الرئيسية أخبار القضاء قاضي المستعجلات “بوادي زم” ينتصر لحق الطفل في التعليم ويعطي للزوجة صفة الحاضنة الظاهرة

قاضي المستعجلات “بوادي زم” ينتصر لحق الطفل في التعليم ويعطي للزوجة صفة الحاضنة الظاهرة

2019 2 18 23 19 11 845.jpg
كتبه كتب في 26 سبتمبر، 2019 - 12:30 مساءً

صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
طالب باحث بماستر حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بكلية الحقوق أكدال – الرباط

في سابقة هي الأولى من نوعها، أمر القضاء الاستعجالي “الرئاسي” للمحكمة الابتدائية لمدينة “وادي زم” بقرار يقضي بتمكين الأم المدعية من الحصول على الحضانة “الظاهرة” لابنها، وذلك بعد بعد ثبوت إهمال الزوج “المدعى عليه” عن القيام بإجراءات تسجيل “المحضون” بمدرسة أخرى، بعد نقله من المدرسة، القريبة من والدته.

وحيث قرر “رئيس المحكمة الابتدائية” في الطلب انتقال “المحضون” إلى مدرسة بجوار سكن أمه، ضمانا لمصلحته الفضلى، وذلك بعد نظره في الطلب المقدم، سواء من ناحية الشكل أو الجوهر.

في حين، جاء تعليل هذا القرار، كون التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة تماشيا مع أحكام الفصل 32 من الدستور، فإن تعليم الأطفال وفقا لهذه المقتضيات الدستورية يكتسي طابع الإلزامية، وهو ما أكد عليه المشرع في القانون رقم 00.04 الذي بموجبه تم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر بتاريخ 13/11/1963 حول إلزامية التعليم الأساسي والذي من خلاله تقرر توفير التعليم للأطفال في أقرب مؤسسة عمومية لمكان إقامتهم، وإلزام كل شخص مسؤول عنهم بالسهر على ترددهم بصفة منتظمة على المؤسسة التعليمية.

مضيفا لما كانت “المحضون” يتابع دراسته في مؤسسة تعليمية خاصة حسبما جاء في الشهادة الدراسية المدلى بها والمؤرخة في 25/09/2019، وأنها غابت وانفصلت عن الدراسة بسبب عدم مواكبة تسجيلها من طرف والدها؛ فإن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بالقيام بإجراءات انتقالها إلى المدرسة العمومية الكائنة بالقرب من محل إقامة والدتها يكون مبررا من الناحية القانونية لا سيما وأن المدعية ليست لها القدرة لأداء مستحقات التمدرس، ويتعين الاستجابة إليه.

وفي الأخير، خلص رئيس المحكمة “في قراره” إلى أنه في حالة ثبوت الامتناع عن تنفيذ هذا الأمر في حق المدعى عليه، فإن هذا الأمر يعد بمثابة إذن للمدعية لتسلم انتقال ابنتها آية من طرف الممثل القانوني للمركب التربوي الجزيرة، وحيث إنه بالنظر إلى عدم موافاة المحكمة بما يفيد تسجيل البنت المسماة هبة بأية مؤسسة تعليمية، وبما يؤكد غيابها وانقطاعها عن متابعة دراستها، فإنه يتعين الحكم برفض الطلب في الشق المتعلق بها.

مشاركة