مجلس المستشارين يصادق على مقترح قانون يتعلق بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية

نشر في: آخر تحديث:

في جلسة عمومية عقدت مساء اليوم الجمعة 2 غشت 2019 ، صادق مجلس المستشارين على مقترح قانون يتعلق بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية والرامي إلى اسناد اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بتذييل الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية والمتعلقة بالأحوال الشخصية في الشق المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية إلى رئيس المحكمة الابتدائية.
وفي كلمة له بمناسبة تقديمه لمقترح القانون المذكور أعلاه ، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين مساء البارحة الخميس فاتح غشت 2019 ، أكد السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار ، أن مسطرة تذييل الاحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالصيغة التنفيذية تخضع حاليا للفصل 430 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ، و التي تستلزم تقديم طلب أمام قضاء الموضوع ، مع ما يترتب عن ذلك من طول الإجراءات ، واستغراق وقت ، عادة ما يكون طويلا.
لذلك وفي إطار التفاعل الإيجابي مع الطموحات المعقولة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل تيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية بما يتلاءم وخصوصية وضعهم الاجتماعي الذي يتمز بضيق الوقت أثناء إقامتهم بالمغرب خلال فترة العطلة، واعتبارا للارتفاع الملحوظ لعدد الطلبات التي تتقدم بها هذه الفئة أمام المحاكم المغربية لتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق بالصيغة التنفيذية ، فقد تفاعلت الوزارة ، يضيف السيد الوزير ، بإيجابية مع مقترح القانون المقدم من طرف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من حيث المبدأ، وتم تعميق النقاش بشأنه بشكل مستفيض مع كل الفرق البرلمانية بمجلس النواب ، حيث تم التوافق على صيغة حظيت بموافقة الحكومة ، وبإجماع كل مكونات المجلس ، و تم التصويت عليها بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة يوم الجمعة الماضي 26 يوليوز 2019 .
واسترسل السيد الوزير قائلا أنه بمقتضى هذا المقترح ، سيطرأ تعديل على المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، حيث سيصبح تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بالطلاق أو التطليق أو الخُلْعِ أو الفَسْخِ ، بالصيغة التنفيذية ، من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل ابرام عقد الزواج ، على أن يبت رئيس المحكمة أو من ينوب عنه في هذا الطلب داخل أجل أسبوع من تاريخ إيداعه ، ويكون حكمه هذا غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية ، ما عدا من طرف النيابة العامة ، أما في باقي الأجزاء ، فالحكم يكون قابلا للاستئناف داخل أجل 15 يوما ، حيث ينعقد الاختصاص للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للبت في هذا الطعن ، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
وللاشارة فقد فقد صادق أعضاء اللجنة بمجلس المستشارين بالإجماع مساء البارحة على صيغة المقترح كما أحيلت عليه من مجلس النواب .

اقرأ أيضاً: