الرئيسية آراء وأقلام التبليغ القضائي و إشكالاته القانونية في المسطرة المدنية

التبليغ القضائي و إشكالاته القانونية في المسطرة المدنية

SAID AITHADO.jpg
كتبه كتب في 19 سبتمبر، 2016 - 12:19 صباحًا

سعيد ايت حدو

طالب و باحت في العلوم القانونية

كاتب في جريدة صوت العدالة

تمـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــد:

لتحقيق العدل و المساواة  في الشرائع السماوية، جعل الله سبحانه و تعالى وظيفة الأنبياء و الرسل السهر على تبليغ الرسائل السماوية و دلك من خلال  إحقاق الحق و العدل بين الناس ، لقوله تعالى ‘‘يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسو يوم الحساب’’1

ونظرا لما لمؤسسة التبليغ من أهمية، فإن القران الكريم أكَد على ضرورة تبليغ أحكام الشرائع السماوية،

و اختار أنبياءه و رسله من خيرة البشر للقيام بهده المهمة، ووعد بعدم محاسبة خلقه و عباده إلا بعد تبليغهم ، قال الله تعالى في سورة الإسراء ‘’ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و لا تزر وزارة وزر أخرى و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا’’ 2 و دلك لكي يتحقق العلم بالأحكام المراد إتباعها كي لا تبقى للناس حجة بعد التبليغ و الإعلام . و هدا ما أكده سبحانه و تعالى في سورة النساء لما قال ‘’رسلا مبشرين

و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزا حكيما ‘’3

و إدا كان مناط المحاسبة في القانون الإلهي هو إبلاغ الأحكام الشرعية و الرسالة للناس فهو كذلك بالنسبة للقوانين الوضعية التي تسري على الخاضعين لها إلا بعد ننشرها ليتحقق العلم بها.

و من مقتضيات العدل أن يلتزم القائمون به و الساهرون على شؤونه في تحقيقه و إنصاف الناس بعضهم من بعض،و يكون أيضا البث في هذه القضايا بالسرعة الممكنة، ذلك أن التماطل و التباطؤ في إحقاق الحق يعتبر مخالفا لمقاصد الشريعة الإسلامية ، و هذا ما سارت عليه معظم القوانين الوضعية ، فألزمت القائمين بالعدل بأن يفصلوا فيما يعرض عليهم من القضايا دون تأخير و تماطل و التزام القضاة أخلاقيا من منطلق ضمائرهم بجسامة المسؤولية الملقاة عليهم منذ أقدم العصور.4

1 : سورة  ص الآية 26

2 : سورة الاسراء الاية 15

3 : سورة النساء الاية 165

4 : خطاب الوزير العدل مولي مصطفى العربي العلوي فبراير 1989 – منشور مجلة الملحق القضائي – صفحة5 بتاريخ : 22 أبريل 1991

و لتحقيق العدل و الوصول إلى العدالة في أسرع و قت ممكن ، تعترضه مجموعة من العراقيل تجتمع في شكل مساطر و إجراءات يجب تبليغها من أجل طرق باب القضاء .ولعل أهم المساطر و أعقدها و أخطرها أثرا

في حقوق الأفراد هي مسطرة التبليغ القضائي، إذ هي نقطة عبور عمليات التقاضي بالسرعة الواجبة، حتى يمكن البث فيها في أسرع وقت ممكن، و الأمر يتعلق بحق من الحقوق المقدسة ألا و هو حق الدفاع يعتبر حق الدفاع حقا مقدسا ، وركيزة أساسية في القانون الإجرائي ، ويحرص العمل القضائي أشد الحرص على احترامه، ويهدف حق الدفاع إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية للأطراف أمام المحكمة لذا بات من الضروري والواجب إتاحة الفرصة للخصوم للتعبير عن وجهة نظرهم فيما قدمه كل منهم في مواجهة الآخر، ولن يتأتى له ذلك إلا عن طريق التبليغ إليه، ومعلوم أن المرء لا يأخذ مركز الخصم في الدعوى بمجرد تسجيلها ضده بل لابد من الإنهاء إلى عمله وجودها ويتطلب ذلك تبليغ المقال إليه، ويعد توجيه الاستدعاء وعملية التبليغ شرطا أساسيا لإصدار الحكم على الخصم، ولذلك يتطلب في أهم النزاعات  أمام المحكمة مبدأ التوجيهية، وإلا كان الحكم باطلا5 بل إن الحكم الصادر دون استدعاء الخصم يصبح هو العدم سواء، ومن هنا نستخلص أن عملية التبليغ تعد الركيزة الأساسية لأهم حق من حقوق الدفاع 6، ونظرا لهذه الأهمية وضعت التشريعات الحديثة لهذه العملية قواعد دقيقة تكفل الدفاع ووصول الأوراق القضائية وغير القضائية إلى أطراف معنية، وذلك إما إنجاز التبليغ إليهم شخصيا حيث يتحقق العلم اليقيني بالإجراء أو إنجازه بواسطة من سمح لهم القانون بواسطة التبليغ نيابي عن المعني به حيث يتحقق العلم الظني، أو إنجازه بواسطة الإدارة كالنيابة العامة أو كتابة الضبط أو القيم المنصب عن مجهول العنوان حيث يتحقق العلم الحكمي،وفي كل هذه الحالات ينتج عن التبليغ أثره القانوني بنفس القوة الثبوتية ولم يصل الإجراء بصفة أكيدة إلى المعني به.

والتبليغ أو الإعلام هو إجراء محله إخبار المعني بالأمر بشيء معين، ويتولى القيام بهذا الإجراء في التشريع المغربي إما موظف تابع لوزارة العدل أو العون القضائي أو كاتبه المحلف أو السلطة الإدارية أو موظف تابع لمصلحة البريد أو الأعوان الدبلوماسيين والفصليون أو غيرهم ممن أسند لهم القانون هذه المهمة، وتهدف عملية التبليغ إلى تمكين المراد إعلانه أو نائبه من العلم بمحتويات مقال الدعوى أو عريضة الطعن أو الورقة القضائية أو غير القضائية بصفة عامة، ولكن بواسطة الانتقال إلى الموطن الأصلي أو المختار أو القانون أو موطن أعمال

 

5 : قرار المجلس الاعلى عدد 13 بتاريخ 24/10/1967 مجموعة ق.م.أ في مادة الاحوال الشخصية 65-69- صفحة 38

6 : قرار عدد 816 بتاريخ 18/06/1991 منشور بمجلة المعيار عدد18 و 19 صفحة 174

 

وتسليم الإجراء إلى الشخص نفسه أو نائبه أو الأشخاص المؤهلين لاستلام التبليغ،  أو الجهات الأخرى التي حددها القانون، وعملية التبليغ لا تكون صحيحة، وقانونية إلا إذا قام بها الأشخاص الذين أسند إليهم القانون تلك المهمة فلو قام بها الخصم نفسه أو محاميه كانت باطلا ذلك أن عملية التبليغ تتسم بالشكلية وبالتالي أن تتم تبعا للوسيلة، والشكل اللذين رسمهما القانون.

و إذا كان مناط بالمحاسبة في القانون الإلهي هو إبلاغ الأحكام الشرعية و الرسالة إلى الناس كما ذكرنا سابقا،  فهو كذلك بالنسبة للقوانين الوضعية، و التي تسري على المخاطبين بها إلا بعد نشرها ليتحقق العلم بها، و يعتبر النشر في المملكة المغربية عن طريق الجريدة الرسمية بداية تطبيق القوانين، رغم أنها غير فعالة بالشكل الكلي من خلال هدف إيصال المعلومة القانونية لكل الفئات المخاطبة لها، فالنقص في التبليغ تترتب عنه أضرار كبيرة للدولة و المجتمع و للأمة و يحرم الناس من فوائد تربوية عظيمة 7.

والتبليغ القضائي يعتبر من أهم العناصر المساهمة في تحقيق مبدأ حق الدفاع الذي لايمكن تصور احترامه دون إشعار وإخبار وإعلام أطراف النزاع بالقضايا المتعلقة بهم والمطروحة أمام العدالة للبث والحسم فيها قبل أن تصبح نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به.

و التبليغ لغة: بلغ الشيء، يبلغ، بلوغا و بلاغا، وصل و انتهى، وأبلغه تبليغا، و تبلغ بالشيء أي : وصل إلى مراده بمعنى الإيصال و هو اسم يقوم مقام التبليغ8.

أما في الاصطلاح : فلم يعرف المشرع المغربي التبليغ كإجراء من إجراءات الدعوى ، و قد أحسن صنعا إذ التعريف من اختصاص الفقه و القضاء.

قد عرفه بعض المهتمين9: بان التبليغ هو” إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى علم شخص معين على يد أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد المفوضين القضائيين أو عن طريق كاتبه المحلف ، أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية  أو عن طريق الأعوان الدبلوماسيين و القنصليين  أو عن طريق من أسند لهم القانون دالك والهدف من ذلك هو ضمان علم المبلغ إليه بالأمر المراد تبليغه “.

 

 

7 : السعدية بلمير – إبلاغ الأحكام و مسؤولية الاختيار و التطبيق بين الشريعة و القانون – درس من السلسلة الدروس الحسنية الملقاة بحضرة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة شهر رمضان الأبرك بتاريخ 16 رمضان 1427 الموافق ل 9 أكتوبر 2006.

8 : ابن المنظور الإفريقي المصري –لسان العرب- المجلد الأول-دار صادر بيروت الطبعة الأولى -1997-

9 : الحسن بويقين- إجراءات التبليغ فقها و قضاءا . مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 2002 الصفحة 2 .

التبليغ في القانون المصري :

 

يعتبره بعض الفقه المصري10 : بأنه قيام شخص حدده القانون بتسليم ورقة معينة حددها أيضا القانون لخصم المدعي لكفالة علمه بالمضمون.

كما أكد نفس الفقه 11 على أن الإعلان القضائي هو وسيلة شكلية يضعها القانون تحت تصرف الأشخاص، لاستخدامها عندما يرغبون في الالتجاء إلى القضاء بهدف حماية حقوقهم .

و فريق أخر12 : بين أنه الوسيلة الرئيسية التي رسمها المشرع لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، فهو يرمي إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المبلغ إليه إعمالا لمبدأ المواجهة.

و من جهتنا فإن التبليغ هو إجراء مسطري نظمه المشرع المغربي و حدد الطرق القانونية الكفيلة للقيام به، لتمكين أطراف الدعوى من العلم بكل ما وجه ضدهم من خصومهم احتراما للحق في الدفاع و المواجهة، حيث لا يكفي لرفع الدعوى من المدعي مجرد و ضع مقال افتتاحي بكتابة الضبط للمحكمة بل يجب اتخاذ عمل جديد يؤدي إلى علمه بها و هدا العمل هو تبليغه بها فالتبليغ به تبدأ المنازعة.

و منه فإن التبليغ يهدف إلى إيصال واقعة معينة معروضة على القضاء إلى علم شخص معين ، أما الواقعة غير المعروضة على القضاء فلا تدخل في إطار التبليغ القضائي كما أن هدا الأخير يعد إجراء قانوني متفرع من مبدأين أساسين هما مبدأ المواجهة و مبدأ حق الدفاع و يتضمن مجموعة من العناصر الموضوعية و الشكلية.

 

لدا ارتأينا أن نتناول هذا البحت في التبليغ القضائي في المسطرة المدنية مع إشكالاته المحيطة به من خلال المنهج التالي :

 

 

10:  نبيل اسماعيل عمر – قانون أصول المحاكمات المدنية- الطبعة الأولى- الدار الجامعية بيروت لبنان 1996 –الصفحة 347.

11:  نبيل اسماعيل عمر- إعلان الأوراق القضائية- م.س الصفحة 6.

12 : احمد هندي –أصول المحاكمات المدنية و التجارية- الدار الجامعية- بيروت لبنان 1996 – الصفحة 251.

 

الفصل الأول : الهيئات التي خول لها القانون الإشراف على إجراءات التبليغ و الأشخاص المؤهلين لاستلامه مع شكلياته القانونية.

 

المبحث الأول : الهيئات التي خول لها القانون الإشراف على إجراءات التبليغ و الأشخاص المؤهلين لاستلامه.

المطلب الأول : الهيئات التي خول لها القانون الإشراف على إجراءات التبليغ.

المطلب الثاني : الأشخاص المؤهلين لاستلام التبليغ القضائي.

 

 المبحث الثاني : الشكليات القانونية للتبليغ القضائي وقوتها الثبوتية.

 

المطلب الأول:  شكليات وثيقة التبليغ القضائي.

المطلب الثاني: القوة الثبوتية للتبليغ القضائي.

 

الفصل الثاني : إشكالات التبليغ القضائي في الزمان و المكان و بطلانه.

 

المبحث الأول : إشكالات التبليغ القضائي في الزمان و المكان

 

المطلب الأول: زمان التبليغ القضائي

المطلب الثاني: مكان التبليغ القضائي

 

المبحث الثاني : بطلان التبليغ القضائي.

 

المطلب الأول: أسباب بطلان التبليغ القضائي.

المطلب الثاني: التمسك ببطلان التبليغ القضائي.

الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

الفصل الأول : الهيئات التي خول لها القانون الإشراف على إجراءات التبليغ و الأشخاص المؤهلين لاستلامه مع شكلياته القانونية.

 

للإلمام بأحكام التبليغ القضائي لا بد من التطرق إلى معرفة وسائله والجهات المعنية به،وهدا ما سوف نتطرق إليه في المبحث الأول بينما سوف نعالج الشكليات القانونية لتبليغ القضائي و قوتها الثبوتية في المبحث الثاني:

المبحث الأول : الهيئات التي خول لها القانون الإشراف على إجراءات التبليغ و الأشخاص المؤهلين لاستلامه:

بحيث لا يمكن للشخص أن يسعى لتبليغ خصمه بنفسه، بل لابد من سلوك إحدى الطرق المنصوص عليها قانونا13 و التي تختلف من طريقة إلى أخرى –المطلب الأول – وكما تتعد الجهات القائمة بالتبليغ تتعدد أيضا جهة الاستلام14 ، التي تتميز بالتبليغ اليقيني و الظني و العلم الحكمي-المطلب الثاني-

المطلب الأول : الهيئات التي خول لها القانون الإشراف على إجراءات التبليغ:

حصر المشرع المغربي في الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية طرق التبليغ أو الهيئات المكلفة بالقيام به فيما يلي:

1: التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط.

2: التبليغ عن طريق الأعوان القضائيية15.

3: التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

4: التبليغ بالطريقة الإدارية.

5: التبليغ بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو تنفيذ لأحكام اتفاقية دولية.

فإذا كان المشرع المغربي قد اختار التبليغ بوسائل متنوعة فإن ذلك راجع على شاسعة أطراف البادية مما يتعذر معه إنجاز التبليغ بواسطة أعوان كتابة الضبط وقد يبين من التطبيق العملي للتبليغ أن هذه المهمة تستند عادة لعون كتابة الضبط الأدنى درجة في السلم الإداري وأغلبهم أميون ، كما تستند غالبا لأعوان السلطة المركزية الإدارية، غالبا ما يكون بمنأى عن أية مراقبة أو مسألة الشيء الذي انعكس أثره السلبي على سير المحاكم وكان ذلك من أهم الأسباب التي تطيل عمر القضايا بالمحاكم الأمر الذي ترتب عنه في كثير من الأحيان ضياع حقوق المتقاضي، وساهم بالتالي بشكل بارز في الانتقادات الموجهة إلى الجهاز القضائي لأجل ذلك اتجه تفكير المشرع المغربي إلى البحث عن وسائل جديدة وفعالة تنعدم فيها جل سلبيات طرق التبليغ التقليدية فاهتدى إلى إحداث مؤسسة حرة أسند إليها التبليغ بالإضافة إلى مهام أخرى وهي هيئة الأعوان القضائيين التي أنشئت القانون رقم 41/80

13: الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية.

14: الفصل 38 من قانون  المسطرة المدنية.

15 : انظر القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 1427

 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص 59. ويسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها.

لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل هناك طرق أخرى16 للتبليغ أم أنها محصورة في الطرق التقليدية؟

وما هي الإشكالات المترتبة عن التبليغ؟ وسنقتصر في دارسة هذا المطلب على التطرق إلى الطريقة القضائية وإشكالاتها  (الفقرة الأولى) ثم الطريقة الإدارية و إشكالاتها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الطرق القضائية و إشكالاتها :

نظم المشرع مقتضيات تبليغ الاستدعاء في الفصول 38.37 39 من ق.م.م كقواعد عامة للتبليغ حيث يحيل على هذه  الفصول كلما تعلق الأمر بالتبليغ عامة، وعلى اعتبار أن التبليغ يتعلق بإيصال واقعة معينة إلى علم المرسل إليه، فإنه يخضع لإجراءات خاصة حتى لا يتذرع الأطراف بعدم العلم، أو نفي التوصل بالاستدعاء بل إن المشرع لا يأخذ بالعلم الفعلي للواقعة إذا انتفى العلم القانوني17 والذي حدد المشرع طرق مختلفة رغبة في إيجاد قنوات كثرة للتبليغ وسد الأبواب على الإدعاء بعدم العلم، إلا أن وجود هذه السبل لا يكفي، بل لا بد من العمل على دفع بالعاملين على بذل جهد أكثر وإعطاء أهمية بالغة لمهمة التبليغ، وإلا بقيت القضايا متراكمة وأثقل كاهل المحاكم بالأحكام الغيابية. من خلال هذه المتطلبات يمكن استخراج الطرق التي يم بها التبليغ وهذا ما سنعرض له على التوالي، التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط (أولا)، ثم التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين (ثانيا).

أولا – التبليغ عن طريق كتابة الضبط:

يعتبر التبليغ بواسطة أعوان كتابة الضبط الوسيلة الأولى التي ركز عليها الفصل 37 المذكور، ويعد ذلك بديهيا إذا علمنا أن هؤلاء الأعوان تابعون لكتابة الضبط بالمحكمة المعروضة عليها القضية في الغالب فضلا عن أنهم ينتمون إلى قسم التبليغات وهذا ما يؤهلهم أكثر لمباشرة المهمة المحفوظة بالمشاكل والصعوبات ،وعون التبليغ يتحمل مسؤولية قانونية خطيرة حيث يقوم بإجراءات التبليغ وفق ما نصت عليه المسطرة المدنية خصوصا الفصل 39 المتعلق بإثبات تسليم التبليغ.

16: -الطرق الغير عادية: -التبليغ بواسطة كتابة هيئة المحامين: تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 89 من الظهير الرقم 161/93 بشان تنظيم مهمة المحاماة.

-التبليغ عن طرق المأمور المحلف التابع لإدارة الضرائب : مشروط بتعذر إنجاز تبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وما يهمنا في هذا المضمار أن التبليغ في المادة الجنائية يمكن أن يتم بطرق المأمور المحلف التابع للإدارة الضرائب وهو طريق يضاف إلى الطرق التقليدية للتبليغ.

-التبليغ عن طرق المأمور ، مأمور التبليغ والتنفيذ التابع لخزينة الدولة او أي شخص منتدب لذلك: تنص المادة 42 من القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية على انه (يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك ، كما يمكن ان يتم التبليغ بالطريقة الإدارية او عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل). -حيث أن المشرع أسند هذه المهمة في نصوص خاصة وهي على سبيل المثال.الفصل 39 المتعلق بإثبات تسليم التبليغ،

17: عملت وزارة العدل على البعث منشورات كثيرة تتعلق بقضايا التبليغ منها المنشور الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 5 ماي 1984 رسالة دورية بتاريخ 17 أبريل 1990 تحت عدد 25171 حول التبليغ الاستدعاءات والطلبات القضائية بالخارج منشور عدد 1647 بتاريخ 26/10/ 1994 جول سير التبليغ ، بالاطلاع على هذه المنشورات والدوريات أنظر محمد بفقير المرجع السابق صفحة 68 وما بعدها.

لكن الملاحظة أن جل التبليغات أصبحت تتم عن طريق المفوضين القضائيين، نظرا للسرعة المطلوبة وكذا لقلة الموارد البشرية بالمحاكم ، إضافة إلى روتين الإدارة الذي يحول دون التعجيل التبليغات، إلا أنه لابد من الإشارة إلى أن كتابة الضبط لازالت هي مركز التبليغات في حالة ما إذا لم يحدد أحد الأطراف موطنه المختار، إدا كان يقيم خارج دائرة محكمة الاستئناف التي تنظر في القضية (ف.330 ق.م..م).

والملاحظة أن هذه الطريقة تثير كثيرا من المشاكل أهمها البطء وعدم كفاءة الأعوان المكلفين بالتبليغ إذ لا يقومون في الغالب الأعم بملء شواهد التسليم بالطريقة القانونية اللازمة، الأمر الذي يجعل كثيرا من التبليغات تتعرض للبطلان كعدم الإشارة إلى تاريخ التبليغ وتوقيع العون على طي التبليغ قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الغرفة المدنية الثانية رقم 683/3 بتاريخ 10-9-1985 ملف مدني عدد 412/85 مجلة المحاكم المغربية عدد 46 نونبر ودجنبر 1986.

أضف إلى ذلك إشكال الرفض الذي يتم في كثر من الحالات، أي رفض التسليم وهذا سيخلق تعارضا بينا بين نصوص المسطرة وخاصة الفصلين 38و39 من م.م. جاء في قرار استئنافية الرباط بتاريخ 8/2/93:” حيث أنه بالرجوع إلى صورة شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف للكاتبة و يتبين أن التبليغ تم للكاتبة التي رفضت التسليم والتوقيع كما رفضت الإدلاء باسمها، وبطاقتها الوطنية….”17 و بالرجوع إلى شهادة التسليم يتضح منها أن عون التبليغ أشار فيها إلى أن أخت المعني بالأمر رفضت التسليم والتوقيع كما رفضت الإدلاء باسمها وأن القرار المطعون فيه اعتبر هذا الرفض بمثابة تبليغ الصحيح طبقا مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م طبق  تطبيقا سليما ولم يخرق أي مقتضى. لذلك يجب ترك كل قضية لتقدير القضاء حسب ملابسات كل قضية، وأن المشرع المغربي قد أحسن صنعا بجعل التبليغ للطرف المعني شخصيا فقط دون غيره، وذلك من تجاوز بعض الإشكالات المنبثقة وراء ذلك، دون أن ننسى توجيه بعض المحاكم التي تلزم المكلف بالتبليغ تدوين رقم البطاقة الوطنية، وذلك من أجل تعزيز ضمانات التبليغ والتعليل من الطعون فيه.

ثانيا – التبليغ عن طريق المفوضين القضائيين:

حل المفوضين القضائيين محل الأعوان القضائيين في القيام بمهمة التبليغ. وينظم مهنة المفوضين القضائيين القانون18 رقم 81.03، ويحدد الفصل 15 من هذا القانون اختصاصاته من بينها عمليات التبليغ وتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في ق.م.م .

17: -الحسين بويقين، إجراءات التبليغ فقها وقضاء ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ط، 1/2002 ث 87 وما بعدها.

18: -القانون رقم 81.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23-06-1 في 15 محرم 1427 منشور بالجريدة الرسمية عدد 84.00 بتاريخ 2 مارس 2006، ص 559.

كما يمكن لهم أن يلحقوا بمكاتبهم واحد أو أكثر من الكتاب المحلفين19. وتكون لهم نفس الصلاحيات لنيابة عنهم في الإجراءات المتعلق بالتبليغ بعد استيفاء الشروط وإجراءات الإلحاق بالمهنة طبقا للمادة 41 من القانون المشار إليه أعلاه 20 وبعد أن يكون المشرع قد وسع دائرة طرق التبليغ، هذا إضافة إلى المهام الأخرى المنوطة بالمفوض القضائي والتي لا تخلو من تبليغات عند تنفيذ الأحكام مثلا.

والواقع أنه منذ صدور القانون رقم 81.03 المنظم للمفوضين القضائيين فإن هذه المؤسسة خلقت دينامية جديدة في نجاعة التبليغات. خصوصا وأنها مهنة حرة، رغم أن التجربة قد أفرزت بعض الانفلاتات21. مما جعل وزارة العدل تتحكم في وصايتها على هذه المرافق22 ، هذا علما أن المرشحين لمهنة المفوض القضائي بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون 81.30 وبعد النجاح في الامتحان يرخص لهم بقرار من وزير العدل.23

والمفوض القضائي يعمل تحت مراقبة رئيس المحكمة 24 ولابد من الإشارة إلى أن المفوضين القضائيين يقومون بمهامهم شخصيا، حيث لا يمكنهم أن يوكلوها لغيرهم باستثناء ما نص عليه الفصل 41 من القانون رقم 81.03 الذي يجيز لهم في حدود معينة إنابة الكتاب المحلفين ، كما لا يمكنهم القيام بالتبليغات إذا كانت محددة قانونا بطرق أخرى كالتبليغ بواسطة البريد مضمون مع الإشعار بالتوصل مثلا. فلضبط مآل التبليغات فإن المفوض القضائي ملزم بإنجاز التبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول تسلم الأولى للمعني بالأمر،  وتودع الثانية بملف المحكمة ويحتفظ بالأخيرة25 كحجة إثباتيه تفيد القيام بمهمته. حيث تضاف إلى الوثائق التي يحتفظ بها ليودعها بعد ذلك بكتابة الضبط بعد مرور خمس سنوات من انتهاء الإجراءات مقابل إيصال يسلم من رئيس كتابة الضبط من اجل إثبات التسليم26 .

 

19:  الفصل الثاني، الباب العاشر من القانون رقم 81.03 الباب الثامن مكرر من القانون رقم 41.80.

20:  يتم إلحاق المحلفين وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل.

21:  الحسن بو يقين” إجراءات التبليغ فقها وقضاء” مطبعة النجاح ، الدار البيضاء 2002. صفحة 35.

22: انظر المنشور الوزاري عدد 95/1 حول مهام الأعوان القضائيين والمنشور الوزاري. عدد 1647س، في شان سير التبليغ.

 23: أنظر المادة 9 من القانون رقم 81.03. المرسوم رقم 2.736 صادر في 21 ربيع الآخر 1407 (24 دجنبر /1986) بتطبيق أحكام القانون رقم 41.80. المتعلق بإحداث هيئة الأعوان القضائيين الجريدة الرسمية عدد 3955 بتاريخ 7 غشت 1988، صفحة 795.

24: المادة 18 من القانون رقم 81.03.

25: أنظر المادة 18 من القانون رقم 81.03.

26: انظر المادة 19-20-25- من القانون رقم 81.03.

الفقرة الثانية: الطرق الإدارية و إشكالاتها :  

تهدف الطرق الإدارية كذلك إلى إخبار المعني بالأمر بشيء معين ،ويتولى القيام بهذا الإجراء في التشريع المغربي إما موظف تابع للسلطة الإدارية (أولا) أو موظف تابع لمصلحة البريد (ثانيا) أو لأعوان الدبلوماسيون والقنصليين (ثالثا) .

أولا- التبليغ عن طريق أعوان السلطة الإدارية:

لا شك إن للسلطات الإدارية دورا مهما في القيام بالتبليغ،  وتشمل الشرطة و الدرك و أعوان السلطة التابعين لوزارة الداخلية ذلك أن التبليغ في القرى والبوادي والمناطق النائية يرتكز بالأساس على أعوان السلطة

(المقدم، الشيخ)، بل إن لهؤلاء أهمية كبرى حتى في التبليغ في المجال الحضري ، كما تلعب دورا هاما في مساعدة القيم في حالة عدم معرفة الطرف المبلغ إليه، ومده بالمعلومات الضرورية. رغم أن الدور الفعال الذي تلعبه هذه الفئة في التبليغ، فإن هذا الدور سرعان ما يترتب عنه العديد من الإشكالات ، خاصة شهادات التسليم التي لا تملأ بالطريقة والدقة اللتين يتطلبها القانون، إذ غالبا ما تكون التبليغات التي يقوم بها أعوان السلطة محل طعون وشكوك. وترجع هذه الإشكالات إلى عدة أسباب منها غلبة الأمية وعدم الإلمام بالقواعد القانونية المنظمة للتبليغات وعدم الإحاطة والتنبؤ بالنتائج السلبية التي تترتب على  التبليغ الذي لم تحترم فيه الشكليات القانونية المطلوبة ومن هذه الأسباب كذلك عدم التنسيق بين السلطات القضائية والسلطات الإدارية فضلا عن اختلاف التقطيع القضائي حيث تكون بعد المناطق تابعة إداريا لمقاطعة أو قيادة معينة في الوقت الذي تكون فيه تابعة قضائيا لمحكمة لا تدخل في دائرتها ، فتبعت التبليغات في غالب الأحيان إلى مقاطعات أو قيادات لا يوجد فيها موطن أو محل إقامة المبلغ إليه.32

ثانيا- التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل:

يعد التبليغ عن طريق البريد المضمون الطريقة والوسيلة الثانية التي نص عليها المشرع على سلوكها في حالة عدم الاستدعاء بواسطة الأعوان المكلفين بالتبليغ، بل إنها تعد الوسيلة الأنجع في التبليغ إذا ما رجعنا إلى الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 39 فقد جاء فيهما ما يلي: ” إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرق أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بدلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعينة بالأمر

توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار التوصل…”.

32: -عبد الكريم الطالب: اشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ط أبريل 2013، ص173.

والدليل على نجاعة هذا النوع من التبليغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أن المشرع اعتبر الاستدعاء الذي رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلمه، مسلما تسليما صحيحا ابتداء من اليوم العاشر الموالي للرفض، في حين ان الفصل 38 من ق.م.م يعتبر تسليم الاستدعاء صحيحا إذا تسلمه الشخص نفسه أوفي موطنه أوفي محل عمله أو إلى أي مكان آخر يوجد فيه ، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار  ، لكن الملاحظات أن الإجراءات القضائية التي تبلغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، يكون تبليغها صحيحا إذا وقع التسليم بنفس الموطن إلى أقاربه أو أصدقائه أو خدمه أو البوابين أو حارس العمارة.33

إن التبليغ عن طريق البريد يتم برسالة مضمون مع الإشعار بالتوصل كما نص على ذلك الفصل 37 من ق.م.م واعتبر المشرع الاستدعاء الذي رفض الطرف أو الشخص الذي  له الصفة في تسلمه مسلما تسليما صحيحا ابتداء من اليوم العاشر الموالي للرفض ومع ذلك لا مناص من تسجيل ملاحظة مفادها أن إشكالات هذا النوع من التبليغ لا تقل عما سبق ذكره في كثير من الأحيان يتم إرجاع الطي بملاحظة “غير مطلوب” أو بملاحظة تعني الرفض ،هذا إلى جانب أنه يمكن العديد من الأشخاص المعنيين بالتبليغ من التملص والتحلل من آثاره بدعوى أن الظرف الذي تم التوصل به كان فارغا.

وترجع الصعوبة في  عبارة أو ملاحظة غير مطلوب ، فهل يقصد بها رفض التسلم ؟ أم مجرد ملاحظة لا تفيد الرفض المذكور؟ وغني عن البيان أن اعتبارها رفضا  للتسلم سيؤدي إلى نتائج قد تضر بمصالح  المبلغ إليه إذ سيكون التبليغ صحيحا في حقه بعد مرور عشرة أيام من رفض التسلم وقد سارت محكمة النقض ممثلة في الغرفة المدنية إلى اعتبار عبارة غير مطلوب بمثابة رفض حيث جاء في أحد قرارات بتاريخ 7/12/ 1965:” عندما يستخلص من تصرفات المرسل إليه عدم رغبته في قبول أو سحب الرسالة المضمونة المودعة لفائدته بمصلحة  البريد…….. ، ويمنع بالتالي سريان لآجال قانوني ضده…”34

وفي نظر الأستاذ عبد الكريم الطالب في محاضرة ألقاها على طلبة الفصل السادس 2013-2014 أنه لا يمكن تكييف العبارات المذكورة بمثابة رفض بالنظر إلى خطورة نتائج ذلك على حقوق المتقاضين.35

 

33: انظر الفصل 157 الكراسة الصادرة بتاريخ 152/06/1972 تحت رقم FASICULE VIR -تعليقات عامة رقم 34.500 صادرة عن وزارة البريد.للتوسع في الموضوع أنظر الحسن بويقين: إجراءات التبليغ فقها وقضاء، المرجع السابق، ص 19.

34: قرار عدد 101/65 بتاريخ 7/12/1965 ملف مدني 1853 م.ق.م) الغرفة المدنية 62/65 ص 309 أورده، رشيد حوبابي ، م، س، ص 182.

35: الدكتور عبد الكريم الطالب أستاذ التعليم العالي، بكلية الحقوق . مراكش ” الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية : طبعة أبريل 2013.

 

وفي اعتقادي المتواضع إذا كنت أتفق مع قاله الأستاذ الدكتور عبد الكريم الطالب فإنما ذلك من أجل الخوف على المساس بحقوق الأفراد اعتمادا على الافتراض، لذلك إذا تم تبني هذا الاتجاه فإنه يشجع سيئي النية على اتخاذ موقف سلبي اتجاه كل إجراء وهذا ما دفع الأستاذ عبد الكريم الطالب إلى طرح هذه الإشكالية ولتجنب هذا الإشكال فإن يرجع لسلطة لتقديرية لقضاء الموضوع دون رقابة محكمة النقض إلا في ما يخص التعليل.

