الرئيسية أحداث المجتمع الحبس والغرامة لهواة التحرش الجنسي.. و هذه تفاصيل القانون الجديد .

الحبس والغرامة لهواة التحرش الجنسي.. و هذه تفاصيل القانون الجديد .

marocharce1500.jpg
كتبه كتب في 12 سبتمبر، 2018 - 11:49 مساءً

صوت العدالة – محمد البشيري

 

القانون الجديد جرم بعض الأفعال التي تعتبر عنفا يلحق ضررا بالمرأة لم تكن بالأمس موضوع تشريع أو تقنين، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن.
كما جرم هذا القانون بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
بحيث ابتداء من اليوم الأربعاء (12 شتنبر)، دخل القانون
رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ.

ويجرم هذا القانون فعل التحرش، وأفرد له عقوبة تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا ارتكب فعل التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.
هذا و كانت الحكومة في شخص وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قدمت مشروع القانون الممعدل رقم 13-103 في 17 مارس 2016 إلى مجلس النواب، الذي صادق عليه بعد إدخال بعض التعديلات في 26 يوليو 2016، وأحاله بدوره إلى مجلس المستشارين، الذي أدخل عليه تعديلات آخرى في 30 يناير 2018، وأحاله على الغرفة الأولى.
كما صادق مجلس النواب في جلسة عمومية بتاريخ 14 فبراير 2018 على مشروع القانون، وحظي المشروع بموافقة 168 نائبا مقابل معارضة 55 نائبا.

ويجرم القانون فعل التحرش بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وهو ما يعني أن التحرش عبر وسائط التواصل الاجتماعي مثل الفايس بوك والواتساب أصبح مجرماً، ويقود إلى السجن والعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات سجنا.

القانون الجديد أفرد عقوبة خاصة للسب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها، ويعاقب مقترف هذا الجرم بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.

كذلك القانون الجديد جاء صارم في معاقبة مرتكب جريمتي الاختطاف والاحتجاز، ورفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من 10 إلى 20 سنة، إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وكذلك السجن من 20 إلى 30 سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر.

وفي خطوة من شأنه التخفيف من ظاهرة الزواج بالإكراه،
أفرد القانون 13-103 عقوبة لهذا الفعل الجرمي، تتمثل في السجن من 6 أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
الاتصال بالضحية.. سنتين سجنا ومليونين غرامة
ويجرم القانون الاتصال بالضحية، ويعاقب على ذلك بعقوبة من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة.

مشاركة