الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية ‹اطلالة على قانون 49. 16 الذي نسخ ظهير 24 ماي 1955.

‹اطلالة على قانون 49. 16 الذي نسخ ظهير 24 ماي 1955.

657.jpg
كتبه كتب في 28 نوفمبر، 2016 - 8:41 مساءً

لطالما اعتبر ظهير 24 ماي 1955 سلاحا وفخرا لكل مكتر لمحل تجاري،خاصة وانه قانون كان على مقاس هاته الفئة وجائزة لنظالاتها -وان كان المستعمر هو الذي دشن لهاته المرحلة من خلال قانون 5 ماي 1928-.
لقد جاء قانون 49. 16 ليتجاوز عديدا من النقاط السلبية التي كانت تشوه سمعة الظهير المنسوخ 1955، من قبيل الغاء مسطرة الصلح لعدم جدواها وتجاوز النزاعات التي كان يتسبب فيها العقد الشفوي دون نسيان فكه للاشكال المثار حول المقصود ب”الاماكن التي تشغلها مؤسسات التعليم” بقصره الامر على مؤسسات التعليم الخصوصي.
وسوف احاول ان اتطرق لبعض مما وافانا به هذا القانون على الشكل الاتي :
1/نطاق التطبيق :
-وسع القانون الجديد من النطاق المكاني باقحامه حتى الاماكن التي تستغل فيها التعاونيات نشاطا تجاريا،وكذا تلك التي تمارس فيها المصحات الخصوصية او ما يدخل في حكمها نشاطا،اضافة الى المحلات التي يمارس فيها نشاط صيدلي ومختبرات التحليل وعيادات الفحص بالاشعة.
بالنسبة للاماكن الغير خاضعة نجد المشرع اضاف فئة اخرى من العقارات ويتعلق الامر بالعقارات او المحلات الموجودة بالمراكز التجارية.
2/شروط التطبيق:
الغاء العمل بالعقد الشفوي مع الاقتصار على العقد التابث التاريخ.
اقصاء مدة 4 سنوات تماشيا مع الغاء العمل بالعقد الشفوي، وبالتالي الابقاء على مدة السنتين فقط.
اضافة مقتضى جد مهم لصالح مكتري المحل التجاري يمكنه من خلاله ان يكتسب الحق في الايجار من يوم ابرام العقد اذا تبين انه ادى ثمن الكراء كاملا(اي ثمن مدة كراء سنتين).
3/بالنسبة لمراجعة الوجيبة الكرائية فالملاحظ ان القانون الجديد سار على درب ظهير 1955 حينما احال على قانون 07. 03 .
4/مسطرة الانهاء
تم الغاء مسطرة الصلح امام القضاء.
في انتضار اضافاتكم القيمة.

مشاركة