الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية ( الجزء 3 ) الحماية القضائية المدنية للحقـــوق الخاصة بـالقانون 08-09 وفق قواعد المسؤولية المدنية

( الجزء 3 ) الحماية القضائية المدنية للحقـــوق الخاصة بـالقانون 08-09 وفق قواعد المسؤولية المدنية

timthumb.png
كتبه كتب في 10 مايو، 2020 - 11:02 مساءً

من إعداد : الأستاذة لطيفة بوروضا
باحثة قانونية..

الجزء 3

ب-الحراسة
الحراسة إجراء تحفظي نموذجي يقصد به إيداع شيء متنازع فيه من طرف شخص أو عدة أشخاص بين أيدي شخص آخر، يلتزم بإعادته بعد فض المنازعة إلى الشخص الذي يثبت له الحق فيه، وهذا الإجراء يسمح أساسا للأطراف في النزاع بتحضير عناصر الإثبات تحسبا لدعوى التعويض يمكن أن ترفع في الموضوع. ويرى بعض الفقه بأن الحراسة من هذا المنظور لا تشكل حماية ضد الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية كعنصر من الحياة الخاصة بل عنصر إثبات في دعوى التعويض عن هذا الاعتداء.
قد تكون الحراسة وسيلة حماية حقيقية في الحالة التي يأمر بها القاضي إلى غاية قيام المعتدي بإلغاء أو محو الفقرات محل النزاع من التسجيلات أو الصور أو غيره واللجوء إلى الحراسة في مثل هذه الحالة يكون بغرض وقف الاعتداء، كما يتسم هذا الإجراء بأنه مؤقت بإمكان محكمة الموضوع إلغائه إذا تبين لها ما يدعو إلى هذا الإلغاء( ).
قد يؤمر بهذا الإجراء بصفه إجراء تحفظيا على بعض الأوراق الصادرة عن المدعى عليه في دعوى مسؤولية مدنية لم ترفع بعد، شأن أوراق تخص تحريات مثلا يجريها صاحب العمل عن الحياة الخاصة للعامل، ولقاضي الأمور المستعجلة في فرنسا أن يضع تحت الحراسة شرائط تسجيلات تليفزيونية( ) شأن تسجيلات كاميرا المراقبة الموضوعة في الأماكن الأكثر خصوصية في المؤسسات.
فالمادة 809 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تقرر حماية مشابهة تستغرق الحماية التي قررتها المادة 9 في إطار الفقرة الثانية فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية أو بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سواء كان ذلك لتفادي حدوث ضرر وشيك أو لوقف متاعب يبدو عدم مشروعيتها واضحا( ).

Screenshot 20200426 130414 1 1

المطلب الثاني: الاختصاص في دعاوى حماية المعطيات الشخصية
تطرح الحماية المدنية للمعطيات الشخصية جملة من القضايا المتعلقة بسلطة القضاء المدني وإجراءات تعهد القضاء بالدعاوى المدنية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومسألة المحكمة المختصة ترابيا ومن له الصفة في القيام بها والقانون المنطبق في حالة وجود عنصر أجنبي طرفا في الدعوى العمومية وحدود القضاء الاستعجالي في حماية دعوى حماية المعطيات الشخصية وأيضا مجال اختصاص القاضي الإداري.
الفقرة الأولى: اختصاص القضاء المدني
تعتبر الدعاوى المدنية واحدة من اهم الوسائل التي يمكن اللجوء إليها للذود عن المصالح الخاصة والتي تنتهك نتيجة التعدي على الحياة الخاصة.
وفي هذا الصدد نص المشرع المغربي على غرار نظيره الفرنسي على أحقية صاحب الحق في التقدم إلى المحكمة المختصة بالنظر في القضايا المدنية على اعتبار أن كل تعد على المعطيات الشخصية كجزء من الحياة الخاصة من حيث الأصل يمثل خطأ مدنيا موجبا للتعويض إذن فمن له الحق في قيام دعاوى حماية المعطيات الشخصية ؟
ما هي المحكمة المختصة وما هي حدود اختصاص قضاء الأمور المستعجلة في حماية المعطيات الشخصية.؟
أولا: الحق في قيام دعاوى حماية المعطيات الشخصية
إن حق التقاضي ممنوح لكل من له الصفة والمصلحة تؤهلانه لأن يقوم بدعوى حماية الخصوصية، لكن عدم توفر الأهلية لا يمنع من ينوب فاقدها على القيام بذلك لأن ممارسة دعوى حماية المعطيات الشخصية تخضع للقواعد الإجرائية العامة( ).