ثالثا- الطريقة الدبلوماسية :

يعد التبليغ بالطريقة الدبلوماسية من الطرق العامة التي تساعد على إيصال الاستدعاءات إلى المعنيين بالأمر المقيمين خارج تراب المملكة، ويساهم هذا النوع من التبليغ في تمكين المغاربة المقيمين بالخارج بوجه خاص من الإحاطة بالإجراءات والدعاوى والأحكام التي تهمهم والتي تباشر داخل وطنهم.

وتعد السلطات الدبلوماسية (وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات ) الجهات الرئيسية في القيام بهذا النوع من التبليغات، والملاحظ أن المغرب وافق على اتفاقية لاهاي، والتي وافقت عليها جل الدول الغربية التي توجد فيها الجالية المغربية بكثرة وذلك من أجل تبليغ المغاربة المقيمين بالخارج بسهولة وأسرع وقت ممكن. وحسب الفصل السادس من هذه المعاهدة المذكورة التي تتم في شكل تنسيق بين وزارة العدل و الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ليتم على إثرها تبليغ المغاربة القاطنين بالخراج بواسطة الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين متى رضي المراد إعلانه بإنجاز التبليغ إليه بهذه الكيفية، مع توقيع المبلغ إليه على شهادة التسليم ، وبذلك يتم القضاء على أهم المشاكل التي يعرفها استدعاء الأطراف بالخارج35.

الأمر في هذه الطريقة يتعلق بضرورة احترام التراتبية الإدارية في توجيه التبليغات، لأن الإجراءات تزداد تعقيدا كلما اتجهنا نحو المحاكم الأدنى درجة كمركز القاضي المقيم الذي سيضطر لبعث التبليغ للمحكمة الابتدائية، ومن هاته الأخيرة لمحكمة الاستئناف ثم وزارة العدل، ثم الوزارة الخارجية. لهذه الاعتبارات عندما قامت بعض المحاكم بخرق الفصل 37 المذكور والعمل على توجيه الاستدعاء أو تبليغ المذكرات وغيرها مباشرة إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب أصدرت وزارة العدل منشور جاء فيه… واعتبارا للحصانة التي يتمتع بها هؤلاء الدبلوماسيين، وتلافيا لما قد ينجم عن هذا الاستدعاء أو التبليغ المباشر من مشاكل وصعوبات ، نطلب منكم عدم توجيه أي استدعاء سواء استقبالا أو تبليغ أية وثيقة قضائية أو غيرها سواء كانت تتعلق بقضايا مدنية أو جنائية إلا لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة ببلادنا أو بواسطة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي تتولى وحدها الاتصال بهؤلاء الأشخاص في هذا الشأن بالطرق الدبلوماسية ،وفقا للإجراءات المسطرية العامة المنظمة للتبليغ للخارج .

35: -الحسن بويقين، إجراءات التبليغ فقها وقضاء، الطبعة الأولى 1423-2002 صفحة 50.

تمتاز هذه الطريقة بعدم الدقة في حماية حقوق الأفراد بالإضافة إلى ما تعرفه من بيروقراطية وطول مدة تعصف بالآجال المحددة،وقد تشكل مراعاتها سببا لطول  المنازعات والزيادة في العدد وفقدان كل مصداقية في القضاء36 .

اهتمت جل التشريعات إن لم نقل كلها بتنظيم التبليغ من أجل الحق في الدفاع وبذلك حددت إجراءاته وطرقه والجهات المؤهلة للقيام به، إلا أن التبليغ تواجهه عدة مشاكل من بينها البطء في تصفية القضايا أمام المحاكم 37 ، وتعتبر هذه الظاهرة، سلبية تؤدي بالفرد إلى عدم ثقته بالقضاء. من كل ما تقدم يتضح أن المشرع المغربي اعتمد في التبليغ على العلم الظني والعلم الحكمي أكثر مما اعتمد العلم اليقيني، مع ملاحظة أن العلم الظني والحكمي لا يتحقق بهما إيصال الإجراء للمعني بالأمر . أو قد يصله بعد فوات الأوان، لذا حبذا لو حدد المشرع المغربي حدود التشريعات الحديثة ويأخذ في مجال التبليغ بمبدأ العلم اليقيني الذي يحقق العدالة ولا يأخذ في مجال التبليغ بمبدأ العلم اليقيني والعلم الحكمي إلا عند الضرورة وعلى سبيل الاستثناء. وتجدر الإشارة إلى أنه من الأفيد لأخذ كذلك بمبدأ التبليغ بمكاتب المحامين لاسيما وأن جل الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب تنص عليه ، ومن شأن الأخذ  بهده الطريقة في تبليغ المذكرات والوثائق أثناء سير الدعوى يعد تبليغا يوفر الوقت والجهد يحقق العلم اليقيني، وأصل هذا النوع من التبليغ مبني على الثقة بين الزملاء في المهنة وفي حالة التبليغ عن طريق المفوض القضائي.

36: رشيد حوباني: مجلة الإشعاع ع29 غشت 2004

37:  أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن الوزارة واعية بأهمية موضوع التبليغ وخطورته، وعملت على إدراجه في إطار الورش الوطني المفتوح حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، جاعلة منه إحدى الأولويات التي ينبغي أن تقدم عنها إجابات فعالة وناجعة من خلال تعبئة كل الإمكانيات التقنية والمؤسساتية والقانونية المتاحة، إضافة إلى استثمار الخبرات والممارسات الجيدة، التي تتيحها الشراكة والتعاون الدولي مع المؤسسات والمنظمات الدولية.
وأضاف الرميد خلال ترؤسه ، بالبيضاء أشغال الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة المنظمة من قبل اللجنة الأوربية للنجاعة القضائية، حول موضوع «التبليغ القضائي في المجالين المدني والجنائي»، أن قانون المسطرة المدنية المغربي، نص في الفصل 37 على توجيه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين «المفوضين القضائيين» أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية، مشيرا إلى أنه رغم تنويع وسائل التبليغ وتعديد آلياته من أجل الإحاطة الشاملة بكل الجوانب المرتبطة به وضبطها عمليا وقانونيا، فإن مشاكله وإشكالاته ما فتئت تطبع مسار معالجة القضايا أمام المحاكم، وتؤثر على مدى فعالية ونجاعة منظومتنا القضائية
بشكل عام.
ولم يفت الوزير التأكيد على أهمية اختيار موضوع التبليغ باعتباره إجراء مسطريا لا غنى عنه في التقاضي، ووسيلة لحفظ حقوق الناس باستدعائهم للمثول أمام القضاء لبسط أوجه دفاعهم، والإدلاء بحججهم وردودهم وتعقيباتهم، بما يمكن القضاء من الفصل بين المتقاضين، دون تغييب لأي طرف أو تغاض عن أي جانب.
وأكد الوزير في كلمته أنه نظرا إلى ما تكتسبه مهنة المفوضين القضائيين من أهمية خاصة في مجال التبليغ، خصص موضوع متكامل للتعريف بهذه المهنة أمام أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني، جرى خلاله تشخيص وضعية المهنة وما تطرحه الممارسة من سلبيات وإكراهات، وما يثيره القانون المنظم لها من إشكاليات على مستوى التنظيم، بحيث وضعت جملة من التصورات حول نقاط تتعلق بتطويرها، وتأهيلها، وتخليقها، وتحديثها، منها تحسين شروط ولوج المهنة، وتوسيع قاعدة هذا الولوج بالانفتاح على الكفاءات التي ستضيف قيمة نوعية للمهنة على غرار ما هو عليه الأمر في القانون المقارن، والرفع من مدة التكوين المخصصة للمفوضين القضائيين المتمرنين لضمان تكوين متين في المادة، وإخضاع المفوضين القضائيين لدورات تكوينية جهوية بتنسيق مع الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، والمجالس الجهوية تحت إشراف المسؤولين القضائيين، والعمل على تحديث المهنة من خلال تطوير مستوى التحكم في التقنيات الحديثة للمعرفة والاتصال، والإلمام بالأساليب المبتكرة في ميدان التسيير والتدبير، وربط مكاتب المفوضين القضائيين بالمحاكم عن طريق الشبكة المعلوماتية، لتسهيل عملية تتبع إجراءات التبليغ والتنفيذ، واعتماد آلية التبليغ الإلكتروني انسجاما مع روح المحاكم الإلكترونية التي ترى فيها وزارة العدل والحريات البديل المستقبلي للواقع الحالي للمحاكم». واعتبر وزير العدل والحريات أن معالجة البطء في إيصال الحقوق إلى الناس رهينة بجملة من العوامل أهمها «معضلة التبليغ» قائلا «إذ كلما كان التبليغ سريعا وفعالا وناجعا، إلا و قصر أمد البت في القضايا، وتحققت روح العدالة التي يتوق إليها المتقاضون، ويهفو إليها الوالجون إلى العدالة».

نشر يوم 22 – 04 – 2013 في الصباح-كريمة مصلي-

المطلب الثاني : الأشخاص المؤهلين لاستلام التبليغ القضائي:

قد يكون الشخص المراد تبليغه شخصا طبيعيا أي ذاتيا، و قد يكون شخصا اعتباريا أي معنويا، فلكل واحد منهم أحكام خاصة و ضوابط مختلفة تميز طريقة تبليغه عن الآخر و هو ما يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى ثلاث فقرات كالتالي:

الفقرة الأولى: التبليغ إلى الشخص الطبيعي وعوارضه:

أولا : التبليغ إلى الشخص الطبيعي:

يقصد بالشخص الطبيعي الإنسان، و الإنسان هو الذي يمكن أن يتمتع بالحقوق و الالتزامات بمعنى أن يحضا بشخصية قانونية، و قد حصر المشرع المغربي في المادة 38 من ق.م.م الملغى الأشخاص الطبيعيين الذين يصح تسليم الاستدعاء لهم و ذلك عندما نص على أنه : ‘‘يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه ولكل شخص آخر يسكن معه….’’38، إلا أنه في الفصل 38 من ق.م.م الحالي ق-11-33- أمر بتسليم الاستدعاء و الوثائق في موطن الشخص و لم يحدد منهم ذو الصفة في هذا التسلم،و ابقي على هده العبارة في الفصل الموالي أي في الفصل 39 من ق .م.م. ولمناقشة مضامين هده الفصول سوف نتناول:

أ – التبليغ الى المعني بالأمر شخصيا:

إن تسليم الوثيقة المطلوب تبليغها إلى الشخص المعني بها شخصيا هو الأصل، فهي الطريقة المثلى للتبليغ لأنه يضمن بشكل يقيني علم الشخص بالوثيقة المبلغة اليه39، ويصح التبليغ للمعني بالأمر أينما كان سواء في الطريق العمومي أو مكان عمله أو في موطنه ….. فالتبليغ إلى المعني بالأمر لم يقيده المشرع في الفصل 38 من ق.م.م الملغى أو الحالي بأي شرط أو قيد ويصح في أي مكان وجد فيه40، إلا أنه يجب على المبلغ التحقق من شخصية و هوية المبلغ إليه 41 إدا حصل التبليغ في مكان غير موطنه قبل تسليمه وثيقة التبليغ، بينما إدا حصل التبليغ في موطنه فلا يلزم المبلغ بالتأكد من هوية المتسلم،بل إن تصريح الشخص الموجود به أنه هو المقصود بالتبليغ أو أن له الصفة في تسلمه كاف ليسلمه و لو كان لا يعرفه شخصيا 42.

38 : بمقارنة الفصل 38 من ق.م.م. الحالي و الفصل 56 من ظهير 12-08-1913 المعتبر بمثابة قانون المسطرة المدنية نستنتج أن المشرع استبعد تسليم التبليغ لحارس العمارة بعدما كان يقره في التشريع القديم أسوة بالتشريع الفرنسي.

39 : جاء في قرار محكمة التعقيب التونسية-قرار عدد 95 بتاريخ 25 مارس 1999 – مجموعة قرارات الدوائر مجتمعة أورده : محمد الحبيب الشريف –م.س-ص44.

40 : و هو نفس ما دهب إليه المشرع المصري في المادة 10 في قانون المرافعات المدنية التجارية إذ يجوز تسليم صورة إعلان الورقة القضائية إلى الشخص المعني في أي مكان يوجد فيه و لو لم يكن هدا المكان هو موطنه، بينما المشرع الفرنسي قرر صراحة أن التبليغ يكون صحيحا أيا ما كان المكان الذي يتم فيه تسليمه غليه إذ جاء في الفصل 689 من المسطرة المدنية الفرنسي في فقرته الثانية : ‘’ Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu ou elle est délivré y compris le lieu du travail’’.

41 : ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.

42 : جاء في طعن مصري …. و عل ما جرى عليه قضاء هده المحكمة ليس مكلفا بالتحقق من صفة من تسلم الإعلان منه ما دام هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه- أورده خالد شهاب- الدفوع في قانون المرافعات-مكتبة علاء للطباعة-القاهرة-ط1 س.ط.غ.م. ص 81.

 

من المفيد التأكيد في هذا الإطار على أن الشخص يستدعى في موطنه الأصلي الذي يستقر فيه بصفة مستمرة إما بمحل سكناه بالنسبة لحقوقه العائلية أو الشخصية أو بموطن أعماله بالنسبة للحقوق المرتبطة بالنشاط المهني ، إلا أن أي إجراء تم في هذا الموطن أو ذاك يبقى صحيحا ولا يطاله البطلان بصريح المادة 519 ق.م.م43 ، و المكلف بالتبليغ كما ذكرنا سابقا  غير مطالب بالتحقق من هوية متسلم التبليغ ما دام هذا الإجراء قد تم في الموطن الأصلي ويجب على المكلف بالتبليغ أن يتأكد من تلك الهوية إذا تم التبليغ في غير الموطن الأصلي كأن يقع في الشارع العمومي أو في المحكمة ويثبت ذلك في شهادة التسليم دفعا لكل مسؤولية.

وفي حالة تعدد المبلغ إليهم فيجب تبليغ كل واحد منهم حتى ولو كانوا متضامنين، وإذا تعددت الصفة كأن يكون الشخص مدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته ممثلا للشركة فيجب استدعاؤه بكل تلك الصفات ولا يكفي استدعاؤه بصفة واحدة.

ولا يشترط في متسلم طي التبليغ كمال الأهلية بخلاف الشخص المراد تبليغه والمعني بالإجراء ، بحيث نص الفصل 516 ق.م.م44 على أن فاقدي الأهلية يجب أن يبلغ ممثلوهم القانونيين بصفتهم تلك.

وبالنسبة للشخص الاعتباري إذا كان عاما كالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ، فإن التبليغ يجب أن يتم لمن يمثلها قانونا وذلك بالمكان الذي تمارس فيه نشاطها ، وإذا كان الشخص الاعتباري خاصا كالشركة فالتبليغ يتم لممثلها القانوني وإن كان المجلس الأعلى في كثير من قراراته ذهب إلى أنه يجوز التبليغ للشخص الاعتباري بواسطة أي شخص يعمل معه ولو كان حارس الشركة أو أي عامل تابع لها ، ولا يجوز تبليغ للشركة في الموطن الشخصي لممثلها القانوني بل يجب أن يتم  هذا التبليغ في المكان الذي يتواجد فيه مقرها الاجتماعي.

 

ب – التبليغ لمن له الصفة في النيابة عن المعني بالأمر:

 

لقد حدد المشرع من لهم الصفة في تسلم التبليغ نيابة عن المعني بالأمر في المادة 38 ق.م.م وهم الأقارب، الخدم، وكل شخص آخر يسكن مع المعني بالأمر: إلا أن عمومية هذا الفصل أثارت جدلا فقهيا و قضائيا حول مفهوم ذوي الصفة في تسليم التبليغ نيابة عن المعني بالأمر45:

 

43 :الفصل 519 من المسطرة المدنية : يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.

44 :الفصل 516 : توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه..

45 : و هدا ما أسماه الفقه المصري بالعلم الفرضي أو الظني كما سما الإعلان اشخص المعلن إليه بالعام اليقيني أما في الحالة إدا كان المراد إعلانه مجهول الإقامة أو أن إقامته في الخارج في هده الحالة يستحيل على المحضر إيصال الورقة المطلوب إعلانها إليه هنا يكتفي المشرع بنوع نالت من العلم و هو العلم الحكمي ويبني عليه أحكامه ، إذ يكتفي في هده الحالة قيام المحضر تسليم الورقة إلى النيابة العامة لكي يعتبر المعلن إليه قد علم حكما بالورقة.

والتبليغ في هذه الحالة يجب أن يتم إلى هؤلاء بالموطن الحقيقي للمراد تبليغه وحتى ولو كان هذا الأخير موجودا به، بخلاف المشرع الفرنسي الذي لم يجز التبليغ للأقارب والخدم إلا في حالة عدم وجود المعني بالتبليغ، وأوجب على المكلف بالتبليغ أن يبين في محضره التحريات الضرورية لإيصال الشخص بنفسه وأنه لم يفلح في ذلك:

Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.ARTICLE N° ; 655   

كما أن المشرع لم يشترط الأهلية في متسلم التبليغ واتفق الفقه والقضاء على كفاية شرط التمييز ، وهذا ما دهب إليه المجلس الأعلى حينما اعتبر أن التبليغ صحيح للشخص الذي يبلغ من العمر 14 سنة .

ولم يبين المشرع المقصود بالقريب ولم يحدد درجة القرابة، إلا أن هذه العبارة إذا أطلقت فهي تفيد علاقة الدم، وبالتالي لا تشمل العلاقة الزوجية وعلاقة المصاهرة التي تدخل في صنف ( كل شخص آخر يسكن معه ).

أما الخادم فيشترط فيه توافر علاقة التبعية وأن يتم بموطن المعني بالتبليغ ولا يصح تسليم الإجراء إلى الخادم بالشارع العام أو منزله تحت طائلة البطلان.

وبالنسبة للصنف الثالث والمشار إليه بعبارة كل شخص آخر يسكن معه ، فيشترط فيه المساكنة وبالتالي لا يجوز تسليم التبليغ للمقيم بصفة مؤقتة كالزائر أو صديق في فترة عطلة سنوية ، أو المتواجد بالصدفة تحت طائلة بطلان التبليغ. و لدراسة هده الإشكالية سوف نتطرق إلى:

 

  • التبليغ إلى للأقارب :

المشرع المغربي لم يحدد المقصود بالأقارب في الفصل38 من قانون المسطرة المدنية الملغى لما أورد مصطلح الأقارب دون تحديد درجة القرابة التي تسمح لشخص بتسلم الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر، عكس ما هو عليه في المادة 33 من ق.م. م 46و المادة 75  من ق.م.م 47 الذين ميزا بين الأقارب و الأصهار وحددا درجة القرابة. فهل يمكن اعتبار الزوج أو الزوجة من الأقارب أم أنهما ليس كذلك و يدخلان في عداد عبارة ‘‘ كل شخص أخر يسكن معه‘‘ وهل يصح تبليغ الأقارب إدا كانت مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحة من له الصفة في التبليغ إدا تمسك بها المعني بالأمر: ‘‘ جاء في قرار المجلس الأعلى –محكمة النقض-حاليا على أن الزوجة التي هي في نزاع مع زوجها المبلغ له لا تبقى لها الصفة لتسلم الاستدعاء و إن رفضت تسلمه من طرفها لا تترتب عنها النتائج  التي يقررها الفصل39 من ق.م.م 48 و الذي يعتبر الاستدعاء مسلما صحيحا  في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الطرف الذي له الصفة في دلك.‘‘49

 

46: الفصل 33 من ق.م.م المغربي  يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.لا يمكن لمن لا يتمتع بحق
تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
47 :  الفصل 75 من ق.م.م المغربي لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
48 : الفصل 39 من ق.م.م المغربي : الفقرة الخامسة: يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء

49: قرار المجلس الأعلى- محكمة النقض- حاليا – عدد 2358 بتاريخ 9 نونبر 1989 ملف مدني عدد 398-98 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 64-65 ص 165

وفي قرار آخر جاء فيه ‘‘ و حيث تبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار ، دلك أنها أشارت في مذكرتها الجوابية المؤرخة في  13 فبراير2002 أنها تقيم خارج المغرب و أن النابت من وثائق الملف أن التي تسلمت طي التبليغ للحكم هي أختها المسماة مريمة و انه حسب الطلب المقابل الذي تقدمت به الطاعنة في المرحلة الابتدائية فإن المسماة مريمة هي خصمها قانونيا و تترتب عنها أثار و هو ما يجعل القرار مخالفا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من ق.م.م  و يعرض القرار للنقض50.

و برأي الفقهاء فإن الزوج و الزوجة لا يعتبران من الأقارب لانعدام علاقة الدم بينهما غالبا، و إنما يدخلان في عداد المساكنة مع المعني بالأمر. و الأصهار لا يجوز تبليغهم إلا إدا  كانوا يسكنون مع المعني بالتبليغ فقط، من أجل أن يكون التبليغ صحيحا تشترط أن تكون المساكنة و الإقامة بالموطن أو في نفس العنوان. و هذا يتماشى مع بعض القوانين المقارنة كالقانون المصري للمرافعات الذي يشترط في مادته 10 : عنصر المساكنة للأزواج و الأقارب و الاصهار51، في حين أن المشرع المغربي في الفصل 38 من ق.م.م الذي عدد الأشخاص المسموح لهم باستلام التبليغ نيابة عن المبلغ إليه في موطنه و هم الأقارب ، و الخدم، و أي شخص آخر يسكن مع المبلغ إليه فهدا الأخير هو الذي اشترط فيه المشرع عنصر المساكنة دون غيره و منه فيكفي توافر شرط القرابة في المبلغ إليه بالإضافة إلى شرط تواجد هدا القريب بموطن المعني بالتبليغ وهو الأصل دلك أن الموطن الحقيقي الذي يختاره الشخص بإرادته المنفردة، يكون في غالب الأحيان مقر سكناه هو الموطن الذي تبلغ إليه جميع الإجراءات52.

2- التبليغ الى الخدم:

المشرع المغربي لم يبين المقصود بالخدم الذين منحهم صفة التوصل بالتبليغ نيابة عن المعني بالأمر بموطنه في مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م الملغى، أخدا بأغلب التشريعات المقارنة، فإن المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا- في أكثر من قرار مثال على دلك : قرار عدد 2738 بتاريخ 18 مارس 1992 ملف جنحي عدد 389-89 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى-محكمة النقض حاليا- عدد 46 ص46 و ما يا ليها: حيت أعتبر الخادم كل من تبث تبعيته للمراد تبليغه سواء كان مستقر بمسكنه أو كان يعمل نهارا فقط، أو كان بوابا لفيلا أو طباخا أو مكلفا بالحديقة أو مربية أطفال….. فالعبرة بتوافر علاقة التبعية53 لا بنوع الخدمة التي يؤديها الخادم.

  50: قرار المجلس الأعلى- محكمة النقض- حاليا- عدد518 بتاريخ 5 نونبر 2008 ملف شرعي عدد 495-2-1-2007 غير منشور

 51 : تنص المادة 10 من قانون المرافعات المصري أنه : إدا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و  الأصهار.

52: ينص الفصل 519 من م.م. المغربي : يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.

53: القرار عدد 752 بتاريخ 18/13/1992 مما جاء فيه: ‘‘إذا كان الفصل 519 من ق.م.م يعتبر مركز العمل مثل محل السكنى فيما يتعلق بالتبليغ، فإنه يشترط لكي يكون التبليغ صحيحا أن يسلم الإجراء إلى الشخص نفسه ا والى شخص يوجد في حالة تبعية له في حالة غيبته ‘‘ منشور في مجلة المجلس الأعلى عدد 46 ص 46 .

ويستثنى من التبليغ للخادم : بواب العمارة54 لانعدام علاقة التبعية مباشرة مع المرسل إليه كما يستثنى كذلك العامل العرضي و الذي يطلق عليه في الفقه الإسلامي[ الجعل]،كالمرأة التي تستأجر لغسل الثياب أو القيام بأعمال منزلية عرضية أو البستاني العرضي أو بالأحرى جميع الأشخاص الذين تنتفي فيهم عنصر التبعية.

و نفس السياق نصت المادة 10 من قانون المرافعات المصري على أنه : تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

في حين أن القانون الفرنسي و طبقا لمقتضيات للفصل 655 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي وسع مجال الإعلان ودلك مهد للمفوض القضائي بتبليغ كل شخص و جد في موطن أو عنوان المعني بألامر شرط الإفصاح بهويته وبعض التفاصيل سواء كانت علاقة تبعية أو بدون…

Section I : La signification : code 655 :

Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

54: في الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية الملغى كان يعتد بالتسليم الواقع على بواب العمارة.

 

3- التبليغ إلى الشخص الساكن مع المعني بالأمر:

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م المغربي  الفقرة الأولى منه أن المشرع المغربي لم يحدد مدة معينة في السكن لكن الإرادة الصرفة للمشرع أشارت إلى الساكن فعلا مع المبلغ إليه، و ليس لجاره أو الزائر و وسع دائرة التبليغ  دلك أنه يمكن تبليغ صديق المبلغ إليه إدا كان يسكن فعلا معه . بعكس القانون المصري الذي اشترط في دائرة الإعلان في مادته العاشرة من قانون المرافعات عنصر المساكنة في الأزواج و الأقارب و الأصهار.

إن المشرع المغربي لم يشترط في الساكن المراد تبليغه إلا عنصر المساكنة و ليس الإقامة المستمرة، فيكفي أن يكون ساكنا معه في فترة وقوع التبليغ .فبمجرد تواجد متسلم التبليغ في موطن المعني بالأمر يكسبه الصفة في تسلم التبليغات بغض النظر عن أي شرط، إذ لا يكفي  لصحة التبليغ أن يتم لمن له الصفة بل لابد أن يكون في موطن المراد تبليغه.55

إذا كان المشرع المغربي قد أجاز تسليم وثيقة التبليغ لغير المبلغ إليه المنصوص عليهم في الفصل 38 من ق.م.م و بدون شرط عدا التسليم في موطن المبلغ إليه. فإن المشرع المصري نص في المادة 11 من قانون المرافعات أنه :  إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر – خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته.ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً 56.

أما المشرع الفرنسي فيأخذ بمبدأ التبليغ لشخص نفسه في المادة 654 من قانون المسطرة المدنية57، إلا أنه إدا تعذر عليه تسليم الورقة لشخص المعني بالأمر يجب على المكلف بالتبليغ أن يسلمها بحل سكناه أو بمحل إقامته لأي شخص وجد فيه، و دلك بعد موافقة هدا الأخير بالإدلاء بما يفيد هويته مع تدوين جميع المعلومات العالقة بموضوع التبليغ58.

 

55: التبليغ في الموطن كشرط لصحة التبليغ : قرار مجلس الأعلى-محكمة النقض حاليا- عدد 2965 بتاريخ 15/05/1997 الملف المدني عدد 2851/95 جاء به : ‘‘تعرض للنقض القرار الذي اعتمد التبليغ الواقع للزوجة الطاعن بمقر عملها و هو غير موطن الطاعن الحقيقي خرقا للفصل 38 من ق.م.م‘‘

56: المادة 11 من قانون المرافعات المصري.

57 : article 654 : La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

58 : article 655 …….

للوقوف بالتفصيل لشرح هده المادة انظر: -محمد أحمد عابدين- الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية و الاستئنافية- منشأة المعا ريف بالإسكندرية-1994 ص108  وما يليها .

 

ثانيا : عوارض التبليغ إلى الشخص الطبيعي:

أ- التبليغ إلى القاصر:

إن من أهم الإشكالات التي لم يتطرق إليها المشرع المغربي في النصوص المنظمة لمسطرة التبليغ‘و التي أفرزت اختلافا في الرأي الفقهي و العمل القضائي هي التبليغ الذي يتم إلى القاصر الذي تربطه علاقة قرابة أو تبعية أو مساكنة مع المبلغ إليه في موطنه فالمشرع لم يحدد سنا محددا من اجل التبليغ الواقع للشخص الذي تسلمه، عكس ما فعل في المادة 1 من قانون المسطرة المدنية الذي أشترط الأهلية سواء في المدعي أو المدعي عليه،و هو ما جعل المجلس الأعلى-محكمة النقض حاليا- يذهب في أحد قراراته إلى اعتبار التبليغ الذي يقع على القاصر غير المميز صحيحا كما أن الفضل 38 من ق.م.م لم يشترط أن يكون المبلغ إليه راشدا59، إلا أن القرار لم يسلم من انتقادات فقهية بحجة أن هذا المنحى غير صحيح لأن تصرفات عديم الأهلية باطلة و لا تنتج أي اثر في الحقوق المتعلقة به60، في حين هناك أثار خطيرة في تبليغ القاصر و التي يتم بموجبها تبليغ الأحكام و الإنذارات في إطار ظهير 24 ماي 1955 بشأن عقود الكراء للأملاك و الأماكن المستعملة للتجارة و الصناعة الحرف، فقرار محكمة النقض المذكور سالفا يصطدم بنص تشريعي و هو الفصل 516 من ق.م.م الذي اوجب توجيه الاستدعاءات و الإنذارات و التبليغات و أوراق الإطلاع المتعلقة بفاقدي الأهلية إلى ممثليهم القانونيين، فكيف له أن يتسلم الإجراء نيابة عن الغير فتسري عليه أثاره، و هو ما جعل الفقه و القضاء يؤكد على شرط التمييز في هده الحالة: باعتبار التصرف يستلزم كمال الأهلية أو التمييز و هدا ما ذهب به العديد من التشريعات: مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية: الفصل 8 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002) يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته.

في القانون اللبناني:المادة 400- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996  إذا لم يجد المباشر الشخص المطلوب تبليغه في مقامه أو مسكنه، جاز له تسليم الورقة إلى من يصرح بأنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

59: قرار عدد 246 منشور برابطة القضاة عدد 14 و 15 شتنبر 1985 السنة21 ص 135-137- مجلة تصدر عن الودادية الحسنية للقضاة –مصحوب بتعليق عبد الرحمان فريقش.

60: عن المادة 224 من مدونة الأسرة : تصرفات عديم الأهلية  باطلة ولا تنتج أي أثر. و من قبلها الفصل 134 من مدونة الأحوال الشخصية :لا يكون آهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو الجنون.

وهدا ما ذهب به الفقه الفرنسي في القرار61:

Une ordonnance de référé prononcée le 7 oct. 2011 par le président du Tribunal d’instance de Paris 17ème arrondissement, qui, saisi sur assignation délivrée à M. Y et à Mlle Y à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 51 rue Sauffroy à Paris 17ème, a constaté que M. Y et Mlle Y étaient occupants sans droit ni titre du local loué situé au rez de chaussée, …, dans l’immeuble sis…, ordonné leur expulsion des lieux, dit que le délai prévu à l’art. 62 de la loi du 9 juill. 1991 serait réduit à 15 jours et condamné M. Y et Mlle Y aux dépens comprenant les frais du constat sur requête du 10 mars 2011 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euro sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

Suivant les énonciations qu’elle comporte, l’assignation introductive d’instance a pour destinataires M. Y et Mlle Y.

Il n’y est pas mentionné que Mlle Y est mineure et qu’elle est assignée, représentée par ses représentants légaux.

Il n’est produit aucun procès-verbal de signification de l’assignation de Mlle Y, qui pourrait justifier que l’acte a été délivré à ses représentants légaux.

Il n’est pas contesté que Mlle Y est mineure, comme étant née le 14 juill. 2001 de Y et de Ismahan Z, ainsi que cela est mentionné dans les conclusions prises en son nom en appel, nonobstant l’absence de pièces justificatives de son identité.

En outre Mlle Y n’était pas comparante en première instance.

L’assignation délivrée à un mineur incapable, non représentée par ses représentants légaux, est affecté d’un vice de fond qui entraîne la nullité de cet acte.

En conséquence, l’assignation délivrée à Mlle Y doit être déclarée nulle.

Il est observé que Mlle Y ne pouvait occuper les lieux que du chef de son père et ne pouvait faire valoir aucun droit propre à leur occupation, l’annulation de l’assignation emporte celle de l’ordonnance déférée en ses dispositions la concernant ;

Et en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour ne peut être saisie des autres demandes de Mlle Y tendant à voir ordonner sa réintégration dans les lieux ou à voir condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts.

ومن هدا المنطلق بات لازما على المشرع المغربي، أن يتدخل ليحدد السن الأدنى لمن يتسلم التبليغ نيابة عن المبلغ إليه، لكي ليترك للقضاء سلطة تقديرية واسعة في هدا الإطار، وذلك على الأقل لاشتراط التمييز و الذي يثبت للمبلغ من ظاهر الحال حفاظا على حقوق و مصالح المعني بالأمر.

