الرئيسية أحداث المجتمع المحكمة الابتدائية بطنجة تحكم على مؤسسة خصوصية بتسليم شهادة المغادرة لتلميذ وغرامة 500 درهم عن كل يوم تأخير

المحكمة الابتدائية بطنجة تحكم على مؤسسة خصوصية بتسليم شهادة المغادرة لتلميذ وغرامة 500 درهم عن كل يوم تأخير

tribunal tanger 1902181.png
كتبه كتب في 10 سبتمبر، 2020 - 10:44 مساءً

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الاثنين 7 من شتنبر الجاري، على مؤسسة للتعليم الخصوصي،  بتسليم المدعية شهادة المغادرة، وكذا بيان النقط، الخاصين بابنها، تحت طائلة غرامة تهديدية، قدرها 500 درهم، عن كل يوم امتناع.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطالبة المدعية، أم الابن، من المؤسسة، التي يدرس فيها ابنها، بتمكينها من شهادة مغادرة ابنها، وكذا نتائج السنة الدراسية 2019/2020، لكن المؤسسة امتنعت ورفضت تسليمها ذلك، بالرغم من أن المدعية كانت على استعداد لدفع جميع مستحقات الدراسة لابنها.

كما اعتبرت المحكمة أن الحصول على شهادة المغادرة قصد التسجيل بمؤسسة أخرى تعتبر من قبيل التصرفات التي تجلب النفع للقاصر ويمكن مباشرتها  ولو بغير مساعدة الأب لإرتباطها بالمصلحة الفضلى للطفل ومن تم يكون الدفع بانعدام صفة المدعية غير مرتكز على أساس ويتعين رده، مشيرة إلى أن مناط إختصاص القضاء الإستعجالي هو توفر عنصر الإستعجال طبقا لما ينص عليه الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.

وأكدت المحكمة في السياق ذاته، إلى أن الحق في التمدرس، يكون جديرا بالحماية القانونية من كل تعسف إعتبارا لمصلحة التلميذ الفضلى مادام  أن الدستور قد أوجب على الدولة ومؤسساتها إلتزاما بتعبئة كل الوسائل لتيسير استفادة جميع المواطنين على قدم المساواة من الولوج إلى التعليم .

وأشارت، إلى أن إمتناع المدعى عليها من تسليم المدعية شهادة المغادرة الخاصة بابنها من شأنه التأثير سلبا على وضعيتها التعليمية الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات لإلزام المدعى عليها بالقيام بذلك حتى يتسنى له تأمين تسجيله بمؤسسة أخرى في أحسن الظروف .

ولأجله، اعتبرت أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ الأمر الذي يجعل طلب تحديدها مبررا ويتعين الإستجابة له وفق لما يرد بمنطوق القانون، مضيفة أن النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون.

مشاركة