من حيث أن للمعتدى عليه أو لورثته أو لمن ينوب عنه رفع الدعوى ومباشرتها والأصل هو أنه عند القيام بدعاوى حماية المعطيات الشخصية يطبق القضاء المدني النصوص القانونية المؤسسة عليها الدعاوى لكن هذا الحل يختلف عند وجود طرف أجنبي في النزاع المعروض أمامه كأن يكون المعتدى على المعطيات الشخصية له جنسية أجنبية .
إذا كان أحد أطراف الخصومة له جنسية أجنبية فإن القاضي الوطني ملزم بأن يعتمد على ما جاء به القانون الدولي الخاص وتشمل العلاقة القانونية العديد من العناصر المؤثرة من بينها الأشخاص أو الأطراف المعنين بها، والموضوع أو المحل والواقعة المنشئة للعلاقة، ويطبق القاضي الوطني في صورة اعتداء طرف أجنبي على المعطيات الشخصية الخاصة بأحد المواطنين المغاربة القانون الوطني( )، وعند التعذر القانون الأجنبي مرورا بقاعدة الإسناد الوطنية .
لكن في صورة تطبيق القانون الأجنبي، فإن القاضي المتعهد بدعوى حماية المعطيات الشخصية، ينظر في مدى ملاءمة القانون الأجنبي للاختيارات الأساسية للنظام القانوني المغربي، وتشمل الاختيارات الأساسية جملة من المبادئ والقيم التي يكرسها الدستور المغربي وخاصة قانون حماية المعطيات الشخصية، ذلك أن مهمة القضاء الأصلية هي فرض احترام القانون على الكافة، وذلك عند المساس بأحكامه ولا يكفي في هذه الحالة التصريح بالاعتداء أو الخرق للقانون بل لابد من إيقافه والتعويض عن النتائج المحتملة المترتبة عنه.
وحري بالبيان أن دعاوى حماية المعطيات الشخصية من الدعاوى غير القابلة للتقدير وتكون المحكمة المختصة بالنظر فيها هي المحكمة الابتدائية( ) وإن لم يتضمن القانون المغربي 09.08 لحماية ومراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي نص صريح يحدد الاختصاص ولا الأساس القانوني لدعوى التعويض أمام القضاء المدني الناتجة عن المساس بالمعطيات الشخصية لعنصر من عناصر الحياة الخاصة، فإنه بالعودة للقواعد العامة للاختصاص( ) وأيضا للقواعد العامة للقانون والمتعلق بحماية الحقوق من تعدي الغير بشرط توفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما( ).
ثانيا: اختصاص قضاء الأمور المستعجلة في حماية الحياة الخاصة
احتدم الجدل في منح الاختصاص لقضاء الأمور المستعجلة في حماية الحياة الخاصة، بحيث ذهب البعض( ) إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء المستعجل لمنع الاعتداء ووقفه، فالقضاء المستعجل فرع من القضاء المدني يخص الفصل في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ويشترط فيه عدم المساس بأصل الحق، ومن غايته إبعاد الخطر الحقيقي المحيط بالحق المطلوب حمايته إلى أن يتم الفصل في أصل الحق من القضاء الموضوعي، وهذا القضاء له أهمية كبيرة إذ يستطيع الخصوم من خلاله طلب إصدار قرارات مؤقتة وسريعة من دون أن يترتب على ذلك مساس بأصل الحق الذي يكون من اختصاص المحكمة المختصة البث فيه، وهذا يؤدي إلى اقتصاد في الوقت والإجراءات، وفي هذا توفيق بين ما يلزم لحسن سير القضاء وبين ما يلزم لمراعاة مصالح الخصوم( ).
ويشترط للقول باختصاص القضاء المستعجل توافر حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، والاستعجال يعني الخطر المحدق بالحقوق والمصالح التي يراد المحافظة عليها، وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب عليها فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه وإصلاحه( ).