 

61 : Référence :- C.A. de Paris, Pôle 1, Ch. 4, 14 sept. 2012 (N° de R.G. : 11/18778), confirmation Juris Prudentes

  • إشكالية التبليغ لشخص متوفى في مواجهة ورثته :

إن المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا- في قرار له صادر بالغرفتين 62، اعتبر أن الإنذار المبلغ إلى الشخص المتوفى يعتبر باطلا، لأنه كتصرف قانوني يجب توجيهه ضد ذي أهلية ليرتب أثاره، و لو مارس ورثته دعوى الصلح و دعوى المنازعة و مناقشة بسب الإنذار،إذ أن مواصلتهم للدعوى لا تعني إجازتهم الإنذار المختل شكلا الذي لم يوجه إليهم بصفتهم خلفا عاما للمكتري الأصلي المتوفى.

  • إشكالية التبليغ للشخص الأعمى:

إذا كان المشرع المغربي لم يشترط الأهلية الكاملة في التبليغ فإنه لم يشترط السلامة البدنية الكاملة فيه أيضا، إذ يمكن للأعمى أن يتسلم التبليغ و أن المكلف بالتبليغ غير ملزم باطلاعه على مضمون الموضوع أو محتواه63.

ويمكن للمعاق أيضا أن يتسل التبليغ، و تبليغه صحيح و منتج لاثاره64 .

ب- التبليغ للسجين :

إذا كان التبليغ يتم صحيحا للمعني بالأمر شخصيا أو لأحد الأشخاص دوي الصفة فكيف يمكن تبليغ السجين الذي يتواجد داخل المؤسسة السجنية، ما دامت صعوبة الاتصال به شخصيا محققة لعدم تواجده بموطنه، و عدم ضمان إيصال الواقعة عبر دويه إذا تم تبليغهم نيابة عنه ، لهدا نصت بعض القوانين المقارنة على تبليغ السجين من خلال مدير السجن65 أو مأمور السجن بتعبير مصري،و على العكس المشرع المغربي الذي لم يتناول كيفية تبليغ للسجين، على الرغم من انه في قانون المسطرة المدنية ذكر موطن الأشخاص بصفة عامة و الشركات و لمؤسسات وفاقدي الأهلية و الأجانب، و لكن يمكن اعتماد حكم الفصل 520 من ق.م.م الذي ينص على : [[يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين]] و ما دام السجين يوجد في السجن لمدة محدودة فإن السجن هو محل إقامته و يكون تبليغه فيه صحيحا و يتعين أن يبين في شهادة التسليم رقم اعتقاله66 ،وتتم إجراءات التبليغ في المؤسسة السجنية عن طريق أمر من النيابة العامة يتم الحصول عليه مباشرة من وكيل الملك بواسطة نوابه التابع إليها الاختصاص النوعي أو المكاني للمؤسسة السجنية ، قصد السماح للمكلف بالتبليغ بالدخول إلى المؤسسة و تبليغ المعني بالأمر شخصيا. أما بخصوص قرار الإفراج المقيد بشروط فإن تبليغه لعلم المنتفع به يكون بواسطة مدير السجن – الفصل 628 من ق.م.ج-، أما بالنسبة للأمر بالإحضار فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه للمعتقل-الفقرة الثانية من الفصل 146 من ق.م.ج..

65: تنص المادة 34 من القانون الأردني [[إذا كان المدعي عليه معتقلا ترسل الأوراق القضائية إلى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل في ليتولى تبليغه]]

66:ابراهيم بحماني-تنفيذ الأحكام العقارية دراسة قانونية في التبليغ و التنفيذ-مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء/الطبعة الأولى- 2001 ص 64.

ج-رفض التوصل بوثيقة التبليغ :

من اهم العراقيل التي تعترض الغاية من التبليغ هي ظاهرة رفض التوصل ، يعتبر رفض التوصل بالتبليغ من أهم العراقيل التي تصادف عملية التبليغ ، وتتخذ هذه الظاهرة ثلاثة أشكال أساسية :

الشكل الأول : الإدلاء بالهوية ورفض التوصل:

أوجب المشرع الفرنسي في قانون المسطرة المدنية 67 ، وكذا المشرع المصري في المادة 11 من قانون المرافعات على عون التبليغ أن يقوم بتسليم الاستدعاء إلى المبلغ إليه شخصيا أو إلى من له الصفة في تسلمها شريطة الإدلاء بهويتهم ، وإذا رفضوا تسلم التبليغ وجب على العون تسليم الورقة إلى الجماعة المحلية la mairie أو إلى العمدة أو شيخ البلدة التي يقع موطن المعني بالأمر في دائرته حسب الأحوال.

أما المشرع المغربي في المادة 39 ق.م.م فقد اعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء، ويمكن للمحكمة من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه وتجديد الاستدعاء.

ويتضح أن المشرع المغربي بخلاف القانون المقارن لم يحط حالة رفض التوصل من طرف من له الصفة وليس من طرف المعني بالأمر  بالضمانات الكافية 68، فقد يكون سبب رفض التوصل هو الخوف من المسؤولية ، أو وجود خلاف بينه وبين المعني بالتبليغ ، أو تجنب التدخل فيما لا يعنيه ، فكيف يؤاخذ المعني بالتبليغ بتصرف من كانت له مثل هذه النوايا ، لذا كان حريا بالمشرع أن يسير على نهج نظيره الفرنسي الذي أوجب في حالة رفض التوصل من طرف من له الصفة أن يتم التبليغ لجهة  الإدارة وإخطار المعني بالأمر برسالة مضمونة.

الشكل الثاني :  رفض التوصل والإفصاح عن الهوية:

قد يرفض الشخص الموجود في المكان المراد إنجاز التبليغ فيه التوصل ويرفض أيضا الإدلاء بهويته ، مما يحول دون معرفة ما إذا كان المخاطب هو المعني بالأمر أو له الصفة في تسلم التبليغ ، وقد يتم الإدلاء بالصفة دون الإسم كأن يصرح المعني بالأمر أنه أب أو أم أو زوج المراد تبليغه ويرفض الإدلاء بالإسم وهذه هي الحالة الغالبة في الحياة العملية ، فهل يعتبر هذا الموقف بمثابة رفض التوصل الذي يترتب عنه التبليغ الصحيح بعد مرور 10 أيام طبقا للفصل 39 ق.م.م.إن المشرع المغربي في المادة المذكورة يشترط لكي يكون رفض التوصل توصلا صحيحا أن يصدر عن الطرف المعني بالتبليغ أو من له الصفة في تسلم الاستدعاء ، ولن يتأتى ذلك إلا بذكر الإسم والصفة ، وفي حالة رفض الإدلاء بهما فإن ذلك التبليغ لايعتبر صحيحا ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في العديد من القرارات 69. غير أن هناك بعض القرارات الأخرى التي اعتبرت الإدلاء بالصفة دون الإسم بمثابة تبليغ صحيح70 كما لو صرح متسلم التبليغ بأنه أب المعني بالأمر بحيث لا يتصور أن يكون له إلا أب واحد أو أم واحدة أو زوج واحد….

67 : الفصل 654 من قانون المسطرة الفرنسي.

68 : التراجع عن الضمانات التي كانت في افصل 57 من ق.م.م الملغى.

69 : قرار عدد 572 صادر بتاريخ 23-3-1983 ملف مدني عدد 90192 . –و الملف المدني عدد 4496 -88 صادر بتاريخ 6 مارس 1991 غير منشور.

70 : قرار عدد 269 ملف شرعي عدد 7271-91 و تاريخ 06 مارس1993 أشير اليه بدراسة قضائية من طرف محمد بفقيرالجزء 1 ص 113 و ما يليه.

و قرار عدد 104 بتاريخ 5 يناير 1994 ملف عدد 897. اورده حسن بويقين.

وعليه فإن الحل العملي لهذه الإشكالية أي رفض التوصل ورفض الإدلاء بالهوية يتمثل في عدم تسليم طي التبليغ للشخص الذي رفض التوصل ورفض الإدلاء بهويته ، وأن على عون التبليغ أن يعتبر في هذه الحالة أنه لم يجد أحدا في الموطن وأن يحرر محضرا يشير فيه إلى التحريات التي قام بها وإلى مقتضيات الفصل 39 ق.م.م التي تشترط صدور الرفض من المعني بالأمر أو من له الصفة لكي يكون صحيحا.

الشكل الثالث : رفض التوقيع:

بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 39 ق.م.م نجد المشرع قد سمح للمكلف بالتبليغ في حالة رفض التوقيع  بالاكتفاء بالإشارة إلى ذلك في شهادة التسليم ، أما المشرع الفرنسي والمصري فقد أوجبا في هذه الحالة أيضا تسليم التبليغ إلى الإدارة ، وقد أكد المجلس الأعلى في بعض قراراته على أهمية التوقيع على شهادة التسليم واعتبر التبليغ باطلا إذا لم يشر عون التبليغ إلى سبب رفض التوقيع ، وهو السبب الذي قد تعتبره المحكمة في تقييمها وجيها وتتخذ على ضوئه الإجراء المناسب الذي قد يكون هو إعادة الاستدعاء أو عدم الاعتداد بالتبليغ نهائيا.

 

الفقرة الثانية : التبليغ إلى الشخص المعنوي:

 

الشخص المعنوي مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من الأموال ترمي إلى تحقيق غرض معين، فتصبح هده المجموعة من الأفراد أو الأموال في حد ذاتها من عداد الأشخاص القانونية  لتمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة، أي أنها تصبح متمتعة بالأهلية القانونية تماما كالأشخاص الطبيعيين، فتكون أهل للتملك و التعاقد و التقاضي شانها في دلك شانهم. و المشرع هو الذي يتولى منح هده الشخصية المعنوية و تحديد أنواعها، فتترتب على منحها نتائج قانونية معينة و تزول تلك النتائج بانتهاء أو زوال هده الشخصية، و فكرة هده الأخيرة كانت موضوع خلاف كبير71.

وتنقسم الأشخاص المعنوية إلى نوعين و هما الأشخاص المعنوية الخاصة و التي تتكون من مجموعات أفراد أو مجموعات أموال تخضع لأحكام القانون الخاص مثل الشركات و الجمعيات و النقابات و الأندية…..

و الأشخاص المعنوية العامة و هي الهيئات التي تتكون و تتمتع بامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام كالدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.

أ- مكان تبليغ الأشخاص المعنوية الخاصة :

يعد التبليغ الشخص المعنوي خاصة إن كان شركة و يعتبر الموطن هو المقر الذي يوجد فيه مركزها الاجتماعي ما لم تكن مقتضيات مخالفة لدلك، تبعا للفصل 522 من ق.م.م و الفصل 516 : الذي ينص مضمونه إلى أن الاستدعاءات و التبليغات للشخص الاعتباري توجه إلى ممثليهم القانونيين بهده الصفة. يتم التبليغ في المقر الرئيسي و دلك تبعا للاختصاص المكاني في الفصل 28 من ق.م.م فنص على أن الدعاوي الشركات تقام في المحكمة التي يوجد بدائرتها مركزها الاجتماعي ففي القانون الفرنسي:نظم مكان التبليغ للأشخاص المعنويين الخاصة و كدا الأشخاص المعنوية المنتمية إلى القانون العام، سواء كانت مؤسسة عامة أو خاصة صناعية و تجارية و جعله مكان تواجد هده المؤسسات71.

71 : الفصل 690 من القانون المدني الفرنسي

 

و يقصد بالمقر الاجتماعي المركز التي توجد به هيئات الشركة الرئيسة، و تباشر فيها مهامها الإدارية،وتقام فيها الجمعيات العامة و تصدر منها التوجيهات و التعليمات ، و هنا ما أقره حكم بأكادير 24 أكتوبر 2002 ، بالإضافة إلى أن القانون المغربي يخضع الشركات التي يوجد مقرها في المغرب للتشريع المغربي72.

يحدد المقر الاجتماعي بالنظام الأساسي للشركة و هو غالبا ما يكون مقيدا بالسجل التجاري طبقا للقانون المغربي المنظم للشركات73.

ب- مكان تبليغ الأشخاص المعنوية العامة:

نظم الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية من يمثل الأشخاص المعنوية العامة في التقاضي74 ،إلا أنها سكت عن مكان تبليغها بالدعاوي الموجهة ضدها، و من الناحية العملية توجه التبليغات إلى مقر ممارسة عملها. و يتوصل عنها دائما مكتب الضبط مع الإشارة لإسم و توقيع المتسلم و في حالة خلو بيان اسم الشخص المتسلم و توقيعه: في هده الحالة فإن التبليغ غير قانوني خاصة إدا نازع فيه الطرف صاحب المصلحة ، و هو ما أكده قرار صادر عن المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- جاء في أحد حيثياته : [[ يكون التبليغ باطلا و عديم الأثر و خارقا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية اعتماده على شهادة خالية من ذكر اسم الشخص المبلغ إليه و من توقيعه، و التي تعتبر بيانات جوهرية لا يصح التبليغ إلا بها، و أن الاكتفاء بتضمين شهادة التبليغ عبارة التوصل مكتب الضبط مع الطابع دون بيان اسم الشخص المتسلم و توقيعه لا يغني عن تلك البيانات الإلزامية…..75]]

و الملاحظ أيضا أن الفصل 515 من ق.م.م أغفل الإشارة إلى من يمثل البلديات و الجهات أمام القضاء،على الرغم من أنها من التشكيلة الإدارة المغربية.

إلا أن المشرع بمقتضى قانون الميثاق الجماعي استدرك الأمر، و اعتبر أن رئيس المجلس البلدي هو الذي يمثل البلديات، و أن رئيس مجلس الجهة هو الذي يمثل الجهات، كما اعتبر المساعد القضائي هو المؤهل للتصرف لحساب الجماعة المحلية و مجموعتها كمدع أو مدعى عليه، عندما تفوضه في الدعاوي التي يكون منها الهدف منها التصريح باستحقاق ديونها، و بالتالي أوجبت إدخاله في الدعوى تحت طائلة عدم قبولها76.

 

72: الفصل 5 من قانون 95-17 و الفصل 1 من قانون 69-5

73: المادة 45 و المادة 47 من مدونة التجارة و المادة 2 من 95-17

74: يتص الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية على :

ترفع الدعوى ضد:

1 – الدولة، في شخص رئيس الحكومة  وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛

2 – الخزينة، في شخص الخازن العام؛

3 – الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات؛

4 – المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛

5- مديرية الضرائب، في شخص مدير الضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها

75: قرار صادر بغرفتين تحت عدد 546 صادر بتاريخ 29 يونيو 2005 ملف إداري عدد1601-4-2-2004 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 152 مطبعة الأمنية الرباط تصدرها وزارة العدل مرتين في السنة.

76: أنضر المادة 38 من قانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها، الظهير الشريف رقم 02-09-1 بتاريخ 18 فبراير 2009 .

 

 

الفقرة الثالثة: التبليغ للقيم:

إن مبدأ التواجهية يعد دعامة أساسية لحقوق الدفاع ، وعملية التبليغ التي تتحقق بها هذه المواجهة بين الخصمين تستوجب ذكر الموطن الحقيقي للخصم ومراعاة قواعد حسن النية التي يستلزمها الفصل 5  ق.م.م بحيث يتعين على المدعي عدم تغليط المحكمة بالإدلاء بعنوان وهمي لخصمه رغبة منه في الإلتجاء إلى مسطرة القيم.

وجدير بالذكر أن مسطرة التبليغ للقيم هي طريق استثنائي رسمه القانون لإتمام التبليغ في الحالات التي يكون فيها المعني بالأمر مجهول العنوان77 ، والملاحظ في الحياة العملية أنه يقع الخلط بين حالة عدم العثور على أي شخص في الموطن المراد التبليغ فيه ، وحالة كون المطلوب تبليغه مجهول العنوان ، والسؤال الذي يطرح هنا هو متى يمكن اللجوء إلى مسطرة القيم ؟بدراسة وتحليل مقتضيات الفصل 39  ق.م.م نجده تناول الحالتين معا ، فبالنسبة للحالة الأولى المتعلقة بتعذر تسليم الاستدعاء بسبب عدم العثور أوجب إعادة الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ووقف عند هذا الحد ، ولم يبين الخطوات الموالية ولم يوضح الأثر القانوني المترتب عن عدم التوصل أو عدم سحب الاستدعاء بالبريد ، وهذا الفراغ التشريعي خلق نوعا من البلبلة ودفع بعض العمل القضائي إلى القول بوجوب تنصيب قيم في حالة تعذر تسليم الاستدعاء بسبب عدم العثور ، وهذا السبب أي عدم العثور لا يشكل في الحقيقة مبررا لإجراء مسطرة القيم حسبما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها  .وسبب التجاء المحاكم إلى مسطرة القيم في حالة عدم العثور هو الفراغ التشريعي المذكور  ولذا وجب على المشرع التدخل لحل هذه الإشكالية فلا بد من القيام بجميع المساعي من اجل الوصول إليه بأي عنوان يحتمل أن يوجد فيه78 على اعتبار أنه من غير المبرر تنصيب قيم في حق شخص لا يتواجد بمسكنه إلا في وقت متأخر من الليل أو تفرض عليه ظروف العمل عدم التواجد بمنزله إلا في عطلة نهاية الأسبوع ، وينبغي ايجاد حلول مناسبة بأن يودع له إشعار بوجود استدعاء يهمه لدى السلطة المحلية أو الضابطة القضائية أو النيابة العامة ومنحه أجلا معينا ،فإذا لم يتقدم لسحبه اعتبر ذلك منه بمثابة رفض ، إلا أن ذلك يجب أن يسبقه تحر دقيق من طرف العون المكلف بالتبليغ حتى يتأكد من أن المعني بالأمر لا زال يسكن بالعنوان والاستماع إلى الجيران أو إلى أعوان السلطة وتفادي ما تقدم عليه بعض المحاكم من تعيين قيم عن أحد الأطراف دون التأكد من مغادرته إلى مكان مجهول وهو أمر مخالف للقانون ومخل بحقوق الدفاع وموجب لإبطال الحكم،وبالنسبة للحالة الثانية التي يكون فيها الموطن أو محل الإقامة غير معروف فإنه يتم تنصيب قيم في حق المعني بالأمر . ولا يمكن الالتجاء لمسطرة القيم إلا بعد استنفاد الإجراءات التي نص عليها الفصل 39 من ق.م.م أي سلوكها تدريجيا صيانة لحقوق الأطراف79 وقد أكد المجلس الأعلى هذا الأمر في احد قراراته80 حيث جاء فيه” إن مسطرة التبليغ مرتبطة يبعضها البعض لا تسلم ….وهو ما يحتم على قضاة الموضوع التثبت والتأكد مما إذا كانت مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من ق.م.م احترمت حتى إذا تأكدت من ذلك انتقلت لمناقشة الفصل 441 من نفس القانون81.

78: -قرار المجلس الأعلى عدد 1854 بتاريخ 19/09/1990.  

79: -عبد العزيز توفيق، التعليق على قانون المسطرة المدنية بقرارات المجلس الأعلى المكتبة القانونية مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2000 ص 45. 

80: -قرار المجلس الأعلى عدد 682 بتاريخ 12/01/ 2000 رسالة لمحاماة عدد 16 ص 152.  

81: -قرار عدد 803 بتاريخ 25/06/2003 مجلة المحاكم المغربية عدد 98 ص 120.

ويقوم هذا القيم بالبحث عن المطلوب في التبليغ بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ، إلا أن خطورة هذه المسطرة تتجلى في عدم إنجازها وفق ما رسمه الفصل 39 ق.م.م ، إذ لو كان البحث يتم وفق ما يجب لكان جل مصير مسطرة القيم العثور على المعني بالأمر ، فعادة ما يصبح الخصم معروف العنوان بمجرد أن يضحى الحكم نهائيا في حق القيم بالإضافة إلى أنه عادة ما يدلي القيم بجوابه المتضمن لتصريحه بعدم العثور رغم انه لم ينصب عنه إلا لمدة قصيرة لا تكفي لإجراء البحث الكافي والتحري اللازم فضلا عن أن بعض المحاكم تحجز القضايا للمداولة دون انتظار إفادة القيم وهو ما يشكل إخلالا بمقتضيات الفصل 39 ق.م.م يترتب عنه حرمان المعني بالأمر من درجة من درجات التقاضي.

ولا بد من الإشارة إلى أن الاستدعاء بالبريد المضمون كما يبدو واضحا من الفقرة الثالثة من الفصل 39 يكون في حالة تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور ، ولا يخص الحالة التي يكون فيها الموطن او محل الإقامة مجهولا ، بدليل أن الفقرة السابعة خالية مما يفيد ضرورة توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون قبل تعيين المحكمة للقيم عن طرف مجهول العنوان.

ويبدو أن ما ذهب إليه بعض العمل القضائي المغربي من توجيه استدعاء بالبريد المضمون بالنسبة لمجهول العنوان يستند إلى ما سار عليه العمل القضائي الفرنسي ، إلا أن هذا الأخير يجد سنده في مقتضيات الفصل 659 ق.م.م الجديد82 الذي ينص على أنه ينبغي على العون القضائي توجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إذا كان المعني بالأمر مجهول العنوان وإن كان بعض الفقه تساءل عن جدوى الرسالة المضمونة في هذه الحالة.

غير أن ما ينبغي الإشارة إليه أن مقتضيات الفصل 39 ق.م.م وردت في القسم الثالث من ق.م.م المتعلق بالمسطرة أمام المحكمة الابتدائية ، وعلى نفس المقتضيات أحال الفصل 329 بالنسبة للمسطرة أمام محاكم الاستئناف ، لكن التساؤل الذي يطرح هو هل تطبق نفس المقتضيات إذا تعلق الأمر بتبليغ الأحكام والقرارات؟

الأصل في تبليغ الأحكام والقرارات كما نص على ذلك الفصلان 54 و 349 ق.م.م أن يتم وفق الشروط المبينة في الفصول 37 ، 38 ، 39 ق.م.م ، وإذا تعلق الأمر بالتبليغ إلى القيم يتم ذلك وفق الشروط الواردة في الفصل 441 ق.م.م ، فإذا أصبح المحكوم عليه حضوريا مجهول العنوان فإنه أمام غياب نص صريح ينظم هذه الحالة استقر العمل القضائي على تنصيب قيم في حقه بواسطة أمر قضائي مبني على طلب حيث يتم التبليغ إليه ويصبح الحكم أو القرار قابلا للتنفيذ بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 ق.م.م وهي تعليق نسخة الحكم لمدة ثلاثين يوما باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة ، ثم إشهار الحكم بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية ، وأخيرا إعداد إشهاد من طرف كاتب الضبط  يثبت القيام بكل تلك الإجراءات وهذا ما أكده المجلس الأعلى  في قراره عدد 258 الصادر بتاريخ 26/02/1985.

82 : art 659 CPC française : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.   Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.   Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.   Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

 

الفقرة الرابعة: التبليغ للإدارة :

لقد سبقت الإشارة إلى أن التبليغ يتم إما إلى المعني بالأمر مباشرة في موطنه أو إلى من له الصفة في تسلم التبليغ نيابة  عنه ، إلا أنه في حالة تعذر التبليغ إلى هؤلاء فإنه يجب أن يوجه في هذه الحالة إلى جهة الإدارة ، والمقصود بجهة الإدارة هنا كتابة الضبط  والنيابة العامة :

التبليغ لكتابة الضبط:

لقد نص الفصلان 33 و 330 ق.م.م على أن كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة يجب عليه أن يعين موطنا مختارا تحت طائلة اعتبار كل تبليغ يتم له بكتابة ضبط تلك المحكمة تبليغا صحيحا ، كما يجب على المحامي تعيين محل للمخابرة معه تحت طائلة اعتباره متوصلا بصفة قانونية في كل تبليغ يسلم إلى مكتب الضبط ، لكن شريطة احترام أجل إعداد الدفاع المنصوص عليه في الفصلين 40 و 41 ق.م.م على اعتبار أن المحامي قد يحضر لدى كتابة الضبط لسحب الاستدعاء فينبغي على كتابة الضبط أن تضع على شهادة التسليم تاريخ التوصل الحقيقي احتراما لحقوق الدفاع وترد شهادة التسليم إلى الجهة القائمة  بالتبليغ  دون إخبار المحكمة بسحب او عدم سحب الطي المودع لديها ، لأن ذلك لا يؤثر بشيء فيما ستتخذه المحكمة من إجراءات في حالة غياب المعني بالأمر ولا في الوصف القانوني للحكم.

وخلاصة القول في هذه النقطة فإن التبليغ بكتابة الضبط يكون صحيحا وينتج آثاره من تاريخ تسليم الإجراء إليها بغض النظر عما إذا كان المبلغ إليه على علم بهذا الإجراء أم لا ودون إشعاره بهذا التبليغ من طرف كتابة الضبط على اعتبار أن المشرع افترض بأن الطرف الذي لم يعين موطنا مختارا أو محلا للمخابرة كما سبق الذكر كان متوقعا مخابرته بمكتب الضبط وعليه أن يسعى إليها لاستلام تبليغه.

التبليغ للنيابة العامة:

نص الفصل 13 من ظهير 12/08/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري على وجوب تعيين موطن مختار في دائرة  المحافظة  الموجود بها الملك المراد تحفيظه ، والجزاء المترتب على مخالفة هذا النص ورد في الفصل 26 من القرار الوزاري المؤرخ في 03/06/1915 الذي اعتبر التبليغات والإعلانات الموجهة إلى المعني بالأمر لدى النيابة العامة صحيحة إذا لم يعين  محلا  للمخابرة معه.

إلا أن التبليغ الذي يتم للنيابة العامة في هذه الحالة تقتصر إجراءاته على تسليم الورقة المعنية إلى كتابة النيابة العامة دون أن يعقب ذلك القيام بتحريات من شأنها العثور على المراد تبليغه ، لذلك اتخذ المجلس الأعلى منحى آخر بالنسبة للمرحلة القضائية للتحفيظ ، وذلك بتعيين قيم طبقا للفصل39  ق.م.م على اعتبار أنه يوفر في هذه الحالة ضمانات شبه كافية تؤدي أحيانا إلى العثور على المعني بالأمر.

وهناك حالة أخرى في التشريع المغربي مماثلة لهذه الحالة وهي المتعلقة بقضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة طبقا لظهير 22/12/1980 حيث ينص الفصل 4683 على أنه إذا تعذر تسليم التبليغات الإدارية إلى المعنيين بالأمر اكتفي بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذ موقع العقار.

83: –  الفصل 46 من القانون رقم 7.81 – الصادر بتاريخ 22/12/1980 بشأن نزع الملكية.

 

 

المبحث الثاني : الشكليات القانونية للتبليغ القضائي:

 

يعتبر طي التبليغ الصورة المادية للتبليغ القضائي، فهو يحتوي على وثيقة التبليغ84 و إلى جانبه شهادة التسليم التي ترفق بالطي لإثبات و قوع هدا التبليغ، فإعداد الصورة المادية للتبليغ مناط بموظفي كتابة الضبط بالمحاكم، و أن أغلبية الوثائق التي تشكل الصورة المادية للتبليغ عبارة عن مطبوعات لوزارة العدل تحتوي على مجموعة من البيانات تملأ حسب كل ملف حسب الشكلية القانونية المراد منها إثبات قوتها الثبوتية لدا تناولنا في هذا المبحث شكليات وثيقة التبليغ –المطلب الأول – تم القوة الثبوتية للتبليغ في –المطلب الثاني-:

 

المطلب الأول:  شكليات وثيقة التبليغ القضائي من حيت البيانات الإلزامية:

 

تعتبر عملية التبليغ الركيزة الأساسية لأهم حق من حقوق الدفاع ووسيلة قانونية تهدف إلى إشعار الطرفين  بموضوع الدعوى حتى لا يتمكن بأي حال من الأحوال احتجاج شخص بقرارها أو بإجراء بعد إشعاره ومنحه الفرصة في إبداء ما لديه من دفع أو دفاع. والنصوص القانونية في جل التشريعات الوضعية ومنها التشريع المغربي تعنى بقواعد التبليغ من خلال طرق مساطره ، حيث وضع المشرع المغربي قواعد دقيقة من خلال الفصل 36-37-38 ق.م.م .

وقبل ذلك فإن مبدأ التوازن الطبيعي يوجب إشعار الفرد بكل أمر يمكن أن يسأل عنه إذ أن القيمة الإنسانية للفرد تقتضي منحه الفرصة في التفكير والاستعداد للرد أو التعقيب84. وهي الفرصة التي يتميز الحق في استغلالها مبدأ المواجهة الشرعية بين المدعى والمدعى عليه، وتظهر جليا أهمية التبليغ  من الناحية العملية في كونه من صميم القواعد الجوهرية للمرافعات85، نظرا لما فيه من حفظ الحقوق الأطراف في الدفاع ، فالتبليغ عملية قانونية وعملية تستوجب احترام بعض البيانات والشكليات ، إلا وكانت باطلة فعملية التبليغ  هاته هي مبعث السرعة والبطء في إصدار الأحكام، فلا يمكن الفصل في النزاع من غير تبليغ الطرفين، والاستماع إليهما إلا استثناء، إذ هو المرجع الوحيد في تحديد الوصف القانوني للأحكام التي قد توصف حضوري أو  غيابي أو بمثابة حضوري على ضوء نتيجة التبليغ ، ولم يغفل المشرع المغربي الأشخاص والمكان التي يصح التبليغ إليها والوجه الغير مباشر لأهمية التبليغ تعكسه كثرة النزاعات حوله، نزاعات تتعلق بإثباته والطعن فيها، وإبطال إجراءاته واستخلاص الحقوق المترتبة عليها. وما هذه النزاعات تطفو على سطح إشكالات وتعقيدات وضعت لحلها نصوص تشريعية صريحة وأخرى باتت بطبيعتها المعقدة في حاجة إلى البحث والاجتهاد.

 

84 :حسن البكري، إشكالات قانونية في التبليغ من خلال العمل القضائي، ط 2004 ص 1

85 : الحسين الغوغا، التبليغات بين الصحة والبطلان في المادة  المدنية، رسالة لنيل دبلوم  الماستر في القانون الخاص

 

 

يقصد بالتبليغ إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى شخص معين،85وليكون التبليغ كحجية قوية لا بد أن يستجمع كل البيانات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 36 ق.م.م لمعرفة موضوع الاستدعاء والأطراف وكل ما يفيدهم في اطلاعهم بموضوع الدعوى ويمكن التمييز بين البيانات الخاصة بالإطراف (الفقرة الأولى) المستنتجة من فصل 36 ق.م.م ثم بعد ذلك نطرق إلى البيانات الخاصة بالدعوى (الفقرة الثانية). كما أثارت هذه البيانات عدة إشكالات من خلال العمل القضائي مما أدى إلى اجتهاد الفقه والقضاء في طبيعتها.

الفقرة الاولى: البيانات الخاصة بالأطراف :

تنص المادة 36 ق.م.م يستدعي القاضي حالا المدعي عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء:

1-الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه:       

يعتبر هذا البيان الخاص بالأطراف بالغ الأهمية فالأسماء تفيد معرفة بعضهم البعض خصوصا عند تعددهم فالأسماء العائلية والشخصية للمدعي والمدعى عليه يجب أن تكون واضحة نافية للجهالة، فالمدعي يباشر الدعوى يهدف بها استصدار حكم يحمي حقه أو استيفاءه، كما يؤدي هذا البيان إلى معرفة الخصم ومعرفة النزاع الحاصل بين الطرفين دون لبس او غموض، الأمر الذي يساعد المدعى عليه على تهيئ دفاعه والرد على المدعي إعمالا لمبدأ مواجهة الدعوة. فالاستدعاء الذي لم يتضمن الاسم العائلي والشخصي بشكل واضح لا يرتب أي آثر قانوني لأنه موجه للعدم.

2- مهنة المدعي والمدعى عليه: 

يعتبر ذكر المهنة في الاستدعاء من البيانات اللازمة المنصوص عليها في الفصل 36 من ق م.م، فهناك من الفقه من اعتبر الاستدعاء الخالي من المهنة باطلا. ففي بعض الأحيان قد نكون أمام أشخاص مدعى أو مدعى عليهم يحملون نفس الاسم العائلي والشخصي مما قد يضر بمصالح الأطراف أو إهدار حقوق المتقاضين، فالمهنة تفيد التحديد الأكيد لهوية الأطراف.

3- موطن المدعي و المدعى عليه :

يقصد بالموطن القانوني للشخص ذلك الموطن الذي يستقر فيه وتربطه به علاقة ومصالح، ويباشر فيه نشاطه القانوني وعلاقاته مع غيره من الأشخاص وتبدو أهمية الموطن في حالات كثيرة فإليه تبلغ الأوراق المطلوبة وإعلانه بها كالاستدعاءات والإنذارات والتبليغات ، وتكمن أهمية الموطن كذلك في تحديد الاختصاص وآجال التبليغ وتختلف الآجال بحسب موطن المبلغ، فإذا كان الموطن في المغرب حسب الفصل 40 من ق.م.م الذي ينص على أنه:” يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور آجال خمسة أيام إذا كان لطرف موطن إقامة في مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها، ومدة 15 يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.

85 :-عبد الكريم الطالب، الشرع العملي لقانون المسطرة المدنية، ط 2012، مراكش / ص 173.

