الرئيسية غير مصنف مواطنون يشتكون من الغياب المتكرر للطبيب الرئيسي لقسم المستعجلات بالمستشفى الفارابي بوجدة

مواطنون يشتكون من الغياب المتكرر للطبيب الرئيسي لقسم المستعجلات بالمستشفى الفارابي بوجدة

qSCcO9FptkgCJPYUyE3RtzteGMaUz52FU442MKv1
كتبه كتب في 12 يوليو، 2021 - 12:26 صباحًا

يشتكي بعض المواطنين المتوافدين  على قسم المستعجلات بالمستشفى الفارابي بوجدة من الغياب المتكرر للطبيب الرئيسي بالقسم المذكور.

وبعد البحث عن أسباب الغياب المتكرر، تبين أن الطبيب المذكور متعاقد مع شركة رياضية ويقدم خدماته بشكل مستمر ودوري لفريق ملودية وجدة، ويحضر في جميع المباريات التي يجريها الفريق المذكور قصد تنفيذ بنود العقد وذلك بتقديم خدماته الطبية للاعبي الفريق. بالإضافة لإعداده لدفتر طبي لكل لاعب يدون فيه جميع البيانات المستعملة في ذلك، وهو ما يستغرق مدة زمنية طويلة بشكل مستمر، وذلك مقابل أجر يتقاضاه.

كل ذلك كان السبب الرئيسي وراء غيابه المتكرر عن العمل المكلف والمسترد له داخل مستشفى الفارابي، وهو ما جعل المواطنون المتوافدون على قسم المستعجلات يشتكون من الغياب المتكرر للطبيب المذكور ويناشدون الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع.

وحيث أن التعاقد المبرم بين الطبيب المذكور مع الشركة الرياضية غير قانوني، وليس من حق الطبيب المذكور والذي ينتمي للقطاع العام والمتخصص في الطب العام والمسند له مهام الطبيب الرئيسي بقسم المستعجلات أن يتعاقد مع أي شركة أو جمعية رياضية للأسباب التالية:

  • وحيث ينص القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية في القسم الثالث من الباب الرابع منه على أنه تبرم الجمعيات الرياضية والشركات ومراكز التكوين الرياضي … وفقا لأحكام قانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهمة الطب مع طبيب أن عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي.
  • وبالرجوع إلى قانون مزاولة مهنة الطب نجده لم يسمح مطلقا للطبيب المنتمي للقطاع العام والمتخصص في الطب العام أن الطبيب المسند له مهام الطبيب اارئيسي لقسم المستعجلات أن يبرم أي تعاقد مع الجمعيات الرياضية أو الشركات، علما أن التعاقد مع الجمعيات الرياضية يجب أن يتم مع الطبيب المنتمي للقطاع الخاص بالإضافة إلى أنه يراعي في ذلك أولوية الأطباء المتخصصين في الطب الرياضي مع اشتراط تأشيرة على صحة التعاقد من طرف المجلس الوطني للطبيبات والأطباء.
  • بالإضافة إلى أن أحكام الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يطبق حتى على الأطباء المنتمين للقطاع العام يمنع بشكل مطلق على الموظف أن يتعاقد أو يمارس أي نشاط تابع للقطاع الخاص باستثناء الذي جاءت به المادة 94 من قانون مزاولة مهنة الطب الذي يخول للأطباء الموظفين المتخصصين في طب الشغل مزاولة تخصصهم بموجب عقود خاصة …، بعد إذن مسبق لهم من طرف السلطة الحكومية التابع لها الطبيب المعني وذلك تحت المتابعة التأديبية.
  • وحيث أن الطبيب المذكور هو طبيب الطب العام وغير متخصص في طب الشغل ولا يندرج مطلقا ضمن الاستثناء المنصوص عليه قانونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب المذكور قدموا ضده عدة شكايات متعلقة بإصدار شواهد طبية غير قانونية.

مشاركة