الرئيسية غير مصنف الغرف الأمنيــــــــــــــة:غرف شرطية ودركية وجمركية في خدمة العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة “.

الغرف الأمنيــــــــــــــة:غرف شرطية ودركية وجمركية في خدمة العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة “.

ea3d4ee6 f365 46fc aa2b 9e92c50130ea
كتبه كتب في 19 مايو، 2025 - 4:24 مساءً

تقديم

ماستر  في قانون الأعمال  

  ماستر  العلوم الجنائية والدراسات الأمنية

ماستر الإدارة الترابية  للسلك  العادي للرجال السلطة

بالمعهد الملكي للإدارة الترابية  وزارة الداخلية.

الغـــــــــرف الأمنيــــــــــــــة.

غرف شرطية ودركية وجمركية في خدمة العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة “.

تقديم : 

تقتضي في غالب الأحيان ضرورة احتفاظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو مجموعة أشخاص في وضعية نزاع مع القانون ، مشتبه فيهم بإرتكابهم جنايات وجنح معاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية ، بمقر الغرف الأمنية لضرورة بحث تمهيدي عادي أو تلبسي ” لحاجيات البحث و التقديم أمام النيابة العامة المختصة ” . 

وهو إجراء قانوني ووقائي قضائي إداري أمني للحاجة الملحة للوصول إلى الحقيقة و استجلاء كافة العناصر المكونة للجريمة موضوع الإجراء وتطبيق الجزاءات المناسبة على ضوء ذلك . 

تدبير الوضع بمقر الغرف الأمنية ، يتم تحت الإشراف و المراقبة المباشرة للنيابة العامة المختصة و التطبيق السليم للإجراءات فهو المسؤولية الأولى للضابط المكلف بالإجراء فعليه أن يتسلح بالقانون و الحياد و أن يقوم بالمطلوب وهو في يقظة تامة واحتراز تام فالإقامة بمقر الغرف الأمنية يمكن تشبيهها بالإقامة أو الضيافة الأمنية في رحاب القانون ، كيف ذلك نعم فالشخص مشتبه فيه بارتكاب جنايات و جنح إلى أنه في نضر القانون بريء إلى أن يصدر في حقه حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناءا على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية والتي تبتدئ من دقيقة وضعه في الغرفة الأمنية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية وصولا لخفره في اتجاه الغرف الأمنية بالمحكمة تحت مراقبة طاقم شرطة المحاكم.  و انتظارالقرار الذي سوف يتخذ في حقه من قبل النيابة العامة المختصة سواء ، بمتابعته في حالة سراح أو حفظ المسطرة أو في حالة اعتقال و خفره كنزيل احتياطي بأحد المؤسسات السجنية لضرورة التحقيق أو الحكم .

ومن أجل الإحاطة ولو بشكل مقتضب بخصوصية الوضع بمقر الغرف الأمنية و النصوص القانونية و المراسيم التي تأطر عملية الوضع ، اعتمدت على الخطة المنهجية الأتية بالاعتماد على الواقع العملي :  

أولا : الغرف الأمنية من حماية الحقوق إلى التقعيد القانوني للواجبات. 

ثانيا : التغذية بمقرات الغرف الأمنية . 

توضيحــــــــــات : 

أولا : الغرف الأمنية بين حماية الحقوق و التقعيد القانوني للواجبات. 

إن الدولة عند ممارستها لحقها في الزجر و العقاب و الحفاظ على النظام العام ، يجب أن تلتزم بحماية الحقوق وضمان حرية الأفراد في إطار تلازمية الحق مع الواجب . 

وهو الأمر الذي دفع المشرع المغربي إلى تبني نصوص قانونية تعمل على احترام هذه الحقوق و الواجبات في إطار الممارسات الفضلى ، و العمل على تكريسها سواء في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية والنصوص القانونية ذات الصلة . 