أما إذا كان موطن المدعي أو المدعى عليه خارج المملكة حيث ينص الفصل 41 ق.م.م على أن:” إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم  المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي:

-إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوربية شهران.

-إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر.

-إذا كان يسكن بالأقيانوس أربعة أشهر.

تطبق الآجال العادية عدا إذا مددها القاضي بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت  إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن أو محل إقامة . من خلال الفصلين 40-41 ق.م.م تبين لنا أنه في حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها يعتبر التبليغ باطلا بقوة القانون.

الفقرة الثانية: البيانات الخاصة بالدعوى

تعتبر البيانات الخاصة بالدعوى من أهم بيانات الاستدعاء غير أنها تثير عدة إشكالات من خلال الواقع العملي.

1- موضوع الطلب:                   

هذه الشكلية في أهمية لا تقل عن البيانات السابقة إذ من خلالها يتوصل المدعى عليه إلى طبيعة النزاع الذي أصبح طرفا فيه، هل هو مدني أو جنائي، وإذا كان مدنيا هل هو متصل بالعلاقات المالية أو الأسرية إلى غير ذلك، وكل هذا يساهم في استعداد المدعى عليه لتهيئ دفاعه وحججه لان الطلب منشئ الخصومة وافتتاحها بين المدعي والمدعى عليه، وتظهر كذلك أهميته في كونه بيان موضوع الدعوى ونوعها لمعرفة المحكمة المختصة، وكذلك في تحديد قيمتها لاستيفاء الرسوم القضائية وبالتالي تحدد في ما إذا كان يصح الطعن فيها بالاســـــــــــــــتئناف من عدمه86 ، وكذا معرفة طبيعة الحكم هل هو نهائي أو انتهائي.

وعليه يمكن أن نتساءل هل يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص ؟ أم أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها؟ وهل يتعلق الدفع بعدم الاختصاص بالنظام العام؟ بخصوص هذا الإشكال اهتم الباحثون في البحث في هاته المسألة. ينص الفصل 16 ق.م.م ” يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل أي دفع أو دفاع.

لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية .

يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول.

إذا قبل الدفع يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر.

يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى”.

86: -الدكتور الطيب الفصيلي : الوجيز في القانون القضائي الخاص ، الجزء 2 الطبعة الثانية 1999

في قراءة متأنية لهذا الفصل يبدو واضحا أن الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي لا يتعلقان بالنظام العام 87

2- المحكمة التي تبث في الدعوة :

يجب أن يتضمن الاستدعاء الإشارة إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى ، حتى يعلم الأطراف المحكمة التي يجب المثول أمامها، وربما قد يستدعي الأمر السفر إلى مدينة معينة ويتعلق بأكثر من محكمة مختصة 88 ،  فلا بد من تحديدها دفاعا لأي عناء89 للمتقاضين، ثم إن تحديد المحكمة قد يؤدي بأحد الأطراف إلى الدفع بعـــــــــــــــــدم الاختصاص ، كأن يتعلق الأمر بدعوى مدنية في حين أن المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية أو الإدارية، أو يتعلق الأمر بنزاع قد تم اتفاق الأطراف على تحديد المحكمة المختصة في العقد برضاهم ، خصوصا وأن الدفع كما أشرنا سابقا يجب إثارته قبل كل دفع أو دفاع90.

3- يوم و ساعة الحضور

يقصد بتاريخ الجلسة السنة والشهر ويوم و ساعة الجلسة ، هذا إضافة إلى قاعة الجلسات ولو أن الفصل 36 ق.م.م لم يشر إليها إلا أن المطبوع الذي هيئته الوزارة يشير إلى ذلك، وهذا يساعد الأطراف في التوجه مباشرة إلى القاعة المحددة في الاستدعاء خصوصا في المدن الكبرى التي تتعدد  فيها قاعة الجلسات وإن ذكرها ليس من قبيل البيانات الفائضة بل هو إجراء يسهل الأمر على المتقاضين، وفي حالة عدم ذكر يوم وساعة الحضور يعتبر التبليغ باطلا بطلانا مطلقا وعديم الأثر، و حسب الفصل 40 من” ق م م ” يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور اجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.

4 – تنبيه الأطراف إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء: 

من بين البيانات الأساسية التي يشير إليها الاستدعاء التنبيه إلى ضرورة اختيار موطن في المحكمة التي تنظر في الدعوى، إذا لم يكن للمدعي أو ممثله القانوني موطن أو كان نفوذه خارج البلدة التي بها مقر المحكمة التي تنظر في الدعوى، وتهدف هذه الشكلية إلى الحد من مزاعم بعض الأفراد وادعاءهم بعدم توصلهم بالتبليغ لعدم توفرهم على موطن أو محل إقامة يراسلون ويبلغون فيه، فمتى تم تنبيه المبلغ باختيار موطن وغالبا ما يكون لدى محام بهيئة المدينة التي توجد بها مقر المحكمة.

 

87:– عبد الكريم الطالب ، نفس المرجع، ص 73.

88: -مثلا في مدينة الدار البيضاء سابقا كانت عدة محاكم ابتدائية موزعة حسب العمالات فلا يمكن تحديد العمالة التي تنتمي إليها المحكمة.

89: -عبد الكريم الطالب ، نفس المرجع، ص 174.

90: -المادة 16 من ق.م.م.

 

ويقصد بالموطن المختار المكان الذي يختاره الشخص بغية مباشرة عمل قانوني معين وهو يرتبط في القانون بمكان معين بالذات، كما لا يتحدد بحكم القانون، وإنما يترك لمحض إرادة صاحبه91، كاختيار الشخص مكتب المحامي موطنا مختارا بالنسبة لإجراءات الدعوى الموكل عنه فيها، وفي هذا الشأن ينص الفصل 524 ق.م.م: ” يرجع الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي و الموطن القانوني”. عرفت الساحة الفقهية والقضائية جدلا شديدا وواسعا بخصوص هذه المادة ….

ولا تكفي البيانات السابق ذكرها لاعتبار تبليغ الاستدعاء صحيحا ، وإنما لابد من الأخذ بمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بعين الاعتبار، إذ ينص هذا الفصل على أنه:

“ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.

إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر…”

وفي حقيقة الأمر تعد هذه البيانات مكملة للبيانات التي  سبق ذكرها، لكن مع ذلك فإنها تثير بعض الإشكالات:

حيث أن بعض الفقه أوجب على العون المكلف بالتبليغ الإشارة إلى عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه، فيه نوع من القصور، فإذا كانت الإشارة إلى رفض المتسلم للاستدعاء بالشهادة المرفقة بالاستدعاء أمرا مقبولا لأن ذلك يعكس موقف الرفض لمن تسلمه، فإنه كان على المشرع أن يسمح في حالة العجز عن التوقيع، بالتوقيع بالبصمة و ألا تعاد الشهادة إلى كتابة الضبط، والسند في ذلك هو التخفيف من حدة طول الإجراءات التي عادة ما تعتري تطبيق قواعد المسطرة. 92 ويبقى أن نتساءل عن طبيعة مصير التبليغ الذي لم يحترم البيانات الشكلية التي ينص عليها القانون، وأمام سكوت المشرع المغربي عن المسألة ، اضطلع القضاء في أعلى مستواه بمهمة سد النقص التشريعي، وقرر بطلان كل تبليغ لم يتضمن الشكليات المنصوص عليها. 93ونخلص إلى أن التبليغ الذي لم يشار فيه إلى تاريخ الجلسة أو الذي لم يذكر فيه الاسم الشخصي والعائلي للأطراف يعد باطلا وعديم الأثر94.

91: -نجاة بدراني ،مدخل لدراسة القانون ، ط 2001 ص 359.

92: -عبد الكريم الطالب، المرجع السابق ، ص 175.  

93: -قرار المجلس الأعلى-محكمة النقض حاليا- عدد 16 بتاريخ 26/02/1997، ملف عدد 57744 .  

94: -قرار المجلس الأعلى-محكمة النقض حاليا- عدد 383 بتاريخ 9/12/1977، ملف مدني عدد 38235، وقرار المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- بتاريخ 15/03/1973،القرار رقم 188 ملف مدني ، عدد 5580.

المطلب الثاني: القوة الثبوتية لشهادة التسليم و طي التبليغ:

لا تخفى أهمية وسائل الإثبات في مجال الحقوق و أمام القضاء،إذ تعد هي الفيصل في النزاع و حماية مصالح الخصوم، و هي العمدة و الحجة التي يعتمد عليها القاضي حين تتشابك طرق الدعوى و تتلاطم أمواجها95.

و لا شك أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على تصرف أو واقعة بوسائل إثبات محددة من طرف المشرع إذا تعلق الامر بواقعة معينة، أو بأي وسيلة و إذا أخدنا بمذهب التوسع في الإثبات على غرار القانون التجاري و الجنائي و المقيد على غرار القانون المدني96 .و من أهم تطبيقات الإثبات بالكتابة في إطار التبليغ القضائي هي شهادة التسليم و طي التبليغ، إذ هما الوسيلتان لإثبات حصوله في حالة المنازعة و الإنكار[[يثبت التبليغ في حالة الإنكار بشهادة التبليغ التي تبين لمن وقع له تسليم التنبيه أو رفض تسلمه أو بشهادة التسليم البريدية وأن عدم سحب التنبيه من طرف إدارة البريد لا يقوم مقام رفض التسليم-اجتهاد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء – قرار 683/3 بتاريخ 10- 9 – 1985 مجلة المحاكم المغربية، عدد 46- ، و هو ما تطرقنا إليه من خلال فقرتين كالتالي :

الفقرة الأولى : إثبات التبليغ القضائي بشهادة التسليم:

من خلال النصوص المنظمة للتبليغ القضائي يتضح أن المشرع المغربي حدد و سائل إثباته في أربعة أنواع، و هي شهادة التسليم في الفصل 39 من ق.م.م و الإشعار بالتوصل بالرسالة المضمونة في الفصل 37 من ق.م.م و طي التبليغ في الفصل 38 من ق.م.م و محررات المفوض القضائي في المادة 15 من ق. 03/81 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.

وتعتبر شهادة التسليم أهم وسيلة لإثبات حصول التبليغ، لذلك أحاطها المشرع بعناية خاصة لما اوجب احتوائها على مجموعة بيانات أساسية منصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م97 ، و هو الامر الذي كرسه القضاء أيضا فهده البيانات يدونها الشخص أو السلطة القائمة بالتبليغ للتعريف به و بالشخص الذي تسلم وثيقة التبليغ، مع إضافة بيانات أخرى تعد ضرورية لمعرفة الجهة المصدرة لهذه الوثيقة، و كذا معرفة موضوع الدعوى الدعوى المتعلقة بها، وهي غالبا اسم المحكمة و رقم القضية أو الملف و تاريخ الجلسة و اسم القاضي المكلف بالقضية أو المقرر و مراجع الحكم إن كان هو موضوع التبليغ،و هده البيانات الأخيرة يتم تدوينها من طرف كتابة الضبط لرفع كل لبس و غموض أو خلط لدى المعني بالأمر، لهذا استقر العمل القضائي بالمغرب على أن الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية عند التنازع هي شهادة التسليم مستبعدا أي إشهاد آخر قد يصدر من كتابة الضبط أو حتى العون القائم بالتبليغ98.

 95 : محمد رياض- توتيق التصرفات العقارية- مقال منشور باشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 11 و12 فبراير 2005 ، سلسلة الندوات و الايام الدراسية لعدد 23 منشورات كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، مركز الدراسات القانونية المدنية و العقارية بمراكش،المطبعة و الوراقة الوطنيةبمراكش ص393.

96: عبد الرحمان بلعكيد- وثيقة البيع بين النظر و العمل-طبعة 2001 ،مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء ص42-43

97: قرار عدد 446 مؤرخ في 12-6-2002 ملف شرعي عدد 6269 -92 منشور بمجلة قضاء مجلس الاعلى- -عدد مزدوج 59-60 س24 ص200 و مابعده.

98: قرار عدد 1556 مؤرخ في 25 يونيو-1986 منشور بمجموعة قرارات مجلس الاعلى- في المادة المدنية الجزء التاني 1983-1991 ص425-426-

 

و للإطلاع على إشكالية ـ شهادة التسليم –سوف نتطرق إلى بعض القرارات و المناشير الوزارية:

أولا : قرارات قضاء المجلس الأعلى-محكمة النقض حاليا-:
1 ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18- 6- 91 تحت عدد 816 منشور بمجلة المعيار عدد 18 و19 ص 174 وما يليها:
ـ عدم استدعاء الطاعن أو من يمثله للجلسة التي أدرجت فيها القضية للمداولة يجعل القرار الصادر باطلا لخرقه لقواعد المسطرة المضرة بالطاعن ولمساسه بحقوق الدفاع.
2 ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4- 4- 88 تحت عدد 904 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني ص 479.
ـ إن الإشعار البريدي بالتوصل يعد محررا رسميا فهو حجة بالوقائع التي يشهد الموظف العمومي بحصولها إلى أن يطعن فيه بالزور ولهذا تكون المحكمة على صواب لما اعتمدته كحجة على تواصل الطالب بالإنذار واعتبرت أن مجرد إنكار التوقيع غير كاف للقول بعدم التوصل.
3 ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 9- 4- 82 تحت عدد 105 في الملف المدني عدد 87368 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 ص 148 وما يليها.
ـ يثبت التبليغ في حالة الإنكار بشهادة التبليغ التي تبين لمن وقع له تسليم التنبيه أو رفض تسلمه أو بشهادة التسليم البريدية وأن عدم سحب التنبيه من طرف إدارة البريد لا يقوم مقام رفض التسليم.
اجتهاد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء – قرار 683/3 بتاريخ 10- 9 – 1985 مجلة المحاكم المغربية، عدد 46 وقد جاء بالقرار المذكور ما يلي: غلاف بالتبليغ: الإشارة إلى كل البيانات اللازمة بما فيها تاريخ التبليغ وتوقيع العون، لا تقوم شهادة التبليغ الصادرة من مصلحة التبليغ مقام غلاف التبليغ.
ـ تاريخ التبليغ: عدم الإشارة إليه في غلاف التبليغ يرتب بطلان التبليغ ولو لم يثره الطرف المعني هذا مع العلم أن غلاف التبليغ يعتبر طيا قضائيا ويجب أن يحتوي جميع الوثائق المراد تبليغها للمعني بالأمر، أما شهادة التسليم فيمكن القول أنها وثيقة إدارية قانونية دورها إثبات واقعة التبليغ، ويجب أن يحتفظ بها بملف التبليغ سواء لدى العون القضائي أو بالإدارة القضائية، وعلى ضوءها تسلم الشواهد الإدارية عند المنازعة في التبليغ من عدمه.
تاريخ التبليغ وتوقيع العون على طي التبليغ: من الاجتهادات الصادرة في الموضوع الطيات القضائية قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ـ الغرفة المدنية الثانية: رقم 683/3 بتاريخ 10- 9- 1985 ملف مدني عدد 412/85 مجلة المحاكم المغربية، عدد 46 نونبر ودجنبر 1986…… فإن كان من حق الإدارة أن تتوفر على شهادة التسليم التي تتضمن بيانات إلزامية كما هي محددة في الفصل 39 من ق.م.م فإنه بالمقابل يحق للطرف المبلغ إليه أن يتوفر على وثيقة تسمح له بالقيام بإجراء الطعن، وهذه الوثيقة هي غلاف التبليغ المنصوص عليه في المادة 38 من ق.م.م والذي يجب أن يتضمن الاسم الكامل للطرف المعني وعنوانه وتاريخ تبليغه وتوقيع العون.
ـ إن عدم الإشارة إلى تاريخ التبليغ على الغلاف يكون إخلالا شكليا مضرا بمصالح المحكوم عليه ولا يمكن سد هذا الإخلال بالشهادة الإدارية التي تسلم من مصلحة التبليغ ولو تضمنت هذه الشهادة البيانات بما فيها تاريخ التبليغ، لأن تاريخ التبليغ مسألة جوهرية يجب أن تبرز على غلاف التبليغ.
ـ إن غلاف التبليغ الذي لا يحمل تاريخ التبليغ وغير موقع من طرف العون المبلغ يترتب عليه التصريح ببطلان التبليغ ولو لم يطلبه الطرف المعني، وبالتالي يعتبر الطعن قد تم داخل الأجل القانوني.
قرار عدد 301 المؤرخ في 15 يناير 1997، الملف المدني عدد 1067/1996.
” الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم المنصوص عليها في ف 39 من ق.م.م والمحكمة عند ما أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا، واستنادا إلى شهادة تبليغ مسلمة من طرف رئيس كتابة الضبط تفيد أن التبليغ قد بلغ للمستأنف، دون أن ترجع لملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة لتبليغ المدعى عليه أم لا، تكون قد خرقت مقتضيات ف 39 من ق.م.م وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال “.
ثانيا : المناشير والدوريات:
منشور عن السيد وزير العدل المؤرخ في 7 مارس 1980 حول الاستدعـاء للجلسـات ” لقد أثار انتباهي السيد وزير التجهيز والإنعاش الوطني إلى أن الاستدعاءات للجلسات والخاصة بالمنازعات التي تهم وزارته لا تتوفر في غالب الأحيان على كل العناصر التي من شأنها أن تدل المصالح المعنية بهذه الاستدعاءات على ماهية ونوع القضية.إنني إذ أؤكد لكم محتويات المنشورين عدد 628 بتاريخ 12 فبراير 1973 وعدد 698 بتاريخ 20 غشت 1974 الهادفة إلى تخويل الإدارات والمؤسسات العمومية التي تعتبر طرفا من الدعاوى المعروضة على محاكمكم آجالا كافية حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدولة ومصالحها أطلب منكم بكل تأكيد أن تراقبوا بكيفية دقيقة تطبيق مقتضيات المسطرة المدنية فيما يخص مطبوعات الاستدعاءات والسهر على استعمال هذه المطبوعات فيما أعدت له حتى تكون شاملة لجميع البيانات المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م مع إرفاق ورقة الاستدعاء بنسخة من مقال الدعاوى ليتسنى للخصم المستدعى من طرف المحكمة معرفة موضوع النازلة وإعداد وجوه دفاعه في الوقت المناسب.ونظرا لما تكتسيه هذه التوجيهات من أهمية قصوى في ميدان حسن تصريف الأشغال أرجو منكم تبليغها إلى أقسام كتابات الضبط بمحاكمكم ليكونوا على بينة منها ويعملوا بمقتضاها بكامل الدقة والعناية والسلام “.
1ـ منشور وزير العدل تحت عدد 896 بتاريخ 9 أكتوبر 1980 حول استدعاء موظفي ومصالح وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ” بناء على ملاحظة وزير البريد حيث أشار هذا الأخير إلى إغفال ذكر موضوع النزاع وسبب المتابعة وكذا الإدارة التي ينتمي إليها الطرف المعني بالأمر والاقتصار على الإشارة إلى المدعى والمدعى عليه وهذا ما يترتب عليه عدم التعرف على نوعية القضية حتى يتمكن الطرف المعني إيفاد ممثله القانوني الذي ينوب عليه في الجلسات.
وعليه فإن وزير العدل يطلب من كتاب الضبط أن يسهروا شخصيا على أن تتضمن الاستدعات الموجهة إلى الوزارة المذكورة كافة البيانات والمراجع التي من شأنها أن تعطي صورة واضحة المعالم عن الواقعة أو القضية موضوع الاستدعاء”.

المراجع:
سلسلة الإدارة القضائية العدد الرابع-ـ مسطرة التبليغ القضائي والتبليغ الإلكتروني ل ذ/ أبوبكر بهلول
قانون المسطرة المدنية مع آخر التعديلات محمد بفقير-
الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية للأستاذ عبد الكريم الطالبي التعليم العالي -جامعة مراكش

2ـ رسالة دورية صادرة من وزير العدل بتاريخ 17 أبريل 1990 تحت عدد 25171 حول تبليغ الاستدعاءات والطيات القضائية بالخارج.
” فقد أثار انتباهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن بعض الاستدعاءات والطيات القضائية الموجهة من محاكم المملكة إلى أشخاص يقيمون ببلد أجنبي، تصل متأخرة إلى سفارتنا وقنصلياتنا بالخارج حيث يتعذر تبليغها لأصحابها في الوقت المناسب أو توجه إلى المحاكم الأجنبية دون اعتماد الطرق الدبلوماسية والأعراف الدولية “.
ونظرا للآثار السلبية وللانعكاسات الوخيمة التي تنتج عن التبليغات الناقصة والمعيبة وبناء على ما أثير من ملاحظات عن العديد من الوزارات فقد تدخلت وزارة العدل بمنشور يكتسي صبغة الإلزام في التقيد بضوابط التبليغ وبياناته مع اقتراح العديد من الحلول لتلاقي الخلل في البيانات وتتمثل هذه الحلول في النقط التالية:
1 ـ تكليف قاض من قضاة المحكمة بالإشراف على التبليغ والمراقبة الدائمة لسيره.
2 ـ تعيين موظف خاص من درجة منتدب قضائي بالتنسيق مع الأعوان القضائيين.
3 ـ مسك كتابة الضبط لسجل التداول بالنسبة للطلبات المعدة للتبليغ وفق النموذج رقم 419 المقرر من طرف الوزارة.
4 ـ التزام الأعوان سواء منهم الأعوان القضائيون أو أعوان المحكمة بضرورة مسك كل واحد منهم لسجل وفق النموذج الموجه إليكم صحبته
5 ـ مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وخاصة ما يتعلق منها بالغلاف.
6 ـ مراعاة الآجال التي حددها الفصل 40 من ق.م.م عند تهيئ الاستدعات
7 ـ تحرير شهادات التسليم بخط واضح
8 ـ اتخاذ الإجراءات الصارمة في حق كل عون تهاون في تطبيق هذه المقتضيات أو قصر في أداء واجبه المطلوب.
منشور صادر عن وزير العدل حول سير التبليغ بتاريخ 26/10/1994 تحت عدد 1647 س 2.

المراجع:
سلسلة الإدارة القضائية العدد الرابع-ـ مسطرة التبليغ القضائي والتبليغ الإلكتروني ل ذ/ أبوبكر بهلول
-قانون المسطرة المدنية مع آخر التعديلات محمد بفقير-
–الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية للأستاذ عبد الكريم الطالبي التعليم العالي -جامعة مراكش.

وأخيرا فإن الإشعار بالتوصل يعتبر محررا رسميا يكون حجة بالوقائع التي يشهد الموظف العمومي بحصولها إلى أن يطعن فيه بالزور، كما هو الحال بالنسبة لشهادة التسليم99.والطعن بالزور يكون بدعوى أصلية أمام محكمة زجرية، كما قد يكون بدعوى فرعية أمام القضاء المدني، و لا مانع في رفعهما في وقت واحد مع مراعاة الفصل 102 من ق.م.م.100

99: راجع في هدا الصدد :حسن البكري-الطبيعة القانونية لشهادة التسليم في الإثبات- مجلة القضاء و القانون ع 150.

100: الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية : إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فإن المحكمة توقف البت في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.

 

الفقرة الثانية : إثبات التبليغ القضائي بالطي أو الغلاف المختوم :

اوجب المشرع المغربي في الفصل 38 من ق.م.م أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي و العائلي و عنوان سكنى الطرف و تاريخ التبليغ مذيلا بتوقيع العون و طابع المحكمة، و التنصيص على ضرورة على ضرورة توفر الغلاف المختوم أو الطي على هده الإشكالية دليل على أن الغلاف التبليغ له قوة ثبوتية  إلى جانب شهادة التسليم،و لهدا يتم الإدلاء بغلاف التبليغ لإثبات تاريخ حصوله و لإثبات أن الدعوى أو الطعن قد ثم داخل الآجال القانونية في حالة المنازعة.إلا أن الخصم قد يدلي بشهادة التسليم تتضمن بيانات مختلفة لتلك الواردة بغلاف التبليغ و خاصة ما يتعلق بتاريخ التبليغ فأيهما يرجح على الآخر؟

إن شهادة التسليم أحاطها المشرع بعدة شكليات جعلتها أهم وسيلة لإثبات حصول التبليغ،طبقا للمادة 39 من ق.م.م و التي تفوق البيانات الواجب تضمينها في طي التبليغ يعد قرينة على ترجيحها على غلاف التبليغ عند حصول التعارض و التناقض في بياناتها، و في هدا الاتجاه تقريبا ذهب مجلس الأعلى-محكمة النقض حاليا- لما أكد في احد قراراته 101 ،على أن شهادة التسليم هي حجة على المبلغ إليه تحتفظ بها كتابة الضبط التي تشرف و تقوم بمأمورية التبليغ، و أن خلو غلاف التبليغ المدلى به من لدن الطاعن استئنافا من تاريخ التبليغ و توقيع العون،لا ينال من حجية شهادة التبليغ و التسليم المتوفرة على كل البيانات الواجبة الاعتبار قانونا، كما ذهب في قرار اخر102، إلى أن عدم تضمين طي التبليغ عنوان الشركة المبلغ إليها و طابع المحكمة غير مؤثر، إذ المعتبر في التبليغ هو شهادة التسليم و لم تطعن فيها الطالبة بأي طعن،و في قرار آخر 103 ،أكد أن التبليغ الثابت في شهادة التسليم لا يؤثر في صحته خلو غلاف التبليغ من توقيع القائم به و كدا من طابع المحكمة.

و من المعلوم أن هدا الترجيح104 أساسه أيضا أن كل تبليغ لا بد أن يتم إثباته بشهادة التسليم، و ليس من الضروري أن يوجه في غلاف مختوم كما لو ثم التبليغ بكتابة الضبط مثلا، و هو ما يحصل من الناحية العملية بصدد تبليغ الاستدعاءات أيضا،و نرى ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في هدا الصدد أقرب إلى تحقيق العدالة و الإنصاف من خلال وجوب التحقق و البحث في الموضوع للتوصل إلى الوثيقة التي احتوت على الوقائع الحقيقية هل هي شهادة التسليم أو طي التبليغ105 .

101: قرار عدد 5525 نتاريخ 18 شتنبر 1997 ملف مدني عدد 1993-1-1-95

102: قرار عدد 4609 نتاريخ 22 يوليوز 1998 ملف مدني عدد 2784-97

103: قرار عدد 29 بتاريخ 3 فبراير 1998 ملف عقاري عدد 5342-93

قرارات أوردها الحسن بويقين في مؤلفه إجراءات التبليغ فقها و قضاء م س ص 181

104: قرار عدد 2385 بتاريخ 28 اكتوبر 1987 ملف عدد 1191 منشور بمجلة كتابة الضبط عدد 54 ص13-14.

105: قرار بتاريخ 30 يناير 2008 تحت عدد 430 في الملف المدني عدد 1966-06- غ.م.

الفصل الثاني : إشكالات التبليغ القضائي في الزمان و المكان و بطلانه:

إن شكليات التبليغ كما قد تكون عبارة عن مجموعة بيانات تتضمنها الوثيقة موضوع التبليغ، قد تكون أيضا ظرفا زمنيا يجب أن يتم خلاله، و قد تكون أيضا مكانا يجب أن يتم فيه هذا التبليغ ليكون سليما و منتجا أثاره.و هدا ما سوف نتناوله في المبحث الأول .بينما سوف نعالج أسباب و حالات بطلان التبليغ القضائي مع الإشكالات الواردة عليه في المبحث الثاني:

المبحث الأول: زمان التبليغ القضائي و مكانه:

إن مكان و زمان التبليغ من أهم الشكليات التي يترتب البطلان عن الإخلال بها كلما تمسك بها المتضرر، لهدا تطرقنا إليهما من خلال مطلبين:

المطلب الأول: زمان التبليغ القضائي:

يقصد بزمان التبليغ توقيت التبليغ ببيان اليوم و الشهر و السنة و الساعة التي ثم فيها و الغاية من هدا البيان هو التحقق من صحته و ما إن كان يجوز فيه التبليغ أم لا ، فضلا على أن تاريخ التبليغ يعد بيانا جوهريا يحدد بداية الآثار المترتبة عنه ،و قد يساعد التاريخ على كشف وجود التزوير في بعض الحقائق و الوقائع ، كما لو ان التبليغ تم في وقت معين للمعني بالمر شخصيا علما أن هدا الأخير لم يكن يتواجد على الإطلاق على أرض الوطن .

إذا كان المشرع الفرنسي في الفصل 664 ق.م.م106 قد حدد توقيت التبليغ بين الساعة 6 صباحا و 9 ليلا ومنع صراحة إجراء التبليغ في أيام العطلة الرسمية إلا بإذن من رئيس المحكمة وفي أحوال الضرورة القصوى ، وإذا كان المشرع المصري بدوره في المادة 7 من قانون المرافعات يمنع إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة 7 صباحا وبعد 8 مساءا وفي أيام العطل الرسمية إلا بإذن من قاضي الأمور الوقتية وفي حالة الضرورة.

فإن المشرع المغربي لم يشر لا في قانون المسطرة المدنية الملغى (1913) ولا في قانون المسطرة المدنية الحالي (1974) إلى منع التبليغ في أوقات معينة، والإشارة الوحيدة التي تتحدث عن التوقيت وردت في الفصل 451 ق.م.م والذي منع إجراء الحجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة مساءا وفي أيام العطل الرسمية إلا في حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا وبمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة.

 

 

 

106 : article 664 : Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité. : Nouveau code de procédure civile française

 

كما أن المادة 302 من مدونة التجارة107 نصت على عدم جواز إقامة الاحتجاج بعدم الدفع إلا في يوم عمل مستبعدة بذلك إقامة هذا الإجراء أيام العطل سواء منها الرسمية أو الأسبوعية .

الأصل في الموظف العمومي المكلف بالتبليغ أنه يقوم بمهمته في أوقات العمل المحددة قانونا ، لكن الواقع العملي أثبت أن تبليغ الأوراق القضائية يتم خارج أوقات العمل وفي أيام العطل خاصة من طرف أعوان السلطة الإدارية اللذين يستغلون فترة الأسواق الأسبوعية التي يحظرها سكان البوادي لكي يقوموا بتبليغ الاستدعاءات والأحكام ويتفادون الانتقال إلى الدواوير المنتشرة في الجبال .

ولعل المشرع قد أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار فسكت عن حظر التبليغ في أوقات معينة خلال الليل وفي أيام العطل تاركا بعض المرونة في عملية التبليغ تسمح للمكلف بها بالقيام بالإجراءات اللازمة حسب ظروف كل حالة على حدة.

وفي انتظار أن يتدخل المشرع بنص صريح لتحديد وقت التبليغ ، فإنه يمكن للعمل القضائي التدخل لإبطال التبليغ الذي قد يتم خلال الليل أو العطل ، على اعتبار أن الليل خلق للراحة والسكينة وأن العطل توخى المشرع من إحداثها الخلود للراحة والاطمئنان ، ولاشك أن القيام بالتبليغ أو التنفيذ خلال هذه الأوقات فيه إزعاج وتعكير لصفو الراحة والسكينة ، فكان لابد وبالرغم من غياب النص من الأخذ بقاعدة منع التبليغ خلال الأوقات المذكورة لأنها تتمشى مع القواعد العامة ومع المنطق والعدالة.

وبالنسبة لإثبات وقوع التبليغ خارج الوقت القانوني فإن المشرع المغربي في الفصول المنظمة للتبليغ وكذا في شواهد التسليم لم يشر إلى ضرورة ذكر ساعة القيام بالإجراء وذلك بسبب عدم أخذه بقاعدة حظر التبليغ في أوقات معينة للأسباب السابق ذكرها .

إلا أنه إذا تعلق الأمر بحجز فإنه يفهم من مقتضيات الفصل451ق.م.م108 أنه يتعين على عون التنفيذ الإشارة في محضر الحجز إلى ساعة وقوعه لأن مخالفة تلك المقتضيات قد يترتب عنها البطلان إذا تمسك المحجوز عليه بأن الحجز قد تم خارج الوقت القانوني.

 

 

107: تنص المادة 302 من مدونة التجارة:

[[ لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل.

إذا كان آخر يوم من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك وخاصة للتقديم أو لإقامة الاحتجاج، يوم عطلة قانونية، مدد  الأجل المذكور

إلى يوم العمل الموالي. وتعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة في حسابه.

تدخل في حكم أيام العطل القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.]]

