها مجلس الأمن.

واستخدام معظم النشرات مقصور على أجهزة الشرطة فقط ولا تُتاح للعموم، ولكن يمكن نشر مقتطفات منها على الموقع الالكتروني للمنظمة إذا رغب البلد الذي طلب إصدارها في تنبيه عامة الناس أو طلب مساعدتهم، وجميع النشرات الخاصة بالأمم المتحدة متاحة للعموم.  

النشرة الحمراء: تصدر لتحديد مكان الأشخاص المطلوبين للملاحقة القضائية أو لتنفيذ عقوبة وتوقيفهم.

النشرة الصفراء: تصدر للمساعدة في تحديد مكان أشخاص مفقودين غالبا ما يكونون من القاصرين، أو المساعدة في تحديد هوية أشخاص عاجزين عن التعريف بأنفسهم.

النشرة الزرقاء: تهدف إلى جمع معلومات إضافية عن هوية شخص ما أو مكانه أو أنشطته المتصلة بتحقيق جنائي.

النشرة السوداء: تصدر للحصول على معلومات عن جثث مجهولة الهوية.

النشرة الخضراء: تصدر للتنبيه إلى الأنشطة الإجرامية لشخص يُعتبر أنه يشكل تهديدا محتملا للسلامة العامة.

النشرة البرتقالية: تصدر للتنبيه إلى حدث أو شخص أو غرض أو أسلوب إجرامي يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا للسلامة العامة.

النشرة البنفسجية: تهدف إلى طلب أو توفير معلومات عما يستخدمه المجرمون من أساليب إجرامية وأغراض وأجهزة وطرائق إخفاء.

النشرة الخاصة للإنتربول –مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: تصدر بشأن الكيانات والأفراد المستهدفين من قبل لجان الجزاءات المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في نفس الإطار لا تصدر النشرة إلا إذا كانت تتقيّد بالقانون الأساسي للمنظمة وتستوفي جميع شروط معاملة المعلومات بما يتفق مع نظام الإنتربول لمعالجات البيانات،ويكفل ذلك الطابعَ القانوني للمعلومات وجودتها وحماية البيانات الشخصية.

فلا تصدر مثلا نشرة إذا كانت تنتهك المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول التي تحظر على المنظمة أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري.

ويستعرض فريق الإنتربول المتخصص المعني بالنشرات والتعاميم (NDTF) طلبات إصدار النشرات للتحقق من تقيّدها بقواعد المنظمة، وهو عبارة عن فرقة عمل متعددة اللغات والاختصاصات تضم محامين وأفراد شرطة وأخصائيين في مجال العمليات.

يمكن للبلدان الأعضاء أيضا أن تطلب التعاون فيما بينها عبر آلية أخرى تُعرف باسم ’’التعميم‘‘،وتوجَّه التعاميم مباشرة من مكتب مركزي وطني في أحد البلدان الأعضاء إلى جميع أو بعض هذه البلدان.

وتشبه التعاميم منظومة النشرات المرمّزة الألوان، فهنالك الحمراء منها والصفراء والزرقاء والسوداء والخضراء والبنفسجية والبرتقالية، ويجب أن تتقيّد هذه التعاميم بالقانون الأساسي وبنظام معاملة البيانات في الإنتربول.

ويتحقق الفريق المتخصص NDTF من أن التعاميم (الحمراء) الصادرة بشأن أشخاص مطلوبين – أي التعاميم الرامية إلى اعتقال أو احتجاز أو تقييد حركة شخص مدان أو متهم – ممتثلة للقواعد.

ولا يسجَّل التعميم في قاعدة بيانات المنظمة إذا كان ذا طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي بما يخالف المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول .

نافلة القول ، إدا كانت الجريمة و المجرم لا يعترفون بالحدود ، فإن المنظومة الأمنية تعترف بالحدود ، وتلاحقك اينما حللت وارتحلت في إطار القانون و التعاون الدولي الأمني لهدف واحد هو حماية الأمن الوطني و الدولي وإن كلف ذلك مصاريف جنائية باهضة من انتقال و إلقاء قبض و تقديم و تسليم عابر للحدود ، لهدف واحد هو استباب الأمن الذي يعتبر رأسمال حقيقي لأي بلد.

و كان المغرب قد ترشح الانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الانتربول عن القارة الافريقية مشفوعًا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الامنية الشرطية الافريقية و هدفا من اجل ترسيخ و تعزيز التعاون الامني جنوب جنوب و تبادل خبراته و تجاربه مع الاجهزة الامنيةفي محيطه القاري و قد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية الشريفة لشغل هدا المنصب وفق رؤية ملكية سامية جعلت من التعاون الاقليمي و الدولي خيارًا استرتيجيا و اولوية بالنسبة للمملكة و شركاءها في افريقيا و العالم وفق رؤية تركز على تطوير العلاقات مع البلدان على جميع المستويات بما فيها المستوى الامني و يتطلب المغرب بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية لانتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة افريقيا الى تكتيف و تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في افريقيا و العالم،بهدف توفير الرد السريع و الناجع لمواجهة التهديدات الارهابية المرتبطة بالتهديدات الجهوية و العالمية للتطرف و تجفيف منابع شبكة الهجرة الغير الشرعية و الاتجار بالبشر و الاعضاء البشرية و السلاح و منعها من الارتباط العضوي بشبكة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و كدا تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر المرتبطة باستغلال الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا الحديثة من طرف جماعات الاجرام المنظم.

اقرأ أيضاً: