جطو يُفجر فضائح ثقيلة خلال فترة تدبير الرميد لجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي العدل

نشر في: آخر تحديث:

فجر المجلس الأعلى للحسابات، فضائح من العيار الثقيل، داخل وزارة العدل والحريات، بخصوص طريقة تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل، حيث كشف “قضاة جطو” في تقرير سنوي لسنة 2015، أن الخدمات التي تقوم بها الجمعية “لا تخضع للمراقبة المالية”، خصوصا في ظل التغيرات التي طرأت عليها خلال فترة وزير العدل السابق المصطفى الرميد عندما تم تغييرها إلى مؤسسة.

وكشف قضاة المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات، في تقرير ضمن التقرير السنوي لـسنة 2015 حول “الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل (جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل)، أن هذه الأخيرة “تخضع للمراقبة المالية للدولة، غير أن نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمنخرطيها لا تخضع للمراقبة المالية، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 18من القانون رقم 39.09″، مشيرا إلى أنه لم تتم مواكبة عملية الانتقال من نظام الجمعية إلى المؤسسة بخطة عمل وآليات واضحة لتدبير المرحلة الانتقالية خلال سنة 2015، وهي السنة التي أشرف فيها المصطفى الرميد على إجراء تغييرات واسعة داخل جمعية الأعمال الإجتماعية بوزارة العدل.

ومن بين الخروقات التي رصدها “تقرير جطو” خلال هذه الفترة، غياب أشغال تحضيرية تروم تفعيل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 39.09، بالإضافة إلى غياب تكوين لفائدة المستخدمين من أجل تأهيلهم للانخراط في المنظومة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية الجديدة، كما أن التغييرات الكثيرة التي طرأت على مستوى تعيين المسؤولين أدت إلى تسجيل عدة اختلالات على مستوى إدارة وتدبير المرافق المرتبطة بالأعمال الاجتماعية لقضاة ولموظفي العدل، “علما بأن القانون رقم 39.09 لا يتضمن مقتضيات متعلقة بتحديد مدة زمنية من أجل تدبير المرحلة الانتقالية”.

وعلى مستوى تدبير العقارات التي تشرف عليها الجمعية، أوضح ذات التقرير، أنه على الرغم من قيام المؤسسة بجرد للممتلكات بتاريخ، 2013/06/06، إلا أن عملية نقل المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية إلى المؤسسة المحمدية لم تتم إلى غاية الآن، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 24 من القانون.

ولاحظ قضاة المجلس أن “المؤسسة لا تعمل على تقييد مبالغ الدعم الممنوحة من طرف وزارة العدل والحريات، وكذا من المندوبية العامة للسجون في البند المخصص لذلك، وهو ما يخالف مبدأ الوضوح”، لافتا إلى أنه بخصوص استغلال الأملاك العقارية للدولة، يتم استغلال مجموعة من العقارات المتعلقة بالأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على مستوى مختلف المدن
المغربية”، بحيث سجل التقرير “صعوبة التصرف في الممتلكات من قبيل الحصول على رخصة البناء أو الإصلاح لكون التخصيص في اسم وزارة العدل أو المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، ويتعلق الأمر بمركبات كل من الرباط والفنيدق ومراكش وإفران وجزء من مركب سطات”.

وبخصوص القروض التي تمنحها الجمعية المذكورة لموظفي وزارة العدل، فقد فجر التقرير فضيحة من العيار الثقيل، بحيث أنه إلى جانب القروض الممنوحة، بالأساس، على سلفة عيد الأضحى، وكذا القروض التي تقدمها الجمعية لتغطية المصاريف الطبية والأسفار والرحلات لفائدة المنخرطين، فإنه فيما يتعلق بقروض السكن، فقد “توقفت المؤسسة عن منحها نظرا للمشاكل التي عرفتها عملية تسديد القروض التي بقيت في ذمة مجموعة من المنخرطين. وبالموازاة مع ذلك، تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع عدة مؤسسات بنكية، مما فتح المجال للمنخرطين للاستفادة من منح القروض التي تمنحها هذه المؤسسات”، ومن جهة أخرى، تم القيام بافتحاص الوثائق المحاسبية المتعلقة باسترجاع مبالغ قروض السكن التي منحتها الجمعية سنة 1997من أجل اقتناء شقق سكنية تابعة للجمعية تم تفويتها لبعض المنخرطين، إلا أنه لم يتم الإدلاء للمجلس بالمعطيات المتعلقة بالغلاف المالي الذي تم رصده لهذه العملية”.

إلى ذلك، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بضرورة تسريع تنزيل جميع المقتضيات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالمؤسسة المحمدية، وبالتالي التعجيل بحل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل للحد من تداخل الاختصاص بين المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومجلس التوجيه والمراقبة المتعلق بالمؤسسة، خصوصا بعد إرساء القانون التنظيمي للمؤسسة منذ خمس سنوات. كما شددت ذات التوصيات على العمل على تطبيق غرامات التأخير وتطبيق الجزاءات القسرية في حق المتعاقد معهم في حال إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية.

اقرأ أيضاً: