الرئيسية إقتصاد مدى دستورية مشروع القانون المالي التعديلي في الشق المتعلق بخصم الدعم المخصص لصندوق كورونا..

مدى دستورية مشروع القانون المالي التعديلي في الشق المتعلق بخصم الدعم المخصص لصندوق كورونا..

IMG 20200722 WA0132.jpg
كتبه كتب في 22 يوليو، 2020 - 10:43 مساءً

بقلم : م. البشيري/ ع.السباعي
صوت العدالة :

يبدو أن النقاش الدائر بين الفرقاء داخل المشهد السياسي المغربي بمجلس النواب، بخصوص تمرير المادة 247( مكرر) قد خرجت فعليا عن الطابع المعهود، لتثير نقاشا من نوع خاص بين فقهاءالقانون وخبرائه، خاصة وأن هذه المادة قد سبق لها أن أثيرت بنفس الخطاب والحدة لكنها لم تجد طريقها الى النور.

واليوم وبعد أن تم التصويت بشأنها مطلع الأسبوع الحالي، من قبل الاغلبية البرلمانية بما في ذلك قوى المعارضة، بإستثناء نائب عن فدرالية اليسار الديمقراطي ، الذي أكد معارضته للمادة السالفة، معبرا ان التعديل الذي تضمنته فيما بعد، يعد شكليا لا أكثر.

حيث إن الصيغة الأولى للمشروع المالي التعديلي الذي تم إعداده في إطار المادة الرابعة من القانون التنظيمي 13/130 من القانون التنظيمي للمالية، قد أكدت بالفعل ما أقره مدير الضرائب فيما سبق، والمتعلق بأحقية الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية او المبسطة، أن يخصموا المبالغ المالية المتمثلة في المساهمات والهبات من الحصيلة الخاضعة للضريبة .

وفي تصريح حصري للاستاذ الجامعي و الخبير في المالية و الشؤون الضريبية السيد ” جواد لعسري” خص به ” صوت العدالة” ، فإن المادة المذكورة من شأنها بالفعل ان تخلق نوعا من النقاش الحاد، خاصة وان الصيغة التي جاءت بها قبل التعديل وبعده، تكاد تكون متطابقة بإستثناء تغيير عبارة ” لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا” بعبارة ” لفائدة الدولة”.

وأضاف انه وللتوضيح فقط، و بالرجوع لنص المادة قبل التعديل فقد جاءت حرفيا متضمنة لما يلي: “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل “المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائد الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كورونا”. أمر سيدفع بعد ذلك الى محاولة تعديل المادة بإضافة عبارة لفائدة الدولة بدل صندوق تدبير جائحة كورونا.. وهو امر يجسد الى حد ما الارتجالية في صياغة المادة منذ البداية.

وفي نفس الإطار، اضاف الاستاذ” لعسري ” بالقول انه قد سبق المدير العام للضرائب المشرع في بلاغه الصحفي، أن خول لصنف من الخاضعين حق خصم المبالغ المدفوعة لصندوق كورونا من الحصيلة الخاضعة للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للدخول المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية RNR أو النتيجة الصافية المبسطة RNS.

ويرى في هذا الصدد، أنه وبصرف النظر عن الإشكاليات الدستورية التي آثارها البلاغ الصحفي السالف الذكر، والمتعلقة باختصاص الإدارة في سن تدابير ذات طبيعة تشريعية، فقد حاولت الإدارة في هذا الصدد تدارك هذا الأشكال، من خلال إدراج هذا المقتضى بعد تعديله في صلب مشروع القانون المالي التعديلي.. لكن ومع ذلك ظل الاشكال قائما.

حيث يؤكد الاستاذ الجامعي والخبير المالي، إن الصياغة الجديدة تنص على توزيع هذه التكاليف على 3سنوات محاسبية، ومع ذلك فإن المشروع بصيغته الحالية يطرح إشكالين، الأول دستوري، حيث أن هذا الحق لم يعمم على باقي الخاضعين للضريبة على الدخل والذين ساهموا في الصندوق، ونقصد بهم في هذا الباب اصحاب الدخول الناشئة عن الأجر و الدخول العقارية و دخول رؤوس الأموال المنقولة، والدخول الجزافية، والمقاول الذاتي مما يشكل استثناء غير مقبول، وخرقا واضحا للفصل 6 من الدستور.

من جهة ثانية يرى انه تمة غموض في النص التشريعي، و عدم وضوحه بشكل كاف بخصوص كيفية توزيع التكاليف على 3سنوات محاسبية، مما قد يخلق نوعا من الارتجالية مستقبلا، إذ لم يتم الإشارة لا من قريب أو بعيد الى الطريقة التي سيتم بها هذا التوزيع، ام ان المقاولة تتمتع بسلطة تقدير نسبة الخصم برسم كل سنة محاسبية.؟!!

كل هذا الغموض ستظهر تجلياته في ما يستقبل من الايام، خاصة في ضل انعدام رؤية واضحة واطار محدد للكيفية التي سيتم بها توزيع هذه التكاليف.. مما ينذر بأن نقاشا جديدا قد يفتح نحو المجهول

مشاركة