صوت العدالة/ متابعة
أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، الخميس، قرارًا قضائيًا يقضي بإبطال حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات نهاية الشهر الماضي، يتعلق بمحضر مخالفة سير.
ويكتسي قرار محكمة النقض أهمية بالغة كونه صادرا عن أعلى هيئة قضائية في المملكة قررت إبطال الحكم دون إحالة القضية من جديد للبت فيها، ما يعني إلغاء مفعول الحكم الابتدائي القاضي ببطلان محضر المخالفة.
وكانت المحكمة الابتدائية بورزازات أصدرت حكما يقضي ببراءة المتهم من مخالفة تجاوز السرعة المحددة بـ 16 كيلومترا في الساعة، إذ تم رصد سرعته بـ 76 كيلومترا في منطقة محدد السير فيها بـ 60 كيلومترا في الساعة.
استند الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ورزازات إلى دفوع المخالف الذي طعن في صحة إجراءات تحرير المحضر ورفض التوقيع عليه. ورفض المخالف التوقيع على المحضر مدعيًا عدم احترام الضوابط القانونية في معاينة المخالفة، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإبطال المحضر أمام المحكمة الابتدائية التي استجابت لطلبه.
وقد أثار الحكم الابتدائي جدلا واسعا في الأوساط القانونية والقضائية، إذ اعتبر البعض أن إبطال محضر المخالفة قد يفتح الباب أمام الطعن في حجية المحاضر الرسمية وإضعاف سلطة الضباط المكلفين بتحرير مخالفات السير.
كما خلق هذا الحكم نقاشا حول مدى تأثيره على تطبيق قانون السير وإجراءات ضبط المخالفات المرورية، خاصة وأنه يمس بشكل مباشر مسألة حجية المحاضر الرسمية التي تعتبر من أهم الأدوات القانونية في ضبط وتنظيم حركة السير والجولان.
ويرى مختصون في القانون أن قرار محكمة النقض يأتي ليؤكد أهمية احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات السير وحجية المحاضر المحررة من طرف الضباط المؤهلين قانونًا، مما يعزز الأمن القانوني في مجال تطبيق مدونة السير.