الرئيسية آراء وأقلام المغرب .. مطالب بإعادة النظر في فصول تجريم الجنس الرضائي بين البالغين

المغرب .. مطالب بإعادة النظر في فصول تجريم الجنس الرضائي بين البالغين

téléchargement 84.jpg
كتبه كتب في 12 سبتمبر، 2016 - 1:59 صباحًا
بعد اندلاع قضية الزواج العرفي بين عضوين في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إثر اعتقالهما من على الشاطئ في وقت مبكر وما تلا ذلك من إقالتهما من الحركة ونشر لمحاضر الشرطة في الشبكات الاجتماعية، طالبت حركة حقوقية بإعادة النظر في الفصول التي تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين في القانون الجنائي المغربي.
وإذا كانت هذه المطالب ليست جديدة في المغرب لرفعها من طرف عدة جمعيات وتنظيمات وأفراد حداثيين، فإن الجديد هذه المرة هو رفعها من طرف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحزب الذي يعلن الإسلام مرجعية له، والحزب ذاته الذي ينتهي إليه وزير العدل والحريات، المدافع بضراوة عن الإبقاء على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج القانوني.
وجاء في البيان الصادر الأحد 04 سبتمبر/أيلول 2016، بخصوص ما اعتبره “انتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، والمعاملة اللّا إنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية التي تعرّضا لها”.
وندّد البيان بما وصفه “انخراط مجموعة من الوسائط الإعلامية في الحملة ضد المواطنيْن عبر نشر تفاصيل الملف الأمني/ القضائي الخاص بالمواطنين المذكورين من منظور فضائحي تشهيري، في انتهاك صارخ لأخلاقيات وقانون مهنة الصحافة والنشر وللسياسة الجنائية المعتمدة ولمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي”.
وقال البيان إن “موظفين تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاما بمساءلة عمر بنحماد وفاطمة النجار في غياب أية شبهة جنائية يمكن حملها على مخالفة قانونية واضحة موافقة لأحكام حالات التلبس، أثناء وجودهما في مكان منعزل على شاطئ المنصورية داخل سيارتهما الخاصة، ودون إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، واقتيادهما دون وجه حق إلى مدينة الدار البيضاء واستدراجهما لإقرارات شفهية ستستعمل ضدهما فيما بعد لتوجيه تهم جنائية”.
واعتبر البيان أن عناصر الشرطة القضائية “أصرّت على إنجاز مسطرة بحث جنائي ثم متابعة جنائية بخصوص الخيانة الزوجية، رغم أن الشكاية شرط ضروري لقيام المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية”، لافتًا إلى “إخبار زوجة عمر بنحماد بواقعة توقيف زوجها يعد انتهاكا خطيرا للحياة الشخصية للمواطن عمر بنحماد، وتعديا صارخا على استقرار أسرته دون وجه حق، خصوصا وأن الزوجة لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع”.
وساق المنتدى حالة الإعلامي هشام المنصوري الذي حوكم بالسجن النافذ بتهمة الخيانة الزوجية، ولفت المنتدى إلى أن مثل هذه الحالات لم تكن لتحصل لو ” لم تشكل المواد 490 و 491 و 492 من القانون الجنائي وطريقة تطبيقها من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مدخلا يستخدم بشكل سيء ومسيس للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين”.
وطالب المنتدى بـ”ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم”، مناديًا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات بأن يتحملا مسؤوليتهما، بشأن هذه النازلة.
وقال عبد العلي حامي الدين، إن تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تقف وراءه “أهداف نبيلة تتمثل في حماية المرأة والأسرة والنسب، لكن في غياب الضمانات المسطرية لحماية حقوق الأفراد من التعسف في تطبيق نصوص القانون الجنائي، فمن اللازم إعادة النظر في صياغة هذه الفصول لترتيب الضمانات الأساسية الضرورية”.
ورفض حامي الدين الإفصاح عن موقف المنتدى من الإبقاء أو حذف هذه البنود القانونية، متحدثًا عن أن المنتدى يطالب بـ”صياغة هذه الفصول على ضوء نقاش بين وزارة العدل والفاعلين الحقوقيين والفرق البرلمانية، بما يحقق رفع الشطط والتعسف في التطبيق”، مشيرًا إلى أن المنتدى سيرفع مقترحات لتعديل المسطرة الجنائية في الأيام المقبلة.
وأكد مصدر مطلع من داخل المنتدى أن المكتب التنفيذي يطالب الآن بالإبقاء على هذه الفصول شرط إعادة صياغتها، غير أن رفض الاستجابة لهذا المطلب سيجعل المنتدى يطالب بإلغاء التجريم الجنائي والإبقاء على اعتبار العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج “مخالفات مدنية تستوجب الجزاء من دون العقوبات الحبسية”.
ويعاقب الفصل 490 من القانون الجنائي على العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء خارج الزواج بالحبس من شهر إلى سنة، بينما يعاقب الفصل 491 مرتكبي جريمة الخيانة بالزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين، شريطة وجود شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليها، في وقت يمكّن الفصل 492 من إسقاط المتابعة في الخيانة الزوجة إذا تنازل أحد الزوجين عن شكايته، بينما لا يستفيد الطرف الآخر المشارك في الخيانة من هذا التنازل.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد طالبت المغرب أكثر من مرة بإلغاء هذه الفصول، بمبرّر “انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية، وحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التدخل في الحق في الخصوصية”.
 “إسماعيل عزام”
مشاركة