ومن خلال ما تقدم يتضح عدم وجود ما يمنع اللجوء إلى القضاء المستعجل لمنع الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة أو وقفه كونه متعلق بالشخصية ويأتي في مقدمة الحقوق التي يلزم صيانتها فضلا عما تتسم به الأضرار الناتجة عن المساس بهذا الحق من صعوبة إصلاحها وتداركها( ).
ويجب ان يكون الطلب الذي يقدم الى قاضي الامور المستعجلة مؤقتا وهو وضع معين حتى يفصل في أصل الحق ،فالقاضي في الّامور المستعجلة لا يتعرض مسألة تواجد حق للإنسان في صورته من عدمه، ا وان هناك اعتداء على هذا الحق او انه يستحق تعويضا من عدمه وليس من اختصاصه ذلك تأكد صحة وجود الرضا الذي تم بموجبه التقاط الصور ونشرها في مسألة الاعتداء على الصورة، فهو يهدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين الفصل في النزاع من المحكمة المختصة( ).
بالنسبة لهذا الموقف القانوني من الإجراءات الوقائية وبإسناد الاختصاص القضاء الاستعجالي فإن المشرع الفرنسي نص على هذه الإجراءات، ففي إطار القانون المدني نجده ينص صراحة على سلطة القاضي في اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لمنع الاعتداء على الحياة الخاصة( ).
ونص قانون المرافعات الفرنسي على إمكانية أن يطلب الشخص من القضاء المستعجل اتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بمنع الاعتداء على الصورة الشخصية( ) والمشرع المصري هو الآخر قد جاء بنص عام في القانون المدني يسمح باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تكفل حماية حقوق الشخصية ومن ضمنها الحق في الصورة الشخصية.( )
على عكس الأمر القانون العراقي لم ينص على حماية الحقوق الشخصية فإنه لا يوجد نص يجيز للقضاء إمكانية الأمر بإجراءات وقائية لمنع الاعتداء حتى فيما يتعلق بالنشر والذي يمس بحقوق الغير( )، فالمادة 23 من قانون المطبوعات قد منحت سلطة منع صدور المطبوع لوزير الثقافة ولم تخول القضاء الأمر بهذا الإجراء، لذلك فإنه يجب تدارك هذا النقص بإيراد نص يحيي الحق في الحياة الخاصة ويخول صاحب هذا الحق سلطة طلب اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية حقه( ).
وبالنسبة للمشرع المغربي لم يسند مهمة وقف الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة إلى القضاء الاستعجالي بصفة مباشرة، إلا أن وقف الاعتداء يتطلب القيام بإجراءات مؤقتة بشكل سريع وهو ما يوفره القضاء الاستعجالي، ففي حالة الاعتداء على الحق في الصورة( ) وسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وذلك حتى يتمكن القاضي الاستعجالي من اتخاذ الإجراءات الوقائية بصفة مؤقتة ريثما يفصل قاضي الموضوع في مسألة وجود الاعتداء من عدمه فإن وجد هناك اعتداء على الحق في الصورة تبث الإجراء الوقائي المتخذ من طرف القضاء الاستعجالي، أما في حالة عدم وجود أي اعتداء يلغي الإجراء الوقائي وتعودالحالة إلى ما كانت عليه من قبل( ) وفي هذا الصدد يتخذ القاضي الاستعجالي مجموعة من الإجراءات الوقائية لوقف الاعتداء الواقعة على الحق في الصورة وهي الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بصفة عامة وقانون الالتزامات والعقود وقانون الصحافة وفي الفصلين 21 و 24 من الدستور.( )
إن البعض من الفقه يذهب إلى أن منع الاعتداء على الحياة الخاصة أو وقفه يخرج عن حدود اختصاص القضاء المستعجل لأن هذا الحكم من شأنه أن يمس أصل الحق فمنع الاعتداء أو وقفه يعد جزاء عن الضرر الذي يمس الشخص وتقدير الجزاء عن الضرر من اختصاص قاضي الموضوع، وإن كان وقف الاعتداء أو منعه يعد بمثابة جزاء فإنه لا يكون من اختصاص قاضي المستعجلة لان حكمه في هده الحالة له تأثير في أصل الدعوى فمتى أمر قاضي الأمور المستعجلة بمنع الاعتداء أو وقفه فإن الاعتداء على الحق في الحياة يجتث من جذوره إذ لا يتحقق الاعتداء ومتى تم ذلك فلا يوجد شيء يطلبه الشخص من قاضي الموضوع فيما بعد، فقد قام قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بالجزاء الأمثل، وإذا ظهر فيما بعد وفي أثناء نظر الموضوع أن منع الاعتداء أو وقفه لم يكن هناك ما يسوغه فإن قرار قاضي الأمور المستعجلة سوف يؤدي إلى حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها، فمنع الاعتداء أو وقفه يخرج من مفهوم الإجراء الوقتي( )
الفقرة الثانية: اختصاص القضاء الإداري
تتمثل الحماية المقررة للمعطيات الشخصية في القرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية ضد المسؤول عن المعالجة عند خرقه وانتهاكه لمبدأ شرعية المعالجة سواء تعلق الأمر بعدم احترام مبدأ الغاية ومبدأ السرية أو الصحة حيث تتخذ اللجنة قرار بسحب ترخيص ومنع المعالجة بصفة مؤقتة أو نهائية بحسب خطورة الفعل وتكون قراراتها قابلة للطعن طبقا لمقتضيات دستور 2011 في صلب المادة 118 حيث نص المشرع الدستوري أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع على حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.

