الظهير الشريف
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة . ويوقع الظهير بالعطف من لدن الوزير اﻻول ماعدا الضهائر المتعلقة ب : تعيين الوزير اﻻول والوزراء وإعفاؤهم -مجلس الوصاية -حالة اﻻستثناء -اﻻستفتاء -حل البرلمان -تعيين القضاة …
ويتميز الظهير دائما برقم 1 على اليسار باﻻضافة إلى الرقمين اﻻخيرين هما سنة اﻻصدار والرقم الترتيبي , ثم التاريخ الهجري والميلادي والموضوع , مثلا : ضهير شريف رقم 1.72.061 الصادر بتاريخ 23 محرم 1392 موافق 10 مارس 1972
الظهير الشريف التنفيذي
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويتميز بالمواصفات نفسها التي يتميز بها الظهير , اﻻ أن الظهير التنفيذي يقصد به إعطاء الشرعية التنفيذية لقانون صادر عن البرلمان إذ بدون صدور هذا الظهير في الجريدة الرسمية ﻻيمكن للقانون المصادق عليه من لدن البرلمان أن ينتقل إلى مرحلة التنفيذ .
المرسوم الملكي:
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ اﻻصدار الهجري والميلادي, ويلاحظ أن المرسوم الملكي يصدر عادة في حاﻻت خاصة جدا حيث يمارس الملك بمقتضى الدستور المهام التشريعية والتنفيذية في ذات الوقت .
* مرسوم ملكي بمثابة قانون
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة في حاﻻت استثنائية بحيث يمارس اختصاصاته التشريعية خلال غياب البرلمان .
* منشور ملكي
* مرسوم قانون
* مرسوم يصدر عن الوزير اﻻول
القرار
* قرارملكي
* قرار للوزير اﻻول
يتميز بكونه يحمل رقم 3 على اليسار إلى جانب الرقم الترتيبي وسنة اﻻصدار ثم يأتي التاريخ الهجري والميلادي