الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية تلخيص مبسط لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.

تلخيص مبسط لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.

téléchargement 17.jpg
كتبه كتب في 15 أكتوبر، 2016 - 11:29 مساءً

مسطرة الوقاية الداخلية **

1 – سبب تسميتها بالوقاية الداخلية يرجع لكونها تجري داخليا بين مختلف أجهزة المقاولة ( مراقب الحسابات، الشركاء ، رئيس المقاولة ، مجلس الإدارة، مجلس الرقابة، الجمعية العامة).

2 – هدف هذه المسطرة فتح الحوار و النقاش من داخل المقاولة بين مختلف الأجهزة المسيرة لها.

3 – يتم في هذه المرحلة البحث عن الحلول للصعوبات و الوقائع التي تم اكتشافها و التي تهدد استمرار نشاط المقاولة .

4 – تعد هذه المسطرة داخلية و سرية لأنها تجري بين الأجهزة الإدارة فقط بعيدة عن أعين القضاء و الدائنين .

** مسطرة الوقاية الخارجية **

1 – تعد هذه المسطرة اختيارية لأنها تخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة التجارية.

2 – بعد دراسة و تدقيق رئيس المحكمة التجارية للمعطيات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية للمقاولة، و إذا ما تبين له أن هذه الصعوبات جدية و أنها تشكل تهديد للمقاولة يقوم باستدعاء رئيس المقاولة لبدء مسطرة الوقاية الخارجية أو التسوية الودية أو أن المقاولة في حالة توقف عن تسديد الديون يأمر بإخضاعها لمسطرة المعالجة.

** مسطرة التسوية الودية **

1 – تعتبر من مساطر الوقاية من الصعوبات.

2 – هي مسطرة تعاقدية .

3 –الشروط الموضوعية لمسطرة التسوية الودية هي :

أ : اكتساب الصفة التجارية : يشترط لتطبيق هذه المسطرة أن تكون المقاولة تجارية سواء فردية أو جماعية .

ب : وجود صعوبات بالمقاولة : يجب أن تكون المقاولة تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية مثل (ارتفاع المصاريف ، ندرة الموارد الأولية …)

ج : الحاجة إلى التمويل : أي أن المقاولة بحاجة إلى التمويل فيتم اللجوء إلى مسطرة التسوية الودية قصد تأجيل تاريخ استحقاق الديون .

د : عدم التوقف عن دفع الديون :هذا شرط أساسي لتطبيق مسطرة التسوية الودية أما إذا كانت متوقفة عن الدفع يتم تطبيق مسطرة المعالجة في حقها

4 – الشروط الشكلية لمسطرة التسوية الودية هي :

أ : طلب فتح أجراء التسوية الودية: يرجع هذا الحق إلى رئيس المقاولة وحده فهو الذي يختار المسطرة ووقتها و ظروف و أسباب طلبها. يقوم رئيس المقاولة بتقديم طلب مكتوب يتضمن الوضعية الاقتصادية و المالية و الاجتماعية و مدى حاجاته للتمويل .

ب : المحكمة المختصة : حددت المواد من 550 إلى 556 من مدونة التجارة الجهة التي تختص نوعيا بالنظر في طلب فتح إجراء التسوية الودية في شخص رئيس المحكمة التجارية دون الإشارة صراحة إلى الاختصاص المحلي الذي يعود إلى رئيس المحكمة التجارية الموجود في دائرة مؤسسة التاجر أو المقر الاجتماعي للشركة .

إذ أعجبك الموضوع لا تدعه يقف عندك و شاركه مع أصدقائك , ولا تنسى تسجيل الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك لتتوصل دائما بجديد الدروس و المباريات .

مشاركة