في سابقة بالمغرب، أصدر عبد الرزاق الجباري القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكما فريدا في قضية إدمان على المخدرات قضى بعدم قبول المتابعة في حق “مستهلك” لعدم إشعاره من طرف النيابة العامّة بحقه في العلاج من الإدمان.
تعود فصول القضية، وفق ما نقلته منصة “المفكرة القانونية” التي تختص في النوازل القضائية، إلى 8 يونيو الفائت، حينما أوقفت عناصر الشرطة شخصا بحوزته قطعة من مخدّر الشيرا اقتناها من شخص آخر بهدف استهلاكها.
واستمعت الشرطة للمتهميْن معا في محضر قانوني، حيث اعترف الأول بإدمانه على استهلاك المخدرات، بينما اعترف المتهم الثاني بأنه يتجر بها. وقرّرت النيابة العامة متابعتهما وإحالتهما على المحكمة.
أثناء المحاكمة، أثار دفاع المتهم الأول دفعا شكليا يرمي إلى التصريح بعدم قبول المتابعة في الشق المتعلق باستهلاك المخدرات، وذلك بالنظر إلى مخالفتها لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 21-05-1974، حيث لم يعرض وكيل الملك على المتهم إخضاعه للعلاج. وقد ردّ وكيل الملك على هذا الدفع، بأن المتهم متابع بجنحة أخرى غير استهلاك المخدرات، وهي جنحة حيازة المخدرات، وهو ما يلزم النيابة العامة بمتابعته دون أن تعرض عليه إخضاعه للعلاج.
واستجابت المحكمة للدفع الشكلي الذي قدمه دفاع المتهم معتبرة أن “تحريك الدعوى العمومية في حالة المتابعة من أجل استهلاك أو استعمال مادة معتبرة مخدرة، يتوقف على ضرورة استفسار السيد وكيل الملك للمتهم، بعد فحص طبي يتم بناء على طلبه، بخصوص ما إذا كان موافقا على الخضوع إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم إما في مؤسسة علاجية طبقا للفصل 80 من القانون الجنائي، وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، وذلك بتضمين موقفه بمحضر استنطاقه، سواء كان إيجابيا أو سلبيا”، وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات.
وأضافت المحكمة أنه “بالرجوع إلى محضر استنطاق المتهم من قبل السيد وكيل الملك، والمضموم إلى وثائق الملف، تبين لها، أنه لم يشر إلى كون هذا الأخير قد “عرض على المتهم إجراء فحص طبي، أو استفسره عن مدى موافقته على الخضوع للعلاجات المذكورة”.
وبخصوص ما دفعت به النيابة العامة من كون المتهم متابعا بجنحة أخرى وهي حيازة المخدرات أجابت المحكمة أن “الحق في الاشعار بالخضوع للعلاج لا يمكن تقييده”، لأن القاعدة تقضي بأن “لا تقييد لمطلق إلا بنص”. وعليه، خلصت إلى أن الدعوى العمومية المثارة في حق المتهم، في شقها المتعلق باستهلاك المخدرات، لم تحترم الشكليات الضرورية لإثارتها، مما تكون معه معيبة شكلا، ويتعين القول بعدم قبولها في حقه.
ويعتبر هذا الحكم سابقة في طريقة تعامل القضاء المغربي مع قضايا الإدمان على استهلاك المخدرات، حيث يكرّس الحق في العلاج، وهي إشكالية مطروحة في أغلب بلدان المنطقة العربية.
يبرز الحكم من جهة أولى أهمية دور الدفاع في إثارة الدفع بعدم قبول المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة في حق المتهم لعدم احترامها لشكليات المادة 8 من ظهير 21 ماي 1974و، حيث يبدو الدفاع وكأنه أعاد تسليط الضوء على نص مهمل من القانون المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات.
ولم تلتفتْ المحكمة للتفسير الذي أعطته النيابة العامة، معتبرة أن الحق في العلاج حق مطلق لا يمكن تقييده، مستعيرة في ذلك الدور الدستوري للقاضي الذي لا يقتصر على التطبيق الحرفي للقانون، وإنما يسعى إلى تطبيقه بشكل عادل، خاصة وأن القضاء هو حامي الحقوق والحريات، ومن ضمنها الحق في العلاج.
وسجّلت المحكمة، بذلك، وفق خبراء “المفكرة القانونية”، سابقة في تفعيل مقتضيات الفصل 8 من قانون زجر الإدمان على المخدرات، والذي يكرس “حق مستهلك المخدرات في الخضوع للعلاج”، مقابل عدم تحريك المتابعة القانونية في حقه من طرف النيابة العامة في حال ممارسة هذا الحقّ. كما كرّست في الوقت نفسه تحولا في الوظيفة المتوخاة من النيابة العامة في هذا الخصوص والتي يجدر بها إعلام الشخص المدمن بحقوقه وضمنا توجيهه لممارستها مقابل وقف الملاحقة ضدّه كما سبق بيانه.
ويشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، اقترح في مذكرته بشأن مراجعة مشروع القانون الجنائي عدم استبعاد جنح حيازة المخدرات والإتجار فيها، من إمكانية تطبيق العقوبات البديلة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتاجرون أحيانا في مقادير هزيلة من المخدرات لتغطية نفقات ادمانهم أو لظروفهم الاجتماعية، حيث اقترح المجلس الحكم عليهم بعقوبة بديلة تتمثل في الخضوع لتدابير علاجية من الإدمان.