صوت العدالة- محمد الواجبي.
وفي الوقت الذي كانت سندات الطلب التي تبرمها الجماعة مع الموردين غير خاصعة للنشر ببوابة الصفقات العمومية بحيث كان الٱمر بالصرف يكتفي بدعوة ثلاثة متنافسين ويتم اختيار المتنافس الذي قدم اقل ثمن وكان غالبا المقاول الذي اتفق مع الرئيس بان بأتي بعرض اثمان مقاولين اثنين على شرط ان يكون العرض الذي قدماه اكثر من عرضه لكن الامور تغيرت سواء من حيث سقف سند الطلب او مسطرة اجرائه .
وهكذا فقد تم رفع سقف سندات الطلب من طرف وزارة الاقتصاد والمالية من 200الف درهم الى 500الف درهم
تطبيقا لقانون 54.22 القاضي لتأمين وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيأت اخرى .
سندات الطلب اصبحت خاصعة للمنافسة المسبقة الا اذا كانت المنافسة غير ملائمة لطبيعة الاعمال في هذه الحالة بتعين على الرئيس إصدار شهادة إدارية تبرر إستحالة المنافسة او عدم الملائمة .
وبناء عليه القانون يفرض على الجماعات والمؤسسات العمومية نشر الاعلان الخاص بالتوريدات بالبوابة الخاصة بالصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن 24ساعة .ويجب ان يتضمن الاعلان موضوع ومحتوى العمل بالاظافة الى مكان والاجل الخاص بالتنفيذ وتاريخ التسليم زيادة على عنوان صاحب المشروع .
ويتم إسناد الصفقة او السند الى المتنافس الذي قدم اقل عرض وفي حالة التساوي تمنح المتنافس الذي يزاول نشاطه داخل النفوذ الترابي لصاحب المشروع .كما منح القانون للمتنافسين الحق في المنافسة عن طريق الصفقات الالكترونية .
فاذا كانت مزايا هذه المستجدات تتجلى في تطبيق المنافسة في جودة الاثمان وجودة البضاعة بحيث يكون الوضوح هو السائد الا ان هناك عيوب بهذا الخصوص والملاحظ هو ان المشرع لم يفرض الضمانة على المتنافس على غرار باقي انواع الصفقات وهذا امر يشجع المتنافس على الانسحاب او التملص مما يعطل عملية التوريد وخصوصا اذا كانت السلعة تخص مشروع يتطلب الاستعجال كالماء الصالح للشرب بحيث يحتم على الرئيس في هذه الحالة إعادة العملية من جديد .
وكم من رؤساء ادوا مصاريف الاستقبال من جيوبهم في الوقت الذي تكون فيه الزيارة او التدشين في حيز زمن ضيق .
وبالنسبة للمهرجانات والمواسم فإن هذه الصفقة تمنح للجمعيات عن طريق تقديم الإعانة للجمعية والسؤال المطروح لماذا لا يتم تطبيق بنود القانون الجديد المنظم لسندات الطلب على الجمعيات .