الرئيسية أحداث المجتمع وجهة نظر قانونية حول تجاوزات بيئية لمصنع تاملالت

وجهة نظر قانونية حول تجاوزات بيئية لمصنع تاملالت

IMG 20200129 WA0154
كتبه كتب في 30 يناير، 2020 - 7:00 صباحًا

متابعة : صوت العدالة

توصلت جريدة صوت العدالة بوجهة نظر قانونية مدونة باسم محامي بهيئة مراكش الأستاذ يونس بن طالب.

هذا نصها :

ظهير شريف 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 موافق 12/05/2003.
أولى القانون البيئي عناية خاصة بكل المكونات البيئية وجعل لها الأولية على كافة الأنشطة الاقتصادية على اعتبار أن الحياة الكريمة لا تكتمل إلا بوضع سبل الحماية لها ، وأن كرامة الإنسان تستلزم توافر مقومات حياة كريمة ، ومنها بالأساس توفير فرص شغل تدر عليه مدخولا يوفر به كل احتياجاته ، إلا أن هذا لا يمكن أن يتم من خلال الدوس على حياته وصحته ، فقد جاء في الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 موافق 12/05/2003 .
في المادة 11 منه ” على كل شخص يملك أو يستغل منشأة مصنفة أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية ولمحاربة تلوث البيئة ، وتدهور الوسط الطبيعي وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية والمقاييس والمعاييرالجاري بها العمل ، كما عليه أن يخضع لكل مراقبة أو تفتيش محتمل من طرف السلطات ألمختصة
هذه المادة تلزم كل من يرغب في استغلال منشأة أن يتماشى تسييرها وعملها مع معايير المحافظة على البيئة وخضوعها للمراقبة والتفتيش فهل هذا ما يقع أيضا مع مصنع تاملالت ؟
سؤال ينتظر جوابا ونفس المقتضى تقريبا سارت عليه المادة 12 من نفس القانون.
إلا أنه وعند وجود خطر كبير على صحة الانسان أو على البيئة بصفة عامة فعلى السلطة المختصة القيام باتخاذ كافة التدابير لوضع حد لنشاط الذي يتسبب قي الإضرار بالإنسان والبيئة (م13) من نفس القانون.
وحيت أن الأضرار التي تلحق سكان تاملالت ونواحيها من جراء المصنع الموجود بهاو الذي ينفث الدخان والروائح الكريهة ليس بحاجة الى خبرة لتحديد مدى خطورة ما تطرحه مداخنه من كمية التلوث الذي تأذت منه كل الساكنة وإننا أمام هذا الوضع تدعوا كافة الإدارات المعنية ومنها الشرطة البيئية إلى فتح تحقيق في الموضوع ، مع تحميل الجهة التي رخصت للمصنع بممارسة نشاطه الذي يشكل جريمة بيئية تستلزم تعويضا لما تعرضت له ساكنة تاملالت من أضرار.
ومن وجعة نظرنا فالقانون البيئي يغني ساكنة تاملالت عما تقوم به من احتجاجات ، ويلزم الإدارة بفتح تحقيق ، وتبليغهم بمآل التحقيق ويغنيهم عن ترديد الشعارات وحمل اللافتات كما يمكن أن يلزم الإدارة التي رخصت بتعويض المتضررين ويلزم المصنع بالكف عن ممارسة نشاطه المؤدي للنظام البيئي على العموم.

IMG 20200129 WA0155
مشاركة