وإجراء الوضع بمقر الغرف الأمنية له خصوصيته ، لأنه إجراء خطير يمس بالحرية الشخصية ويقطع الاتصال بالعالم الخارجي في مرحلة قد لا تتوفر فيها دلائل كبيرة على إرتكاب شخص معين للجريمة اللهما إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بارتكاب جنحة أو جناية استنادا لمقتضيات المادة 56 ق.م.ج . 

لكل ذلك فقد أحاطه المشرع بمجموعة من المقتضيات القانونية التي تجعل منه إجراء استثنائي تطبيقا لمقتضيات المادة 66 ق.م.ج ، و الفصل 23 من دستور المملكة في تناغم و انسجام و تناسق مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة المغربية الشريفة في مجال حماية حقوق الإنسان و الوقاية من التعذيب و ضمانات المحاكمة العادلة.

1- الضوابط الإجرائية للوضع تحت تدبير الغرف الأمنية:

إن الأصل في الأفعال الإباحة و الاسثثناء هو المنع و المنع لايكون إلى بنص قانوني صريح . 

” لا يجوز مؤاحذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لا يقررها القانون ” المادة 2 ق.ج . 

ليس من قواعد العدل و الإنصاف متابعة شخص على أفعال أتاها اعتقادا منه أناها مباحة ، بل قواعد العدل تقتضي أن يقوم المشرع ببيان الجرائم وعقوباتها حتى يكون الشخص على بينة من أمره و أفعاله في إطار شرعية التجريم و العقاب . 

عموما فإجراءات تطبيق تدبير الحراسة النظرية لا يمكن اللجوء إليها إلى بوجود جريمة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية و إجراءات البحث و التفتيش  الانتقال و المعاينة و المواجهة و التقديم تستدعي ذلك.

أ أن تكون الجريمة موضوع الإجراء معاقب عليها بالحرمان من الحرية . 

يعني أن الوضع تحت تدبير الغرف الأمنية يستلزم قيام جريمة سواء جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو السجن ، وأن تتوفر أدلة وحجج دامغة ضد المشتبه فيه حتى يمكن الوضع بمقر الغرف الأمنية لكل غاية مفيدة . 

ب  ضرورة البحث تتطلب اعتماد إجراء الحراسة النظرية . 

الفقرة 1 من المادة 66 من ق.م.ج ، إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في المادة 65 أعلاه ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة ، تحسب ابتداءا من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة العامة بذلك .

الفقرة 1 من المادة 80 ، اذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته ، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بإذن النيابة العامة ، ويتعين لزوما تقديمه إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة …،

ج  احترام مدد الوضع تحت تدبير الغرف الأمنية. 

في حالة التلبس بالجريمة حددت المادة 66 من ق.م.ج ، 48 ساعة لا يمكن تجاوزها تحتسب من ساعة التوقيف ، على أن تشعر النيابة العامة بذلك ويمكن تمديدها بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة لمرة واحدة لمدة 24 ساعة . 

في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، تما تحديدها في 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناءا على إذن من النيابة العامة المختصة. 

في حالة الجريمة الإرهابية ، 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لنفس المدة بناءا على إذن النيابة العامة المختصة عند كل تمديد. 

أما فيما يخص الحالة العادية فإن مدة الوضع هي نفسها المطبقة في حالة التلبس بالجريمة مع بعض الخصوصيات حيث تقتضي ضرورة حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن النيابة العامة الكتابي ، ليقوم بهذا الإجراء وكذا ضرورة تقديم الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أمام ممثل النيابة عند تمديد الأول ، واسثثناءا يمكن منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يساق إلى النيابة العامة وللإشارة تحتسب مدة الحراسة النظرية الأصلية منذ بداية الإيقاف ، وبالنسبة للتمديد من الساعة التي تنتهي فيها المدة الأصلية.

د السجلات الخاصة بالحراسة النظرية . 

المادة 66 ق.م.ج: يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع السيد وكيل الملك ، في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت تدبير الغرف الأمنية حيث تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وساعة انتهائها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة و الحالة البدنية و الصحية للشخص المعتقل . 