أولا: مجال الاختصاص القاضي الإداري في الرقابة القضائية
انطلاقا من القرارات والأحكام التي قد تصدرها بعض الهيئات الإدارية، فإن القضاء الإدراي هو الفيصل بين المتقاضين، أمام مؤسسة قضائية تتمتع بالاستقلالية كسلطة دستورية تمارس رقابة المشروعية، فما هي دواعي تخصيص القاضي الإداري بهذه الهيئات الإدارية ؟
سؤال يطرح بالنظر إلى الازدواجية القضائية التي عرفتها مختلف الهيئات الإدارية في فرنسا التي تضاربت حولها الآراء الفقهية، في تحديد السلطة القضائية المختصة لرقابتها نظرا لما عرف عن هذه الهيئات من ثناية وظيفية، تستند إلى القانون الإداري والقانون المدني في تسييرها، لكن تحديد الصبغة الإدارية لمختلف هذه الهيئات الإدارية وبالتالي إسناد الرقابة على أعمالها إلى القاضي الإداري شأن وقع حسمه بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 23 يناير 1987 فيما يتعلق بمجلس المنافسة الفرنسي، وفي هذا القرار، بيّن المجلس الدستوري الفرنسي، وجوب احترام مبدأ اختصاص القاضي الإداري، في رقابته على هذه الهيئات، لكن هذا المبدأ قد يعرف بعض الاستثناءات المحددة والتي يترتب عنه، خروج الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء الاستعجالي لاعتبارات تبرره “متطلبات إدارة جيدة للقضاء”، وعلى إثر هذا القرار أسند المجلس الدستوري الفرنسي اختصاص النظر في أحكام مجلس المنافسة، غلى محكمة الاستئناف بباريس وليس إلى المحكمة الإدارية وفقا لمنطق إدارة جيدة للقضاء.
ثانيا: موقف المشرع المغربي في إسناد الاختصاص للقضاء الإداري
اما فيما يتعلق باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب، فنجد المشرع المغربي أشار في المادة 28 من القانون 08-09 الخاص بحماية ومراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب في مجال حديثه عن الاختصاصات الموكولة للجنة الوطنية، والمحددة في تلقي الشكايات من طرف الأشخاص المعنيين بالمعالجة المتضررين من نشر معطياتهم الشخصية، والتحقق بشأنها والاستجابة لها، والردِّ عليها، والقيام بالتصحيحات الضرورية، أو إحالة ملفها على القضاء في الحالات المستعصية أو هما معا.
كما تتكفل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بإجراء خبرة بناء على طلب من السلطات العمومية خاصة السلطات القضائية، خلال النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون 08-09 باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا، كما يكمن دورها في مساعدة الحكومة في تحدد موقفها أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال عملية إبداء الرأي في النصوص القانونية ذات الصلة، بالإضافة لدورها المحدد قانونا في مجال التعاون الدولي مع الهيئات المماثلة دوليا( ).
