الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية الملكية المشتركة ‐ البناء في الأجزاء المشتركة ‐ دعوى إزالة البناء – عنصر الضرر.قرار محكمة النقض عدد 4581 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 في الملف المدني عدد 1014 / 2011/5/1

الملكية المشتركة ‐ البناء في الأجزاء المشتركة ‐ دعوى إزالة البناء – عنصر الضرر.قرار محكمة النقض عدد 4581 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 في الملف المدني عدد 1014 / 2011/5/1

201
كتبه كتب في 22 أكتوبر، 2016 - 9:11 مساءً

قرار محكمة النقض عدد 4581
الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011
في الملف المدني عدد 1014 / 2011/5/1

القاعدة

الملكية المشتركة ‐ البناء في الأجزاء المشتركة ‐ دعوى إزالة البناء – عنصر الضرر.
مجرد كون المدعي شريكا في العقار الخاضع للملكية المشتركة يخوله الحق في المطالبة بإزالة ما أحدث من بناء مخالف للتصميم أو أي تغيير في الأجزاء المشتركة، وذلك بصرف النظر عن وجود الضرر من عدمه.

رفض الطلب
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوب أنه يملك الشقة الكائنة بالطابق الرابع من عنوانه، وأن الطالب الذي يقيم بالطابق السابع من نفس العنوان عمد إلى إحداث بناءات بمساحة الرجوع الأمامية والخلفية بصفة غير قانونية فأضر به وأدين جنحيا من أجل ذلك، ملتمسا الحكم عليه بهدم البناء المحدث من طرفه موضوع محضر المعاينة عدد2005/1
بتاريخ2005/1/17 تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد الجواب قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى شكلا بعلة انعدام المصلحة وأن ما ترمي إليه الدعوى قد تمت حمايته من خلال الحكم الجنحي الصادر سلفا. فاستأنف المطلوب وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بهدم البناء المحدث من طرفه موضوع محضر المعاينة المشار إليه أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق المواد: 13 و 19 و 20و 26 من القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والفصلين 1 و 32 من ق.م.م، ذلك أنه بموجب القانون 18.00 فإن الجمع العام للملاك المشتركين هو من يعين وكيلا للاتحاد ونائبا له وهو المخول بمنح الإذن بالتقاضي لوكيل الاتحاد وتمثيله لدى المحاكم. والدعوى الحالية مقدمة من طرف أحد الملاك المشتركين، وهو ليس ممثلا للاتحاد وغير مأذون له في مقاضاة
الأغيار من أجل المحافظة على سلامة العقار، ولا حق له ولا مصلحة في التقاضي، ولما اعتبر القرار خلاف ذلك يكون قد خرق المقتضيات المحتج بها. لكن، حيث إنه بموجب المادة 35 من قانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى الحفاظ على حقوقه في العقار أو إصلاح الضرر اللاحق به أو بالأجزاء المشتركة طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار، ولما كانت دعوى المطلوب تهدف إلى
حماية حقوقه في العقار المشترك، فإن القرار المطعون فيه عندما اعتبره ذا صفة
في إقامة الدعوى يكون مطابقا للقانون.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية باستثناء شقها الأخير خرق الفصل 451 من ق.ل.ع، لأنه سبق للمطلوب أن تقدم بشكاية تم على أساسها إدانة العارض جنحيا من أجل البناء بدون رخصة والحكم عليه بتنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للتصميم المرخص به، والحكم المذكور أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ ولم يثبت استحالة تنفيذه حتى يمكن رفع دعوى جديدة تهم نفس الهدف، وما قضى به ذلك الحكم من جعل العقار مطابقا للتصميم هو نتيجة حتمية ومباشرة للطلب موضوع النازلة الحالية، وبذلك فمصلحة المطلوب منتفية في الدعوى.
لكن، حيث إن الوثائق المعروضة على محكمة الموضوع تبرز أن المطلوب لم يكن طرفا في الحكم الجنحي الصادر، ومن ثمة فلا سبيل لمواجهته بالفصل 451من ق.ل.ع.
ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة وفي الشق الأخير من الوسيلة الثانية سوء التعليل الموازي لانعدامه، لأنه اعتبر أن صفة المطلوب متحققة ما دام البناء المحدث حجب الضوء والهواء عن سكنه ويكون محقا في المطالبة برفع الضرر اللاحق به. والقرار ساير بذلك المطلوب فيما ادعاه على الرغم من خلو ملف النازلة مما يثبت أن البناء بالطابق السابع قد حجب الضوء والهواء عن سكن المطلوب الموجود بالطابق الرابع، فضلا عن أنه لا توجد بين الطرفين أجزاء
مشتركة ولا ترابط بين شقتيهما، وتصرفه بإصلاح الضرر الحاصل له في شقته قد انصب على الأجزاء المفرزة ولم يتعد ذلك إلى الأجزاء المشتركة وبذلك فمصلحة المطلوب منتفية في الدعوى.
لكن، مجرد كون المدعي شريكا في العقار الخاضع للملكية المشتركة يخوله الحق في المطالبة بإزالة ما أحدث من بناء مخالف للتصميم أو أي تغيير في الأجزاء المشتركة وذلك بصرف النظر عن وجود الضرر عن عدمه، وبهذه العلة القانونية يعوض اﻟﻤﺠلس الأعلى العلة المنتقدة بالوسيلة ويصير القرار سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى اﻟﻤﺠلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد إبراهيم بولحيان – المقرر: السيد الناظفي اليوسفي – المحامي العام: السيدة فتحي الإدريسي الزهراء.__

مشاركة