كما يجب توقيع هذا السجل من قبل الشخص المحروس نظريا والضابط المكلف بالإجراء بمجرد انتهائها ، وإذا كان غير قادر على التوقيع أو الإبصام يشار إلى ذلك في السجل . 

أما فيما يخص سجل الأحداث فإن ق.م.ج، لم يلزم صراحة على ضابط الشرطة القضائية مسك هذا السجل ونص في مقتضيات المادة 460 من نفس القانون على أنه يمكن دون المساس بمقتضيات المادة 470 ق م ج، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث ، أن يحتفظ بالحدث المرتكب لجرم معين في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية بالإضافة إلى ذلك عليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيدائه. 

للإشارة فالسجلات المخصصة للوضع تحت الحراسة النظرية تعرض على وكيل الملك للإطلاع عليها و مراقبتها و التأشير عليها مرة في كل شهر على الأقل.

2– الضمانات المسطرية للوضع تحت تدبير الغرف الأمنية . 

أ الإشعار بالتهمة وإشعار العائلة: 

إن إشعار الشخص المشتبه فيه بالتهمة الموجهة إليه من الحقوق الأساسية لهذا الأخير ، لكي يكون على بينة من أمره ووضعه القانوني و الحقوقي ويبرر أوجه دفاعه هل هو جاني أم بريء أو ضحية والغاية من تواجده بمقر الغرف الأمنية. 

وهو حق دستوري تأسيسا على مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 23 من دستور المملكة ، وتم التنصيص عليه صراحة في المادة 66 ق.م.ج الفقرة 2 ، ومقتضيات المادة 24 ق.م.ج الفقرة الأخيرة . 

في نفس النهج يتعين على ضابط الشرطة القضائية ، إشعار عائلة المشتبه فيه المتخذ في حقه إجراء سالب للحرية ، بأية وسيلة من الوسائل ويشير إلى ذلك في المحضر . 

ويجب التذكير أن المشرع لم يحدد وسيلة وطريقة معينة للإشعار ، الفقرة الأخيرة من المادة 67 ق.م.ج. 

على عكس المشرع الفرنسي الذي نص صراحة على إشعار عائلة الموقوف بواسطة الهاتف 63ـ2 من المسطرة الجنائية الفرنسية . 

أما فيما يخص الأحداث الجانحين المحتفظ بهم فقد نصت المادة 460 ق.م.ج في الفقرة الخامسة ، على إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته ، الفقرة الأخيرة من المادة 67 ق.م.ج

ب الحق في التزام الصمت : 

الصمت لغة هو السكوت وعدم النطق ، ويقال ” لاينسب لساكت قول ” ، ويفيد الحق في التزام الصمت خلال مرحلة البحث التمهيدي كون المشتبه فيه حر في الإجابة أو عدم الإجابة على أسئلة ضابط الشرطة القضائية ، وذلك من غير أن يشكل صمته دليلا أو قرينة على أنه مرتكب للجريمة موضوع البحث . 

إن حق المشتبه فيه في التزام الصمت ذو طابع دستوري ،الفصل 23 من دستور المملكة المغربية و المادة 66 ق.م.ج ، فلا يجوز إكراه المشتبه فيه على الإدلاء بإفادته لما يشكل ذلك من مساس بقرينة البراءة و ضمانات المحاكمة العادلة التي يعتبر البحث التمهيدي للشرطة القضائية النواة الأولى لتحقيقيها ، وأي إخلال من طرفها بهذه الضمانة و غيرها يخول للمشتبه فيه و لدفاعه الطعن ببطلان الإجراءات المعيبة و الإجراءات الصحيحة التي تليها على أساس مابني على باطل فهو باطل . 

وهو ماكرسته المحكمة الابتدائية بميدلت ـ ملف جنحي تلبسي عدد 2467 /2015 بتاريخ 26/11/2015 . 