وبالتالي فإن القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، نجد أن المشرع المغربي أسند الاختصاص للقضاء العادي، عكس بعض الدول التي جعلت من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات هيئة قضائية من الدرجة الأولى، وأن قراراتها تستأنف لدى محكمة الاستئناف كما فعل المشرع التونسي في القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية( )، عكس المشرع المغربي.
وربما يعود ذلك للرغبة في إسناد الاختصاص، لطبيعة القضايا والملفات التي تعالجها اللجنة الوطنية، فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة، ووجوب معالجتها في إطار الشفافية والأمانة، واحترام كرامة الإنسان من جهة، والملفات ذات الطابع الاقتصادي من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، وبالرجوع إلى قرار المجلس الدستوري الفرنسي الذي تناول فيه الحديث عن مجلس المنافسة الفرنسي، اعتبر أن احترام الفصل بين السلط، لا يعني بالضرورة أن رقابة القرارات الإدارية تمارس أصلا من جهة المحاكم الإدارية بل يمكن أن تتدخل فيها المحاكم العادية وذلك إذا اقتضت مصلحة المتقاضين ذلك( ).
وبالتالي، فإن للجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية دور هام في مراقبة أعمال المعالجة، وضمان احترام مبادئ الحماية، وذلك من خلال مختلف الأعمال التي تقوم أثناء عملية المراقبة، كذلك للجنة دور في زجر الاختلالات التي يقوم بها المسؤول عن المعالجة، أو المناول سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، وفي هذا الإطار فقد تعرض المشرع المغربي من خلال قانون حماية المعطيات الشخصية 08-09 إلى مختلف القرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية؛ إذ بإمكانها وفي الصور المقررة في قانون مراقبة حماية المعطيات الشخصية ذات الطابع الشخصي، سحب الوصل أو الإذن وفق أحكام المادة الحادية والخمسون من القانون( )، وتحديد الضمانات الضرورية والتدابير اللازمة لحماية المعطيات الشخصية وضمان سلامتها من قبل المسؤول عن المعالجة من خلال الإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات من الإتلاف العرضي أو الغير مشروع، او إتلافها أو إذاعتها، أو الولوج الغير مرخص له خاصة إذا تعلق الأمر بنقل المعطيات خارج البلاد، أو أي شكل من أشكال المعالجة الغير المشروعة، أيضا مسألة سرية المعطيات اوكلها المشرع المغربي للمسؤول عن المعالجة المكلف قانونا بإعداد الإجراءات التقنية الملائمة للحفاظ على سريتها وسلامتها ومعالجتها من قبل الأغيار( ).
ونعتقد أن المشرع المغربي كان عليه ان ينص صراحة على رقابة القضاء من خلال القانون 08-09 لمنح اللجنة مزيدا من المصداقية، ولمنح المستثمر الوطني والدولي مزيدا من الثقة في القضاء المغربي في حالة المنازعات المرتبطة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتبعا لذلك، فإنه يتجه الحديث عن طبيعة القرارات الفردية الصادرة عن اللجنة باعتبارها قرارات إدارية مقارنة بالقرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للإعلاميات والمجريات بفرنسا باعتبارها لجنة إدارية مستقلة، كما هو منصوص عليه في صلب قانون 6 يناير 1978 جعلت من قرارات اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، قرارات إدارية ويمكن الطعن فيها بدعوى الشطط في استعمال السلطة أمام مجلس الدولة.
ذلك أن تخويل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية سلطة القرار يمثل أبرز تجليات الصلاحيات الواسعة لهذا الهيكل التنظيمي المؤسساتي، في مجال حماية المعطيات الشخصية، حيث أسند قانون حماية المعطيات الشخصية، للجنة الوطنية صلاحية إشعار وكيل الملك بكل جريمة يبلغ العلم بها للجنة بمناسبة إجراء رقابتها على احترام مبادئ المعالجة، وهي صلاحيات موسعة، لكن الواقع العملي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المغربي نجدها في واقع الأمر، تراوح مكانها في انتظار حصولها على الموافقة الرسمية من قبل مجلس أوروبا وهي اتفاقية دولية وتتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤرخة في 28 يناير 1981 لمجلس أوروبا.
