الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية تعويض عن الطرد التعسفي – كيفية احتسابه – مراعاة الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه

تعويض عن الطرد التعسفي – كيفية احتسابه – مراعاة الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه

KO.jpg
كتبه كتب في 26 ديسمبر، 2016 - 11:54 مساءً

القرار عدد 18

الصادر بتاريخ 8 يناير 2015

في الملف الاجتماعي عدد 2024/5/1/2013

” تعويض عن الطرد التعسفي “

تعويض عن الطرد التعسفي – كيفية احتسابه – مراعاة الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه.

يجب مراعاة الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه في تقدير التعويض المستحق للأجير في احتساب التعويض عن  الفضل حسب التفصيل الوارد بالمادة المذكورة، والمحكمة لما اعتمدت في احتسابه على هذا التعويض أجرة  ساعة قدرها 14.45 درهم للساعة الواردة بورقة الأداء والتي يقابلها  أجرة شهرية قدرها 3005.6 درهم، والتي لا تمثل حتى الأجرة الصافية المحددة في  ورقة أداء الأجر المذكور وهي 6559.76 درهم، يكون قرارها جاء خارقا لمقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل المستدل بها وغير مرتكز على أساس قانوني.

نقض جزئي وإحالة

           رفض الطلب الجزئي

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة والمشار إلى مراجعه أعلاه أن طالب النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه اشتغل لدى المدعى عليها        ( المطلوبة ) بأجرة شهرية قدرها 6559.76 درهم منذ 24/1/2000 إلى أن تم طرده بتاريخ 13/7/2010 بدون موجب قانوني والتمس  الحكم له بتعويضات مختلفة، وبعد فشل محاولة الصلح ومختلف الإجراءات المتخدة في القضية أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكمها القاضي بأداء المدعى عليها شركة ( دلفي اوطو موتيف سيستيم ) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي أحمد (إ) تعويضات عن الإخطار والفصل من العمل والعطلة السنوية والضرر الناجم عن الفصل التعسفي وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فصدر القرار القاضي بقبول الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة المستدل بها للنقض :

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض خرقه المادة 57 من مدونة الشغل ونعدام الأساس القانوني وضعف التعليل الموازي لانعدامه، إذ أنه يحصر طعنه ضد القرار الاستئنافي في الشق المتعلق بكيفية احتساب التعويضات المستحقة له والأجرة الشهرية المعتمدة كأساس في احتساب تلك التعويضات، وأنه باستقراء حيثية القرار المذكور المستعملة في الرد على أسباب الاستئناف المثارة من قبل العارض نجدها توضح أن التعويضات المحكوم بها لفائدة الأجير تم احتسابها على أساس سعر ساعة العمل الوارد بورقة الأداء المدلى بها وهو 14.45 درهم وبالتالي يبقى احتساب التعويضات المستحقة على أساس ذلك سليما وقانونيا.

وحيث إن هذا التعليل المعتمد من طرف محكمة الاستئناف يتعارض مع مقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل التي تنص على أنه يعتمد في تقدير التعويض عن الفصل عن الشغل الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه المبنية أدناه :

1-    المكافأة والتعويضات المرتبطة بالشغل.

2-    الفوائد العينية.

3-    العمولة و الحلوان.

وأنه بالرجوع إلى ورقة الأداء يتضح أن الأجير كان يستفيد من مجموعة من المكافآت كالأقدمية و المهام وغيرهما وهي مكافآت لم تأخذها محكمة الاستئناف بعين الاعتبار عند تحديد الأجرة المعتمدة في احتساب التعويضات، مما انعكس سلبا على كتلة التعويضات المحكوم بها لفائدته، وبذلك يكون قرارها مخالفا للقانون الموجب للنقض.

لكن، حيث إنه بخصوص الفرع الأول والثالث من الوسيلة المستدل بها للنقض،  فإن طالب النقض لم يبين التعويضات التي يتعين احتسابها على أساس أجرة كاملة تطبيقا لمقتضيات المادة 57 من مدونة الشغل، وما أثير بهذا الخصوص جاء غامضا فهو غير مقبول.

وحيث إنه بخصوص الفرع الثاني من المراسلة الفريدة المستدل بها، فقد صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 57 من مدونة الشغل قد نصت على أن تراعي في تقدير التعويض المستحق للأجير في احتساب التعويض عن الفصل الأجر بمعناه الأساسي مع توابعه حسب التفصيل الوارد بالمادة المذكورة، إلا أن القرار المذكور اعتمد في احتسابه على هذا التعويض أجرة ساعة قدرها 14.45 درهم للساعة الواردة بورقة الأداء والتي يقابلها أجرة شهرية قدرها 3005.6 درهم، والتي لا تمثل  حتى الأجرة الصافية اممحددة في ورقة أداء الأجر المذكور وهي 659.76 درهم، فيكون القرار جاء خارقا لقتضيات المادة 57 م مدونة الشغل المستدل بها وغير مرتكز على أساس قانوني، مما وجب نقضه في هذا الباب.

لهذه الأسباب

 

 قضت محكمة القض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما اعتمده من أجرة في احتساب التعويض عن الفصل، ورفضه في الباقي.

الرئيس : السيدة مليكة بنزاهير – المقرر : السيد محمد برادة – المحامي العام : السيد ابراهيم الرزيوي .

 

 

مشاركة