” يقصد بالحق في التزام الصمت أن يقوم ضابط الشرطة القضائية بإبلاغ الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية عند الاستماع إليه في محضر قانوني ، بحقه في عدم الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه وعدم الإدلاء بأي تصريح متسرع وهو حق من حقوق الإنسان ومن مستلزمات المحاكمة العادلة ، إذ لا يجوز حمل المشتبه فيه على الإجابة على أسئلة المحقق أو إجباره على أن يكون شاهدا ضد نفسه “.

ج الاستعانة بالمحامي والسلامة الجسدية للمشتبه فيه : 

احتراما لحقوق الدفاع وتكريسا لضمانات المحاكمة العادلة ولحقوق المشتبه فيه أمام الضابطة القضائية المتخذ في حقه إجراء سالب للحرية الموضوع بنزل الغرف الأمنية ، مكن المشرع المغربي الموضوع تحت تدبير الحراسة النظرية من حقه في الاتصال بالمحامي بترخيص من النيابة العامة المختصة ، إلى أنه في حالة تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة لأسباب معينة من أهمها بعد المسافة ، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة اسثتنائية للمحامي بالاتصال بالمشتبه فيه ، مع ضرورة رفع تقرير فوري إلى النيابة العامة المختصة ، ويتم هذا الاتصال في الساعات الأولى من توقيف المشتبه فيه وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية . 

* فيما يخص الجرائم الإرهابية و الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق.م.ج ، فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية. 

يقتصر الاتصال في مدة نصف ساعة ” 30 دقيقة “ ، استنادا لمقتضيات الفقرة 10 من المادة 66 ق.م.ج . 

غير أنه وحفاظا على سرية البحث ، يمكن للنيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناءا على طلب الضابط على أن لا يتجاوز التأخير 48 ساعة .

أما فيما يهم السلامة الجسدية ، فإنه حماية للموضوع رهن تدبير الغرف الأمنية عمل المشرع المغربي على تضمين مقتضيات تمنع جميع أشكال التعذيب التي يمكن أن يتعرض لها الموقوف من أجل سلب اعترافات أو تصريحات منه بالقوة ، وهو المقتضى الذي تم التنصيص عليه بموجب القانون 04-43 لسنة 14 فبراير 2006، بمقتضى الفصول 231-1 – 231ـ8 . 

كما أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكدت على تجريم التعذيب وكل الممارسات القاسية أو اللاإنسانيةأو المهينة ، في نفس المنحى نص قانون المسطرة الجنائية في المادة 73 من ق.م.ج على إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه ، إجراء فحص طبي على هذا الأخير لكشف أثار العنف و التعذيب أو أي إكراه مادي عليه ، كما يمكن للنيابة العامة تلقائيا أو بطلب من الظنين أو المتهم إجراء فحص طبي للتأكد من مصدر تلك الجروح و معرفة المسؤول عنها المادة 74 من ق.م.ج . 

بالإضافة إلى ذلك يمكن المطالبة بالخبرة الطبية أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم بمناسبة الدفع ببطلان محضر الضابطة القضائية المادة 194 ق.م.ج . ” تطبق نفس المقتضيات على الحدث الجانح “.

د  الاستعانة بالمترجم : 

قد يكون المشتبه فيه أمازيغي اللغة أو ريفي اللهجة أو حساني النطق ، أو هندي اللغة …، أو يتحدث لغة لا يفهمها ضابط الشرطة القضائية ، هنا وحماية له يستعين ضابط الشرطة القضائية بمترجم محلف أو أي شخص يجيد التحدث باللغة المنطوقة من طرف المشتبه فيه ، نفس الشيء بالنسبة للمشتبه فيه الأصم أو الأبكم أو هما معا ، وقد نبه دستور المملكة إلى حق المشتبه فيه الإستعانة بمترجم كما نصت على ذلك المادة 21 من ق.م.ج …؛ يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا،يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه… ، .

ثانيا : التغذية بمقرات الغرف الأمنية . 

مرسوم رقم 2.22.222 ، صادر في 5 شوال 1443 ( 6 ماي 2022) ـ بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية و الأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية . 