تفتح هذه الاتفاقية باب الانضمام، لكافة دول العالم، وفق شروط يحددها مجلس أوروبا، وتهدف إلى خلق مزيد من التوازن، بين واجب احترام الحقوق والحريات لدى الأشخاص، وحرية تداول المعطيات، كما تهدف هذه الاتفاقية إلى: تحقيق الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتحصين مجالات الحياة الخاصة، تجاه أي معالجة لمعطيات شخصية، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، وتقرر هذه الاتفاقية مجموعة من المبادئ الأساسية، المتعلقة بنوعية المعطيات والحق في النفاذ إليها، ومراقبتها وتعديلها خصوصا ذات الصبغة الحساسة.
كذلك تعنى هذه الاتفاقية بالحالة الصحية والجنسية، وتقرر بالمناسبة ذاتها العديد من العقوبات الزجرية في حق المنتهكين لبنود الاتفاقية( )، والتي تستمد مرجعيتها الشرعية من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950، وهذه الاتفاقية نجدها كذلك منسجمة إلى حد كبير مع القانون الفرنسي 78-17 لسنة 1978 وهو القانون الذي استلهم منه المشرع الأوروبي توجيهاته الاسترشادية الرئيسية، حيث وضع التوجيه الأوروبي عدد 46 لسنة 1995 نظاما قانونيا خاصا بنقل المعطيات الشخصية، خارج المجموعة الأوروبية، فإذا كان المبدأ هو حرية تداول المعطيات بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما تنص عليه أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من التوجيه، فإن المبدأ فيما يتعلق بتدفق المعطيات الشخصية خارج المجموعة الأوروبية هو منع التبادل، إلا إذا توفرت هذه البلدان المستقبلة للمعطيات الشخصية، مستوى ملائما من الحماية وذلك تطبيقا لما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 25 من التوجيه الأوروبي.
ويتم تقدير طائع الملاءمة حسب الفقرة الثانية من الفصل 25 بالنظر إلى العناصر المتعلقة بنقل المعطيات، خاصة ما يتعلق بطبيعة المعطيات المطلوب نقلها والغرض من معالجتها، ومدة المعالجة والبلاد الأصلية والبلاد التي ستحال إليها المعطيات، والقواعد القانونية العامة والقطاعية وكل ما توفره هذه البلاد من الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة المعطيات.
وقد تم وضع العديد من مثل هذه القوانين، في دول خارج الاتحاد الأوروبي أيضا، كما هو الحال في كندا وأستراليا، وتم التنصيص عليه دستوريا، باعتبارها القانون الأسمى في الدول والذي تتفرع عنه باقي القوانين الوطنية، ونجد هذا التوجه حاضرا بقوة لدى دول الاتحاد الأوروبي كما أوضحنا سابقا، مستمدا من الاتفاقيات الدولية رقم 108 مرجعا ودليلا ميسرا لتطبيق الحماية المطلوبة.
هذه التشريعات، وإن توحدت على مستوى الحماية بعد استيعابها للمخاطر المتربصة والمحدقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، إلا انها اختلفت على مستوى التطبيق، من خلال اختلاف التوجهات في عملية الجمع والمعالجة والاستثناءات، وايضا على مستوى التجريم والعقاب بين مشددة للحماية ومتساهل لتحقيق مزيد من الأرباح في مجالات الاستثمار، ولو على حساب الحياة الخاصة للمواطنين، اما القوانين القطاعية فهي كما يدل عليها اسمها تتعلق بقطاع معين، كالقطاع المالي، والقطاع الصحي، وقطاع الاتصالات وغيرها، إذ نجد هذه القوانين متركزة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجنبت لحد الآن اللجوء، تقديم تشريع عام يحمي الخصوصية، ومن ثم يتم تطبيق القانون بآيات مختلفة، وذلك باللجوء إلى القضاء لجبر الضرر الذي قد يحلق خصوصية الأفراد ومعطياتهم الشخصية بما هي حق عام أقره التشريع الأمريكي.
وفي هذا الصدد نجد القانون المغربي 08-09 هو الآخر، يتضمن شروطا للملاءمة المطلوبة والمحددة في اتفاقية 108 .
ولقد كانت وجهة نظر بعض التشريعات واضحة في اسناد الاختصاص للقضاء الإداري وبتخويل الافراد وعلى وجه التحديد في مواجهة القرارات التي تصدرها الإدارة والتي يمكن الشك بمدى مشروعيتها أول إلزام الإدارة القيام بها بأعمال محددة في حالة وجود قرار اداري بالرفض الصريح او السلبي.