108: ينص الفصل 451 من قانون المسطرة المدنية :

[[لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون]]

 

المطلب الثاني : مكان التبليغ القضائي:

إذا كان القائم بالتبليغ ملزما قانونا أن يبين في شهادة التبليغ كل الإجراءات و الخطوات التي سلكها في سبيل إيصال الوثيقة موضوع التبليغ إلى المبلغ إليه بما فيها ذكر تاريخ القيام به، فإنه يتعين عليه أيضا أن يذكر المكان الذي وقع فيه هذا التبليغ ليكون حجة و دليلا على أنه لم يخرج عن دائرة اختصاصه 109 ،و انه التزم بالقيام بالتبليغ في المكان المحدد له قانونا.إن مكان التبليغ تمت الإشارة إليه في المادة 38 ق.م.م وهو الموطن الذي يسلم فيه الاستدعاء أو الحكم أو الإعلان بصفة عامة ، والموطن عرفه الفقه بأنه المقر القانوني للشخص بحيث يعتبر موجودا فيه على الدوام ولو تغيب عنه بصفة مؤقتة ، وهذا التعريف يستبعد محل الإقامة الذي يعتبر موطنا بصفة استثنائية بالنسبة لمن لا موطن له كما ورد في المادة المذكورة .وأهمية معرفة الموطن تتجلى في اعتباره المكان الذي يجب أن تتم فيه الإجراءات ، فضلا عن معرفة المحكمة المختصة مكانيا في الدعاوى التي نص القانون على تقديمها أمام محكمة موطن الشخص.والموطن يمكن أن يكون عاما وهو الموطن الأصلي الذي يستقر فيه الشخص بصفة عادية ومستمرة ويتخذه مقرا لأسرته وهو المشار إليه في المادة 519 من ق.م.م ،  ويتم فيه تبليغ كل الإجراءات التي لها علاقة بالحقوق العائلية والأموال الشخصية ، كما أن تبليغ تلك الإجراءات في موطن العمل لا يترتب عنه البطلان كما ورد في نفس الفصل.

كما يمكن أن يكون الموطن خاصا ، وهو موطن الأعمال ، وقد وردت الإشارة إليه في الفصل 519 ق.م.م بمركز الأعمال والمصالح ، ويعتبر موطنا بالنسبة للحقوق الراجعة للنشاط المهني ، وإن كان بمفهوم المخالفة لا مانع يمنع من تبليغ كل الإجراءات بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق العائلية والشخصية بموطن الأعمال الذي يمارس فيه الشخص نشاطه المهني ، وقد اعتبر المشرع المغربي مقر العمل بالنسبة للموظف العمومي موطنا قانونيا يجوز فيه التبليغ شريطة أن يتم التبليغ للموظف بصفة شخصية تحت طائلة البطلان ، وهذا ما اكده المجلس الأعلى في قراره عدد 206 بتاريخ 25/02/1985 ، معتبرا تبليغ الموظف بواسطة رئيس الإدارة باطلا لانتفاء علاقة التبعية بين الرئيس والموظف.

وبالنسبة للشركات فإن المكان الذي يجوز فيه التبليغ هو المقر الاجتماعي للشركة ، أي المكان الذي توجد به هيأتها الرئيسية ويتم فيه تسيير الشركة وتنعقد به الجمعيات العمومية وتصدر منه الأوامر والتوجيهات ، وهذا ما أشار إليه المشرع المغربي في الفصل 522 ق.م.م،وإذا كان للشركة أكثر من مقر اجتماعي جاز التبليغ في أي منها أما التبليغ للشركة عن طريق أحد فروعها أو محلها التجاري فهو باطل ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في العديد من قراراته ومنها القرار عدد 223 بتاريخ 25/02/1997 حينما اعتبر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد خرقت مقتضيات الفصلين 38 و 522 ق.م.م حينما اعتبرت التبليغ الذي تم للشركة الطاعنة في غير مقرها الاجتماعي صحيحا ، وبالتالي عرضت قرارها للنقض.

109: المادة 2 من قانون 81-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين :[[ تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم المملكة]] كما نص في المادة 9 :[[ يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده.يحدد تكوين اللجنة المذكورة وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي.]] و المادة 43 :[[ يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه ولا يجوز له أن يتجاوزها.

وبالنسبة للموظف الذي يعمل خارج المغرب، فإن موطنه القانوني هو مركز المؤسسة العمومية التي يعمل بها أو مركز إدارته الأصلية، وإذا كان يعمل بإحدى المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة أو الجامعة العربية فإن موطنه هو القسم القنصلي بوزارة الخارجية بالرباط الفصل 526 ق.م.م.110

وبالنسبة لفاقد الأهلية أو ناقصها فقد فرض القانون في الفصل 521 ق.م.م111 أن يتم التبليغ إليه في موطن حاجره ولا عبرة بموطنهما الأصلي الحقيقي لأنهما لا يباشران شؤونهما أو نشاطهما بصفة شخصية بل بواسطة من ينوب عنهما قانونا.

وقد يكون الشخص المطلوب تبليغه لا يتوفر على موطن ، وفي هذه الحالة أجاز المشرع في الفصل 38 ق.م.م إجراء التبليغ في محل إقامته ، ومحل الإقامة عرفه الفصل 520 ق.م.م112 بأنه المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين كما هو الشأن بالنسبة للمقيم في فندق بصفة مؤقتة أو مكان للاصطياف ، وما ينبغي ذكره في هذا الإطار هو أن التبليغ بمحل الإقامة مشروط بعدم توفر المعني بالأمر على الموطن الأصلي بالمغرب إلا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك ، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 469 ق.م.م 113الذي نص على أن عون التنفيذ يبلغ تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي للمنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو في محل إقامته ، وحرف أو يفيد الاختيار وبالتالي يكون التبليغ صحيحا في أي واحد من المواطن المذكورة.

  • الموطن المختار :

إذا كان الموطن الأصلي يقع اختياره أول الأمر في شكل اتخاذه محل إقامة اعتيادية لمدة تنبئ عن نية المرء في الاستقرار ، فإن الموطن المختار هو الذي يختاره المرء لتنفيذ عمل قانوني معين ، كما هو الشأن بالنسبة لمالك العقار الذي ينذر المكتري بالإفراغ ويذكر عنوان وكيله فيكون الجواب في هذا العنوان أو تقديم دعوى الصلح في إطار ظهير 1955 في العنوان المختار في الإشعار.

وتعيين الموطن المختار أمر جوازي إلا أنه قد ينص القانون في حالات معينة على إلزام الشخص بتعيين موطن مختار كما في الفصل 330 ق.م.م الذي ألزم كل طرف يقيم خارج دائرة محكمة الاستئناف بتعيين موطن مختار ، والفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري الذي نص على أن يتضمن طلب التحفيظ لزاما تعيين موطن مختار في دائرة المحافظة الموجود بها الملك.

ويجب أن يتم التبليغ في الموطن المختار إلى صاحب هذا المحل نيابة عن المراد تبليغه الذي اتخذ المحل المذكور موطنا مختارا له.

110: ينص الفصل 526 من قانون المسطرة المدنية:[[ لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية]]

111: ينص الفصل 521 من قانون المسطرة المدنية :[[ يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجره.

يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.]]

112: ينص الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية :[[ يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.]]

113: ينص الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية:[[ لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني. إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامته. إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.]]

  • التبليغ بمكتب المحامي :

لقد ثار خلاف فقهي وقضائي كبير حول صحة التبليغ بمكتب المحامي باعتباره موطنا مختارا ، فتبليغ الاستدعاءات والمذكرات واالإشعارات وغيرها من الإجراءات العادية التي تتخذها المحكمة أثناء جريان الدعوى لا يطرح أي إشكال بل إن تبليغها للمعني بالأمر شخصيا يخل بحقوق الدفاع ويعرض الحكم للإلغاء والنقض  ، وهكذا دأب العمل القضائي ببلادنا على القول بصحة تبليغ الأمر بالتخلي بمكتب المحامي وكذا الإنذار بأداء صائر الخبرة أو المعاينة ، بل أكثر من ذلك ذهب المجلس الأعلى في إحدى قراراته الحديثة  إلى أن تبليغ مشروع التوزيع بالمحاصة طبقا لمقتضيات الفصل 508 ق.م.م 114بمكتب المحامي يجعل تعرض المعني بالأمر بعد مرور 30 يوما غير مقبول إذا لم يثبت أنه جرد دفاعه من النيابة قبل حصول التبليغ أو تخليه عن المهمة المسندة إليه.

أما بالنسبة للأحكام التمهيدية وإجراءات التحقيق كالخبرة وجلسة البحث والحضور بعين المكان فهناك من المحاكم من تعمل على تبليغها للمعنيين بالأمر بموطنهم الحقيقي على اعتبار أن المعطيات الضرورية المطلوبة والمفيدة لإجراء البحث أو الخبرة تتوفر لدى المعني بالأمر وليس دفاعه.

لكن مثار الخلاف والجدل بالنسبة لهذه النقطة هي تبليغ الحكم الابتدائي بمكتب المحامي باعتباره موطنا مختارا ، وسبب هذا الخلاف يرجع بالأساس إلى غموض فحوى المادة 46 من قانون المحاماة والتي تنص على أن المحامي يجب عليه أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها ، وقد زاد من تعميق هذا الخلاف ايضا مقتضيات المادة 29 من قانون المحاماة التي تنص على عدم إلزامية توثيق وكالة الخصام لمعرفة مداها ، فعبارة نهايتها الواردة في المادة 46 تحتمل القول بأن وكالة المحامي تنتهي بانتهاء الدعوى في مرحلتها الابتدائية كما تحتمل القول باستمرار الوكالة إلى نهاية المرحلة الاستئنافية ، فالمشرع المغربي لم يحسم في موضوع وكالة المحامي ولذلك بقي الخلاف قائما حول تبليغ الحكم الابتدائي بمكتب المحامي باعتباره موطنا مختارا.

والقراءة المتأنية لمقتضيات الفصل 134 ق.م.م115 تفيد بان تبليغ الحكم الابتدائي يكون صحيحا بالموطن المختار للمعني بالأمر دون تمييز بين مكتب المحامي وغيره.

كما أن الفصل 50 ق.م.م سمح بتبليغ الحكم الابتدائي بالجلسة للطرف الحاضر أو لوكيله ، فكيف يجوز اعتبار هذا التبليغ صحيحا وتبليغ الحكم إلى نفس الوكيل بمكتبه غير قانوني والحال أن أثر التبليغين معا واحد وهو انطلاق أجل الاستئناف في مواجهة الطرف الأصلي.

 

114: تنص المادة 508 من قانون المسطرة المدنية :[[ يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع، يستدعى الدائنون والمحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه]]

115: تنص المادة 134 من قانون المسطرة المدنية: [[استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما. إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استيناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما. يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون. يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ. لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ. يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استيناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستيناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستيناف.يوقف أجل الاستيناف، والاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.]]

لكن إذا سلمنا بجواز تبليغ الحكم الابتدائي بمكتب المحامي طبقا للنصوص القانونية المذكورة  50 و 134 ق.م.م  فكيف سيتصرف المحامي إذا كان الحكم المبلغ إليه قابلا للاستئناف ويتطلب ذلك مصاريف قضائية قد تكون فوق استطاعته وتعذر عليه الاتصال بموكله لإشعاره بهذا التبليغ ، وما العمل إذا كان المحامي غير مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والحكم قابل للنقض ، أو إذا قبل المحكوم عليه الحكم تفاديا لتحمل مصاريف إضافية ، لذا نجد العمل القضائي لمحاكم الموضوع وكذا المجلس الأعلى يذهب إلى القول بأن انتهاء القضية يضع حدا للوكالة ، ونتيجة لذلك يكون تبليغ الحكم الابتدائي بموطن الوكيل غير نظامي ولا يترتب عنه بالتالي سريان أجل الاستئناف .

 

وعلى نقيض الفصل134 ق.م.م ، فإن مقتضيات المادة 358ق.م.م116 تنص صراحة على أن أجل الطعن بالنقض ينطلق من يوم تبليغ القرار المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي ، ومعنى ذلك أنه لا يجوز تبليغ الأحكام والقرارات النهائية القابلة للطعن بالنقض بالموطن المختار ، ويجد هذا المنع تبريره في أن المحامي الذي ينوب في المرحلة النهائية ، والذي يعتبر مكتبه موطنا مختارا بقوة القانون قد يكون غير مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ، فإذا تعذر عليه الاتصال بموكله بعد التبليغ وانتهى أجل الطعن بالنقض فمن سيتحمل مسؤولية عدم التصريح بالنقض لاسيما وأن الأجل أصبح محصورا في ثلاثين يوما في قانون المسطرة المدنية الجديد.

 

لكن هناك حالة شادة في القانون المغربي تنص على إمكانية تبليغ القرار الاستئنافي بالموطن المختار ، وهي الواردة في المادة 47 من قانون التحفيظ العقاري117 والتي تنص على أن أجل الطعن بالنقض يبتدئ من تاريخ التبليغ بالموطن الحقيقي أو المختار ، ويرى بعض الفقه أن سبب سلوك المشرع لهذه المسطرة راجع إلى طبيعة نزاعات التحفيظ التي قد تستغرق مددا طويلة ، بالإضافة إلى تعدد الأطراف ومحلات إقامتهم ، إلا أنه يمكن للمحامي ودفعا لكل مسؤولية بمجرد صدور القرار أن يسلك مسطرة المادة 46 118من قانون المحاماة والمتعلقة بسحب النيابة.

 

116 : تنص المادة 358 من قانون المسطرة المدنية :[[ يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.

لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.

يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط محكمة النقض ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.]]

117: ينص الفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري 07-14 :[[ يبلغ القرار الاستينافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون.]]

118: تنص المادة 46 من قانون المحاماة : [[ يجب على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها.

لا يحق له سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل.

يوجه المحامي إشعارا مماثلا إلى الطرف الآخر في القضية بنفس الطريقة، أو إلى محاميه، وإلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المرفوع إليها النزاع.]]

المطلب الثاني: بطلان التبليغ القضائي:

إن التبليغ القضائي الذي تم وفقا للقواعد القانونية سواء المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة للإجراءات, أو في القواعد الخاصة التي تضمنتها قوانين خاصة يرتب جميع أثاره, وذلك من قبيل سريان آجال الطعن و الاستئناف أو بالنقص أو بغيره حسب ظروف كل قضية, ويترتب عنه أيضا وصف الحكم سواء بالحضوري أو الغيابي أو بمثابة حضوري حسب مدى استجابة الأطراف للاستدعاء الموجه إليهم لحضور الجلسات . كما أن التبليغ الصحيح يترتب عنه قطع التقادم سواء باعتباره مطالبة قضائية أو غير قضائية, كما يترتب عنه فتح مسطرة التنفيذ و السير بها إلى نهايتها، بالإضافة إلى المطل الذي يلحق الإنذار بالأداء في العلاقات الكرائية, في حالة عدم الاستجابة المكتري للإنذار المبلغ إليه في حالة عدم العرض و الإيداع للمبالغ الكرائية 119. وبالمقابل فإن تبليغ أية وثيقة قضائية بشكل غير قانوني يجعل التبليغ  باطلا في غالب الأحيان ولا يرتب آثاره القانونية المذكورة, إذن أين تتجلى أسباب وحالات بطلان التبليغ القضائي ؟

الفقرة الأولى : أسباب بطلان التبليغ القضائي:

القوانين الإجرائية تفرض شكليات معينة تحقق الحماية القانونية لأصحاب هذه الحقوق, وإذا تمت مخالفتها فإن العمل الإجرائي المخالف يصبح غير فعال ويفقد آثاره القانونية وصوما يعبر عنه ببطلان العمل الإجرائي, وتمثل هذه الإجراءات من أهم الضمانات للمتقاضين, حيث يلزم بها القاضي والمتقاضي, مما يترتب على ذلك ثقة صاحب الحق في الحصول عليه بطريقة آمنة وعادلة مما يشيع الأمن والسلام  في المجتمع 120.والبطلان هو الجزء الأكثر شيوعا للمخالفات التي يمكن أن تلحق العمل الإجرائي, فهو جزاء مقرر لمواجهة مخالفة الشكليات التي حددها المشرع سواء بصدد تحرير الوثائق الإجرائية, كوثائق التبليغ من استدعاءات  و شواهد التسليم… وترجع أسباب البطلان بصفة عامة إلى مخالفة مقتضيات سواء الموضوعية أو شكلية الإجراءات، والمشرع المغربي لم يتناول سوى البطلان الشكلي أو المسطري طبقا للفصل 49 من ق.م.م في حين التشريع المصري تناول البطلان الموضوعي الذي يعد جزاء على تخلف ركن من أركان العقد في قانون الالتزامات و العقود، والتشريع الفرنسي بين العيوب الموضوعية في الإجراء vice de fond والعيوب الشكلية فيه vice de forme وهذا ما أشارت إليه المادة : 117121 و المادة 114 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي و التي تناولت العيوب الشكلية والتي تدور حول عدم احترام قواعد التبليغ، واختلاف تاريخ التبليغ بين الورقة الأصلية والصورة المرسلة للمرسل إليه والقائمة على مبدأين:

119 : قرار المجلس الأعلى – محكمة النقد حاليا – عدد 1185 بتاريخ 15.7.2009 ملف تجاري عدد 1298 – 3-2-2007 .

120 : محمد الصاوي – شرح قانون مرافقة المدنية والتجارية – الجرزء الأول – دار النهضة العربية 2004-2005 القاهرة ص15

121 :art 117 C.P.C : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.-La nullité ne peut être ……

 

لا بطلان بدون نص* و* لا بطلان بدون ضرر122*

والمشروع المغربي تناول بطلان التبليغ لعيب في شكل الإجراءات إلا أن هناك أيضا عيبا في موضوعه سنحاول الإحاطة بهما :

أولا : بطلان التبليغ القضائي لعيب في الشكل:

يلاحظ أن المشرع المغربي لم يضع قواعد قانونية خاصة تنظم بطلان إجراءات التبليغ سواء في قانون المسطرة المدنية الحالي أو الملغى أو في غيره من القوانين الخاصة , مما أحال الامر إلى القواعد العامة لنظرية البطلان المنصوص عليها في الفضل 49 من ق.م.م والاجتهاد القضائي، والمشرع هو الذي قرر الشكل وهو غير مطلوب لذاته وإنما لما يحققه للأطراف من ضمانات عديدة لا تحقق إلا به, ولأن مراعاته تعني احترام حقوقهم وحرياتهم لذلك قيل بحق أن الشكل هو توأم الحريات –la forme et la sœur jumelle de la liberté

وقد نص المشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة على وجوب توافر وثيقة التبليغ على شكليات معينة يحررها المبلغ عند قيامه بعمليات التبليغ ،يعد احترام حق الدفاع من المبادئ الأساسية للإجراءات المدنية وقد اختلف الفقه حول أساس حق الدفاع فدهب جانب إلى أنه من المبادئ العامة للقانون – عزمي عبد الفتاح – وهي ضمانة لمبلغ إليه لحقه في الدفاع123, إذ تهدف غالبا إما للتعريف بالجهة المبلغة والمتسلمة للتبليغ وإما لتاريخ التبليغ أو مكانه , أو لتنبيه المبلغ إليه إلى إمكانية سلوك طريق من طرق الطعن داخل أجل معين , أو تقديم دعوة أو القيام بعمل داخل اجل محدد…والمشرع المغربي نص على وجوب الإشارة إلى بعض البيانات في وثيقة التبليغ أو على إجراءه بطريقة معينة :

أ – خلو التبليغ من أحد البيانات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو في القوانين الخاصة:

أوجب المشرع المغربي في الفصل 39 ص ج.م.م بصيغة الإلزام أن تتوفر وثيقة التبليغ على مجموعة من البيانات ,إلا انه لم يترتب على تخلفها أي جزاء ,إلا أن منظم العمل القضائي اعتبر خلو التبليغ من البيانات سببا لبطلان و على العكس من دلك اشترطت بعض الاجتهادات القضائية  أخرى حصول الضرر من ذلك الإغفال لترتيب البطلان كجزاء.

. 122 : François VINCKET : Droit  l’exécution forcée, Galino. Paris 2008 p198 et s.

123: وذهب البعض الآخر إلى أن أساس حق الدفاع هو القانون الطبيعي – موتولسكي – وذهب رأي حديث في الفقه أن مبدأ المساواة الذي ينص عليه

الدستور هو الأساس القانوني لحق  الدفاع . ويقدم حق الدفاع على حقين : هو حق الخصم في العلم والحق في سماع دفاعه وهو ما يطلق في الفقه الحديث مبدأ المواجهة principe de contradictoire  – وإذا كانت الغاية من تقرير حق الدفاع هي المساواة في المراكز الإجرائية للخصوم فغن المشرع يستخدم الأشكال الإجرائية لتحقيق هذه الغاية منها شكلية التبليغ –علانية الجلسة – تسبيب الأحكام ….الخ.

 

و لاستعراض بعض الاخلالات الشكلية التي تتضمنها وثائق التبليغ سوف  نتناول:

1– عدم تضمين الملف بالتبليغ اسمه و توقيعه والتي يعمل بها بشهادة التسليم :

نص المشرع المغربي في الفقرة الأولى من ف93 من ق.م.م على أن *…ويوقع العون والسلطة على هده الشهادة في جميع الأحوال و يرسلها إلى كتابة الضبط هده المحاكمة *

فالمشرع لم يرتب أي جزاء على عدم توقيع العون وعدم ذكر اسمه في شهادة التسليم أمام المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – فاستقر على إلزام الكون المكلف بالتبليغ بتضمين اسمه وتوقيعه بشهادة التسليم تحت طائلة نقض الحكم المخالف لذلك ,أو التصريح ببطلان التبليغ124.

ومن البيانات الأساسية ذلك اسم العون الذي قام بالتبليغ وتوقيعه 125… وعلى غرار ذلك تصمن قانون المرافعات المصري على أنه : يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية :وفقا لنص المادة (9) من قانون المرافعات المصري:  يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية : 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. 2- اسم الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره . 3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها . 4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فاخر موطن كان له . 5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الاصل بالاستلام. 6- توقيع المحضر على كل من الاصل والصورة.

وإذا كان المشرع المصري أوجب ذكر المحضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه على وثيقة التبليغ فإن المشرع المغربي ألزم فقط توقيع عون التبليغ على الورقة لأن التوقيع كاف للتعريف بالعون والمحكمة التي يعمل بها.

2- عدم إشارة عون التبليغ لسبب المانع من توقيع المستلم :

نص المشرع المغربي من الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق.م.م على أنه *.. وإذا عجز من تسلم الاستدعاء من التوقيع أو رفضه أشار الى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ * من خلال هده الفقرة أن المشرع ميز بين رفض توقيع وبين العجز عن التوقيع وكلف بالإشارة إليها في شهادة التسليم دون تكليفه بالاستفسار عن سببهما .

124: قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – عدد 158 صادر بتاريخ 11-03-1981 في الملف المدني عدد 89-86 منشور بمجلة المحامي عدد 15 صفحة 128 وما  يليها .

125 : قرار بتاريخ 12 يونيو 2002 تحت عدد 446 من الملف الشرعي عدد 6269-92 منشور ب م.ق.م.أ عدد 59 و 60 ص 198 وما يليها .

3- عدم بيان تاريخ التبليغ بشهادة التسليم :

نصت الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق.م.م على أنه * ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ… * فالتاريخ له أهميته لا تخفى سواء الاحتساب أجال الطعن والمنازعة في عدم صحة بيانات معينة , مع العلم أنه في دلك التاريخ لا يتواجد على أرض الوطن ,أو أن المستلم كان قاصر عديم التمييز وقت التسليم . أو أن المعني بالأمر كان مريضا أو نزيل بإحدى المستشفيات ت أو غير دلك . وتطبيقا لهده المقتضيات دهب المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – في قرار له 126 *…حقا فان التبليغ القانوني للأحكام والقرارات لا يكون صحيحا الا ادا تم وفق مقتضيات الفصل 38 و 39 من ق.م.م التي تشترط تنصيص في شهادة التسليم على تاريخ تسليم الطي للمبلغ اليه وهو التاريخ الذي يجب اعتباره لسريان اجال التبليغ , لا تاريخ تحرير تلك الشهادة. وعليه فان المحكمة لما اعتمدت شهادة التسليم خلية من تاريخ تسليم الطي لصاحبه بالحروف أو الأرقام اعتبرت لبدايته اجل التعرض تاريخ تحريرها تكون قد خرقت مقتضيات الفضلين المدكورين *  نجعل لقرارها اساسا قانونيا وعرضت قرارها للنقد * .وما جاء في الفقرة الاولى من الفصل 39 من ق.م.م هو ما اقرتها تقريبا المادة التاسعة من قانون المرافعات المصري حين نصت على انه : * يجب ان تشتمل الاوراق التي يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية :1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان……

4- تسليم التبليغ لاشخاص غير منصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م او في غير الموطن :

للجوء الى المبادئ العامة والى الفصل 38 من ق.م.م * يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه الى احد اقاربه او لكل شخص اخر يسكن معه * فأي تبليغ وقع لغير المنصوص عليهم قانونا أي لغير دوي الصفة لذلك لا يعتدي به و يعتبر كأنه لم يكن ولا أثر له في مواجهة المبلغ إليه 127، وجاء في هدا السياق : قرار للمجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – لا يعتبر تبليغ الحكم صحيحا ادا لم يبين في شهادة التسليم اسم الشخص الذي تسلم الطي عملا بمقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م . فان اعتماد للمحكمة مصدرة للقرار المضمون فيه بالنقد على شهادة التبليغ لم يبين فيها اسم من وقع له التبليغ بجعل القرار مخالفا للقانون ويعرض للنقص …*

ولا تخفي اهمية الموطن في تسليم الاجراء موضوع التبليغ للمنصوص عليهم في الفصل 38 من ق.م.م والا كان باطلا ولا يحتج به في مواجهة المبلغ اليه.128

 

126 : قرار بتاريخ 20-2-1985 تحت عدد 413 في الملف عدد  94623

127 : قرار عدد610 مؤرخ في 2-3-2005 ملف مدني عدد 2887-1-1-2003 منشور بقضاء المجلس الاعلى عدد 4656 مطبعة المنية الرباط ص 73.

128 : قرار عدد 486 بتاريخ 26-10-2005 ملف شرعي عدد 199-2-1-2005 منشور بقضاء م.أ عدد 64-65 م.س – ص180 .

جاء في قرار المجلس الأعلى محكمة النقص حاليا -… لما طلبت الزوجة المطلوبة استدعاء الزوج الطاعن بعنوان غير عنوانه الحقيقي الذي تعلمه بهولندا الذي سبق لها أن قاضته فيه فإنها لم تمارس حقوقها بحسن النية. إن المحكمة التي قادت لعدم قبول الاستئناف رقم أن الطاعن أثار [انه لم يبلغ في عنوانه الحقيقي والمحكمة لم ترد على ذلك بمقبول ولم تبحث كما يجب في صحة إجراءات التبليغ طبقا للقانون لذلك كان قرارها مخالفا للنصوص المحتج بها المعرضة للنقض…*

5 – عدم تضمين احدى البيانات المنصوص عليها في الفقرة 8 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية :

إن الفقرة الثامنة من الفصل 50 من ق.م.م نصت على إمكانية التبليغ بالجلسة بعد النطق بالحكم ودلك بعد توفر على مجموعة من الشروط وهي أن يكون الحكم حضوريا ويكون الأطراف ووكلائهم حاضرين بالجلسة أثناء النطق بالحكم وان يتم تسليمهم نسخة من منطوقه ويشار في آخره إلى أن التبليغ و التسليم قد وقعا.

وعلاوة على دلك يشعر الرئيس الأطراف أو وكلائهم ادا كان الحكم قابل للاستئناف بان له أجلا قدره 30 يوما من يوم صدوره بالطعن فيه بالاستئناف و يضم هدا الإشعار من طرف كاتب الضبط في الحكم بعد التبليغ, وقد دأب المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا – على اعتباران كل تبليغ لم يحترم إحدى هده الشكليات المشار في هدا الفصل 50 من ق.م.م  يعد باطلا 129.

6-عدم تضمين البيان المنصوص عليه في الفصل 130من قانون المسطرة المدنية في وثيقة التبليغ :

ينص الفصل 130 من ق.م.م على انه * يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية ادا لم تكن قابلة للاستئناف , ودلك من اجل 10 أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54 . يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى انه بانقضاء الأجل ألمدكور يسقط حقه في التعرض *

وعليه فالتبليغ الخالي من هذا التنبيه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 130 من ق.م.م لا ينتج أثره في مواجهة المتعرض المتمسك به الذي يبقى الأجل مفتوحا أمامه و لو انقضى أكثر من 10 أيام على وقوعه، 130في حين أن المشرع الفرنسي نص على ان وثيقة تبليغ الحكم يجب أن تتضمن و بطريقة واضحة أجل التعرض و الاستئناف أو النقض 131 والطريقة التي تتم بها .

129 : قرار عدد 718 بتاريخ 18-10-1978 ملف مدني عدد 65193 منشور بمجلة قرارات المجلس الاعلى عدد 25 ص50 .

130 : قرار المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – عدد 544 بتاريخ 29.12.1986 ملف اجتماعي عدد 3803 , قضاء مجلس الأعلى –  محكمة النقض – عدد40 ص 188 .

131 : Art 680 .c.p.c. française

 

7- عدم تضمين تبليغ الأمر بالأداء البيان المنصوص عليه في الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية:

الفصل 161 من ق.م.م يتضمن صورتين من التبليغ , التبليغ من اجل التنفيذ  و التبليغ من اجل انطلاق آجال الاستئناف , أما نتيجة هدا الفصل فهي واردة في الفصل 162 من ق.م.م الذي ينص على * اذا لم ينفد المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم طلب الاستئناف في ظرف ثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلم له شخصيا أو إلى موطنه فان الامر بالأداء يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل …* وهذا ما قضى به المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – بأنه إذا لم تتضمن وثيقة التبليغ هدا الإشعار أصبح التبليغ باطلا وظل اجل الاستئناف مفتوحا 132.

8 – تبليغ الأحكام والقرارات الغيابية للقيم بدون سلوك مسطرة الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية:

ينص الفصل 441 من ق.م.م على أنه * لا تسري أجال الاستئناف أو النقص في تبليغ الأحكام و القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدل هذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة 30 يوما و إشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم والقرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية…133

وهدا ما أكده المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا في احد قراراته بان التبليغ الحكم الغيابي للقيم يعتبر باطلا طالما لا يوجد ما يفيد قيم كاتب الضبط بتعليق الحكم في اللوحة المخصصة لذلك بالمحكمة المصدرة له.

ب – خلو التبليغ من البيانات المنصوص عليها في قوانين خاصة

1- خلو التبليغ من التنبيه المشار إليه في الفصلين 40 و 47 من ظهير التحفيظ العقاري :

ينص الفصلان 40 و 47 من قانون المتعلق بالتحفيظ العقاري أن الأحكام الابتدائية الاستئنافية تبلغ إلى المعنية بالأمر , مع التنبيه إلى انه بإمكان الطعن فيها بالاستئناف أو النقص خلال الأجل المحدد ابتداء من تاريخ التبليغ.

وقد استقر المجلس الاعلى – محكمة النقض حاليا – على أن كل تبليغ لم يتضمن التبليغ المذكور يعتبر باطلا ولا يترتب عن انطلاق اجل الطعن 134 وهو ما سار عليه محاكم الموضوع أيضا 135 الا انه بعد تعديل الفصل 40 ونسخ الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري بمقتضى قانون 07.14 بتاريخ 22.11.2011 سوف يتغير مسار محكمة النقض ومحاكم الموضوع بشكل عام بخصوص هده النقطة ما دام التنبيه إلى ممارسة الطعن لم يعد ملزما.

 

132 : قرار عد 383 بتاريخ 09.12.1977 ملف مدني عدد 38235 منشور بعمل كتابة الضبط بالمحاكم ندوات 1981-1982 ص 360 .

133 : قرار عدد 258 بتاريخ 26-2-1985 ملف عقاري عدد 1697 منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 34 نونبر 1986 ص 112 .

134:  قرار عدد 7446 بتاريخ 26.11.1997 ملف مدني عدد 1772 غير منشور  الرباط -6 ص184.

135:  قراره عدد 323 بتاريخ 7.10.2003 ملف رقم 30-99 منشور بدلائل الأعمال القضائية عدد 1 لسنة 2009 : العمل القضائي في النزاعات التحفيظ العقاري منشورات مجلة الحقوق المغربية مطبعة الأمنية .

2- خلو الإعلام الطرف المتخلف عن الحضور بالأمر الصادر ضده عن رئيس المحكمة من الأجل المنصوص عليه في الفصل 29 من ظ24 ماي 1955:

الفصل 29 من ظهير 24 ماي 1955 : ذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور فيبث الرئيس أو الحاكم في النازلة ويصدر فيها مقررا وان تخلف المكترى عن الحضور فيسقط حقه من الانتفاع بما يخوله إياه هذا الظهير. أما إذا تخلف رب الملك فانه يعتبر بتخلفه هذا موافقا على تجديد العقدة ويحدد ثمن الكراء ومدته طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الثلاثين غير أنه يحق للفريق المتخلف عن الحضور أن يتعرض للحكم الصادر عليه وذلك خلال أجل خمسة عشر يوما تحسب من يوم إعلامه به ويجب تضمين هذا الأجل فى نفس الإعلام.

وتحتوى بطاقة التعرض للحكم الصادر غيابيا على الأدلة المعتمد عليها المتعرض وتوجه إما للشخص نفسه أو تودع بمحل سكناه.

 

3 خلو تبليغ قرار عدم نجاح الصلح من التنبيه المشار إليه في الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 .

الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955: إن رفض المكري تجديد العقدة وأزمع المكترى على منازعته في الأسباب الداعية الى هذا الرفض أو على المطالبة بالتعويض عن الإفراغ فله أن يقيم دعوى عليه أمام المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك.

وتجرى نفس المسطرة إن رفض المكري تجديد العقدة على أساس الشروط المحددة تطبيقا للفصل الثلاثين الموالية أعلاه ويودع المقال بكتابة الضبط في ظرف أجل ثلاثين يوما تحسب من يوم إعلامه بتقرير عدم نجاح الصلح أو من يوم الإعلام الذي وجهه إليه المكري خبره فيه برفضه تجديد العقدة ذلك الإعلام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الواحد والثلاثين من هذا الظهير ويجب أن يشار بصراحة فى هذين الاعلامين إلى الأجل السابق الذكر ومن الجائز استئناف الأحكام النهائية أمام محكمة النقض والإبرام.

ويتسنى لرب الملك المحكوم عليه أن يتملص من أداء التعويض بتحمله صوائر الدعوى وبموافقته على تجديد العقدة التيسير فيها في حالة وقوع خلاف على الشروط المحددة طبقا لقواعد الفصل الثلاثين وعليه أن يقوم بذلك خلال أجل ثلاثين يوما تحسب إما من اليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان الامر يتعلق بحكم صادر من المحكمة الابتدائية وإما من اليوم الذي أخبر فيه بالقرار إذا كان الامر يتعلق بقرار محكمة الاستئناف ولا يمكن لرب الملك الانتفاع بهذا الحق إلا إذا كان المكترى لازال في المكان ولم  يعمد بعد إلى كراء أو اقتناء مكان غيره.

ويتعين على المكترى أن يواصل طيلة مدة الدعوى أداء الكراء طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل السابق.

إن هذا الفصل ينص على وجوب الإشارة حين تبليغ قرار عدم نجاح الصلح إلى أجل ثلاثين يوما لتقديم دعوى المنازعة في أسباب الإنذار بالفراغ, وإغفال هذه الإشارة بجعل التبليغ غير ذي أثر،

قانون الكراء التجاري :ظهير 25 ماي 1955ظهيرشريف بشأن عقود كراء الاملاك أوالاماكن لمستعملة للتجارة أو الصناعة أوالحرف.

 

وهو ما أكده المجلس الأعلى – محكمة النقض حاليا – في قرار 136 جاء فيه :* حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 توجب التنصيص صراحة على اجل ثلاثين يوما لدفع الدعوة و ليس بملف الدعوى ولا بملف التبليغ ما يثبت التنصيص على الأجل المذكور وعلى إن هدا الإغفال يجعل التبليغ عديم المفعول وتكون المحكمة قد خرقت الفصل المذكور لما اعتبرت التبليغ صحيحا ورتبت عنه سريان الأجل .

الفقرة الثانية :بطلان التبليغ القضائي لعيب في الموضوع:

لم ينظم قانون المسطرة المدنية نظام البطلان لعيب موضوعي 137 وإنما نظم البطلان لعيب شكلي فقط أي البطلان المتعلق بالجانب الشكلي من العمل الإجرائي . وذلك على عكس قانون المسطرة المدنية الفرنسي الذي قام على التمييز بين البطلان لأسباب موضوعية والبطلان لأسباب شكلية , وتمثل وجهة أهمية في هدا التمييز في اختلاف القواعد والأحكام التي تطبق على كل منهما فالبطلان لأسباب موضوعية يخضع لشروط أخف حدة واخف صرامة من الشروط التي يتطلبها القانون لتقرير البطلان لأسباب شكلية كقاعدة – لا بطلان بدون نص وقاعدة –لا بطلان بدون ضرر – ومن جهة أخرى فان البطلان لأسباب موضوعين يخضع لمجموعة من الأحكام المتميزة التي تختلف عن الأحكام المطبقة بخصوص البطلان لأسباب شكلية اذ يمكن إثارة البطلان لأسباب موضوعية و التمسك به في اية حالة تكون عليها الاجراءات حسب التابث من خلال 118من ق.م.م الفرنسي بخلاف البطلان لأسباب شكلية الذي يجب إثارته لمجرد صدور العمل وقبل إبداء أي دفع أو الدفاع في الموضوع – او الدفع بعدم الفبول , و إلا سقط الحق فيه138, كما هو منصوص عليه في المادة 116 من ق.م.م فرنسي والمادة 120 من قانون نفسه.

1– بطلان التبليغ لانعدام الأهلية الإجرائية :

إن من أهم أسباب بطلان التبليغ للعيب موضوعي في اعتقاد الفقه هو عدم توفر الأهلية الإجرائية لطالب التبليغ أو المبلغ إليه والتي تؤهل لمباشرة إجراءات الدعوة. أي اكتساب مركز الخصم الذي يخول له مجموعة من الواجبات والحقوق الإجرائية139 وأهلية التقاضي يشرط فيها سن الرشد القانوني.

136 : قرار بتاريخ 3-5-1979 ملف اداري عدد 90817 وقرار بتاريخ 31-10-1979 في الملف المدني رقم 71027 اثار اليهما :أحمد عالم – الحماية القانونية للكراء التجاري – دار النشر المغربية – الدار البيضاء الطبعة الثالثة 1988 ص 95.

137 : غني عن البيان ان المشرع المغربي تناول البطلان الموضوعي في قانون الالتزامات والعقود في مدونة الشغل وغيره ومن القواعد القانونية والتي تحقق حقوق الافراد والتزاماتهم ,ولتوسع نظر احمد شكري – السباعي – نضرية بطلان العقود في القانون المدني المغربي و الفقه الاسلامي والقانون المقارن. مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء- منشورات عكاظ س.ع.ط.غ.م.

138: فنحي والي – احمد ماهر زغلول – نظرية البطلان في قانون المرافعات-م.س-ص414 .

139: 1014 : التوسع انظر : وجدي راغب فهمي-دراسات في مركز الخصم امام القضاء المدني – مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية 1976 عدد 1 ص 78 .

وقد ذهب المجلس الأعلى محكمة النقد حاليا في أحد قراراته إلى أن: ((إن من شروط التقاضي بالنسبة للطالب و المطلوب أن يكون متمتعا بالأهلية)).140 مع بعض الاستثناءات الواردة عليه كالترشيد في الزواج والطفل القاصر في حقه في المطالبة بالنفقة اتجاه والديه, والترشيد المبكر وهذا يشكل استثناء على قاعدة ضرورة توافر أطراف الدعوة على الأهلية الإجرائية.

وقد جعل الاجتهاد الفضائي يصير على اشتراط من التمييز في المتسلم, واعتبار تسلم غير المميز باطلا, وهذا في نظرنا يعتبر عيبا في موضوع الإجراء علما أن المكلف بالتبليغ لا يشير إليها ذلك وإنما ذي مصلحة هو الذي يثيره إن تضرر منه .

2- بطلان التبليغ لعدم اختصاص الجهة القائمة به :

من ضمن عيوب التبليغ الموضوعي والتي تؤدي إلى بطلانه عدم اختصاص الجهة القائمة به مكانيا أو نوعيا , وذلك كان يقدم كاتب المفوض القضائي بتبليغ الاستدعاء أو الانذار خارج دائرة اختصاص المفوض الذي ينوب عنه , والحال أن المفوض القضائي نفسه لا يحق له القيام بذلك خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يعمل بها طبقا للمنصوص عليه في المادة 2 من القانون 03.81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين141  والمادة 43 من نفس القانون142.

كما أنه لا يحق للمفوض القضائي أو غيره ممن سمح لهم القانون بمباشرة عملية التبليغ القيام به خارج دائرة الاختصاص وان حدث وتم خرق هده المقتضيات حق للمتضرر المتمسك ببطلان هذا التبليغ.

خاتمة:

اهتمت جل التشريعات إن لم نقل كلها بتنظيم التبليغ من أجل الحق في الدفاع وبذلك حددت إجراءاته وطرقه والجهات المؤهلة للقيام به، إلا أن التبليغ تواجهه عدة مشاكل من بينها البطء في تصفية القضايا أمام المحاكم ، وتعتبر هذه الظاهرة، سلبية تؤدي بالفرد إلى عدم ثقته بالقضاء.

 

 

140 : قرار عدد 822 صادر بتاريخ 23 فبراير 1994 ملف مدني عدد 892087 منشور بمجلة فضاء المجلس الاعلى عدد 47 ص 59.

141: المادة 2 ::تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم المملكة.

142: مادة 43 :يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه ولا يجوز له أن يتجاوزها.

من كل ما تقدم يتضح أن المشرع المغربي اعتمد في التبليغ على العلم الظني والعلم الحكمي أكثر مما اعتمد العلم اليقيني، مع ملاحظة أن العلم الظني والحكمي لا يتحقق بهما إيصال الإجراء للمعني بالأمر . أو قد يصله بعد فوات الأوان، لذا حبذا لو حدا المشرع المغربي حذو التشريعات الحديثة ويأخذ في مجال التبليغ بمبدأ العلم اليقيني الذي يحقق العدالة ولا يأخذ في مجال التبليغ بمبدأ العلم اليقيني والعلم الحكمي إلا عند الضرورة وعلى سبيل الاستثناء.

وتجدر الإشارة إلى أنه من الأفيد لأخذ كذلك بمبدأ التبليغ بمكاتب المحامين لاسيما وأن جل الأنظمة الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب تنص عليه ، ومن شأن الأخذ  بهده الطريقة في تبليغ المذكرات والوثائق أثناء سير الدعوى يعد تبليغا يوفر الوقت والجهد يحقق العلم اليقيني، وأصل هذا النوع من التبليغ مبني على الثقة بين الزملاء في المهنة وفي حالة التبليغ عن طريق المفوض القضائي.

إذن إلى أي حد استطاع المشرع المغربي أن يطور مؤسسة التبليغ لتقوم بمهامها على أحسن وجه ويكون حق الدفاع من أولويات سياسة الدولة ؟ و نطمح إعادة النظر في مؤسسة التبليغ من خلال إصلاح منظومة العدالة؟؟؟؟

قواعد التبليغ بين المشروع الجديد والمسطرة المدنية

إن أول ملاحظة يمكن إثارتها من خلال المسودة الجديدة هو أن قواعد التبليغ في إطار المشروع الجديد تم التنصيص عليها من المادة 49 إلى المادة 59 مقارنة بالمسطرة المدنية التي تم التنصيص عليها من الفصول 36 إلى 41 وهو ما يدل على ان المشرع خصها بالكثير من الضمانات مقارنة مع سابقتها كما يرجع ذلك إلى تضخم فصول المسطرة المدنية التي أصبحت تنعت بالمواد بدل الفصول والتي تحولت من 528 فصل إلى 694 مادة وعلى العموم فما يهمنا هنا هي قواعد التبليغ.
وتعميما للفائدة فإننا لن نكرر ما جاء في فصول قانون المسطرة المدنية ومواد المشروع الجديد بل سنسعى إلى مقارنة بسيطة بين النصين محاولين بذلك إكتشاف ما اظافه المشرع في إطار المسودة وما بقي وفيا له بخصوص النص الاصلي وذلك في شكل ملاحظات:
فبالرجوع إلى المادة 49 من المشروع الجديد وعلى خلاف النص القديم نستكشف ان المشرع حاول إدماج ما يسمى -بالبيانات الإضافية التي تتعلق بوسائل الاتصال الحديثة عند الاقتضاء- وإن دل ذلك على شيئ إنما يدل على أن المشرع أراد أن يسير على دأب التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر التي أصبحت ضرورة ملحة في جميع المجالات.


الملاحظة الثانية وهي أنه إذا كان المشرع في إطار قانون المسطرة المدنية القديم ينص على وسائل وطرق عديدة للتبليغ فإنه اصبح في إطار المشروع الجديد يحصر التبليغ في طريقة المفوضين القضائين أما الطرق الاخرى فقد منح المحكمة صلاحية تطبيقها على سبيل الإستئناس وعند تعدر التبليغ عن طريق المفوضين وذلك ما تفيده المادة 52 من المشروع الجديد “….متى كان التبليغ بواسطة المفوض القضائي متعدرا”.
الملاحظة الثالثة وهي أن المشرع وفي إطار المشروع الجديد حدد الأشخاص الذين يقومون بتسليم الإستدعاء على سبيل الحصر وهما المدعي – نائبه- الوكيل وهذه إظافة جديدة لا وجود لها في القانون الحالي وفي حالة عدم القيام بتسليم الطي وتبليغ الإستدعاء إلى المدعى عليه من طرف الاشخاص المشار إليهم تقوم المحكمة بتاخير الجلسة إلى جلسة أخرى وإذا لم يقم المعني بالأمر بما يلزمه يتم التشطيب على الدعوى ويتم إلغاؤها في غضون شهرين إذ لم يطلب المدعي متابعة الدعوى، والملاحظ هنا أن المشرع سلك قواعد المسطرة الغيابية المنصوص عليها في الفصل 47 من المسطرة المدنية.


الملاحظة الرابعة هو أن المشرع وفي إطار الإشكالية التي يثيرها من يجب أن يسلم له الاستدعاء حاول الحفاظ على القواعد الأصلية مضيفا إليها الصغير الذي بلغ سن التميز القانوني بحيث أصبح في إطار المشروع الجديد يمكن لصغير الذي بلغ سن التميز وهو 12 سنة وفق أحكام مدونة الأسرة أن تسلم له الاستدعاء شريطة ألا تكون مصلحته متعارضة مع مصلحة المدعى عليه ويجب أن يصرح أو يثبث أنه ينوب على المعني بالأمر وهي كذلك إضافة جديدة نثمنها من جانبنا وذلك بغية إنهاء الإشكالية التي كانت تتجاذبها أقلام المهتمين من الفقه والقضاء.


الملاحظة الخامسة وهي أنه في حالة عدم العثور على المدعي عليه يمكن للمكلف بالتبليغ أن يستعين بالسلطة الإدارية الواقع بدائرتها المدعى عليه (وهو على خلاف ما جاء في قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب على المحكمة تعيين قيم للبحث على المدعى عليه) وذلك بمده بجميع المعلومات التي تخص المعني بالأمر بما فيها المكان الذي أنتقل إليه بحيث يجب عليها أن تجيب على الطلب داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة عدم العثور على المعلومات ينجز المفوض القضائي محضرا بذلك ويضمنه جميع العمليات التي قام بها ، وتحكم المحكمة غيابيا في غضون شهرين من تاريخ إنجاز المحضر.
هذه بصفة عامة الأحكام الخاصة بالتبليغ التي أتى بها المشرع في إطار المشروع الجديد التي سلطنا الضوء عليها مقارنة بقانون المسطرة المدنية.

 

 

 

 

قرارات قضاء المجلس الأعلى:
1 ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18- 6- 91 تحت عدد 816 منشور بمجلة المعيار عدد 18 و19 ص 174 وما يليها:
ـ عدم استدعاء الطاعن أو من يمثله للجلسة التي أدرجت فيها القضية للمداولة يجعل القرار الصادر باطلا لخرقه لقواعد المسطرة المضرة بالطاعن ولمساسه بحقوق الدفاع.
2 ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4- 4- 88 تحت عدد 904 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني ص 479.
ـ إن الإشعار البريدي بالتوصل يعد محررا رسميا فهو حجة بالوقائع التي يشهد الموظف العمومي بحصولها إلى أن يطعن فيه بالزور ولهذا تكون المحكمة على صواب لما اعتمدته كحجة على تواصل الطالب بالإنذار واعتبرت أن مجرد إنكار التوقيع غير كاف للقول بعدم التوصل.
3 ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 9- 4- 82 تحت عدد 105 في الملف المدني عدد 87368 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31 ص 148 وما يليها.
ـ يثبت التبليغ في حالة الإنكار بشهادة التبليغ التي تبين لمن وقع له تسليم التنبيه أو رفض تسلمه أو بشهادة التسليم البريدية وأن عدم سحب التنبيه من طرف إدارة البريد لا يقوم مقام رفض التسليم.
اجتهاد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء – قرار 683/3 بتاريخ 10- 9 – 1985 مجلة المحاكم المغربية، عدد 46 وقد جاء بالقرار المذكور ما يلي: غلاف بالتبليغ: الإشارة إلى كل البيانات اللازمة بما فيها تاريخ التبليغ وتوقيع العون، لا تقوم شهادة التبليغ الصادرة من مصلحة التبليغ مقام غلاف التبليغ.
ـ تاريخ التبليغ: عدم الإشارة إليه في غلاف التبليغ يرتب بطلان التبليغ ولو لم يثره الطرف المعني هذا مع العلم أن غلاف التبليغ يعتبر طيا قضائيا ويجب أن يحتوي جميع الوثائق المراد تبليغها للمعني بالأمر، أما شهادة التسليم فيمكن القول أنها وثيقة إدارية قانونية دورها إثبات واقعة التبليغ، ويجب أن يحتفظ بها بملف التبليغ سواء لدى العون القضائي أو بالإدارة القضائية، وعلى ضوءها تسلم الشواهد الإدارية عند المنازعة في التبليغ من عدمه.
تاريخ التبليغ وتوقيع العون على طي التبليغ: من الاجتهادات الصادرة في الموضوع الطيات القضائية قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ـ الغرفة المدنية الثانية: رقم 683/3 بتاريخ 10- 9- 1985 ملف مدني عدد 412/85 مجلة المحاكم المغربية، عدد 46 نونبر ودجنبر 1986…… فإن كان من حق الإدارة أن تتوفر على شهادة التسليم التي تتضمن بيانات إلزامية كما هي محددة في الفصل 39 من ق.م.م فإنه بالمقابل يحق للطرف المبلغ إليه أن يتوفر على وثيقة تسمح له بالقيام بإجراء الطعن، وهذه الوثيقة هي غلاف التبليغ المنصوص عليه في المادة 38 من ق.م.م والذي يجب أن يتضمن الاسم الكامل للطرف المعني وعنوانه وتاريخ تبليغه وتوقيع العون.
ـ إن عدم الإشارة إلى تاريخ التبليغ على الغلاف يكون إخلالا شكليا مضرا بمصالح المحكوم عليه ولا يمكن سد هذا الإخلال بالشهادة الإدارية التي تسلم من مصلحة التبليغ ولو تضمنت هذه الشهادة البيانات بما فيها تاريخ التبليغ، لأن تاريخ التبليغ مسألة جوهرية يجب أن تبرز على غلاف التبليغ.
ـ إن غلاف التبليغ الذي لا يحمل تاريخ التبليغ وغير موقع من طرف العون المبلغ يترتب عليه التصريح ببطلان التبليغ ولو لم يطلبه الطرف المعني، وبالتالي يعتبر الطعن قد تم داخل الأجل القانوني.

ـ شهادة التسليم: قرار عدد 301 المؤرخ في 15 يناير 1997، الملف المدني عدد 1067/1996.
” الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم المنصوص عليها في ف 39 من ق.م.م والمحكمة عند ما أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا، واستنادا إلى شهادة تبليغ مسلمة من طرف رئيس كتابة الضبط تفيد أن التبليغ قد بلغ للمستأنف، دون أن ترجع لملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة لتبليغ المدعى عليه أم لا، تكون قد خرقت مقتضيات ف 39 من ق.م.م وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال “.
المناشير والدوريات
منشور عن السيد وزير العدل المؤرخ في 7 مارس 1980 حول الاستدعـاء للجلسـات ” لقد أثار انتباهي السيد وزير التجهيز والإنعاش الوطني إلى أن الاستدعاءات للجلسات والخاصة بالمنازعات التي تهم وزارته لا تتوفر في غالب الأحيان على كل العناصر التي من شأنها أن تدل المصالح المعنية بهذه الاستدعاءات على ماهية ونوع القضية.
إنني إذ أؤكد لكم محتويات المنشورين عدد 628 بتاريخ 12 فبراير 1973 وعدد 698 بتاريخ 20 غشت 1974 الهادفة إلى تخويل الإدارات والمؤسسات العمومية التي تعتبر طرفا من الدعاوى المعروضة على محاكمكم آجالا كافية حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على حقوق الدولة ومصالحها أطلب منكم بكل تأكيد أن تراقبوا بكيفية دقيقة تطبيق مقتضيات المسطرة المدنية فيما يخص مطبوعات الاستدعاءات والسهر على استعمال هذه المطبوعات فيما أعدت له حتى تكون شاملة لجميع البيانات المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م مع إرفاق ورقة الاستدعاء بنسخة من مقال الدعاوى ليتسنى للخصم المستدعى من طرف المحكمة معرفة موضوع النازلة وإعداد وجوه دفاعه في الوقت المناسب.
ونظرا لما تكتسيه هذه التوجيهات من أهمية قصوى في ميدان حسن تصريف الأشغال أرجو منكم تبليغها إلى أقسام كتابات الضبط بمحاكمكم ليكونوا على بينة منها ويعملوا بمقتضاها بكامل الدقة والعناية والسلام “.
1ـ منشور وزير العدل تحت عدد 896 بتاريخ 9 أكتوبر 1980 حول استدعاء موظفي ومصالح وزارة الدولة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ” بناء على ملاحظة وزير البريد حيث أشار هذا الأخير إلى إغفال ذكر موضوع النزاع وسبب المتابعة وكذا الإدارة التي ينتمي إليها الطرف المعني بالأمر والاقتصار على الإشارة إلى المدعى والمدعى عليه وهذا ما يترتب عليه عدم التعرف على نوعية القضية حتى يتمكن الطرف المعني إيفاد ممثله القانوني الذي ينوب عليه في الجلسات.
وعليه فإن وزير العدل يطلب من كتاب الضبط أن يسهروا شخصيا على أن تتضمن الاستدعات الموجهة إلى الوزارة المذكورة كافة البيانات والمراجع التي من شأنها أن تعطي صورة واضحة المعالم عن الواقعة أو القضية موضوع الاستدعاء”.
2ـ رسالة دورية صادرة من وزير العدل بتاريخ 17 أبريل 1990 تحت عدد 25171 حول تبليغ الاستدعاءات والطيات القضائية بالخارج.
” فقد أثار انتباهي وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن بعض الاستدعاءات والطيات القضائية الموجهة من محاكم المملكة إلى أشخاص يقيمون ببلد أجنبي، تصل متأخرة إلى سفارتنا وقنصلياتنا بالخارج حيث يتعذر تبليغها لأصحابها في الوقت المناسب أو توجه إلى المحاكم الأجنبية دون اعتماد الطرق الدبلوماسية والأعراف الدولية “.
ونظرا للآثار السلبية وللانعكاسات الوخيمة التي تنتج عن التبليغات الناقصة والمعيبة وبناء على ما أثير من ملاحظات عن العديد من الوزارات فقد تدخلت وزارة العدل بمنشور يكتسي صبغة الإلزام في التقيد بضوابط التبليغ وبياناته مع اقتراح العديد من الحلول لتلاقي الخلل في البيانات وتتمثل هذه الحلول في النقط التالية:
1 ـ تكليف قاض من قضاة المحكمة بالإشراف على التبليغ والمراقبة الدائمة لسيره.
2 ـ تعيين موظف خاص من درجة منتدب قضائي بالتنسيق مع الأعوان القضائيين.
3 ـ مسك كتابة الضبط لسجل التداول بالنسبة للطلبات المعدة للتبليغ وفق النموذج رقم 419 المقرر من طرف الوزارة.
4 ـ إلتزام الأعوان سواء منهم الأعوان القضائيون أو أعوان المحكمة بضرورة مسك كل واحد منهم لسجل وفق النموذج الموجه إليكم صحبته
5 ـ مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية وخاصة ما يتعلق منها بالغلاف.
6 ـ مراعاة الآجال التي حددها الفصل 40 من ق.م.م عند تهيئ الاستدعات
7 ـ تحرير شهادات التسليم بخط واضح
8 ـ اتخاذ الإجراءات الصارمة في حق كل عون تهاون في تطبيق هذه المقتضيات أو قصر في أداء واجبه المطلوب.
منشور صادر عن وزير العدل حول سير التبليغ بتاريخ 26/10/1994 تحت عدد 1647 س 2.
المطلب الخامس: التبليغ في ظل القاونين الأخرى
مسطرة التبليغ في قانون المسطرة المدنية الفرنسي: لقد تطرق هذا القانون إلى إجراءات التبليغ العادية واعتبرها عملا تقنيا بسيطا يتم عن طريق البريد كما تطرق إلى طرق التبليغ الخاصة التي تتم بين المحامين وغيرهم من مساعدي القضاء وذلك توخيا للمرونة والسرعة ويا ليث القانوني المغربي فتح المجال للتواصل بين الفاعلين في فضاء العدالة والقانون من محامين وغيرهم ووسع من دائرة التواصل بينهم باستعمال التبليغ الإلكتروني والفاكس شريطة أن يتم إخبار كتابة الضبط بكل إجراء متخذ أو متفق عليه في الفقرة الأولى وعلى عكس القانون المغربي فإن القانون الفرنسي نص على ضرورة تبليغ القرارات مرفقة بالإشارة إلى طرق الطعن عند التعسف في ممارسة حق الطعن (مثلا الطعون المقدمة خارج الأجل) وقد أحسن المشرع الفرنسي عندما نص على أن الأحكام حين تصدر يتعين على المستفيد من الحكم أن يبلغ الطرف المحكوم عليه في ظرف 6 أشهر وإلا فإن الحكم يعتريه التقادم.
أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري فقد خصص عدة مواد لإجراءات التبليغ وحدد بكيفية دقيقة البيانات الخاصة بالمتقاضين وموطن المدعين والجهة المكلفة بالتبليغ ورتب في المادة 19 منه بطلان الإجراءات متى خالفت الشكليات المنصوص عليها في القانون مع اتسام القانون المصري بالمرونة والبساطة، فمن التبليغ بالطريق الدبلوماسي مثلا يتم إما عن طريق وزارة الخارجية أو عن طريق البعثات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة، كما أنه في حالة عدم التوفر على عنوان وموطن المبلغ إليه فإن التبليغ يتم للعمدة أو الشيخ أو السلطات المحلية أو في آخر عنوان كان يقطن به المعني بالتبليغ، وفي حالة وجود صعوبة في التبليغ فإن قاضي الأمور الوقتية يبث في أمر صعوبة التبليغ، كما أن القانون المصري جعل المدد والآجال متضمنة في الأوامر والأحكام القضائية، لضمان سرعة تبليغها في الوقت المناسب.
وفي هذا الصدد جعل الجهة المكلفة بالتبليغ هي قلم الضبط أي كتابة الضبط، للقضاء على لوبيات التبليغ المتعددين والذين يتماطلون في تبليغ الأوامر الصادرة في إطار المساعدة القضائية المتسمة بالمجانية.
المراجع:
1) سلسلة الإدارة القضائية العدد الرابع
ـ مسطرة التبليغ القضائي والتبليغ الإلكتروني ل ذ/ أبوبكر بهلول
2) قانون المسطرة المدنية مع آخر التعديلات محمد بفقير
ـ مستشار بمحكمة الاستئناف
3) الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية للأستاذ عبد الكريم الطالبي
التعليم العالي جامعة مراكش

 

القرار 246

القاعدة

-تسليم الاستدعاء للقاصر يعد تبليغا صحيحا لأن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لا يشترط أن يكون المسلم إليه راشدا .

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة  الأولى:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة  بتاريخ 31/1/1978 أن المسمى العمورى شعيب أقام دعوى بالمحكمة الابتدائية بالناضور ضد افراني يوسف يعرض فيها بأنه يستغل منه دارا كائنة بزنقة 31 رقم 13 بوجدة عن طريق الكراء وأنه قد امتنع من أدائه وقد صدرت عليه عدة أحكام في شأن الأداء: طالبا الحكم عليه بإفراغ الدار المشار لها.

وبعد جواب المدعى عليه بإنكار الامتناع عن الأداء أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم عليه بالإفراغ فاستأنفه شخصيا وبدون واسطة محام وقد طلبت منه المحكمة تصحيح المسطرة وأعطته أجل عشرين يوما وتوصل بذلك عن طريق بنته دون أن يتم منه تصحيح المسطرة.

وبالتاريخ أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف وهذا هوالقرار موضوع الطعن.

يعيب الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصلين 38: 39 من قانون المسطرة المدنية وأن الاستدعاء يجب أن يسلم للمعني بالأمر شخصيا أوبواسطة أحد أقاربه أوخدمه أولكل شخص لا يسكن معه بشرط أن لا يكون قاصرا وأن بنته التي تسلمت الإشعار لازالت قاصرة.

لكن حيث إن الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 26 دجنبر77 أن التسليم قد تم بواسطة بنت الطاعن يامنة وأن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لا يشترط أن يكون المسلم إليه راشدا فتكون المحكمة عندما اعتبرت ذلك التسليم قانونيا كان قضاؤها مرتكزا على أساس فتكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة  الثانية:

يعيب الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لخلوه من توقيع من يجب توقيعه.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى نسخة القرار المرفقة بالطلب يلفي أنها تشتمل على ما يدل على توقيع الأصل من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط فتكون الوسيلة خلاف الواقع.

لهـذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.

 

الهيــأة

الرئيس الأول:               المستشار المقرر:              المحامي العام

ذ. ابراهيم قدارة          ذ. مصطفى بوردة             ذ. عبدالكريم الوزاني

 

الدفــــاع

ذ. الصديق الخمليشي

 

 

 

القرار رقم 1057

الصادر بتاريخ 25 مايو1983

ملف مدني رقم 84585

القاعدة

يعتبر تبليغ الحكم الابتدائي بمكتب المحامي الذي اختاره الشخص محلا للمخابرة معه أثناء إجراءات الدعوى الابتدائية تبليغا صحيحا يؤدي إلى سريان أجل الطعن بالاستئناف مادام لم يثبت هذا الشخص أنه كان قد جرد محاميه قبل حصول التبليغ من التوكيل الذي أسنده إليه أو أن المحامي قد تخلى عن هذه المهمة المسندة إليه.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المثارة للطعن بالنقض.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 30 أبريل 1974 تحت رقم 780 في الملف رقم 317775 أنه سبق للمدعى عليه السيد عبدالسلام الجامعي أن قدم مقالا لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء سجل بتاريخ عاشر غشت 1978 طعن فيه بالاستئناف في الحكم الصادر عن المحكمة الأقليمية السابقة بالدارالبيضاء بتاريخ رابع أبريل 1972 تحت رقم 748 في الملف التجاري رقم 8532 والقاضي عليه بأن يؤدي لشركة توزيع الدراجات النارية والسيارات د ج أ. مبلغ 44،21309 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 300 درهما تعويضا مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد مدة إلاكراه البدني في الأدنى وبعد أن بلغ المقال للمستأنف عليها المذكورة أثارت عدم قبول الاستئناف استنادا لشهادة من كتابة الضبط يشهد فيها رئيس كتابة الضبط بمكتب التبليغات والتنفيذات القضائية بأن الحكم المستأنف قد بلغ للمستأنف في المكان الذي اختاره للمخابرة معه وهومكتب الأستاذ عبدالله فارس بتاريخ 24 يبراير بواسطة البريد المضمون بعدد 810 بناء على ملاحظة العون الذي ذكر أن كاتب المحامي المذكور قد امتنع من تسلم الطي فاعتبرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أن تبليغ الحكم يقع على حسب الشروط المنصوص عليها في الفصول 55 و56 و57 من قانون المسطرة المدنية وأنه إذا وقع التبليغ في الموطن المختار للمبلغ إليه ورفض التسلم من له الصفة في ذلك فإن التبليغ يقع بعد ذلك عن طريق البريد المضمون ويعتبر الحكم مسلما تتسليما صحيحا بعد يومين من تاريخ وضعه في البريد وبذلك فإن التبليغ قد تم يوم 27 يبراير 1973 ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ عاشر غشت 1973 فكان الاستئناف بذلك مقدما خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 226 من قانون المسطرة المدنية وقضت بعدم قبول الاستئناف وهذا هوالقرار موضوع الطعن بالنقض.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق للمقتضيات المتعلقة بمسطرة تبليغ الأحكام لأنه أعطى تفسيرا خاطئا للموطن المختار وذلك أنه إذا كان الطاعن قد أسند النيابة إلى مكتب الأستاذ عبدالله فارس في المرحلة الابتدائية من التقاضي فإنه هذه النيابة قد انتهى مفعولها بمجرد صدور الحكم الابتدائي وبذلك فإنه حينما بلغ هذا الحكم إلى مكتبه اعتبر  أن هذا  التبليغ في غير محله ولم يمتنع من تسلم الطي ولكن نبه إلى أنه لم تعد له الصفة لمزأولة أية نيابة عن المبلغ إليه باعتبار نهاية التوكيل بصدور الحكم إلا أن كتابة الضبط بابتدائية الدارالبيضاء سارت سيرا خاطئا إذ اعتبرت ذلك رفضا لتسلم الطي وأعادت توجيهه بالبريد المضمون بعنوان ما واعتبرت أن التبليغ قد تم للحكم الابتدائي ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون التبليغ صحيحا إلا إذا قبل مكتب الوكيل هذا التبليغ ومن ثم يسري مفعول أجله ويتحمل جميع عواقبه وأثاره وأما إذا لم تعد للوكيل أية صلاحية في التوكيل فلا يمكن أن يلزم بالقيام بهذه المهمة سيما وأن الحكم الابتدائي يتحمل رسوما قضائية عند القيام باستئنافه ولا يكون مكتب الوكيل ملزما بأداء الرسوم القضائية عن موكليه بفعل إجراء خاطئ قام به الخصوم وبما أن الطاعن يوجد في حالة مرض دائم تلزمه بالتردد على المستشفيات المختلفة منذ أعلن إفلاسه سنة 1971 فإن المسطرة التي اتبعت في التبليغ كانت خاطئة كما أن القرار المطعون فيه قد فسر تفسيرا خاطئا مسطرة التبليغ ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 226 من ظهير المسطرة المدنية المؤرخ في 12 غشت 1913 المطبق في النازلة كما وقع تغييره وتتميمه بظهير 19 يبراير 1946 فإن أجال الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الابتدائية التي خلفتها المحاكم الأقليمية بمقتضى قانون التوحيد والمغربة والتعريب الصادر سنة 1965 يتحدد بشهرين اثنين تبتدئ من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه وإما في موطنه الحقيقي أوالمختار ويقع التبليغ طبق الكيفية التي رسمها الفصل 192 حسب تغييره وتتميمه لظهير 29 مارس 1954 ووفق الشروط المحددة في الفصول 151 و55 و56 و57 من نفس الظهير وبذلك فإن تبليغ الحكم الابتدائي في مكتب المحامي الذي اختاره الطاعن محلا للمخابرة أثناء إجراءات الدعوى ابتدائيا يعتبر تبليغا صحيحا وسليما وفق ما قرره الفصل 226 المشار إليه مادام لم يثبت الطاعن أنه جرد محاميه قبل حصول التبليغ من التوكيل الذي أسنده إليه وقام بما يلزم في ذلك طبق الشروط التي حددها الفصل 34 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 816.65 المؤرخ في 10 دجنبر 1968 بشأن تنظيم نقابة المحامين ومزأولة مهنة المحاماة أوأن محاميه قد تخلى عن التوكيل المسند إليه وقام بما يلزم طبق الشروط التي حددها الفصل 35 من نفس الظهير المشار إليه مما ينتج عنه أن القول بأن محامي الطاعن لم تعد له الصلاحية لقبول التبليغ بعد صدور الحكم الابتدائي لا يستند إلى أي مبرر قانوني طالما أن اختيار مكتب المحامي للمخابرة أثناء إجراء الدعوى يستلزم قبول مكتبه محلا لتبليغ الحكم الصادر فيها وبذلك فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج أجله القانوني استنادا إلى أن التبليغ قد تم في محل المخابرة الذي اختاره الطاعن طبقا للفصل 226 وحسب شروط الفصول 55 و56 و57 من ظهير المسطرة المدنية بتاريخ 27 يبراير 1973 ولم يقدم مقال الاستئناف إلا بتاريخ عاشر غشت 1973 كان مستندا إلى أسس قانونية سليمة مما كانت معه الوسيلة غير مرتكزة على أي أساس.