وعليه تطبيقا لأحكام المادتين 66 و 460 من ق.م.ج ، تقدم للأشخاص الموضوعين بمقرات الغرف الأمنية ، ومنهم الأحداث الجانحين ثلاث وجبات للتغذية في اليوم تحدد تعريفتها بقرار مشترك من وزارة العدل و المالية . 

عموما تنفيذا للقانون 89ـ18 المعدل و المتمم لقانون المسطرة الجنائية صدر المرسوم المنوه عنه أعلاه والذي يحدد قواعد نظام تغذية الأشخاص المحروسين نظريا وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية ونص على جملة مهمة من المقتضيات أهمها :  

✓ تحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا، وذلك تنزيلا لأحكام القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460. 

✓ مراعاة الحالات المرضية المثبتة التي تستدعي نظاما غذائيا خاصا، وفي حال تعذر توفير الوجبات التي تحترم هذه الحالات المرضية يمكن السماح للمعني بالأمر الحصول على وجبات خاصة على نفقتهم في حدود المسموح به تحت مراقبة ضباط وأعوان الشرطة.  

✓ في حالة رفض الشخص الموجود رهن الحراسة النظرية أو تدابير الاحتفاظ التغذية المقدمة إليه يشار إلى ذلك في سجل الحراسة النظرية ويتم إشعار النيابة العامة فورا بذلك. 

✓ جعل مهمة تغذية الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية أو تدبير الاحتفاظ على عاتق السلطات، ويعهد بإنجاز عمليات النفقات المرتبطة بهذا النظام التي يباشرها الآمرون بالصرف إلى المحاسبين العموميين ويتمّ تبرير عمليات النفقات وفق الوثائق المثبتة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وعند الاقتضاء بواسطة تصريح موقع من لدن ضباط الشرطة القضائية. 

✓ تحديد قيمة التغذية التي يتلقاها كل موقوف في 50 درهم.

من أجل الإحاطة بنوع من الشمولية حول التدابير المتخذة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا ، ارتأيت بدون إطناب تفصيل الحديث عن بعض تحديات الواقع العملي خصوصا في المناطق النائية بمراكز الدرك الملكي على وجه الخصوص ، وكذلك بعض المقتضيات الخاصة التي تتطلب تعامل غذائي خاص للمحروس نظريا لأختم بإشكالية التغذية بمقرات الغرف الأمنية بالمحاكم أثناء التقديم أمام النيابة العامة المختصة. 

أ  الغرف الأمنية بالمناطق النائية : 

على عكس الغرف الأمنية الشرطية التي تتواجد بالمدار الحضري والتي لا تطرح إشكالية فيما يخص تغذية الأشخاص المحروسين نظريا لقربها من مصادر التموين ، تطرح إشكالية صعبة للمراكز الدركية التي تتواجد في المناطق القروية والتي يصعب فيها أحيانا الحصول على التموين الغذائي الازم ، هنا و إجابة على الإشكال بإمكان ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي توفير التغذية و اتخاذ المتعين بموجب القانون مع إثبات هذه المعاملة ، بتصريح قانوني موقع من طرفهم ، يتضمن إسم و عنوان الدائن وطبيعة النفقة ومبلغها وتاريخ التوريد وبيان الكمية و الثمن . 

ب  النظام الغذائي الخاص بالحالات المرضية : 

في بعض الحالات يكون الموضوع تحت تدبير الغرف الأمنية يعاني من مرض مزمن أو مجموعة أمراض مزمنة ” الربو ـ السكري ـ الضغط …؛ ” . 

وبالتالي يفرض عليه طبيبه المعالج عدم التغذية على بعض المكونات الغذائية المحددة فما المعمول في هذه الحالة فنحن في الغرف الأمنية وليس فالغرف الفندقية المصنفة . 

