مكتب صوت العدالة تازة
يتساءل المهتمون بالشأن المحلي بمدينة تازة حول إمكانية السلطات الإقليمية بتازة تنزيل مذكرة وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 22 مارس 2022، والسهر على تطبيق ما جاء فيها، و التي تضمنت تعليمات بتفعيل القانون الخاص بحالات تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، و التي تم توضيحها بشكل دقيق بدورية عدد D1750 بتاریخ 14 يناير 2022.
حيث أصبح العزل يتهدد بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية اللذين تربطهم علاقات تعاقدية أو ممارسة نشاط كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
وفي هذا الإطار فقد نصت المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فها أو شركات التنمية التابعة لها…). أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وذلك لمنع استغلال النفوذ في إبرام اتفاقية تمويل أو شراكة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إلها العضو المعني، فقد منعت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية إبرام هذه الاتفاقيات بين الجماعة الترابية وبين الجمعية التي يكون أحد أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية باعتبار ذلك أحد أوجه ربط مصالح خاصة، بحيث يكون المقرر في هذه الحالة مخالفا لمقتضيات القوانين التنظيمية و موجبا للتعرض و طلب البطلان إن اقتضى الأمر ذلك، دون الإخلال بإمكانية تطبيق مقتضيات المواد 67 و65 و64 من القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي بالجهات وبالعمالات و الأقاليم وبالجماعات على العضو الذي ثبت إخلاله عمدا بهذا المقتضى.
و للإشارة فان المدكرة السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، ما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأي علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية، ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة، سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها، مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو في مجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض…).