في سابقة قضائية انسجمت مع روح القانون رقم 22-43 بشأن العقوبات البديلة، الذي شرع في تطبيقه ابتداءً من 22 غشت 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، خلال جلستها العلنية المنعقدة يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، حكماً في إطار القضايا التلبسية، أبانت فيه عن التوجه الجديد للعدالة الجنائية ببلادنا نحو بدائل سالبة للحرية أكثر إصلاحاً وأقل كلفة اجتماعية.
وقد تقرر مؤاخذة المتهم من أجل جنحة الضرب والجرح، والحكم عليه بعقوبة شهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية مقدارها خمسمائة درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية الأصلية بغرامة بديلة حُددت قيمتها في مائة درهم عن كل يوم من مدة الحبس.
ولم تغفل المحكمة التنبيه إلى أن إخلال المحكوم عليه بتنفيذ التزاماته يفضي إلى الرجوع إلى العقوبة السجنية المحكوم بها، كما أُشعر بحقه في استئناف الحكم داخل أجل عشرة أيام.
ويُستفاد من مجريات الجلسة أن المشتكي تنازل عن شكايته، بينما تمسكت النيابة العامة بملتمس العقوبة الحبسية مع تفعيل آلية الاستبدال بعقوبة بديلة، وهو الملتمس الذي أخذت به الهيئة القضائية.
وقد لقي الحكم صدى إيجابياً لدى أسرة المتهم والمتقاضين الحاضرين، لما انطوى عليه من مقاربة إنسانية وإصلاحية، لاسيما وأن هيئة الحكم صاغت منطوقها بلغة واضحة بعيدة عن التعقيد، الأمر الذي عمّق ثقة العموم في توجه القضاء نحو مقاربة بديلة للزجر والإصلاح.

