الرئيسية سياسة الحق في الترشح للانتخابات في ضوء الفصل 30 من الدستور يشمل أيضا رئيس الحكومة !

الحق في الترشح للانتخابات في ضوء الفصل 30 من الدستور يشمل أيضا رئيس الحكومة !

729728612 1.jpg
كتبه كتب في 22 أغسطس، 2016 - 10:41 مساءً

بعد إعلان رئيس الحكومة، الأستاذ عبد الإله بنكيران،ترشيحه لانتخابات ال 7 أكتوبر ،برز في الساحة السياسية والإعلامية رأي أو “اجتهاد” “قانوني” و”سياسي”، يجادل في شرعية هذا الترشيح ،معتبرا أن حق الترشيح المنصوص عليه في الفصل 30 من الدستور لا يشمل رئيس الحكومة ،لأن هذا الأخير لا يسوغ له الترشح للانتخابات وهو في نفس الآن من يتولى توفير وضمان شروط مباشرة هذا الحق من لدن المرشحين ،وبناء عليه ،لا يمكن لرئيس الحكومة ،وهو يحمل صفة  الممثل القانوني للدولة ، ويشرف على العملية الانتخابية مزاحمة خصومه في الانتخابات ،لأن الجمع بين هذه المهام يضرب تكافؤ الفرص من جهة،ولا يضمن نزاهة الإنتخابات.ومن شأن هذه الصفات والمهام التي يحملها رئيس الحكومة – تبعا لنفس الرأي أو “الاجتهاد” – أن تشوش على الناخب أثناء انخراط رئيس الحكومة في الحملة الانتخابية ،بحيث تلتبس الأمور على الناخب ولا يدري أين تنتهي صفة رئيس الحكومة و أين تبدأ  صفة المرشح عبد الإله بنكيران ،وعليه فإن ترشيح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بهذه الصفة يشكل في تقدير هذا الرأي خلطا من شأنه أن يؤثر على نزاهة وشفافية الانتخاب ،والاختيار الحر للناخبين

هذه إذن باختزال  شديد الحجج التي يتكئ عليها هذا الرأي أو الاجتهاد ،الذي يحاجج في ترشيح رئيس الحكومة  في الإنتخابات القادمة ،وقد استدعى هذا الرأي ردودا معاكسة تصدى لها باحثون وسياسيون مستندين إلى نفس المنطلقات الدستورية والقانونية والسياسية التي انطلق منها الرأي ،الذي يمانع في ترشح رئيس الحكومة،وبغض النظر عن حضور الخلفيات السياسية والحزبية الضيقة في هكذا جدل قانوني وسياسي ،فإني سأحاول من جانبي كباحث في القانون الدستوري أن أمحص مسألة ترشيح رئيس الحكومة على ضوء الفصل 30 من الدستور.بحسبانه القانون الأسمى،  يفترض أن يؤطر هذه المسألة بغير قليل من الدقة نظرا لأهميتها وتأثيرها في الممارسة السياسية،.فماذا يقول الفصل 30 بالحرف؟ يقول”لكل مواطنة ومواطن ،الحق في التصويت،وفي الترشح للانتخابات،شرط بلوغ سن الرشد القانونية ،والتمتع بالحقوق المدنية والسياسيةـ وينص القانون على مقتضيات  من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف الانتحابية ..إلخ.

تنص المقتضيات أعلاه بصيغة العموم على حق المواطنين ،الذين بلغوا الرشد القانوني ،متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية في الترشح للانتخابات،ولم تضع أي استثناء أو قيود أو شروط أخرى في هذا الباب ،إنما أوردت المبدأ بشكل عام ،والمبدأ العام هنا هو الحق في الترشح،وكما يعلم دارسو القانون، أن المبدأ العام للحق أو القانون لا يمكن إبطاله إلا بنص دستوري أو قانوني ،وطالما أن هذا الإبطال غير موجود ،فإنه لا يسوغ  منع أو مصادرة حق رئيس الحكومة في الترشح،والنص هنا واضح ولا يحتمل التأويل أو الاجتهاد ،إذ لو كان المشرع يرغب في منع رئيس الحكومة من الترشح لفعل ذلك بجرة قلم ! وليس من الحكمة أن يدع المشرع مقتضى بهذه الأهمية نهبا للتأويل والاجتهاد.صحيح أن رئيس الحكومة يشرف “سياسيا” على الانتخابات ،بالرغم من أن هذا الإشراف شكلي وليس تاما،- ويعتبر “الممثل القانوني للدولة” رغم أنه ليس ممثلها الأسمى،لأن ثمة مؤسسة أسمى منه ،يجسدها الملك ،الممثل الأسمى للأمة ،ورمز وحدتها ،وضامن دوام الدولة واستمرارها،والساهر على احترام الدستور ،وصيانة حقوق وحريات المواطنين..إلخ،ولا شك أن المشرع الدستوري كان واعيا بهذه المهام والصفات التي يمتلكها رئيس الحكومة ،ومدى تأثيرها أثناء ممارسته لحقه الدستوري في الترشح على مبادئ دستورية هامة كالمساواة وتكافئ الفرص..إلخ ولو أراد أن يمنعه لفعل ذلك بوضوح،لكنه لم يفعل لا في هذا النص ولا في غيره،والحديث عن وجود منع في هذا الباب هو تأويل  متكلف ،واجتهاد في حضرة النص،وإن معظم المبررات التي احتج بها الرأي القائل بعدم شرعية ترشح رئيس الحكومة للانتخابات ليست قانونية ،حتى على افتراض صحتها من الناحية العملية،إذ المؤكد أن لاشيء في الدستور، ولا في القوانين ،ولاحتى في التجارب المقارنة يمنع رئيس الحكومة من الترشح في ظل هذه الصفة للانتخابات ،وبالتالي فإن الحجج التي يسوقه المعارضون لترشح رئيس الحكومة ،ليست مستمدة من الدستور ولا حتى من القوانين التنظيمة المهيكلة لعملية الترشح. بل هي حجج سياسية وأخلاقية،تقديرها  يبقى بيد رئيس الحكومة في أن يتازل عن حقه الدستوري في الترشح و يمارسه، لا تثريب عليه.

 

مشاركة