من أجله

قضى برفض الطلب مع تحميل الطالب المصاريف.

الرئيس:                        المستشار المقرر:                          المحامى العام: 

السيد محمد حسن             السيد مولاي ادريس بن رحمون            السيد محمد بناصر

المحاميان:

الأستاذان فارس والعبدلاوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القرار عدد 1/21 الصادر بتاريخ 2014/01/06 في الملف رقم 2012/1/3/541

 

القاعدة:

لاعتماد مقتضيات الفصل 441 من ق م م, يتعين أن تكون مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من نفس القانون قد طبقت كاملة وبشكل سليم,

لا يكفي تبليغ القيم بالقرار الاستينافي وإنما يتعين عليه القيام بالإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م التي توجب عليه البحث والتحري  بواسطة السلطات الإدارية عن الطرف المعين قيما عنه وذلك بمساعدة  النيابة العامة.

مقاضاة الشركة دون ذكر اسم ممثلها القانوني لا تأثير له ما دام ذلك لا يرفع عنها الجهالة  فضلا عن أن مثير الدفع لم يلحقه أي ضرر .

ما دام الطاعن لم يجب  عن  الدفع بعدم الملاءمة ولم يدل بما يفيد أنه تم رفع  رأسمال الشركة ولم يدل  بما يفيد اتخاذ أي إجراء في هذا الإطار منذ دخول القانون الجديد حيز التطبيق وانتهاء الفترة التي حددها  المشرع فإن المحكمة ليست في  حاجة  لإجراء  بحث  حول  مبلغ رأسمال الشركة.

المحكمة حين قضت بحل الشركة رغم كونها منحلة بقوة القانون, فإن حكمها إنما يعد كاشفا لما ذكر .

لا مجال لتطبيق المادة 445 من القانون رقم 95/17 لفوات الأجل المحدد للملاءمة.

الخلافات الخطيرة بين الشركاء تؤدي إلى حل الشركة

باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27/03/2012 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ لحسن اخلو والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 4601/2010 الصادر بتاريخ 26/10/2010 في الملف عدد 3722/12/2009 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة طامي بنجلون بواسطة نائبيها الأساتذة عبد العلي قصار ونجية منوبية طق طق وادريس لحلو أمين والرامية أساسا إلى التصريح  بعدم قبول الطلب و احتياطيا التصريح برفضه.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/12/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/01/2014 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

 

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في شان الدفع بعدم القبول:

حيث أثارت المطلوبة طامي بنجلون في مذكرتها الجوابية دفعا بعدم قبول طلب النقض لتقديمه خارج الأجل القانوني، موضحة أن القرار المطعون فيه  خضع لمسطرة التبليغ  بواسطة القيم، وان الطالب رشيد الدباغ بلغ تبليغا قانونيا بواسطة القيم عبد الله بوشاري بتاريخ 07/02/2011 حسبما هو ثابت من الشهادة  بعدم الطعن بالنقض المنجزة من طرف رئيس كتابة ضبط  محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 18/04/2011 , كما أن إجراءات الإشهار تم إنجازها عملا بالفصل 441 من ق م م, إذ أن تاريخ الإعلان القضائي بلوحة المحكمة كان في 11/02/2011 وتاريخ  الإشهار بالجريدة كان في 18/02/2011 مما يكون معه آخر  اجل  للطعن  بالنقض هو 21/03/2011 غير أن الطاعن لم يتقدم  بطلب النقض إلا بتاريخ 27/03/2012 أي  بعد مضي سنة  على تاريخ التعليق والنشر فيكون الطعن مقدما خارج الأجل القانوني.

لكن حيث بعد أن تعذر تبليغ القرار الاستئنافي للطالب  عين قيم في حقه بمقتضى أمر صادر بتاريخ 03/02/2011 في الملف عدد 2825/04/2011 بناء على طلب المطلوبة قصد تبليغ القرار المذكور إليه, وأن القيم المعين بوشاري عبد الله وإن كان قد بلغ  بالقرار الاستينافي فانه لم يقم بالإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م التي توجب عليه البحث والتحري  بواسطة السلطات الإدارية عن الطرف المعين قيما عنه وذلك بمساعدة  النيابة العامة.

وحيث إنه لاعتماد مقتضيات الفصل 441 من ق م م, يتعين أن تكون مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من نفس القانون قد طبقت كاملة وبشكل سليم, وما دام الأمر غير ما ذكر  فان الدفع  يبقى غير أساس.

حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف  التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26/10/2010 تحت عدد 4601/2010 في الملف رقم 3722/2009/12 ان المطلوبة الأولى طامي بنجلون تقدمت  بمقال أمام المحكمة التجارية  بالدارالبيضاء بتاريخ 17/10/2005 مفاده  أنها  أسست مع زوجها المرحوم ادريس الدباغ الشركة العقارية لابروطونيير شركة مجهولة الاسم نشاطها الوحيد هو استغلال وتملك فيلا توجد بزاوية شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة علي ابن رحال, وذلك إلى جانب شركاء آخرين يملكون نسبة رمزية  محددة  في 5 %من أجل إكمال النصاب بسبب استلزام القانون القديم لشركات المساهمة توفر سبعة مساهمين على الأقل لتكوين شركة مساهمة, وأن حصة المدعية في الشركة المذكورة  تبلغ  42 سهما, وحصة المرحوم زوجها 43 سهما من مجموع 100 سهم المكونة لرأسمالها كما هو ثابت من عقد الاكتتاب في رأس المال المؤرخ في 18/12/1964, هذا وإن خلافا حصل بينها وبين زوجها انتهى بطلاقهما في سنة 1975 دون تصفية المشاركة بينهما في شركة لابروطونيير, ثم انتقلت للعيش  بفرنسا إلى أن اكتشفت أنه أودع بملف الشركة الخاص عدد 6454 بتاريخ 20/12/1984 محضر جمع عام استثنائي قرر تحويل شركة لابروطنيير من شركة مساهمة إلى شركة مدنية عقارية دون الإشارة الى المدعية وحصتها في الشركة وبهذا تم إخراجها من الشركة دون علم منها ولا حصول أي تفويت لأسهمها, كما تم إخراج باقي الشركاء وحل آخرون محلهم, وإنها بتاريخ 01/09/1986 سجلت  دعوى رامية إلى إبطال محضر الجمع العام المذكور فاستصدرت قرارا استئنافيا بتاريخ 14/07/2007 في  الملف  رقم 564/99 قضى بإبطال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخ في 20/12/1984 للشركة المدنية العقارية لابروطونير وأمر المحافظ بتصحيح التقييدات في ملف  الشركة عدد 6454 وتمكينها من حصتها. وإنه منذ سنة 1986 إلى سنة 2004 التي  صدر فيها  حكم القضاء استحوذ الطالب رشيد الدباغ الذي حل محل والده المرحوم ادريس الدباغ على مدخول العقار الذي  يشكل العنصر الوحيد في أصول الشركة ونشاطها التجاري, وأصبحت العلاقة بينها وبين هذا الأخير منقطعة, وأصبحت شروط  البقاء في حالة شراكة منعدمة بسبب الخلافات التي نشأت بسبب استبعادها من الشركة وهو ما يشكل سببا كافيا لحل الشركة وقسمة أصولها طبقا للفصلين 978 و1056 من ق ل ع، ولأجله تلتمس الحكم بحل الشركة العقارية لابروطونير وتعيين مصف في شخص رئيس كتابة الضبط أو احد الخبراء مع تحديد مهمته والإذن له في حصر أصول الشركة  المتمثلة في العقار موضوع الرسمين العقاريين عدد 37658 س و 37659 س وحيازة أصول  الشركة ابتداء من تاريخ صدور الحكم ومطالبة المدعى عليه رشيد الدباغ برد عائدات استغلال العقار المملوك للشركة ابتداء من تاريخ صدور الحكم وضمها إلى أصول الشركة وحصر خصوم الشركة إلى تاريخ صدور الحكم وتحقيق أصول الشركة وذلك  ببيع العقار الوحيد الذي تملكه موضوع  الرسمين العقاريين عدد 37658/س و37659/س بالمزاد العلني بعد إجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن  الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني وأداء خصوم وديون الشركة من عائدات أصولها واستغلالها وقسمة الصافي بين الشركاء كل بحسب حصته وتسلم كل شريك ما نابه والإذن للمصفي  في إيداع  الحصص التي قد يتعذر تسليمها لأصحابها بكتابة الضبط لمن له الحق فيها. وأدلت المدعية بمذكرة  توضيحية بينت فيها بان شركة لابروطونيير تعتبر شركة مساهمة خاضعة للقانون رقم 95-17 الصادر بمقتضى ظهير 30/08/1996 وأنه طبقا لهذا القانون فإن هناك أسبابا  قانونية أخرى لحل  الشركة والحكم ببطلان عقدها الأساسي تتجلى في عدم الزيادة في قيمة رأسمال الشركة داخل الأجل  القانوني, وعدم ملاءمة نظامها الأساسي مع القانون رقم 95/17 ذلك أن رأسمال الشركة المذكورة  حدد في 10.000,00 درهم حسبما هو ثابت من لائحة الاكتتاب و القانون الأساسي للشركة, في حين تستلزم مقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 95/17 أن لا يقل رأسمال الشركة عن 300.000,00 درهم, فضلا عن أن المادة 448 من نفس القانون تنص على حل الشركات عند انصرام الأجل المحدد لملاءمة قانونها الأساسي مع القانون رقم 95/17 وأدلت المدعية بمقال إصلاحي مقرون بطلب إدخال شركة لابروطونيير في الدعوى مؤكدة  مطالبها السابقة. وبعد تنصيب  قيم في حق المدعى عليهم صدر الحكم القاضي بعدم قبول الطلب استأنفته المدعية وأدلت بطلب إصلاحي رام إلى استدعاء أطراف الدعوى في شخص القيم المنصب في حقهم ابتدائيا, وتلتمس بمقتضاه إدخال الشركة العقارية لابروطونيير في المسطرة أمام محكمة الاستئناف, بعد أن سقط  اسمها بسبب خطأ مطبعي من المقال  الاستئنافي فأصدرت محكمة الاستئناف  التجارية قرارها  بإلغاء الحكم المستأنف والحكم  من جديد بحل  شركة لابروطونيير وتعيين احمد خردال مصفيا قضائيا لها  قصد تصفية الشركة وتمكين الشركاء من نصيبهم بعد تصفية الخصوم وهو المطعون فيه.

في شأن  السببين الأول والثاني:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1 و 516  من ق م م و المادة  74 من القانون 95/17 المنظم  لشركات المساهمة وانعدام التعليل, بدعوى أن المطلوبة تقدمت بمقالين إصلاحي في المرحلة الابتدائية والاستئنافي في مواجهة  شركة لابروطونيير كشخص معنوي دون إدخال من يمثلها قانونا مما جعله معيبا شكلا وخارقا لمقتضيات الفصل  1 من ق م م والمادة 74 من القانون 95/17 المنظم لشركات المساهمة, لأن الشركة لا تتقاضى إلا بواسطة من يمثلها وهو رئيس مجلس الإدارة والطاعن أثار هذا الدفع في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 13/04/2010 والتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن إدخال شركة لابروطونيير في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية دون ذكر اسم ممثلها القانوني لا يرفع عنها الجهالة عن أنها هي موضوع التصفية فضلا عن أن الطالب لم يلحقه أي ضرر مما ذكر ويبقى الدفع غير مؤسس والمحكمة غير ملزمة  بالجواب على دفع لا أساس له و السببان غير مقبولين.

في شأن السبب الثالث والرابع:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادتين 445 و448 من القانون رقم 95-17 المنظم لشركات المساهمة. وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن المحكمة المصدرة له قضت بحل  الشركة بطلب من المطلوبة مستندة على مقتضيات المادة 448 من القانون المنظم لشركات المساهمة  الناصة على أنه ” تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض، الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة “وأن الفقرة السابقة تطرقت إلى الرأسمال الأدنى الذي وجب أن تتوفر عليه الشركة وهو المنصوص عليه في المادة  السادسة من نفس القانون، في  حين أن المحكمة لم تتأكد من الرأسمال الفعلي للشركة خصوصا أن المطلوبة لم تدل بما  يفيد أن رأسمال الشركة لا يصل إلى المبلغ المطلوب  قانونا, فشركة لابروطونيير تملك عقارين تفوق قيمتهما هذا المبلغ بكثير, وأن المحكمة  بحلها الشركة المذكورة تكون قد بتت دون أن تبحث عن قيمة الرأسمال الحالي للشركة ودون أن تتوفر على العناصر الكافية  للبت في الطلب. كما أن النص بأن الحل  يكون في حالة عدم الزيادة  في رأسمال  الشركة  بقوة القانون الأمر الذي  يفيد  أن القضاء لا يمكن له أن يتدخل في هذه الحالة عكس الحالات المنصوص عليها في المواد  من 356 إلى 360 من القانون رقم 95-17, فحل  الشركة إن توفرت عناصر الحل لا يحتاج إلى استصدار حكم من القضاء عن طريق دعوى أصلية  لتقرير جزاء رتبه المشرع بقوة القانون. كما أن المشرع  وحرصا منه على استمرارية  الشركات منح بموجب المادة  445  من القانون المنظم لشركات المساهمة لأحد الشركاء وفي حالة تعذر اتخاذ قرار من طرف جمعية المساهمين  أن يلتجأ لقاضي  المستعجلات يطلب منه  تعيين احد الأشخاص تنحصر  مهمته في استدعاء الجمعية المذكورة لملاءمة النظام الأساسي للشركة للمقتضيات القانونية الجديدة, وان المحكمة لم تبحث قبل  إصدار قرارها بحل الشركة فيما إذا كانت المطلوبة تقدمت بطلب  استعجالي  في إطار المادة 445 المذكورة لأنه لا يمكن  للقضاء أن يحل محل أجهزة  الشركة لاتخاذ  قرارات تتعلق  بسير الشركة مما يجعل طلب حل الشركة قضائيا سابقا لأوانه. والمحكمة بقضائها  بالحل بالرغم مما ذكر أعلاه  تكون قد خرقت مقتضيات قانونية صريحة وجعلت قرارها غير مرتكز على أساس  قانوني ويتعين  نقضه.

لكن, حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت  ضمن تعليلاته: ” إنه بخصوص السبب الذي  تمسكت به الطاعنة خلال المرحلة  الاستئنافية والذي  مفاده أن هذه الأخيرة (أي الشركة) لم تلائم وضعيتها المالية طبقا للمادة  448 من  القانون  رقم 95/17 , فإن المستأنف عليه (الطالب) لم يجب  عن هذا  الدفع , ولم يدل بما يفيد أنه تم رفع  رأسمال الشركة من مبلغ 10.000,00 درهم  الوارد في ورقة  معلومات  المحافظ على الأملاك العقارية, ولم يدل  بما يفيد اتخاذ أي إجراء في هذا الإطار منذ دخول القانون الجديد حيز التطبيق وانتهاء الفترة التي حددها  المشرع  الى غاية يومه….”  وهو تعليل فضلا عن كونه غير منتقد, فإن المحكمة  أبرزت بمقتضاه ان المدعية (المطلوبة طامي بنجلون) أثبتت عدم تجاوز  رأسمال  الشركة لمبلغ 10.000 درهم  من خلال ورقة المعلومات الصادرة عن المحافظ على الامتلاك العقارية, ولم يدل  الطالب بما يفيد عكس ذلك وأن الوضعية  المالية  للشركة تمت ملاءمتها مع المقتضيات القانونية الجديدة, ومن ثم  لم تكن  (المحكمة) في  حاجة  لإجراء  بحث  حول  مبلغ رأسمال الشركة. وهي  حينما  قضت بحل هذه الأخيرة رغم كونها منحلة بقوة القانون, فإن حكمها إنما يعد كاشفا لما ذكر ولا مجال لتطبيق المادة 445 من القانون رقم 95/17 لفوات الأجل المحدد للملاءمة فلم يخرق  القرار أي مقتضى وجاء معللا ومبنيا على أساس, والسببان  على غير أساس.

في شأن السبب الخامس:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه  على أساس قانوني سليم  بدعوى أن المحكمة المصدرة له بتت في النازلة كما لو أن الأمر يتعلق بمال مملوك على الشياع يمكن لكل شريك على الشياع أن يطلب قسمته، في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بشركة مساهمة لا اعتبار فيها لشخص  المساهمين، فالشريك في شركة المساهمة لا يمكن له أن  يطلب حل الشركة ويجعل حدا لها بإرادته المنفردة لأنه بإمكانه تفويت حصصه إن كان لا يرغب في الاستمرار في الشركة كمساهم طبقا لمسطرة وإجراءات نظمها القانون، وأن المنحى الذي سلكته المحكمة باعتبار الأمر يتعلق بمال مشاع  فيه تعطيل وتحريف للمقتضيات المنظمة للشركات التجارية. كذلك فإن المحكمة عندما قضت بحل  الشركة بسبب وجود نزاع  بين المساهمين لم تحدد في تعليل قرارها نوع النزاع ومدى تأثيره على سير الشركة ولم تأخذ بعين الاعتبار كون شركة لابروطونيير تعتبر شركة أموال التي تمنح الحق  لكل شريك لاستدعاء جمعية عمومية لاتخاذ القرارات المناسبة للشركة، كما يمكن له اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للاطلاع على حسابات الشركة أو استدعاء الجمع العام للمساهمين، والمحكمة ببتها في النازلة دون البحث واحترام المقتضيات القانونية المذكورة تكون قد ركزت  قضاءها على غير أساس ويتعين  نقض قرارها.

لكن , حيث إنه، فضلا عن أن الطالب لم يبين المقتضيات القانونية التي قامت المحكمة بتعطيلها وتحريفها, فإن هذه الأخيرة لم تبت في النازلة كأن الأمر يتعلق بمال مشاع, وإنما قضت بحل  الشركة لكونها من جهة لم تعمل على ملاءمة وضعيتها المالية مع المقتضيات القانونية الجديدة طبقا للمادة 3448  من القانون  رقم 95/17 المتعلق  بشركات المساهمة  الناصة على انه ” تحل بقوة القانون عند انصرام  الأجل المفروض, الشركات التي لم يقم بملائمة  وضعيتها  المالية “, وأيضا لوجود خلافات بين الشركاء إعمالا منها لمقتضيات الفصل 1056 من ق  ل ع , وفضلا  عن كونها  اعتبرت السبب الأول وحده كافيا  للتصريح بحل الشركة, وهو ما  كان يغنيها عن الاستناد إلى السبب  الثاني, ويغنيها ذلك عن المناقشة التي أثيرت في الفرع الأول من السبب المتعلق بعدم إمكانية المطالبة بحل الشركة بالإرادة المنفردة  للشريك, فإنها  بقولها : ” إنه بالنظر لطبيعة العلاقة التي تربط الطاعنة  بابن زوجها وطليقها السابق, والخلافات والنزاعات المعروضة على القضاء, ومنها القرار الاستئنافي المشار اليه (أي القرار الصادر بتاريخ 17/07/2004 في الملف عدد 564/99 الذي قرر إبطال  محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخة في 20/12/1984 وإبطال جميع الآثار القانونية المترتبة عنه), والأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ  03/06/2009 الذي بموجبه تم وضع الفيلا الكائنة بزنقة أبو علي بن رحال رقم 1 تحت الحراسة القضائية, فإن الخلافات بينهما ترتقي إلى درجة  الخلافات الخطيرة “, تكون وخلافا لما جاء في السبب قد أبرزت نوع الخلافات القائمة بين الشركاء, واعتبرتها خلافات خطيرة تبرر حل  الشركة, وتعليلها  المذكور غير منتقد,  مبنيا على أساس والسبب على غير أساس, فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لأجلـــه

قضت  محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.                                      

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة فاطمة بنسي  رئيسة والمستشارين السادة : السعيد شوكيب مقررا وأحمد بنزاكور و فوزية رحو و عبد الاله حنين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

 

حكم التجاري عدد 3005 الصادر بتاريخ 2009/03/17

في الملف رقم 2008/6/3021

القاعدة

 إن قيام العون بالتبليغ في عنوان آخر، إذا كان بطلب من المدعى عليها، هو مجرد اجتهاد في البحث عن المدعية لأن انتقالها من العنوان يوجب تبليغها بالإجراءات في العنوان الذي اتخذته محلا للتخابر معها في العقد وعند عدم وجودها به ينصب القيم للبحث عنها، أما وقد وجدت في عنوان آخر ولم تنف تواجدها به فإن رفض مستخدمها  التوصل ورفض إمداد العون باسمه الكامل لا يمكنها معه للمدعية الطعن في التبليغ المذكور خاصة وانه احترم الشروط المنصوص عليها في الفصل 39 وبين الشخص الذي رفض التسلم وصفته ولا يوجد سبيل لإجباره على الإدلاء باسمه الكامل.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الشركة المدنية العقارية هاجر في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 33 شارع محمد الرفيف الجديدة.

نائبها الأستاذ محمد السملالي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة الشعبي ليزينك في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزاوية شارع الزرقطوني وزنقة افيكنو رقم 1 – 3 الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عراقي حسيني نور الدين المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

والمتدخل إراديا في الدعوى: عبد الجبار بوعياد القاطن 225 حي تدارت كاليفورنيا الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.

الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/4/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنها سبق أن تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد ائتمان إيجاري عدد 225/01 بموجبه تم تسليمها مجموعة من المنقولات مقبل استحقاقات محددة، وأن العارضة أثناء مزولة نشاطها المتمثل في نقل البضائع عبر التراب الوطني اعترضتها عدة صعوبات أهمها تراكم المديونية، ونتيجة لذلك تم استصدار حكم في مواجهة العارضة بتاريخ 23/5/2006 تحت عدد 711 قضى بفتح مسطرة التسوية مع تعيين السيد ابراهيم العلاوي سنديكا، وقد تبين للمحكمة أن العارضة يجب إخضاعها لمخطط الاستمرارية خلال عشر سنوات، وأثناء إعداد التقرير تقدمت المدعى عليها بالتصريح بدينها الإجمالي المحدد في مبلغ 6.381.991,23 درهم يتضمن مبلغ 1.698.930,97 درهم موضوع الكفالة الرهنية الممنوحة من طرف العارضة مما يتضح معه أن دين المدعى عليها يبقى مضمونا بموجب مخطط الاستمرارية الذي حدد أداء دينها بشكل دوري على رأس كل أربعة أشهر على أن يحل القسط الأول بتاريخ 12/10/2007، غير أن العارضة فوجئت مؤخرا ببيع عقارها بتاريخ 3/2/2005. وقد استعملت المدعى عليها طرقا تدليسية هدفت من ورائها الإثراء على حساب العارضة ما دام أن شركة وفا بريمور لا زالت تؤدي الدين موضوع الكفالة الرهنية مما يتعين معه القول ببطلان البيع المنصب على العقار المملوك للعارضة موضوع الرسم العقاري 86991/08 لحصول الأداء تبعا لمخطط الاستمرارية، وإضافة إلى ما سبق فإن الإنذار العقاري وملف التبليغ والتنفيذ المفتوح بالمحكمة التجارية تحت رقم 560/2006 قد اعترته مجموعة من الخروقات القانونية يمكن إجمالها في بطلان الإنذار العقاري الذي جاء معيبا شكلا لعدم توجيه المدعى عليها لدعواها ضد العارضة في شخص ممثلها القانوني، وما قيل عن الإنذار يقال عن الأمر بتوجيه هذا الإنذار. ومن جهة ثالثة فقد تم خرق مقتضيات الفصول 32 و 38 و 39 و 469 من ق م م  ذلك أن المقال لم يتضمن نوع الشركة ومركزها القانوني، كما أن شهادة التسليم لم تتضمن عبارة الممثل القانوني للشركة حتى تكون صحيحة، كم أن العون اكتفى بذكر إسم عبد الهادي باعتباره يعمل لدى العارضة دون تكليف نفسه عناء السؤال عن اللقب العائلي أو تضمين رفضه ذلك أو رفض الإدلاء ببطاقة تعريفه الوطنية، وبالتالي فإن الملاحظة الواردة بالشهادة لا ترقى إلى رفض التسليم. كما أن شهادة التسليم المؤرخة في 25/7/2006 تضمنت ملاحظتين متناقضتين الأولى هي ما أشير إليه سابقا والثانية صادرة عن المفوض القضائي محمد العبيد يفيد من خلالها أن العارضة لم يجدها بالعنوان حسب ما أكده الجيران بتاريخ 5/9/2006، وهو ما يستخلص منه أن عبد الهادي الذي رفض التسليم لا يتواجد بمقر الشركة فضلا عن أنها لا تعرف مستخدما بهذا الإسم مما تكون معه شهادتي التسليم خارقتين للفصلين 39 و 469 من ق م م ، ومن جهة رابعة فقد تم خرق الفصل 63 من ق م م لأن الخبير المنتدب لم يستدع العارضة، ومن جهة خامسة فإن محضر المزاد خرق الفصلين 476 و 474 لعدم تبليغ البيع بالمزاد عن طريق تعليقه بالعقار المحجوز والأماكن المشار إليها بالفصل المذكور وهو ما لم يتم إنجازه. لأجله فهي تلتمس الحكم بإبطال إجراءات البيع موضوع الملف رقم 560/2006 وملف التنفيذ عدد 216/07 مع النفاذ والصائر. وأرفقت مقالها بصور لحكم تجاري ومقال تبليغ إنذار وإنذار عقاري وأمر بالتبليغ وشهادتي تسليم واتفاقية رهن وتقرير خبرة ومحضر إرساء المزاد.

وبناء على جواب المدعى عليها أن المدعية لم تدل بعقد الائتمان الإيجاري مما تبقى معه صفتها في الدعوى غير ثابتة، كما أنها خالفت مقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم تحديدها مركزها ومركز شركة وفا بريمور في الدعوى، وبالتالي تكون الدعوى مختلة شكلا. واحتياطيا في الموضوع فإن إجراءات التبليغ تمت بشكل سليم ووفقا للقانون إذ تمت محاولة تبليغها في عنوانها المشار له في عقد  الرهن إلا أن المفوض القضائي محمد العبيد أشار إلى أنها لم تعد تتواجد بالعنوان، وبعد البحث عن عنوانها الجديد تم تبليغها بواسطة المفوض القضائي السيد بدري الغالي بتاريخ 25/1/2007، وأن العارضة كانت تتوفر على كفالة رهنية على العقار مما يكون معه إقدامها على تحقيق الرهن ليس فيه أي خرق للمادة 469 من ق م م. أما الهدف من الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق م م فهو التعريف بأطرف النزاع وتسهيل مخاطبتهم من طرف المحكمة، وبالرجوع إلى الإنذار العقاري فقد تمت الإشارة إلى مقرها الاجتماعي الشيء الذي مكن من التعرف عليها  واستدعائها بشكل سليم، وأنه بعد قضاء المحكمة بالبيع وفتح ملف التنفيذ تحت عدد 216/07 طالب عون التنفيذ في إطار الفصل 148 من ق م م بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد مما يكون معه احتجاج المدعية بالفصل 63 من ق م م في غير محله نظر لأن هذا النص يتعلق بإجراءات الخبرة كإجراء لتحقيق الدعوى قبل البت في جوهر النزاع. أما ادعاء خرق الفصل 474 فتفنده شواهد التسليم المرفقة والمتعلقة بالإشهار عن طريق التعليق بل إن العارضة عملت على إشهار البيع بجريدة رسالة الأمة عدة مرات كانت آخرها بتاريخ 12/12/2007 ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وأرفقت مذكرتها بصور شواهد تسليم وصفحات لجريدة.

وبناء على تعقيب المدعية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/9/2008 التمست فيه إصلاح إسمها، وبخصوص التعقيب أوضحت أنها كانت مجرد ضامنة لديون شركة وفابريمور نتيجة لتعاقد هذه الأخيرة مع المدعى عليها، وأن الشركة المذكورة هي التي تعرضت للصعوبات وفتحت المسطرة في حقها مؤكدة مجمل باقي ما جاء في المقال.

وبناء على تعقيب المدعى عليها أن التبليغ كان صحيحا، وأن جميع الإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي لها الحجية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، مؤكدة باقي دفوعها الأخرى.

وبناء على مقل التدخل الإرادي المؤدى عنه بتاريخ 1/12/2008 عرض فيه المتدخل أن له مصلحة في التدخل بسبب كونه أصبح المالك للرسم العقاري عدد 86991/08 بعد أن رسا المزاد عليه مضيفا أن المدعية عمدت بدون وجه حق إلى إجراء تقييد احتياطي مما عرض مصلحته للضرر، وأن تدخله يهدف إلى اعتراض طلب المدعية لأن الإجراءات كانت صحيحة وسليمة ومطابقة للقانون متبنيا جوابا المدعى عليها ومضيفا أن البيع بالمزاد قبل الموافقة عليه تتم دراسته من طرف لجنة خاصة تحت إشراف السيد رئيس المحكمة كما أن البيع تم بتاريخ 13/9/2007 والتعرض عليه لم يتم إلا بتاريخ 2/4/2008 مما شكل خرقا للفصل 484 من ق م م الذي يوجب أن يقوم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة، كما أن الكفيل لا يمكنه الاستفادة من مقتضيات التسوية وآثار الفصل 662 من مدونة التجارة وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 18/12/2002 في الملف رقم 640/3/1/2002 والمنشور بمجلة القضاء والقانون العدد 148. ولم تدل المدعية بما يفيد انقضاء دين المكفولة ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب لخرقه مقتضيات الفصل 484 من ق م م واحتياطا رفض الطلب. وأرفق مذكرته بشهادة عقارية وصورة محضر إرساء المزاد.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 17/2/2009 فحضر نائبا المدعى عليها والمتدخل في الدعوى وتخلف نائب المدعية رغم إعلامه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/3/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الطلب الأصلي:

 في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إنه فيما يخص السبب المستمد من خرق الإنذار لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وعدم توجيهه في شخص ممثلها القانوني فإنه طبقا للفصل 49 من ق م م فإن الإخلالات الشكلية لا تأخذها المحكمة بعين الاعتبار أو تقبلها إلا إذا تضررت مصالح الطرف فعلا.

