الرئيسية أحداث المجتمع الخليفي وكيل جلالة الملك بسطات يؤكد اعتماد مقاربة شمولية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء عبدالنبي الطوسي

الخليفي وكيل جلالة الملك بسطات يؤكد اعتماد مقاربة شمولية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء عبدالنبي الطوسي

IMG 20181230 WA0011.jpg
كتبه كتب في 30 ديسمبر، 2018 - 1:06 مساءً

عبدالنبي الطوسي
شدد زين الدين العابدين الخليفي وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات على أهمية تدابير الحماية التي جاء بها القانون رقم 13- 103 من خلال المقتضيات الزجرية والتدابير الوقائية التي تضمنها، وأضاف ان الحد من ظاهرة العنف ضد النساء يقتضي اعتماد مقاربة شمولية واشراك القطاعات و الادارات المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال واعداد برامج للتوعية والتحسيس للحد من هذه الظاهرة.
وأكد الخليفي أن انخفاض نسبة العنف ضد المراة بسطات يرجع إلى تعرفها بحقوقها، نتيجة التواصل مع خلايا الانصات، ثم نتيجة الاحكام الصارمة، والتوعية والاجتهاد القضائي الذي يكون دائما في مستوى المضمون، كما شدد وكيل الملك بابتدائية سطات على ضرورة دخول المرأة بيت الزوجية في حالة تواجد الابناء المتمدرسين، مشيرا ان الغاية من القانون هو الجوانب القانونية وتجنب تفكك الاسر.
وتأتي كلمة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات زين الدين العابدين الخليفي خلال الاجتماع الدوري لخلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف الذي عقد يوم الخميس 28 دجنبر بقسم الاسرة بذات المحكمة حضره نواب وكيل الملك المكلفين بهذه الخلية وقضاة الحكم المكلفين بقضايا العنف ضد النساء والاطفال والمساعدين الاجتماعيين بالنيابة العامة وبالرئاسة وعناصر الضابطة القضائية بالدرك الملكي بسرية سطات والشرطة القضائية بسطات وممثل عن هيئة المحامين وممثل عن مندوبية الاسرة والتضامن.
IMG 20181230 WA0014
وقد اشار وكيل الملك في بداية كلمته أن المغرب قد عرف إصلاحات كبرى سواء على المستوى التشريعي والمؤسساتي همت ما يتعلق بالمرأة والنهوض بحقوقها ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع وتطرق إلى مقتضيات دستور 2011 ،انطلاقا من الفصل 22 من الدستور الذي ينص على ” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لاي شخص في اي ظرف ومن قبل اي جهة كانت خاصة او عامة ولا يجوز لأحد ان يعامل الغير تحت اي ذريعة معاملة قاسية او لا انسانية او مهنية او حاطة بالكرامة الانسانية” ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن التعامل القضائي مع جرائم العنف ضد النساء ظل من صميم انشغالات السياسية الجنائية وحظي باهتمام جميع الفاعلين في مجال العدالة، كما أن حماية المرأة والطفل وغيرهما من الفئات التي تحتاج إلى العناية شكلت وما تزال أولوية من أولويات السياسة الجنائية في المغرب.
IMG 20181230 WA0012
و أضاف الخليفي خلال كلمته الافتتاحية أنه في هذا الاطار نشير إلى المنشور رقم 01 للسيد رئيس النيابة العامة والذي أكد فيه على ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة والاطفال وذلك من خلال التكفل بهم واستقبالهم في ظروف تليق بوضعيتهم.
وأنه بحلول 12 شتنبر 2018 دخل القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، ومن خلال استقراء مقتضيات هذا القانون يتبين أنه قد تضمن خمسة أبواب خصص الاول منها لتعريف العنف وتحديد أنواعه، والباب الثاني لأحكام زجرية، والباب الثالث لأحكام مسطرية، والباب الرابع لآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، والباب الخامس والاخير للتدابير والمبادرات للوقاية من العنف ضد النساء.وبخصوص المستجدات التي جاء بها القانون المذكور، فإنه يمكن التمييز في هذا الصدد بين المستجدات الزجرية والمستجدات التي همت الجانب المسطري والمستجدات التي همت الجانب الحمائي واليات التكفل.
IMG 20181230 WA0010
ومن المستجدات الحمائية ايضا للقانون رقم 13-103 التنصيص على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال إحداث خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى المحلي والوطني وتحديد مهام اللجان المحلية في إعداد خطط العمل وتفعيل التواصل بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والادارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والتواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.

مشاركة