الرئيسية أحداث المجتمع تصديا للإرهاب.. “عبد النباوي” يؤكد أن: تأسيس “اللجنة الوطنية” يعد تفاعلا تام مع التوصيات الأممية

تصديا للإرهاب.. “عبد النباوي” يؤكد أن: تأسيس “اللجنة الوطنية” يعد تفاعلا تام مع التوصيات الأممية

IMG 20220105 WA0018
كتبه كتب في 5 يناير، 2022 - 4:37 مساءً

قديري المكي الخلافة – الرباط

قال “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، صباح اليوم الأربعاء، أن “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما “، تعد “مؤشراً إيجابياً على الوعي بأهمية وحساسية الاختصاصات المنوطة بها”، معتبرا إياها “تدابير تخدم أهداف الأمن والسلم الدوليين”، باعتبار المملكة تعتبر طرفا دوليا أساسي في طليعة المدافعين عن السلم والسلام في العالم.

مضيفا، خلال الندوة الافتتاحية لأشغال تنصيب “ذات اللجنة الوطنية”، وكذا الإعلان عن إطلاق مباشرتها لمهامها، كما ترأسه السيد وزير العدل اليوم 5 يناير 2022، وحضره كل من: “رئيس النيابة العامة”، و”والي بنك المغرب”، و”رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” بمقر وزارة العدل بالرباط، أن بلادنا “كما جاء في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 29/09/2015، الموجه إلى قمة القادة حول مكافحة تنظيم “داعش” والتطرف العنيف المنعقدة في نيويورك، “أن المغرب لن يدخر أي جهد، في تعزيز مساهماته، ومواصلة انخراطه في الجهود الدولية، الهادفة لمحاربة التطرف والإرهاب، من أجل عالم أكثر أمناً واستقراراً وأقوى تضامناً وإنسانية”.

وحيث، أكد “الدكتور محمد عبد النباوي” من جهته، أن تدبير “تأسيس اللجنة الوطنية، يشكل تفاعلا تاما ومباشرا مع التوصيتين الأساسيتين لفريق العمل المالي الدولي، بالتحديد هما: التوصية رقم “6” التي “تلزم الدول بتطبيق أنظمة العقوبات المالية الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن.” التي لعل من أهمها، ذكر رئيس النيابة العامة سابقا، “القرار عدد 2203/1989/1297 والقرارات اللاحقة له في شأن العقوبات المتعلقة بالأشخاص والكيانات التابعة للقاعدة وداعش، والقرار عدد 1988 فيما يخص الأشخاص والكيانات التابعة لحركة طالبان، فضلا عن التوصية رقم “7” التي تلزم الدول بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقا لقرارات مجلس الأمن، التي تتعلق بمنع وقمع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، ولاسيما القرار 1718 والقرارات اللاحقة له.”

من جهة أخرى، اعتبر “المتحدث” التعاون الدولي للمملكة في مجال تجفيف منابع الإرهاب والتضييق على مصادر تمويله محط تنويه وتقدير دولي ووطني، بالنظر للفعالية التي تم التعاطي بها مع ترسيم عملها في زمن لم يتجاوز ستة أشهر، بدء بموجب التعديلات التي أدخلها القانون عدد 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 8 يونيو 2020 على المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومرورا على نشر المرسوم التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2021، وانتهاء بهذا الحدث المتعلق بتنصيب أعضاء ذات اللجنة الوطنية.

مشاركة