في هذه الحالات يجب على ضابط الشرطة القضائية في أول إجراء العرض المسبق للمحروس نظريا على طبيب وإعطاء تقرير مناسب للحالة و اتخاذ المتعين مع إبلاغ النيابة العامة بحالة المحروس بشكل دوري و الاستعانة ما أمكن بكاميرات المراقبة و الشهود من المحروسين نظريا مع المريض و كذلك زملاءه الموظفين ، وتخصيص تغذية مناسبة للمحروس نظريا تراعي ظروفه الشخصية مع الاستعانة بأحد أقاربه لمعرفة الحالة و الأغذية الممنوعة عليه.

ج  إشكالية عدم توفير التغذية بمقرات الغرف الأمنية بالمحاكم : 

عند انتهاء مدة الوضع تحت الحراسة النظرية ، يتم خفر المشتبه فيه اتجاه المحكمة للمثول أمام السيد وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حسب الحالات ، قد تستغرق مدة التقديم يوم بأكمله من سوف يقوم بتغذية الماثل أمام النيابة العامة المختصة

ليس هناك أي إجابة في مرسوم تغذية الأشخاص المحروسين نظريا ولا في قانون المسطرة الجنائية يزداد الأمر حدة في المحروس نظريا المريض كما أسلفت الذكر . 

من وجهة نظري المتواضعة بإمكان النيابة العامة ربط الاتصال بالمؤسسة السجنية الموجودة في الدائرة القضائية وتوفير الوجبات الغذائية المناسبة مع إبلاغها بعدد الماثلين أمامها و الحالات المرضية من بينهم ، لما في ذلك لاحترام لحقوق الإنسان و ضمانات المحاكمة العادلة ، فالجوع قد يأدي إلى الغثيان وقد يؤدي إلى الغضب و عدم التركيز وهم في مرحلة حساسة وحاسمة قد تكون الفيصل في السراح وقد تكون قاسية في حقهم ويتم إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسة السجنية.

أما فيما يخص مواقيت تقديم الواجبات الغذائية فقد تم تحديدها كالتالي ، ”  تقدم وجبة الإفطار من الساعة السابعة صباحا إلى التاسعة صباحا، ووجبة الغذاء من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الثانية بعد الزوال؛ في حين تقدم وجبة العشاء من الساعة السابعة مساء إلى التاسعة ليلا.

أما إذا تعلق الأمر بشهر رمضان فيجب تقديم الوجبة الأولى خلال الساعة الموالية لتوقيت الإفطار، والوجبة الثانية من الساعة العاشرة ليلا إلى وقت الإمساك” . 

و للإشارة فعدد مقرات الغرف الأمنية 798 مقر أمني يوضع فيها سنويا ما يفوق 5000 شخص .

2024

2023

2022

2021

2020

2024

2024

f3b97e5b bb85 4c39 ae30 b895a061bd3e 

2024

c174806c b4b3 4d2f bc69 76a1f6a71253 

في الختام ، أنبه أنه أي إجراء ليس له أصل في القانون والأوراق فالإهمال والبطلان نصيبه،  لأن قانون  المسطرة الجنائية  يعتنق نظام الكتابة والنصية والسرية وللإشارة فإن قانون المسطرة الجنائية هو قانون  للمشتبه فيهم وللمتهمين  فهو مليء بالضمانات الشكلية والموضوعية التي تحميهم  من دقيقة ولوجهم  الإدارة الأمنية ‘ المادة 751 ق م ج كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز …” .

          لكن  من يحمي ضابط الشرطة القضائية أثناء تأديته لمهامه الوظيفية ؟.

أقول  من يحمي هذا الأخير هو تكونه القانوني الرصين وحياده وموضوعيته وأخلاقه والتزامه بالتعليمات واجتهاده في حدود النص ،  لكي  لا يجد نفسه موقوفا عن عمله متابع تأديبيا أمام إدارته ولا قدر الله متابع جنائيا أمام السلطة القضائية المختصة وهو موضوع رهن تدبير الغرفة الأمنية تمهيدا لخفره أمام النيابة العامة المختصة  ليجد نفسه  بالمؤسسة السجنية مع  الأشخاص الذين حرر في حقه مساطر قانونية  كانت سببا في وضعهم هناك.

14 ~

مشاركة