فاذا كان الفرد قد عمد الى تعديل وتصحيح معلومات معينة عنه وتقد للإدارة بطلب اجراء مثل هذا التصحيح او التعديل حتى لا يضار من بقاء ملفه بشكل غير سليم، فإذا رفضت إدارة القيام بذلك .
ففي أمريكا مثلا، يملك القضاء إعمالا للمبدأ الذي قررته قضيةGrene vmelory أن يلزم الحكومة بإجراء التصحيحات اللازمة على ملف فرد من الافراد استنادا إلى مبدأ Due process of the law إجراءات العدالة القانونية متى قامت الحكومة بعمل محدد ضد الفرد استنادا الى معلومات مستمدة من ملفاتها وتضرر الفرد من ذلك( ).
وفي الكويت يملك الافراد هذا الحق ،اذ انه وبعد انشاء المحكمة الإدارية عام 1981 وبعد ان أصبحت تملك اختصاصا عاما في شأن المنازعات الإدارية فانه يمكن اللجوء الى الدعوى الإدارية لحماية حقوق الافراد المتعلقة بشؤونهم الخاصة مثل تغيير الاسم، تغيير العنوان او تصحيح معلومات عنه لدى الحكومة والتي يمكن أن تنبني عليها المنازعات الإدارية في مواجهة قرار اداري سلبي كان ام إيجابي( ).
على خلاف التشريع المغربي الذي حصر اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على اعمال اللجنة الوطنية اما الطعون الموجهة ضد قراراتها اسند فيها الاختصاص للقضاء العادي.

خاتمة :
وصفوة القول لقد أمكن تحديد مظاهر الحماية القضائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال استقراء مختلف النصوص القانونية المؤطرة للحماية الواردة في قانون 09.08 الذي بدا واضحا تنوعها وتعدد أوجهها والمتعلقة بحقوق وخصوصية الأفراد سواء تعلق الأمر بالقضاء المدني والإداري .
فاللجوء للقضاء المدني من أجل الحصول على تعويض عن الأضرار التي تسببت فيها فعل الاعتداء الناتج عنه وفقا لقواعد المسؤولية المدنية مادام أن المشرع ليس له نص الفصل التاسع من القانون المدني الفرنسي والذي شكل إخراج للحق المذكور من نطاق المسؤولية المدنية التقليدية.
كما يمكنه اللجوء إلى القضاء المدني من أجلب طلب الاستفادة من التدابير الإجرائية التي أقرها المشرع في إطار القضاء المستعجل بينما يبقى اختصاص القاضي الإداري للرقابة على أعمال اللجنة الوطنية وإن خالف موقف المشرع المغربي لبعض الدول التي جعلت من اللجنة الوطنية هيئة قضائية من الدرجة الأولى وأن قراراتها تستأنف لدى محكمة الاستئناف (التشريع التونسي).

لائحة المصادر والمراجع

المراجع باللغة العربية
الكتـــــب:
 إبراهيم الدسومي أبو الليل، جامعة الكويت، السنة العاشرة، العدد الثاني، يونيو 1986.
 أندرو بوديفات، توبي مندل، ين واجنر، ديسكي هوتن، نتاليا توريس، دراسة استقصائية عالمية حول خصوصية الإنترنت وحرية التعبير، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، طبعة، 2012، ترجم المؤلف للغة العربية بواسطة الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) سنة 2013.
 البهيجي عصافر أحمد، حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في ضوء المسؤولية المدنية وحقوق الإنسان، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، مصر، 2005.
 بولين أنطونيوس أيوب، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت، الطبعة الأولى، 2009م.
 جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993.
 حسام الدين الأهواني، “الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دار النهضة العربية، القاهرة من دون سنة نشر .
 حسن علوش، المسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد، ط1، مطبعة العلوم القاهرة، 1957.
 حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج:1، النظرية العامة للالتزام، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والمقارن، ط:1، دار وائل، عمان، 2002.
 خالد مصطفى فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية 2005.
 خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي الالكتروني – الدعوى الالكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجماعي – الاسكندرية، طبعة 2008.
 خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجماعي، الإسكندرية، 2009.
