الرئيسية غير مصنف المحكمة الإدارية بفاس تجبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأداء الرسوم القضائية

المحكمة الإدارية بفاس تجبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأداء الرسوم القضائية

IMG 20210330 WA0073.jpg
كتبه كتب في 30 مارس، 2021 - 7:50 مساءً

لطفي الصنهاجي الرشيق

صوت العدالة :

بعد جدال طويل تمكنت المحكمة الإدارية بفاس وفي إطار الحفاظ على المال العام بإجبار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأداء الرسوم القضائية من خلال عدم قبول طلباتها إلا بعد أداء الرسوم المذكورة، تماشيا مع اتجاه محكمة النقض في الموضوع.
ويهدف طلب الوزارة إلى الحكم بإلغاء رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن المفروضين عليها برسم سنوات 1985, 1987, 1989, 2000, إلى 2019، وإلغاء إجراءات تحصيلها، وسقوط حق القابض في استخلاصها مع مايترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ولم تقف عند هذا بل تشبتت الوزارة لكونها معفاة من أداء الرسم القضائي على مقال الدعوى، طبقا لمقتضيات المادة 151 من مدونة الأوقاف، وكذا النصوص العامة.
إلا أن الفصل الثاني من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون، قد حدد بشكل حصري المستفيدين من الإعفاء من أداء الرسم القضائي، وليس من ضمنهم الأوقاف العامة، كما هو الحال بالفصل العاشر من نفس القانون الذي يحدد حالات الإعفاء مقدما عند مباشرة أي دعوى على أساس تحصيلها.
وبالتالي فإن الأوقاف العامة غير معفية من أداء الرسم القضائي سواء بصفة مسبقة أو بشكل مطلق.
وفي هذا الشأن اعتبرت محكمة النقض في قرار لها صادر بتاريخ 2018/11/13 تحت عدد 1/620 في الملف رقم 2018/1/1/5800، بأن عدم تأدية الرسم القضائي من طرف ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية، يجعل الطلب غير مقبول، وأن الوزارة لم تؤد الرسم القضائي الواجب على مقال الدعوى، حسب الفصول المنصوص عليه 1 و 22و 25 من قانون المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون.
وبهذا حكمت المحكمة الإدارية بفاس علينا ابتدائى وحضوريا.
بعدم قبول الطلب شكلا مع إلقاء الصائر على رافعه أي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

مشاركة