على هامش الندوة العلمية التي نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء بشراكة مع جمعية الشباب المحامين حول قراءة في القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، أكد الدكتور سمير أيت أرجدال رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم بأن من المستجدات الحاصلة في القانون الجديد أن المشرع بادر من خلاله إلى توحيد وتحيين المفاهيم والمصطلحات، وإلى إعادة النظر في تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية، فضلا على التنصيص الصريح على تعليل المقررات الصادرة بمناسبة تدبير أملاك الجماعات، وتكريس مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات وتحديد الجزاءات والعقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات.
وفي معرض كلامه،أكد ذات المتحدث بأن الخيار الملكي السامي في جعل أملاك الجماعات السلالية مدخلا للتنمية المجالية كان حاضرا بامتياز في مضامين القانون الجديد، حيث انتقلت فلسفته من منطق الانتفاع إلى منطق تشجيع الاستثمار لا سيما مع إقرار إمكانية تفويت الأراضي السلالية للفاعلين الاقتصاديين إلى جانب الأشخاص العموميين.
وفي تفاعل قوي مع الحاضرين لأشغال الندوة، أفاد رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم بأن خيار الدولة في جعل أملاك الجماعات السلالية دعامة أساسية في تحقيق التنمية القروية يجعل السلوك السلالي وفق أحكام القوانين الجديدة ينتقل من مرحلة السلوك الفردي المرتبط أساسا بالانتفاع إلى مرحلة السلوك التدبيري الهادف إلى تحقيق الثروة.
ومن جانب آخر، أحاط الدكتور سمير
أيت أرجدال الأستاذ المكون بالمعهد العالي للقضاء بأهم الإشكاليات القانونية التي تثيرها أحكام القانون 62.17 مؤكدا بأن المشرع لم يلتزم قواعد الأمن القانوني في عدة مقتضيات تشريعية لعل من أبرزها عدم بيان الجهة المكلفة بمنح الإذن بالترافع ونطاقه لاسيما مع استحضار الخلاف الحاصل على مستوى محاكم المملكة بشأنه . مضيفا بأن استعمال المشرع في المادة 5 لمفهوم “الإجراءات القضائية”إلى جانب الدعاوى التي يتعين تبليغها وجوبا إلى سلطة الوصاية تحت طائلة عدم القبول سيؤدي لا محالة إلى خلق نوع من الارتباك على مستوى الممارسة العملية وذلك لافتراض اختلاف التفسير والتأويل.
وفي دفاع مستميت عن السلطة القضائية، أفاد ذات المسؤول القضائي بأن توجهات محكمة النقض ومواقف محاكم الموضوع في منازعات أملاك الجماعات السلالية تؤكد بجلاء الدور الإيجابي والحمائي للقضاء في تدبير الأملاك المذكورة، مستدلا من أجل بيان ذلك بعدة قواعد توجيهية أقرتها محكمة النقض في هذا السياق.