 الدكتور عبد الحكيم زروق، تنظيم التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية عبر الإنترنت، سلسلة الشؤون القانونية والمنازعات رقم 7 دار الامان الرباط، الطبعة الأولى، 2016.
 الدكتور محمد عبد المحسن المقاطيع، حماية الحياة الخاصة للأفراد ضماناتها في مواجهة الحاسوب الآلي: دراسة تحليلية نقدية مقارنة للحق في الخصوصية وتطبيقاته في القانون، أبريل 1992.
 رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة، سنة الطبعة، 2007.
 سحن على الذنون، محمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج1، مصادر الالتزام، ط1، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والمقارن، دار وائل للنشر، عمان 2002.
 عايد رجا الخلايلة، المسؤولية التقصيرية الالكترونية – المسؤولية عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت: دراسة مقارنة، دار الثقافة، الطبعة 2009.
 عبد التواب مبارك، الوجيز في أصول القضاء المدني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
 عبد الحكيم زروق، التنظيم القانوني للمغرب الرقمي، مكتبة الرشاد-سطات، بدون طبعة، ص90.
 عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري، والأستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزامات في القانون المدني، ج1، مصادر الالتزام.
 عبد المحيد الشواربي، والمستشار عز الدين الدناصوري، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة الحديثة للطباعة، القاهرة 1988.
 العربي جنان، التكييف القانوني لفعل المعلومة الالتزامات التعاقدية الالكترونية، ط: الأولى، 2010.
 العربي جنان، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والحماية القانونية في التشريع المغربي والمقارن، قانون رقم 08-09، الكتاب الثاني، سلسلة التنظيم القانوني للمعلومات والإنترنت، الوراقة الوطنية-مراكش، الطبعة الأولى، 2010.
 فيصل محمد كمال عبد العزيز، الحماية القانونية لعقود التجارة الالكترونية، دار النهضة العربية، طبعة 2008.
 محمد حسين منصور، المدخل إلى القانون، الكتاب الثاني: نظرية الحق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة سنة 1995.
 محمد عبد النباوي، المسؤولية المدنية لأطباء القطاع الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2003.
 مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004
 مقدم سعيد التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، الطبعة الأولى، دار الحداثة، بيروت 1985.
 نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2006.
 نقولا فتوش وأندريه برتان، الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة، الطبعة الأولى، مكتبة مصادر-بيروت، 2003.
 هلالي عبد الإله أحمد، تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية-القاهرة، الطبعة الأولى، 1997م.
الأطروحات:
 الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الأنترنيت: دراسة وصفية تحليلية، مليكة عطوى، أطروحة لنيل الدكتورة في علوم الإعلام والاتصال السنة الجامعية 2009/2010.
 الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في التشريع المغربي، أحمد بوراري، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية، السنة الجامعية: 2014-2015.
الرسائل:
 التعويض العيني، بشير صبار لفتة، رسالة ماجستير كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2001.
 الحماية القضائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، رسالة لنيل دبلوم نهاية التكوين في الماستر الأساسي، السنة الجامعية: 2016-2017.

المقالات
 محمد المحبوبي، الحماية الدولية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مجلة محاكمة، العدد: 2، سنة: 2007.
 نعيم كاظم جبير، الحق في الصورة الفوتوغرافية والحماية المقررة له في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة القانون المقارن العدد 34 سنة 2002.
النصوص القانونية
 الظهير رقم 15-09-1 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009، الموافق لـ22 صفر 1430 بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 552.
 القانون الفرنسي رقم 78-17 الصادر بتاريخ 6 يناير 1978، والمتعلق بالمعلوميات والملفات والحريات.
 المرسوم رقم 165-09-3 صادر في جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، منشور بالجريدة الرسمية عدد: 5744، جمادى الآخرة 1430، (18 يونيو 2009).
 الظهير الشريف رقم 413-59-1 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الصادر بالجريدة الرسمية عدد: 2640 مكرر، بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963) ص1253.
التقارير والندوات:
 تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون 08-09 دورة أكتوبر 2008 بالنسبة لمجلس النواب ومجلس المستشارين.

و ختاما قراءة ممتعة نتمناها لكم و الى بحث اخر بحول الله

مشاركة