الرئيسية أحداث المجتمع عاجل: الغاء المقعدين البرلمانين بجرسيف بقرار من المحمكة الدستورية

عاجل: الغاء المقعدين البرلمانين بجرسيف بقرار من المحمكة الدستورية

images 8.jpg
كتبه كتب في 5 أكتوبر، 2017 - 8:04 مساءً

 

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2016، التي قدمها السيد سعيد بعزيز -بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف” (إقليم جرسيف)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعـها على المذكرتين الجـوابيتين المـسـجلتين بالأمـانة العامــة المذكـورة في 6 و7 ديسمبر2016؛

وبعد استبعادها لمذكرة وثائق المسجلة بنفس الأمانة العامة في 26 ديسمبر 2016، لورودها خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91  بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 1 و23 و91 منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الموجه ضد السيد محمد البرنيشي:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أحد “مسيري الحملة الانتخابية” للمطعون في انتخابه نشر على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة “العلم الوطني عوض شعار تامغرابيت” الذي وضعه الحزب الذي ترشح باسمه، وصورة جلالة الملك وهو يتولى سياقة جرار، مما كان له تأثير مباشر على الناخبين، ومس بنزاهة الانتخابات؛

وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية الاستفتائية”؛

وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب أن لا تتضمن الرموز الوطنية؛

وحيث إن واجب التقيد بمشمولات الحظر الواردة في المادة 118، المشار إليها، لا يهم فقط أطراف العملية الانتخابية المباشرين، بل أيضا، وطبقا للمادة 32 المذكورة، المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعداد أو تعليق أو توزيع الإعلانات الانتخابية؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 20 أكتوبر 2016 والمرفق بثلاثة صور مستخرجة من الحساب المذكور، الأولى لقبضة يد بها رمز وإسم وشعار الحزب الذي ترشح باسمه، والثانية لقبضة يد بها العلم الوطني، والثالثة لصاحب الجلالة وهو يتولى قيادة جرار، منشورة في 24 و25 و28 شتنبر 2016؛

وحيث إن الصور المذكورة أعلاه، قد نشر إلى جانبها إعلانان انتخابيان خاصان بالمطعون في انتخابه، وصورتان تتضمنان موقفا سلبيا من بعض المترشحين الآخرين، مما يجعل من الحساب المذكور، إعلانا انتخابيا موجها، بالنظر لمضمونه الانتخابي، للدعاية لفائدة المطعون في انتخابه دون باقي المترشحين في الدائرة الانتخابية المعنية؛

وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، توصل بعريضة الطعن المتضمنة للمآخذ المثارة ضده واطلع على مرفقاتها، أدلى بمذكرة جوابية بسط فيها رده على كل الادعاءات الموجهة له، باستثناء ما يتعلق بهذا المأخذ، مما يستفاد منه عدم منازعته في كون صاحب الحساب المذكور من “مسيري” حملته الانتخابية، ولا تبرأه مما كان ينشره على حسابه المذكور؛

وحيث إن المادة المنشورة على الحساب المذكور والمواقف المعبر عنها تجاه المترشحين، تجعل ما قام به المعني بالأمر مندرجا في الحملة الانتخابية الموجهة لفائدة المطعون في انتخابه؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن الوقائع المشار إليها تشكل مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 المذكورتان، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد البرنيشي عضوا بمجلس النواب؛

ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ الأخرى المثارة ضد المطعون في انتخابه المذكور؛

في شأن المأخذ الموجه ضد السيد علي الجغاوي:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه قام باستعمال مطبوعات انتخابية متباينة خلال الحملة الانتخابية من أجل توظيفها في كل منطقة انتخابية على حدة، حيث عمد إلى إخفاء صورة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، موزعا فقط المنشورات التي تحمل صورته بمفرده، بينما قام المرتب ثانيا المذكور بإعداد منشور خاص به، لا توجد به أية إشارة إلى وكيل اللائحة، وزعه بجماعة لقصر التي يترأس مجلسها الجماعي؛

وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يتم عن طريق الاقتراع باللائحة؛

وحيث إن الاقتراع باللائحة يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاة لمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها؛

وحيث إن المادة 23 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظيمي المذكور، أوجبت أن “تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها”؛

وحيث إنه، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بمرحلة الترشيح، فإنه يستفاد منها أيضا أن الإعلانات الانتخابية بغض النظر عن شكلها، يجب أن لا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، بما لا يسمح للناخبين بالتعرف عليهم جميعا؛

وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 تنص على أنه “تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا:

– البيانات التي تُعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها؛

– صور المترشحين؛

– الرمز الانتخابي؛

– شعار الحملة الانتخابية؛

– الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية.”

وحيث إن المادة الرابعة المذكـورة تشير إلى “البيانات التي تُعرف بالمترشحين” و”صور المترشحين” بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم فقط، كما أن عبارة “كلا أو بعضا”، الواردة فيها، تعني إمكانية تجزئ الإعلانات الانتخابية إما بنشر الصور أو الرمز أو الشعار دون إمكانية تجزئ لائحة الترشيح من خلال إظهار بعض مكوناتها دون الباقي؛

وحيث إن المطعـون في انتخابه، اعـتبر بمقتـضى مـذكـرته الجـوابية، أن المادة 23 المذكورة، تتعلق “بإيداع الترشيحات دون الإشارة للملصقات الدعائية”، وأن الورقة الدعائية التي تتضمن صورة المرتب ثانيا تحمل فقط عبارة تدعو للتصويت على رمز لائحة ترشيحه، دون أن يدلي بما يثبت قيامه بتوزيع منشور انتخابي يشمل صور جميع مترشحي اللائحة التي ينتمي إليها، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع، وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي؛

وحيث إن واقعة توزيع إعلانات انتخابية مُجزئة للائحة الترشيح المعنية، وعدم إدلاء المطعون في انتخابه بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات المترشحين بلائحة ترشيحه، يشكل إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع، ويعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يتعين إلغاء انتخاب السيد علي الجغاوي عضوا بمجلس النواب؛

ومن غير حاجة للبث في باقي المآخذ المثارة ضد المعني بالأمر؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي بإلغاء انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “جرسيف”  (إقليم جرسيف)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 14 محرم 1439

(5 أكتوبر 2017)

مشاركة