الرئيسية أحداث المجتمع حقوقيون يرفضون تسويغ “تملص الدولة” من تنفيذ الأحكام القضائية

حقوقيون يرفضون تسويغ “تملص الدولة” من تنفيذ الأحكام القضائية

cod83 569911496
كتبه كتب في 27 مايو، 2017 - 1:27 صباحًا

انضمت الفعاليات الحقوقية إلى صفوف المطالبين بسحب المادة 8 مكرر من قانون المالية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية، إذ نظمت وقفة أمام مقر البرلماني المغربي مساء الجمعة، رافعة شعارات تطالب فيها بسحب المادة التي وصفت بالمشؤومة.

cod8 607326119

وشاركت الفعاليات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في وقفة رفعت فيها شعارات تطالب بسحب المادة بشكل فوري، كما أدانت من خلالها تصويت الأغلبية بمجلس النواب عليها، قائلة إنها “لا يمكنها إلا أن تضرب في الصميم المشروعية القانونية”.

cod84 257838614

وردد المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل “غير سحبوها غير سحبوها المادة 8 كنرفضوها”، “هذا عار هذا عار البرلمان في خطر”، وكان عددهم يصل إلى بضع عشرات، من فعاليات حقوقية وسياسيين ومحامين.

وقال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف، في تصريح لهسبريس، إن المادة المذكورة بمثابة “اعتداء صريح على القضاء وحقوق المواطنين”، مؤكدا أنها تضمن “تنكر الدولة لأحكام القضاء وضرب مبدأ استقلاليته”.

cod88 635308778

وواصل المتحدث واصفا المادة بـ”المشؤومة”: “إن تمريرها يعني ضرب إنصاف المواطنين والمواطنات حين لجوئهم إلى القضاء، باعتباره ملجأ المظلومين ومن تنتهك حقوقهم، وفيها اعتداء على الحقوق والحريات”.

cod85 699924735

وأكد بنعبد السلام أن مكونات الائتلاف الذي يضم 22 جمعية ربطت الاتصال بعدد من الفرق البرلمانية لحثها على التراجع عن مواقفها وسحب المادة من مشروع قانون مالية العام الحالي، مفيدا أيضا بأنه تم كذلك توجيه رسالة إلى البرلمان المغربي للمطالبة بسحب هذه المادة.

cod82 794065464

وتنص المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية، ووافقت عليها الحكومة، على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلّا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”، مضيفة: “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

مشاركة