وحيث إن المدعية لم تبين الضرر الذي أصابها من عدم الإشارة إلى عبارة “الممثل القانوني” لها مما يبقى هذا لسبب غير مؤثر على صحة الإنذار.

وحيث إنه فيما يخص السبب الثاني المستمد من خرق الفصول 38 و 39 و 469 من ق م م فإن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها أن التبليغ الأول تم لأحد المستخدمين الذي ذكر أن اسمه هو عبد الهادي ورفض التوصل، وأشار العون أن التبليغ تم بعنوان آخر غير عنوان المدعية الذي انتقلت منه،

وحيث إن قيام العون بالتبليغ في عنوان آخر، إذا كان بطلب من المدعى عليها، هو مجرد اجتهاد في البحث عن المدعية لأن انتقالها من العنوان يوجب تبليغها بالإجراءات في العنوان الذي اتخذته محلا للتخابر معها في العقد وعند عدم وجودها به ينصب القيم للبحث عنها، أما وقد وجدت في عنوان آخر ولم تنف تواجدها به فإن رفض مستخدمها  التوصل ورفض إمداد العون باسمه الكامل لا يمكنها معه للمدعية الطعن في التبليغ المذكور خاصة وانه احترم الشروط المنصوص عليها في الفصل 39 وبين الشخص الذي رفض التسلم وصفته ولا يوجد سبيل لإجباره على الإدلاء باسمه الكامل.

وحيث إنه من جهة أخرى لم تدل المدعى عليها بما يثبت خلاف ما جاء في شهادة التسليم وأنها لا تتوفر على مستخدم بالإسم المذكور ما يكون معه طعنها في التبليغ المذكور غير مؤسس.

وحيث إنه من جهة ثنية فقد تبين للمحكمة أن إجراءات الإشهار والتعليق قد تم احترامها.

وحيث إنه تبعا لما تقدم تكون الوسائل المعتمدة للطعن في إجراءات البيع غير مؤسسة ويتعين رفضها.

 

في طلب التدخل الإرادي في الدعوى:

حيث إن المقال مستوف لشروط القبول صفة وأداء ومصلحة.

وحيث إن طلبات المتدخل هي ذاتها التي تقدمت بها المدعى عليها وقد تمت الاستجابة لها.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل :

بقبول الدعوى ومقال التدخل شكلا.

في الموضوع:

برفض الطلب وتحميل رفعه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

 

 

حكم عدد 4435 بتاريخ 2008/04/15 في الملف رقم 2008/6/458

القاعدة:

طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 فإنه من اللازم توجيه الإشعار بالإفراغ إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و 56 و 57 من قانون المسطرة المدنية وإما بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.

  طبقا للفصل 38 من ق م م في فقرته الثالثة فإن الإستدعاء ( التبليغ في نازلة الحال) يجب أن يسلم في غلاف مختوم يحمل الإسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.

المفوض القضائي الذي يمارس مهنة حرة لا يمكنه استعمال الأغلفة وطوابع المحكمة إلا إذا كان الأمر بالتبليغ تنفيذا لأمر صادر عن جهة قضائية .

إذا كانت الفقرة 3 من المادة 15 من القانون المتعلق بالمفوض القضائي تجيز له تبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة فقد استثنت نفس الفقرة الأحوال التي ينص فيها القانون على طرق أخرى للتبليغ.

ظهير 24/5/1955 حدد طرقا خاصة بتبليغ الإشعار لا تتحقق بالطلب المباشر الموجه للمفوض القضائي وإنما في إطار تنفيذ أمر بتبليغ الإنذار صادر عن جهة قضائية حتى يمكن استعمال المفوض القضائي للمطبوعات الرسمية للمحكمة وطابعها.

ياسم جلالة الملك

بتاريخ 15/04/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين:فارس عبد القادر وزماوي محمد القاطنين بالرقم 24 مكرر زنقة الزهراوي أبو القاسم حي المستشفيات انفا الدارالبيضاء.

نائبهما الأستاذ العلوي المامون عبد العالي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: ادوني فتيحة القاطنة ب 7 زنقة لوميرسي الدارالبيضاء.

أبورك عبد الكريم – مفوض قضائي

سعيد خربوش – كاتبه-

والقاطنين معا ب 117 زنقة رحال المسكيني الدارالبيضاء.

السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجاريةبالدارالبيضاء.

من جهة أخرى.

 

 

الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/1/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية  يعرض فيه المدعيان أنهما يملكان الأصل التجاري الكائن بعنوانهما أعلاه اكترياه من مالكته الشركة المدنية العقارية “كرين”. وأن المدعى عليها الأولى سبق لها أن ادعت ملكية المحل وطالبتهما بأداء الأكرية عنه. وقد قضت محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 7/11/2005 في الملف الإستئنافي 3498/2002/2 بعدم قبول طلبها وبلغ لها هذا القرار بتاريخ 2/8/2006 حسب ملف التبليغ 1257/9/2006 وأصبح بالتالي مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.غير أنها قامت وكلفت المفوض القضائي أبورك عبد الكريم بأن يبلغ للعارضين دون إذن من رئيس المحكمة ودون فتح ملف للتبليغ إنذارا في إطار ظهير 24/5/1955. ودون تقدير منه لخطورة ما قام به قام كاتبه سعيد خربوش بتاريخ 18/12/2007 بتسليم نسخة من إنذار واحد باسمهما معا إلى أحد المستخدمين وهو ما يشكل تبليغا باطلا لعدم بيان المفوض القضائي إسم الشخص المبلغ له فضلا عن أن المدعى عليها أنذرت العارضين بأداء الكراء مع علمها أن القرار الإستئنافي قضى برفض طلبها الرامي للحكم عليهما بأدائه لعدم استحقاقها له لأنه ملك للشركة المذكورة أعلاه. وقد كان على المفوض أن يمتنع عن التبليغ مادامت لم تحصل على إذن بفتح ملف للتبليغ بالمحكمة. وبالتالي فالتبليغ باطل لمخالفته المادة 18 من القانون رقم 03-81 الذي يوجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول يسلم الأول منها للمعني بالأمر ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ بالثالث بمكتبه. ولا يتأتى له ذلك إلا حين يتوفر طالب التبليغ على إذن من رئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من ق م م ويفتح له بالمحكمة ملف للتبليغ يرجع له الأطراف ومن له الحق. وهو ما لا يتوفر في هذا التبليغ. لأجله فهما يلتمسان الإشهاد بمنازعتهما في صفة المدعى عليها كمكرية والحكم ببطلان التبليغ مع كل النتائج المترتبة عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليهم الصائر وحفظ حقهما في طلب التعويض. وأرفقا مقالهما بصور لطلب تبليغ  وأخرى من القرار الإستئنافي.

وبناء على جواب المدعى عليها الأولى أن المدعيين تفاديا الإدلاء بمآل القرار الإستئنافي الصادر في الملف الجنحي الذي تم نقضه وإبطاله من طرف المجلس الأعلى بتاريخ 14/2/2007 وأرجع لمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون مما يجعل احتجاجهما بالقرار الإستئنافي من غير جدوى. وبخصوص الدفع بخرق المادة 18 من القانون 03-81 فهو لا أساس له لأن الإنذار صحيح ومتوفر على كامل الشروط القانونية خصوصا ما هو مضمن بظهير 1955 ويتضمن نص الفصل 27 ومبلغ لهما بواسطة المفوض القضائي عبد الكريم إبورك لأن المشرع في مادته السابعة من ظهير 1955 أشار إلى تبليغ الإنذار بالإحالة على المواد 55 و 56 و 57 من ظهير المسطرة المدنية وهي المواد 37 و 38 و 39 من ق م م الحالي التي تجيز التبليغ  بواسطة المفوض القضائي، ولم يجعل مشرع ظهير 1955 شكلا خاصا لتبليغ الإنذارات المتعلقة به. كما أن العارضة تقدمت بطلب التبليغ مباشرة إلى المفوض القضائي في إطار اختصاصه بموجب المادة 15 من القانون المنظم للمفوضين القضائيين التي نصت على أن المفوض يقوم بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ. وما دام ظهير 1955 لم يحدد شكلا خاصا للتبليغ فإن التبليغ الحالي يكون صحيحا. ملتمسة رفض الطلب وتسجيل رفضها للصلح لعدم الأداء.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 18/3/2008 فحضر نائب المدعى عليها وتخلف نائب المدعيين رغم إعلامه وأفيد عن المدعى عليهما الثاني والثالث أنهما لا يوجدان بالعنوان وتخلف السيد رئيس كتابة الضبط رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 15/4/2008.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية.

وحيث إن طلب الإشهاد بالمنازعة في صفة المدعى عليها كمكرية لا يمكن سماعه لأنه لا يرمي إلى بت المحكمة في خصومة مع ما يترتب عن ذلك من تقرير حق أو نفيه مما يتعين معه عدم قبول هذا الشق من الطلب.

وحيث تعين قبول باقي الطلب شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن النزاع المطروح على المحكمة يدور حول مدى صحة طلب تبليغ إنذار في إطار ظهير 24/5/1955 من مفوض قضائي مباشرة دون استصدار أمر بذلك من السيد رئيس المحكمة المختص.

حيث إنه بالرجوع إلى الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 فقد نص المشرع في الفقرة الخامسة منه على أنه من اللازم توجيه الإشعار بالإفراغ إما طبق الكيفيات المنصوص عليها 55 و 56 و 57 من قانون المسطرة المدنية وإما بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.

وحيث إن المواد 55 و 56 و 57 المشار إليها في الظهير تقابلها الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م.

وحيث إن الفصل 38 في فقرته الثالثة ينص على أن الإستدعاء ( التبليغ في نازلة الحال) يجب أن يسلم في غلاف مختوم لا يحمل إلا الإسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.

وحيث إن المفوض القضائي الذي يمارس مهنة حرة في إطار مؤسسة استحدثت لأول مرة بمقتضى القانون 80-41 بتاريخ 18/2/1980 تحت إسم مؤسسة الأعوان القضائيين ثم أعيد تنظيمها بمقتضى القانون 03-81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 14/2/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2/3/2006 تحت مسمى جديد وهو المفوضون القضائيون للقيام بإجراءات التبليغ بدلا من كتابة الضبط لا يمكنه استعمال الأغلفة وطوابع المحكمة إلا إذا كان الأمر بالتبليغ صادرا عن جهة قضائية ممثلة في شخص رئيس المحكمة أو من ينوب عنه.

وحيث إنه إذا كانت الفقرة 3 من المادة 15 من القانون المتعلق بالمفوض القضائي تجيز له تبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة فقد استثنت نفس الفقرة الأحوال التي ينص فيها القانون على طرق أخرى للتبليغ.

وحيث إن ظهير 24/5/1955 حدد طرقا خاصة بتبليغ الإشعار لا تتحقق بالطلب المباشر الموجه للمفوض القضائي وإنما في إطار تنفيذ أمر بتبليغ الإنذار صادر عن جهة قضائية حتى يمكن استعمال المفوض القضائي للمطبوعات الرسمية للمحكمة وطابعها.

وحيث إن الإنذار المطعون في كيفية تبليغه لم يحترم هذه الإجراءات وتم تبليغه دون استصدار أمر قضائي بذلك وبدون غلاف مختوم واكتفي بالإشارة إلى التبليغ على صدر الإنذار مما يكون معه الإجراء باطلا.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع:                                                      

ببطلان تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد أبورك عبد الكريم بواسطة كاتبه السيد سعيد خربوش بتاريخ 18/12/2007 مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

الرئيس                                              كاتب الضبط

 

 

قرار 487 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2000
ملف مدني : 98/247

القاعدة:

بناء على الفقرة الثالثة من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه، ابتداء من يوم التبليغ.

 

 

باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الضحية مقال عبد الاله وهم الارملة عتيقة ملكين اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين فضيلة ومريم ووالداه مقال محمد وايزة بنت محمد بواسطة الاستاذ الدرناسي ابراهيم المقبول للترافع امام مجلس الاعلى والرامي الى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 95/9/25 في الملف المدني عدد 94/8080 والقاضي بالغاء الحكم بعد التصدي باحلال شركة التامين المستانفة الممثلة من طرف المكتب المركزي المغربي في الاداء وبتاييده فيما عدا ذلك مع تعديله بتحميل الحارس القانوني ثلثي مسؤولية الحادث وحصر التعويض في المبالغ المفصلة في القرار.
وحيث ادلى الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي نيابة عن المطلوب ضدهما النقض شركة التامين ر ف س والمكتب المركزي المغربي بمذكرة جوابية يلتمس فيها اساس عدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الاجل القانوني مرفقا مذكرته بشهادة تبليغ القرار المطعون فيه من رئيس مصلحة التبليغ القضائي توصل بها دفاع الطاعنين بصفة قانونية بتاريخ 1999/10/27 .

وبناء على الفقرة الثالثة من الفصل 134 م م التي تنص على انه يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
وحيث يتضح من الاطلاع على شهادة التبليغ المشار اليها اعلاه ان القرار المطعون فيه بلغ للمكتب المركزي المغربي بتاريخ 1995/11/9 بناء على طلب الاستاذ العمراني ادريس النائب عن الطالبين ولم يطعن بالنقض الا بتاريخ 1997/5/20 أي بعد فوات الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 م م مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة بديعة ونيش رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: السعدية الشياظمي مقررة، عائشة القادري محمد اوغريس، رضوان المياوي، وبحضور المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

 

قرار رقم : 319  –  بتاريخ 29/02/1984 – ملف عدد: 93988

القاعدة:

بمقتضى الفصول 818 و819 و821 و824 من قانون الالتزامات والعقود فان الحراسة القضائية  تعتبر  مجرد اجراء تحفظي بوضع عقار او منقول او مجموع من المال تحت يد امين يتولى  حفظه  وادارته  في  حدود المهمة المرسومة له في الامر ليرده مع غلته المقبوظة لمن يثبت له الحق فيه .

وضع الحراسة  لاختلاف بين الشركاء هو مجرد اجراء تحفظي اقتضته ظروف الشركة ولا يتضمن تجريدها من اهلية التقاضي ولا عزل المتصرف الاداري باسمها المعين باتفاق الشركاء .

لا يترتب على الامر بوضع الحراسة القضائية أي تاثير على ملكية اصحابها واهليتهم المدنية كما ان صفة المتصرف فيها بتفويض منهم قائمة في تلقي الانذار بافراغ المحل المكتري الذي تستثمر فيه وقيامه بالاجراءت الضرورية الكفيلة بالمحافظة على حقوق الشركة فيه دون ان يكون الحارس القضائي مسؤولا عن ذلك او ذا صفة في النزاع

القرار المطعون فيه اذ اعتبر ان الانذار بالاخلاء قد وجه الى ذى صفة ورتب على ذلك امره بافراغ محل النزاع لاحتلاله دون سند او قانون نظرا لعدم قيام المتصرف باسم الشركة بالإجراء الكفيل بحفظ حقوقها داخل الاجل المسموح فيه بذلك وفقا لما اقتضاه الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 كان مستندا الى اساس قانوني صحيح .

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بمراكش بتاريخ 29 يونيه 1981 تحت  رقم  1121 في  الملف رقم 6027 ان السيد عبداللطيف الصنهاجي قدم مقالا لقاضي المستعجلات بمراكش بالاصالة عن نفسه  بالنيابة عن زوجته السيدة ليلى الكوهن  و ابنائه القاصرين محسن واسامة  ولمياء  سجل  بتاريخ 27 يونيه 1979 عرضوا  فيه ان  المدعى عليها  شركة لوكيليز  تستغل  ملكه  الكائن  بشارع  محمد الخامس بمراكش تحت اسم بارو مطعم ومقهى جيليز على وجه الكراء وانه بالاضافة الى انها لا تؤدي الكراء  منذ  ابريل  1973 الى  الآن  فانها قامت بفتح مرقص في نفس المحل تحت اسم  نادي  ليلي  فلاش مما يعتبر  مخالف لمقتضيات الفصل الاول من عقد الكراء المبرم بينها وبين المالك السابق للمحل المكرى منه الاول الذي حلت محله الشركة المدعى عليها مما حدا  بالمدعين الى  ان  يوجهوا  للمدعى  عليها  انذارا  بالافراغ  في  نطاق  ظهير 24 ماي55 عن طريق كتابة ضبط المحكمة الابتدائية  بمراكش .

وقد توصلت به يوم 16 دجنبر 1978 حسب  شهادة  التسليم  رقم 8819/78 ولم  تقم  لما يخولها اياه القانون في نطاق الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وبما ان مدة ستة اشهر المحددة في الانذار  قد  انتهت  فان  المدعى  عليها اصبحت تحتل المحل بدون سند ولا قانون طالبين الحكم بافراغها هي ومن يقيم مقامها فيه  تحت طائلة غرامة تهديدية  قدرها  خمسمائة  درهم  عن  كل  يوم تاخير ابتداء من تاريخ  صدور الامر بالافراغ مع تحملها المصاريف واجابت المدعى  عليها  انه  بعد نزاعات كانت بين الطرفين وقع اتفاق بين  المدعى السيد عبداللطيف الصنهاجي ومتصرف الشركة على ابرام صلح امام الموثق بمراكش السيد مصطفى الزين على اساس  تحديد  السومة   الكرائية للمحل من 15 ابريل 1973 الى نهاية 1975 بمبلغ 450 درهم شهريا ومن فاتح يناير 1976 الى اخر يبراير 1977 بمبلغ 1000 درهم شهريا ومن فاتح يونيه 1978 تنتهي اخر مدة سنة 1987 .

وقد حرر مشروع الاتفاق المذكور الذي تدلي به غير ان المدعى السيد عبد اللطيف الصنهاجي امتنع من التوقيع عليه بالرغم عـن ابرامه هذا الاتفاق ثابت بمقتضى المحضر الاستجوابي المجرى بتاريخ 25 يوليوز 1979 مع الموثق السيد الزين وقد تجاهل المدعى هذا الاتفاق وزوجه انذارا، بافراغ المحل وقد قدمت المدعى عليها دعوى ما زالت جارية تحت رقم 16768 تطعن بمقتضاها في الانذار بالافراغ الموجه اليها وتطلب فيها الحكم على المدعيين بان يبرموا معها الاتفاق ويتمموا الاجراءات المتعلقة بعقد الكراء الجديد الذي وافقوا عليه ما يثبت انها اصبحت  بمقتضى  العقد الجديد مكترية لمحل النزاع الى سنة 1987 وانه مادام النزاع يمس اصل الحق باعتبار الدعوى التي قدمتها  فانها تطلب  الحكم  بعدم الاختصاص  واصدر قاضي المستعجلات بمراكش بتاريخ 21 دجنبر 1979 تحت رقم 2621 في الملف رقم 6642 امره بطرد المدعى عليها من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتا درهم عن كل يوم تتاخر فيه عن التنفيذ مع تحميلها المصاريف .

واستانفه الطرفان معا استينافا اصليا استندت فيه المدعى عليها الى ما سبق لها ان تمسكت به في جوابها عن الدعوى واضافت اليه في مذكرة لاحقة ادلت بها بتاريخ ثاني دجنبر 1980 بان عقد الكراء الاصل ينص على تحديد مدة العقد في 3 و6 و9 سنـوات ابتداء من تاريخ بداية العقد وهو يوم وهو 15 يناير 1970 والثانية وهو 15 يناير 1976 ولن تنتهي الفترة الاخيرة الا بتاريخ 15 يناير 1985 وكان على المكري ان يبعث بالانذار قبل انتهاء المدة السابقة والتي انتهت بتاريخ 15 يناير 1976 وانه منذ انتهاء المدة السابقة اصبح العقد مجددا لمدة تسعة اعوام ابتداء من 16 يناير 1976 الى 15 يناير 1985 كما استـند المدعون في استينافهم الى ان الامر المستانف لم يقض لهم كذلك بطرد من يقوم مقام المدعى عليها من محل النزاع وفقا لطلبهم وحدد الغرامة التهديدية في مبلغ اقل مما ورد في طلبهم كما حدد بدايتها من تاخير التنفيذ لا من تاريخ الامر وبعـد اجراءات اصدرت محكمة الاستيناف بمراكش قرارها المشار اليه اعلاه القاضي بتاييد الامر المستانف مع تعديله يجعله ساري المفعول على كل من يقوم مقام المحكوم عليها شركة لوكيليز في المحل باذنها مع تحميلها المصاريف .

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرقه لقاعدة مسطرية بعدم اتخاذ الاجراءات القضائية في مواجهة المسيـر القضائي ذلك ان المكرى السيد عبد اللطيف الصنهاجي بعث بانذار الافراغ الى الشركة الطاعنة باعتبار انها تسير من لدن مديرها المتصرف في حين انها كانت في تاريخ توجيه الانذار الذي هو يوم 12 دجنبر 1978 موضوعة تحت الحراسة القضائية وتسيرها كتابة الضبط بالمحكمة الابتدئية بمراكش بمقتضى امر استعجالي صادر بتاريخ 30 شتنبر 1976 عـن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدئية بمراكش تحت رقم 800 المؤيد من لدن محكمة الاستنياف بمراكش بتاريخ ثامن ماي 78 في الملف رقم 5906 وبذلك فان اموال الشركة الطاعنة وتصرفاتها اصبحت خاضعة للتدبير القضائي من لدن رئيس كتابة الضبط الذي اصبحت له وحده الصفة والصلاحية في اتخاذ الاجراءات القضائية لتسيير الشركة اذ هو المسؤول عن حفظ وصيانة ممتلكات الشركة كما هو مسؤول عن كل خطا في ادارته وفقا للقواعد المنظمة للوكالة لاعتباره وكيلا في تسيير الشركة وهو بذلك يتوفر على الصفة في تلقي الانذارات والتبليغات القضائية وان أي اجراء يوجه لغير يعتبر اجراء باطلا قانونا ولا صفة للغير في تلقيه مما نتج ان الطاعنة لم تكن ملزمة باتخاذ أي اجراء قضائي ضمن مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 وخاصة اقامة دعوى الصلح وان مقاضاتها في غير شخص الحارس القضائي غير قائمة على اساس قانوني وبما ان الصفة من النظام العام فانه يتعين نقض القرار المطعون فيه .

لكن حيث انه بمقتضى الفصول 818 و819 و821 و824 من قانون الالتزامات والعقود فان الحراسة القضائية  تعتبر  مجرد اجراء تحفظي محض يامر به القاضي مؤقتا بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار او منقول او مجموع من المال تحت يد امين يتولى  حفظه  وادارته  في  حدود المهمة المرسومة له في الامر ليرده مع غلته المقبوظة لمن يثبت له الحق فيه ومن تم فان وضع الحراسة على مداخيل النادي الليلي فلاش التابع لشركة لوكيليز لاختلاف بين الشركاء هو مجرد اجراء تحفظي اقتضته ظروف الشركة ولا يتضمن تجريدها من اهلية التقاضي ولا عزل المتصرف الاداري باسمها المعين باتفاق الشركاء وانما يقصد به صيانة الحقوق وحفظها سليمة من العبث بها الى ان يقع الفصل في المنازعات التي اسس عليها وبذلك فانه لا يترتب على الامر بوضع الحراسة القضائية على مداخيل الشركة من النادي الليلي فلاش أي تاثير على ملكية اصحابها واهليتهم المدنية كما ان صفة المتصرف فيها بتفويض منهم قائمة في تلقي الانذار بافراغ المحل المكتري الذي تستثمر فيه وقيامه بالاجراءت الضرورية الكفيلة بالمحافظة على حقوق الشركة فيه دون ان يكون الحارس القضائي مسؤولا عن ذلك او ذا صفة في النزاع اعتبارا  الى ان مهمته محددة في التسيير واستيلام المردود وضعه بصندوق المحكمة بعد اجراء المحاسبة اللازمة في انتظار البت في النزاع القائم بين الاطراف المتخاصمة مما ينتج ان القرار المطعون فيه اذ اعتبر ان الانذار بالاخلاء قد وجه الى ذى صفة ورتب على ذلك امره بافراغ محل النزاع لاحتلاله دون سند او قانون نظرا لعدم قيام المتصرف باسم الشركة باجراء الكفيل بحفظ حقوقها داخل الاجل المسموح فيه بذلك وفقا لما اقتضاه الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 كان مستندا الى اساس قانوني صحيح وكانت معه الوسيلة غير مرتكزا على أي اساس .

فيما يتعلق بالوسيلتين الثاينة والثالثة مجتمعتين .
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل السادس في ظهير 24 ماي 1955 وتطبيق مقتضيات الفصل 27 من نفس الظهير على الانذار المبعوث به المعتر بمثابة انعدام الاساس القانوني ذلك ان عقد الكراء الاصلي المؤرخ في 10 يناير 1967 ينص على تحديد مدة الكراء ان في 9.6.3 سنوات مبتداة من 15 يناير  1967 وكهذا فان مدة العقد تتجدد تلقائيا وقد انتهت المدة الاولى في 15 يناير 1970 وانتهت الثانية في 15 يناير 1976 وابتدات المدة الاخيرة في 16 يناير 1976 وان تنتهي الا يوم 15 يناير 1985 في حين ان المكرى قد بعث الانذار بالاخلاء في غضون سنة 1978 بعد ان تجدد العقد بنحو ثلاث سنوات وكان عليه ان يبعثه قبل انتهاء الفترة السابقة بستة اشهر على الاقل أي قبل تاريـخ 15 يناير1976 طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل السادس من ظهير 24 ماي 1955 وبذلك  فان  شروط  صحة  الانذار ان يكون مبعوثا قبل انتهاء المدة بنحو ستة اشهر على الاقل وعلى اساس تمام المدة المتفق عليها في العقد مما لا تعتبر معـه الطاعنة محتلة دون سند والحالة ان عقد الكراء سوف لا ينتهي الا بتاريخ 15 يناير 1985 ويجعل الانذار غير قانوني ولا يترتب عليه أي اثر ايجابي لصالح باعثه وان مقتضيات الفصل لا تطبق على النازلة ما دام العقد قد تجدد تلقائيا ولا ينتهي العمل به الا بتاريخ 15 يناير 1985 ولا يتصور منازعة المكترى في اسباب الانذار الا اذا كانت مدة العقد انتهت او كان العقد شفويا وانه مادام المبرر القانوني للمنازعة في اسباب الانذار بالافراغ منعدما فان الانذار المبعوث الى الشركة الطاعـنة لا يعتد به قانونا ولا يترتب أي اثر قانوني مما رتبه الفصل 27 المذكور وبذلك فان الطاعنة توجد بمحل النزاع بصفة مشروعة استينادا لعقد الكراء المجدد تلقائيا مما يعرض القرار للنقض

لكن حيث يتجلى من القرار المطعون فيه انه استند فيما قضى به من تاييد الامر الاستعجالي القاضي على الطاعنة بافراغ محل النزاع الى ما استخلصه من ظاهر الانذار بالاخلاء الموجه اليه من طرف المالكين والذي جاء مستوفيا للشروط التـي فرضها ظهير 24 ماي 1955 وعدم قيامها بالاجراءات الكفيلة بحفظ حقها في المنازعة في اسباب الانذار بالاخلاء والمطالبة بالتعويض عن الافراغ داخل الاجل المسموح فيه بذلك مما اعتبرت معه متنازلة عن تجديد عقد الكراء وعادلة عن المطالبة بالتعويض عن الافراغ طبقا لاحكام الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 ولم ياخذ القرار المطعون فيه بالدفع بتجديد الكراء الذي استندت فيه الطاعنة الى عقد الكراء الاصلي الذي ذكرت انه ابرم بتاريخ 10 يناير 1963 لمدة ثلاث سنوات متجددة على اساس 9.6.3 سنوات او الى المشروع الذي ادلت به على اساس ان الاتفاق عليه قد تم بين الطرفين نظرا لعدم تقديمها اية حجة عن التجديد وعدم كفاية مسودة المشروع الجديد الذي لم يتم بالتوقيع من لدن المكرين انطلاقا من قاعدة ان من ادلى بدفع عليه اثباته مما كان معه القرار المطعون فيه مستندا الى اسس سليمة ومعللا بما فيه الكفاية وكانت الوسيلة غير مرتكزة على اساس .

لهذه الأسباب :
قضى برفض الطلب مع تحميل الطالبة المصاريف .
الرئيس السيد محمد حسن المستشار المقرر مولاي ادريس بن رحمون، المحامي العام السيد احمد بناس، المحاميان الاستاذان نو الدين والكوهن

 

لقرار رقم 1556

الصادر بتاريخ 25 يونيو1986

ملف مدني رقم 97475

 القاعدة:

إن ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م. م وليست شهادة كتابة الضبط المبنية على وقائع ملف التبليغ.

* عندما ينازع المستأنف في تبليغ الحكم الابتدائي فإن محكمة الاستئناف هي التي لها صلاحية البت في هذا الدفع على ضوء شهادة التسليم التي يقع الإدلاء بها أويقع الرجوع بشأنها إلى ملف التبليغ 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الوسيلة الأولى

وحيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في 19 أكتوبر 1981 تحت عدد 1897 ملف 8095 أنه:

بتاريخ 8 مارس 1978 استأنف الطاعنون ( الاخوة عزالدين وآسية والشريفة وحبيبة أبناء عبدالله الغساسي وزبيدة بنت أحمد النجار ) الحكم الذي أصدرته ابتدائية فاس في تاريخ 10/6/1977 وقضت فيه عليهم لفائدة المطعون ضدهن ( الأخوات زبيدة وفاطمة وربيعة بنات عبدالله الغساسي ) ببيع الملك ذي الرسم العقاري عدد 8662 عدد ف المشترك بين الفريقين بواسطة المزاد العلني واقتسام ثمنه بينهم فدفعت المستأنف عليهن بأن الاستئناف وقع خارج الأجل مستدلات بشهادة صدرت عن كتابة ضبط ابتدائية فاس مفادها أن الحكم المذكور قد بلغ إلى المستأنفين في تواريخ مختلفة آخرها 3 فبراير 1978 فعقب هؤلاء بأنهم قد طعنوا في تلك الشهادة ورفعوا دعوى بإبطال التبليغ المدعى بوقوعه فردت المستأنف ضدهن مدليات بحكم صدر في دعوى إبطال التبليغ قضى بإلغائها على الحالة فاعتبرت المحكمة المستأنف لديها أن المستأنفين لم يدلوا بما يثبت أنهم قد طعنوا حقا في شهادة التبليغ المعروضة عليهم بدعوى أخرى غير دعواهم المحكوم بإلغائها على الحالة فأصدرت لذلك القرار المطلوب نقضه القاضي بعدم قبول الاستئناف.

وحيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعنون على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كونها اعتمدت مجرد الشهادة المسلمة من طرف كتابة الضبط رغم أنهم لم يسلموا بها وطعنوا فيها ومع أن الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات وقوع التبليغ هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م.م.

وحيث إنه حقا لقد صح ما عابه الطاعنون ذلك أنه من جهة فإن الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية عند التنازع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق. م.م ومن جهة أخرى فإن الطاعنين لم يسلموا بفحوى شهادة كتابة الضبط المستظهر بها من طرف خصومهم وأعلنوا طعنهم فيها أمام نفس المحكمة المستأنف لديها التي هي ذات الصلاحية للبت في هذا الطعن، وعليه فإنه كان عليها لما طعن لديها في تلك الشهادة أن ترجع إلى ملف التبليغ وتبحث كما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة للتبليغ المدعى به أم لا، و لما  لم تفعل ذلك واكتفت بشهادة كتابة الضبط قد جردت قرارها من الأساس القانوني وعرضته بذلك للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بنقض والإحالة.

 

الرئيس:                 المستشار المقرر:                            المحامي العام: 

السيد محمد عمور،                      السيد بوهراس،                       السيد الشبيهي،

الدفاع:

ذ.الكوهن.

 

Liste d’abréviation بيانات المختصرات :

 


Goz.P2L : gazelle du palais

Ed : Edition

Cass.Civ : arrêt de la chambre

Suiv : suivant

N.C.P.C : nouveau code procédure civile

Art : article

Bull.Civ : bulletin Civil

T : tome

م.ط.ع.غ.م : مكان الطبع ,سنته وعدده غير مذكورين

م.ط.غ.م : مكان الطبع غير مذكور

س.ط.غ.م : سنة الطبع غير مذكورة

س.ط.ع.غ.م : سنة الطبع و عدده غير مذكورين

ع.ط.غ.م : عدد الطبع غير مذكور

م.ق.م.أ : مجلة قضاء مجلس الأعلى

ق.م.م : قانون المسطرة المدنية

ق.م.م.ف : قانون المسطرة المدنية الفرنسية

ق.ل.ع : قانون الالتزامات و العقود

ق.م.ج : قانون المسطرة الجنائية

م.م.م.ت.ت : مجلة المرافعات المدنية والتجارية و التونسية

م.ق.م.أ : مجموعة قرارات المجلس الأعلى

غ.م : غير مذكور

م.ت : مدونة التجارة

م.س : مرجع سابق

ج.ر : جريدة رسمية

ق : قانون

ص : صفحة

ج : جزء

ض : ضهير

ع : عدد

ط : طبعة

فق : فقرة


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاركة