الرئيسية إقتصاد المديرية العامة للضرائب تعدل القوانين وتتطاول على المشرع.. التعدي الصريح على الاختصاص .. الادارة و السيبة !!

المديرية العامة للضرائب تعدل القوانين وتتطاول على المشرع.. التعدي الصريح على الاختصاص .. الادارة و السيبة !!

KmiqbiUOAZ8tXP6Y5S1wMVYqyX3RaTG10cf51sP7 474x340 1.jpeg
كتبه كتب في 3 أبريل، 2021 - 3:42 مساءً

بقلم : محمد البشيري / ع القادر السباعي
صوت العدالة-

المديرية العامة للضرائب باتت هي الأخرى تغرد خارج السرب، كان آخرها الخرق الجديد للقانون، بعد ان اصدرت بلاغا صحفيا ضمنته ما يمكن وصفه بالتطاول على التشريع، حيث تضمن البلاغ قرار الادارة بتمديد اجل إيداع الاقرار الي غاية 4ابريل.

اعتماد البلاغ من قبل المديرية العامة للضرائب هو تعدي صريح على الاختصاص، فمتى كانت الادارة متمتعة بحق التشريع؟! ام انها السيبة في زمن تداخلت فيها الاختصاصات، و صارت الادارة تقتحم فيه التشريع من أضيق أبوابه، ليتأكد ان هذا القرار قد حرف دور الادارة واقحمها دوامة التيه التي تستوجب المحاسبة.

وفي اتصال هاتفي للجريدة أكد الخبير الاستاذ الجامعي جواد العسري ، انه والرجوع بمضامين الفصل 4 من القانون التنظيمي للمالية، فإننا نقف عند اقراره الصريح لا الضمني، عدم امكانية تعديل قانون مالي سنوي الا بقانون مالي معدل، اي ان تعديل القوانين من اختصاصات المشرع وما دونه يعد تطاولا على السلطة التشريعية، ومحرفا لمسارها.

وأضاف المتحدث ، أن الإجراء الخاطئ الذي اوقعته الادارة في حق القانون، ليست بالشيء الهين، خاصة وانها لم تكتفي بتعديل، بل ضمنت التعديل في بلاغ صحفي.. فهل صارت التعديلات في القانون تاتي ببلاغات صحفية ، أن كان الأمر كذلك فهذه طامة كبرى تفتح الباب للفوضى و العشوائية.

وأكد في هذا الصدد أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء جواد لعسري أن المشرع المغربي “تدخل عبر قانون مالية سنة 2021 ونص على أن الإقرار الذي يخص فئة الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة يجب تقديمه قبل فاتح أبريل”.

و اردف الخبير في المالية و الشؤون الضريببة ، إلى أن “اختصاص البرلمان في كل ما يتعلق بالجانب الضريبي يجد سنده الدستوري في الفصل 71 من دستور المملكة، كما أن القانون التنظيمي للمالية رقم 13 .130 نص في المادة 4 منه على أنه لا يمكن تعديل قانون مالية السنة خلال السنة إلا بقوانين مالية معدلة”.

وختم الاستاذ لعسري على أن ما قامت به الإدارة العامة للضرائب من تعديل المقتضيات القانونية عبر إصدار بلاغ تمدد من خلاله آجال التصريح “فيه تجاوز واضح لصلاحياتها التدبيرية واعتداء على الدستور والقانون التنظيمي للمالية”.

هذا و من جهة ثانية، جاء التعديل الذي قفزت من خلاله الادارة على اختصاصات المشرع، لتورد اجالا محددا ، وبشكل مزاجي لمدير الأقدار العامة للضرائب بالنيابة طبعا، حيث قررت منح اجال أربعة ايام كحد أقصى بما فيها ايام العطل ( السبت و الاحد) ، ليتساءل المواطنون و المتتبعين هل من سند دستوري وقانوني لهذا الاجل.. أم انه مزاجي صرف.

هذه الحالة، أكدت بالملموس ان الادارة تتخبط في واقع من الارتجالية، خاصة إذا علمنا ان المديرية العامة تسير بلا ربان، وهو ما يفسر وجود مدير بالنيابة الى حدود الساعة؟
السؤال هل صار تعديل القانون من اختصاص الادارة؟ وهل بات البلاغ الصحفي وسيلة للتعديل والتشريع؟!!.. السيبة هادي!!

ملحوظة : جدير بالذكر ان الجريدة حاولت في اكثر من مرة طيلة يوم أمس الجمعة الاتصال بمكتب التواصل بالمديرية العامة الضرائب من أجل اخد توضيحات في الموضوع الا ان الموظف المكلف بتلقي المكالمات طلب منا بعض اللحظات من أجل احالتنا على احد المسؤولين المكلفين. إذ فجأة يتم قطع الخط بشراسة و عنف و دون أن نتمكن مجددا من ربط الاتصال رغم اصرارنا لإعادة الاتصال مرات عديدة دون جدوى
و التزاما بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد بعيدا عن أي مغالطات ، يبقى موقعنا وفي إطار الحياد الإعلامي، المشروط مفتوحا للجميع من أجل الرد، إحتراما لكل الآراء، ومحاولة لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.

مشاركة